الأربعاء 9 يوليو 2025, 16:48
أخبار
وطني
جهوي
دولي
مراكش
أخبار
إقتصاد
مجتمع
حوادث
سياسة
سياحة
ساحة
ثقافة-وفن
ساحة
صحافة
رياضة
صحة
منوعات
علوم
دين
منوعات
للنساء
فيديو
مغاربة العالم
البحث عن:
أخبار
رجوع
وطني
جهوي
دولي
مراكش
إقتصاد
مجتمع
حوادث
سياسة
سياحة
ساحة
رجوع
ثقافة-وفن
صحافة
رياضة
صحة
منوعات
رجوع
علوم
دين
للنساء
فيديو
مغاربة العالم
صحافة
المغرب يتراجع في مؤشر حرية الصحافة
تراجع المغرب في الترتيب السنوي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”، إلى الرتبة 144 من أصل 180 دولة، بعدما كان يحتل المرتبة 135 في السنة الماضية، فيما تقدمت دول أخرى من بينها موريتنانيا (86).وحلت المملكة في المرتبة الرابعة مغاربيا، خلف موريتانيا التي حلت في المركز 86، وتونس صاحبة المركز 121، والجزائر التي جاءت في المرتبة 136، فيما حلت ليبيا في المرتبة الأخيرة في دول المغرب العربي بعد حلولها في المركز 149.وعلى المستوى العربي فقد تصدرت موريتانيا الترتيب (الرتبة 86 عالميا)، متبوعة بقطر (الرتبة 105 عالميا)، ثم جنوب السودان (118)، وتونس في الرتبة الرابعة (121)، بينما حلت الجزائر في الرتبة الخامسة (136)، متبوعة بالصومال (141)، والمغرب (144)، والإمارات (145)، ثم الأردن (146)، فالسودان (148) وليبيا (149)، والكويت (154)، ثم عمان (155)، فلسطين (156)، ومصر (166) ، والعراق (167)، فاليمن (168)، والسعودية (170)، والبحرين (171)، فسوريا (175).وعلى الصعيد العالمي حلت النرويج في المرتبة الأولى، متبوعة بإيرلندا والدنمارك والسويد، ففنلندا وهولندا، بالمقابل حلت كل من إيران والفيتنام والصين وكوريا الشمالية في ذيل الترتيب.
صحافة
ردا على الوزير السابق الأعرج.. مذكرة توضح مدى دستورية “اللجنة المؤقتة” للصحافة
مذكرة بشأن مدى دستورية مشروع القانون رقم 23.15، القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر السياق العام: نشر الأستاذ محمد الأعرج، بصفته وزيراً سابقاً للثقافة والاتصال وأستاذاً جامعياً، مقالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً تحت عنوان "قراءة دستورية وقانونية في مشروع القانون رقم 23.15 :"مشروع قانون اللجنة المؤقتة" تعطيل العمل بالشرعية الدستورية وخرق للمشروعية القانونية. ومن خلال مراجعة أولية لما تضمنه هذا المقال، الذي اعتبره صاحبه قراءة دستورية وقانونية، يتضح أن الأستاذ الوزير يعتبر من خلال ما أسماه القراءة المتأنية لمواد مشروع القانون، أن هذا المشروع يعطل الشرعية الدستورية ويطرح سؤال المشروعية القانونية، مثيراً بشأنه عدة ملاحظات على مستوى منهجية ومسطرة إعداده، وملاحظات على مستوى مضمونه؛ وعلى الرغم من الخلط في دلالة المفاهيم والمصطلحات المتوسل بها في تحرير المقالة المذكورة، وما تتضمنه من مغالطات وسوء فهم، وعدم إدراك لعدد من القواعد والمبادئ الدستورية الأولية، فإن اللافت وغير المفهوم، هو أن يكون هذا الخلط في المفاهيم، والمغالطات في قراءة النصوص القانونية، قراءة غير دستورية، وغير قانونية، تحت مسمى القراءة الدستورية والقانونية بلغة القطع والجزم، دون تمحيص مسبق أو فحص بروية وتثبت، ومما يجعل المسؤولية أثقل على عاتق كاتب المقال، الخلط المفرط بين اقتناعات سياسية موجهة،ليس من أجل القراءة المتأنية العلمية المفترضة، ولكن من أجل تقديم قراءة تحت الطلب، تحت يافطة القراءة العلمية المتأنية؛ إن سياق ما تضمنه مقال الأستاذ الوزير، ليس مقالا علمياً، ولا قراءة متأنية، ولا قراءة دستورية، بل هو قراءة سياسية تم خلاله استخدام مقتضيات الدستور، والمفاهيم القانونية استخداماً تعسفياً فيه كثير من الأخطاء التي تثير الاستغراب من أستاذ جامعي، وبرلماني شارك في ممارسة سلطة التشريع ومارس العمل الحكومي، ولا حق له في ارتكاب أخطاء دستورية وقانونية تؤدي إلى مغالطة الرأي العام، وتبنى عليها اقتناعات أطراف أخرى دون فحص أو تمحيص. وقبل توضيح هذه المغالطات، وتقديم عناصر الجواب بشأنها، دون ادعاء أو تطاول على أحكام الدستور والمفاهيم القانونية، التي يقوم عليها نظامنا القانوني، فإنه لا بد من الإشارة إلى أمرين اثنين: أولهما: ضرورة الفصل بين القراءة السياسية القائمة على دعم موقف سياسي في مواجهة موقف آخر، في إطار مبدإ حرية الرأي والتعبير المكفول دستورياً للجميع، وبين القراءة الدستورية والقانونية، التي ينبغي أن تقوم على مبادئ وقواعد مرجعية، أساسها التحليل العلمي الدقيق، ومنطلقها الإثبات والحجة والتعليل. وهو أمر للأسف، سيتبين لاحقا أن صاحب المقال، الأستاذ الوزير، لم يراعيه، فأصبحنا نتيجة لذلك أمام نوع من التسيب وعدم الإدراك حيث أصبحت قراءة نصوص الدستور كما نقرأ وثيقة سياسية أخرى دون تمييز. ثانيا: عدم التدقيق والتسرع في إصدار الأحكام دون تحر أو تمحيص، وممارسة نوع من الرقابة الدستورية المسبقة دون مراعاة للأصول والقواعد المرجعية المعتبرة الواجب الاحتكام إليها، بدل الاستناد إلى منهجية المساءلة والتحليل والمقارنة والنقد والتأصيل. ويمكن بيان ذلك من خلال الملاحظات والتعقيبات التالية على ما جاء في مقال الأستاذ الوزير، كما يلي: أولا: بخصوص الإخلال بمضمون المادة 19، من القانون التنظيمي رقم 13.065، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: يعتبر صاحب المقال، أن المسطرة التي اتبعت في إعداد مشروع القانون 15.23، من أجل تعطيل أحكام قانون المجلس الوطني للصحافة، مخالفة لمقتضيات المادة 19، من القانون التنظيمي المذكور. وهذه المادة تنص على ما يلي: "كلما اقتضت الضرورة ذلك وبموجب قرار رئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها"، ويعتبر تبعاً لذلك أن الحكومة قامت بالمصادقة على مشروع القانون دون القيام بدراسة حول آثار القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وهو يعد بحد ذاته إخلال بأحكام القانون التنظيمي السالف الذكر والمسطرة الواجب اتباعها. والجواب على هذه الملاحظة، أن مبدأ دراسة أثر مشاريع القوانين، ليس قاعدة ملزمة بكيفية دائمة وتلقائية بالنسبة لكل مشاريع القوانين التي يتم إعدادها من قبل الحكومة، إذ المادة 19 من القانون التنظيمي المذكور، التي تؤسس لهذا المبدإ، تقيد إعماله بشرطين اثنين: - أولهما: وجود ضرورة تستدعي إنجاز دراسة الأثر لمشروع القانون المراد إعداده، كما هو مفهوم من منطوق وروح المادة 19 المذكورة، فهي دراسة تتعلق بالمشروع وليس بالقانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة الجاري به العمل، كما أشير إلى ذلك في مقال الوزير الأستاذ، والهدف من هذه الدراسة هو معرفة أهداف هذا المشروع وتحليل انعكاساته وآثاره وفق ضوابط ومساطر حددتها مقتضيات المرسوم رقم 2.17.585، بتاريخ 4 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) المتعلق بدراسة الأثر التي يتعين أن ترفق ببعض مشاريع القوانين. فدراسة الأثر إذن تتعلق ببعض مشاريع النصوص التي تقتضي الضرورة القيام بها في حالات محددة، وليس بكيفية آلية وتلقائية، وإلا فإن مرفق التشريع سيتوقف كلية، وبالتالي سيتعطل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية التي يسهر عليها كل من الحكومة والبرلمان وسائر المرافق العمومية. - ثانيهما:ضرورة إصدار قرار من رئيس الحكومة، يتمبناء عليه القيام بهذه الدراسة بشأن مشروع محدد، وهو قرار يندرج اتخاذه ضمن ما يتمتع به رئيس الحكومة من سلطة تقديرية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، وهو صاحب المبادرة التشريعية في مجال تقديم مشاريع القوانين. فأين وجه المخالفة الدستورية في المشروع الذي قدمته الحكومة، قد يمكن الاعتراض على مضمون المشروع من الناحية السياسية، لأن الأمر يتعلق بمجال الملاءمة السياسية، التي يرجع لكل طرف تقديرها، ولكن القولبمخالفة المشروع للدستور فيه كثير من التجاوز والخلط والمغالطة ما يؤكد سوء فهم، وعدم تمحيص مسبق، وإطلاق الأحكام على عواهنها دون حجة أو دليل. ثانياً: بخصوص الإخلال بضمان الأمن القانوني طرح صاحب المقال الوزير الأستاذ سؤالا اعتبره جوهريا بخصوص الأساس الدستوري لمشروع القانون، فيما إذا كان يندرج الأمر ضمن مجال القانون أو المجال التنظيمي، وهل يندرج مشروع إحداث لجنة مؤقتة ضمن الفصل 71 من الدستور، وخلص إلى أن هذه اللجنة يمكن إحداثها بمرسوم وليس بقانون. ويضيف من باب التذكير، إلى أنه في الحالة التي يصعب معها وضع حدود واضحة بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي، فإنه يمكن الرجوع وفق الممارسات الدستورية والقانونية إلى الفصل 73 من الدستور الذي يأذن للسلطة التنفيذية بتغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم بعد موافقة المحكمة الدستورية إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها. والجواب على هذه الملاحظات هو كما يلي: 1- إن إقرار آلية اللجنة المؤقتة لتحل محل أجهزة المجلس في ممارسة مهامه المنصوص عليها في المادة 2، من قانون المجلس، وكذا المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المشروع، وهو مقتضى من صميم اختصاص القانون، باعتباره جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الذي يختص المشرع بوضعه لقطاع الصحافة كما هو محدد بكيفية مزدوجة في الفصلين 28 من جهة؛ والفصل 71 من جهة أخرى، فالفصل 28 ينص على اختصاص السلطات العمومية بتنظيم قطاع الصحافة، وعلى وضع القواعد القانونية المتعلقة به، وهو ما تم القيام به من خلال مجمل التشريعات الصادرة والجاري بها العمل حاليا، وعبارة "تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديموقراطية" القصد منه وضع الآليات التي تحقق ذلك، بما فيها الآلية التشريعية، وإلا فكيف يمكن وضع قواعد قانونية دون تدخل من قبل المشرع بواسطة القانون؟ إن الوسيلة الوحيدة لوضع قواعد قانونية هي إصدار قوانين عن السلطة التشريعية. ومن جهة أخرى، فإن الفصل 71 من الدستور ينص صراحة على أن كل ما يتصل بنظام الصحافة، بكل أشكالها، يندرج ضمن مجال القانون، وإقرار قواعد تشريعية تتعلق بآلية اللجنة المؤقتة هو جزء من هذا النظام، فضلا عن كون المهام التي يمارسها المجلس، والتي ستتولها اللجنة المؤقتة بصفة استثنائية ومؤقتة، إنما تتعلق بمجال من مجالات الحقوق والحريات على الرغم من طابعها المهني. وإقرار إحداث اللجنة المؤقتة بموجب قانون هو ضمانة دستورية وقانونية أقوى، وإلا فكيف يستطيع القول باقتراح إحداث لجنة مؤقتة بمقتضى مرسوم، لتمارس مهام المجلس الوطني للصحافة المحدث بقانون؟ في الوقت الذي يتم الاعتراض على تدخل الحكومة، علما بأن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للبرلمان باعتباره صاحب السلطة التشريعية دستورياً، وهو أمر منسجم تماماً مع مبدإ توازي الشكليات فيما يخص الإجراء المتخذ. 2- إن الادعاء بوجود صعوبة من أجل التمييز بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي وأنه من أجل تدليل هذه الصعوبة يمكن إعمال الفصل 73 من الدستور، فهو ادعاء ينم عن مغالطة وخلط فادح في قراءة النص الدستوري قراءة سليمة. إن أحكام الفصل 73 من الدستور، تتعلق بمسطرة تعديل النصوص التشريعية من حيث الشكل، بواسطة نصوص تنظيمية، كلما تبين للحكومة أن مقتضى من مقتضيات هذه النصوص يندرج ضمن المجال التنظيمي؛ أي إصدار مراسيم تنظيمية، والحق أن هذه الأحكام لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بآلية اللجنة المؤقتة. إن أحكام الفصل 73 من الدستور، تتعلق في التشريع المغربي، بالنصوص الصادرة إما في شكل ظهائر شريفة، أو ظهائر بمثابة قوانين، أو مقتضى من المقتضيات الواردة في قوانين، والتي تعتبر الحكومة أنها مندرجة ضمن اختصاص السلطة التنظيمية طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 72 من الدستور. ولذلك فإن الإشارة أو الإحالة على الفصل 73 من الدستور، لا أساس ولا مبرر له في هذا السياق. إن الحل أمام الحكومة لا يعدو أن يكون هو الأخذ بين خيارين: • الخيار الأول: تحديد مدة ولاية المجلس لفترة ثانية من أجل تنظيم انتخابات أعضاء المجلس، على الرغم من العوائق القائمة؛ • الخيار الثاني: هو تنصيب لجنة مؤقتة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم هذه الانتخابات. ولا يمكن في كلتا الحالتين أن يتم ذلك إلا بموجب قانون خاص، استناداً لأحكام الدستور الصريحة، وترسيخاً لما في هذا الإجراء من ضمانات دستورية، وهو المضمون الحقيقي للأمن القانوني، الذي يدعي الأستاذ الوزير، أن المشروع قد أخل به، وهو كلام مردود عليه، ولا يقوم عليه أي دليل. ثالثاً: بشأن الإخلال بمسطرة معاينة انتهاء ولاية المجلس بقرار معلل منشور بالجريدة الرسمية. لقد ورد في مقال الأستاذ الوزير أنه كان بالإمكان تطبيق مقتضيات المادة 9، من قانون المجلس في الجزء منه الذي نص على المسطرة التي يجب اتباعها في حالة ما إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه من خلال نشر السلطة الحكومية المعنية لقرار معلل بانتهاء ولاية المجلس ونشره بالجريدة الرسمية قبل الإعلان عن مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة، وهذا الاقتراح الذي اعتبر صاحب المقال عدم اتباعه إخلال بمسطرة معاينة انتهاء ولاية المجلس لا أساس له من الناحية القانونية لسبب بسيط هو أن مدة انتداب المجلس الذي تم تمديدها، قد انتهت بقوة القانون تلقائياً، ولا حاجة للإشهاد عليها بقرار للسلطة الحكومية، وهو أمر لا يحتاج إلى أي تعليل أو إجراء، كما هو الشأن في أوضاع قانونية مماثلة. كما أن المادة 9 من قانون المجلس لا تنطبق إطلاقاً على حالة انتهاء ولاية المجلس، إذ أن هذا الفصل يتحدث عن حالة تعذر قيام المجلس بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، ولذلك فمسطرة معاينة هذا الامتناع لها ما يبررها من أجل ترتيب الآثار القانونية، والتمييز واضح بين حالة انتهاء مدة الانتداب، وحالة امتناع الأعضاء عن حضور اجتماعات المجلس، وبالتالي فإن الملاحظة المثارة لا تقوم على أي أساس قانوني سليم. رابعاً: بشأن الإخلال بقواعد التعامل مع القوانين السابقة والسارية المفعول في حالة وجود قانون ينظم موضوعا ما. إن هذه الملاحظة تثير الاستغراب، وهي صادرة عن برلماني متمرس، خبر العمل التشريعي، وهو يعلم علم اليقين، أن الأمر يتعلق بإجراءات انتقالية واستثنائية ومؤقتة، تستلزم نصاً خاصاً مادامت تتعلق بسن قواعد خاصة ومؤقتة، وأن الإحالة على قانون المجلس تمت الإشارة إليه من أجل تخويل اللجنة حق ممارسة مهام المجلس كما هي محددة في قانونه، وبالتالي فإن أي تشكيك في التقنية التشريعية المتبعة والمتداولة في النظام القانوني المغربي، وفي أنظمة أخرى لا مبرر له، ولا أساس له لا منطقاً ولا قانوناً، فضلا على أن المشرع له كامل الصلاحية في اختيار أنسب الطرق المحققة للهدف المتوخى، وثمة حالات مماثلة تم خلالها إقرار نفس المنهجية، كما هو الشأن بالنسبة لهيئة أطباء الأسنان، حينما تم حل المجلس الأعلى و المجلس الوطني لأطباء الأسنان وتعيين لجنة خاصة لممارسة مهام المجلسين إلى أن تم إقرار قانون جديد وهيكلة جديدة للهيئة، تم في ضوئها تنظيم انتخابات مجلس وطني ومجالس جهوية. وبالتالي، فإنه ليس ثمة أي إخلال بقواعد التعامل مع القوانين السابقة والسارية المفعول، لسبب واحد هو أن كلا من قانون المجلس وقانون اللجنة المؤقتة المقترح، له موضوعه الخاص، وأن الأمر لا يتعلق، كما جاء في المقال، بسن قانون جديد، بقدر ما يتعلق الأمر بإقرار مقتضيات ذات طبيعة انتقالية ومؤقتة ينبغي أن يكون لها إطارها التشريعي الخاص، وليست هناك أية قواعد دستورية تم خرقها في هذا الإطار، بل لا توجد هذه القواعد أصلا، إذ للمشرع كامل السلطة التقديرية في اختيار الطريقة الأنسب لإقرار المقتضيات التي يراها محققة للأهدافالتي يتوخاها. خامساً: بشأن الإخلال بقواعد ومنهجية صياغة النصوص التشريعية يعترض صاحب المقال على المشروع بدعوى عدم تقيده بقواعد الصياغة القانونية، التي يجب في نظره أن تكون خالية من اللبس وقابلة للفهم، وهو ادعاء عار من الصحة، وكلام مرسل لا دليل عليه، إذ يعترض بناء على ذلك، على استعمال ما سماه عبارات عرضية في العديد من المواد، دون أن يقدم على ذلك مثالا واحدا من أجل مناقشته والتثبت منه. وأما اقتراحه استعمال عبارة "بصرف النظر" للربط بين قانون المجلس ومشروع قانون اللجنة المؤقتة، فإنه اقتراح لا سياق له، ولا ضرورة تستلزمه، ما دام الأمر يتعلق بإقرار مقتضيات خاصة واستثنائية تروم تمكين لجنة مؤقتة خاصة من ممارسة مهام المجلس خلال فترة وجيزة محددة. وقد تم استعمال عبارة " استثناء من أحكام القانون رقم 90.13، وهي عبارة كافية للتدليل على الطابع الاستثنائي للإجراء المتخذ. سادسا: في شأن الإخلال بالأهداف المتوخاة من مشروع القانون الجديد. إن وجه الاعتراض لدى صاحب المقال الرامي إلى القول بوجوب تحديد أهداف الإجراء التشريعي بدقة وتحديد الخيارات التي يمكن بلوغها، والاكتفاء بنسخ مقتضى قانوني ساري المفعول بغية إلغاء قاعدة قانونية معمول بها، بدعوى أنها تطرح بعض الصعوبات،وبناء عليه، فهو يعتبر المشروع المقترح لم يأخذ بهذه المنهجية، وهو اعتراض فيه كثير من المغالطة والتسرع في إصدار الأحكام. إن الإشارة إلى الأهداف المتوخاة من أي نص تشريعي هي مكنة تبقى للمشرع، حسب كل حالة على حدة، حق استعمالها وقتما كان ذلك ضرورياً ولازماً، وليست قاعدة عامة ومطلقة ولا متواترة في جميع النصوص. إن تحديد الأهداف المتوخاة من أي قانون يريد المشرع الإشارة إليها، عادة ما يتم التنصيص عليها عندما يتعلق الأمر بتشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم، وعادة ما يكون ذلك عن طريقتخصيص باب خاص في النص يشكل تمهيدا أو مدخلا للقانون المراد سنه، في شكل أحكام عامة يستعرض من خلالها الأهداف والمضامين العامة للنص، التي يتم استعراض تفاصيلها ومقتضياتها في المواد اللاحقة من النص ضمن أبواب محددة تعكس تسلسلا منطقياً في البناء الهندسي للنص، ومثال ذلك، القانون رقم 88.13، المتعلق بالصحافة والنشر، الذي نص على هذه الأحكام العامة المحددة للأهداف المتوخاة من القانون ضمن الباب التمهيدي للقانون، ومشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لفترة محددة ليس القصد منه سن تشريع جديد بقدر ما هو إقرار آلية قانونية لممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة وفق نفس التشريع المتعلق بالمجلس بالإضافة إلى المهام الأخرى المسندة لها فضلا عن كون الأهداف المتوخاة من هذه اللجنة قد تمت الإشارة إليها في مذكرة التقديم المرفقة بالمشروع من جهة، وفي المادتين الثالثة والرابعة من مشروع القانون المقترح. وهو الأمر الذي لم يلتفت إليه صاحب المقال نتيجة التسرع في إصدار أحكام جزافية ومرسلة دون تمحيص أو تدليل. سابعا: في شأن القول بأن المشروع تعطيل للعمل بالشرعية الدستورية. إن صاحب المقال، دون سند علمي وجيه، اعتبر أن مشروع القانون تعطيل للشرعية الدستورية؛ أي تعطيل ــ وفق ما قال ــ لأحكام الدستور خاصة الفصل 28 منه، والباب الثاني منه، المتعلق بالحقوق والحريات، وبناء عليه، يعتبر أن هذا التوجه يشكل منهجية غير دستورية وغير مطابقة لأحكام الدستور، بعلة أن هذا المشروع يوقف العمل بأحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على الاستقلالية والديمقراطية، وأنه يركز السلطة في يد السلطة التنفيذية عوض الإعلان عن انتخابات ديمقراطية، وهو ما يترتب عنه اعتداء على الحقوق والحريات المضمونة بموجب نص دستوري. وفي سياق هذا الحكم يعتبر صاحب المقال أن تعطيل الدستور يأخذ إحدى صورتين، الصورة الأولى: ترك أحكام الدستور وإهمالها دون تنفيذ؛ والثانية: تنفيذ هذه الأحكام بشكل مختلف ومغاير تماماً لمضمونها الفعلي الوارد في الوثيقة الدستورية. ويعتبر أن مشروع القانون يندرج ضمن الصورة الثانية، لما فيه من إخلال وعدم الأخذ بالاستقلالية والديموقراطية، وهو بذلك تعطيل لأحكام الفصل 28 من الدستور. والحق أن هذه القراءة التقييمية لمشروع القانون، وهو نص لا يزال في طور الدراسة والمناقشة، فيه كثير من الغلو والتعسف في قراءة نصوص الدستور وإعمال آلياته. إن قراءة صاحب المقال لهذا المشروع هي قراءة سياسية يبحث لها عن غطاء قانوني، وأخطر ما في ذلك هو التوظيف السياسي لمبادئ دستورية من أجل ترسيخ الاقتناع لدى القارئ وإيهامه بأن مشروع القانون اعتداء على الدستور وعلى ما تتضمنه أحكامه من حقوق وحريات. والحق ــ من منطلق الحجة القانونية المستندة إلى أحكام الدستور نفسه ــ أن ما ذهب إليه صاحب المقال ليس قراءة متأنية، ولا قراءة تَمتُإلى القراءة العلمية بصلة، وذلك لاعتبار وحيد أن ثمة واقعة قانونية قائمة لا بد لها من حلول قانونية يجب لزاما أن تكون مطابقة للدستور، ولا مجال للمزايدة في ذلك، ونحن بين خيارين: إما إصدار قانون آخر من أجل تمديد مدة انتداب المجلس مرة ثانية لمدة إضافية؛ وإما إقرار آلية مؤسساتية تقوم مقام الجهاز التداولي للمجلس من أجل تسوية وضعية المجلس، وتجاوز كل العراقيل التي حالت دون تنظيم انتخابات أعضائه، ومراجعة المقتضيات المعرقلة لذلك. وقد تم اختيار الحل الثاني لمعالجة الأسباب التي حالت دون تنظيم الانتخابات في إبانها، وذلك وفق آلية مستقلة، نواتها الصلبة هي أعضاء المجلس نفسه، سواء تعلق الأمر بالرئيس أو نائبه أو رؤساء اللجان أو القاضي المنتدب من قبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكل هؤلاء لا يمكن الادعاء في أي حال من الأحوال بأن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة إخلال بمبدئ التنظيم الذاتي القائم على الاستقلالية والأساس الديمقراطي. أما بخصوص الخبراء المعينين من قبل رئيس الحكومة وعددهم ( 3 ) أعضاء، ففضلا عن صفتهم كخبراء وليسوا ممثلين للسلطة التنفيذية أصلا، فإن مشاركتهم ضمن أعضاء اللجنة المؤقتة، لا ينبغي أن يفهم منه أي سطو أو اعتداء على الحقوق و الحريات أو إخلال بالفصل 28 المتعلق بمبدإ التنظيم الذاتي لسببين اثنين: - أولهما: الطبيعة المؤقتة للجنة من أجل إنجاز مهام محددة، عجز المجلس عن إنجازها في وضعيته السابقة، وبالتالي فوجود خبراء في اللجنة من المتخصصين في مجال الصحافة والنشر والإعلام، لا يمكن إلا أن يكون له قيمة مضافة، بالنظر لما يتصفون به من تجرد وحياد في ممارسة عملهم ضمن أعضاء المجلس. - ثانيهما: إن ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتواصل، أي الحكومة بصيغة أخرى، إنما يحضر أشغال اللجنة المؤقتة بصفة استشارية كما نصت على ذلك مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 6، من المشروع، فكيف يمكن الادعاء بأن مشروع القانون تعطيل للشرعية الدستورية؟ أليس إحداث آلية مؤقتة من أجل ضمان استمرارية عملالمجلس بصفته مرفقاً عمومياً هو جوهر الالتزام بالشرعية الدستورية لتفادي التعطيل الفعلي الذي يوجد عليه المجلس حالياً، نتيجة تعذر تنظيم انتخابات أعضائه؟ وماذا سنقول بشأن عدد من المؤسسات التي بقيت دون تجديد أعضائها جراء عدم التمكن من القيام بذلك؟ بالنظر للظرفية التي كانت تعيشها البلاد خلال فترة جائحة "كوفيد ـ 19"، أليس من الشرعية الدستورية إيجاد حل عملي وواقعي لضمان عمل المؤسسة وتأمين استمرارية المرفق الذي تسهر على تدبيره بتكليف صريح من قبل المشرع؟ ثم متى كان اتخاذ مقتضى تشريعي ــ مطابق للدستور ــ من أجل إيجاد حل لواقعة قانونية متعثرة، وفق ضوابط محددة، ولمدة محددة، ولغاية محددة، اعتداء على الشرعية الدستورية وتعطيلالهذه الشرعية؟ ألا تنص أحكام الدستور في فصله 70 على آلية يمكن للمشرع بموجبها أن يأذن، بموجب قانون، للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير تدخل في اختصاص المشرع أصلا؟ إن تعطيل الشرعية الدستورية هو عدم اتخاذ أي إجراء يضمن استمرارية عمل المؤسسات واستمرارية المرافق العمومية، التي تسهر على تدبيرها. ولذلك، لا نعتقد بأن مشروع القانون المقترح فيه تعطيل للشرعية الدستورية، بل هو إجراء تشريعي يقدم حلا لواقعة قانونية قائمة من أجل تأمين استمرارية عمل ومهام المجلس وفق ضوابط محددة، لمدة مؤقتة. وبالتالي، فالإجراء القانوني المتخذ سليم قانوناً وواقعاً. ثامناً: فيما يخص ادعاء خرق المشروعية القانونية لقد اعتبر صاحب المقال مشروع القانون خرق للمشروعية القانونية، أي تعطيل للنص التشريعي، وذلك استنادا إلى العبارة الواردة في مستهل المادة الأولى من مشروع القانون التي جاءت كمايلي: " استثناء من أحكام القانون المتعلق بالمجلس"، وهذا الاعتبار لا يستقيم من زاويتين: - الزاوية الأولى: أن الأمر لا يتعلق بأي تعطيل للنص التشريعي، أو خرق للمشروعية القانونية كما يدعي صاحب المقال، الأستاذ الوزير، ما دام المشرع هو الذي أقر القانون رقم 90.13، وهو نفسه الذي ترجع له صلاحية البت بالموافقة أو بالرفضعلى مشروع القانون المقترح،بعد ما يدخل عليه ما يراه من تعديلات عند الاقتضاء، وبالتالي، فإن ما قام به المشرع في حالة الموافقة على المشروع هو تأمين استمرارية العمل بالقانون 90.13، وليس تعطيله، ويمكن الرجوع من أجل ذلك إلى أحكام المادة 3 من المشروع المعروض على البرلمان حالياً. وعلاوة على ذلك، فإن عبارة الاستثناء الواردة في مستهل المادة الأولى، إنما هي من أجل التأكيد على الطابع الاستثنائي لآلية اللجنة المؤقتة، مقارنة بما هو منصوص عليه في القانون 90.13، لا سيما فيما يخص إسناد الاختصاص في ممارسة مهام المجلس إلى هذه اللجنة، وهو ما يبرر التنصيص عليها صراحة في النص، ضماناً لتناسق الأحكام ومضامين النصوص بين القانون السابق والقانون اللاحق، علماً بأن القانونين معاً لهما نفس المكانة في سلم الهرم القانوني ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وأن الشرط اللازم الواجب احترامه والتقيد به، هو في الأساس انسجام المقتضيات وعدم تعارضها من أجل تأمين سلامة تطبيقها، وهو أمر تمت مراعاته في صياغة النص وإقرار مقتضياته، وكل كلام عن التعطيل وخرق المشروعية، هو كلام باطل من أساسه، ولا يستقيم بأي حال من الأحوال، ما دام نص المشروع نصاً تشريعياً، وما دام القانون الحالي رقم 90.13، لم يتم إيقاف تنفيذ مفعوله، إذ التمييز الذي لم يلتفت إليه صاحب المقال، الوزير الأستاذ، هو بين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس، الذي لم تعد لهم الصفة كأعضاء، وبين بقاء مفعول القانون المتعلق بالمجلس سارياً وهما أمران منفصلان لا بد من أخذهما في الاعتبار. وفي الختام، فإن ادعاء صاحب المقال، أن الباعث على إعداد هذا المشروع هو باعث سياسي، وأن تغليب هذا الباعث هو الدافع إلى ذلك، قول مردود لا يمس حرية الإعلام في شيء، وإلا فإن أي إجراء تشريعي لإدخال تعديلات على تشريع قائم أو مراجعته أو إصدار تشريع جديد أو إصدار تشريع من أجل إصلاح أوضاع قانونية معينة، سيصبح مرفوضاً بدعوى أن الباعث وراءه سياسياً. إن الباعث السياسي في إصدار التشريعات ليس عيباً في حد ذاته، ولكن العيب أن يكون هذا الباعث هو البقاء في سجن الوضعية الحالية، بدون أفق وبدون حلول، وبدون بدائل. ومع كل ذلك، فإن مشروع القانون هو اليوم بيد السلطة التشريعية لتتخذ بشأنه ما تراه مناسباً ومحققاً لضمان استمرارية المؤسسات والمرفق العمومي الذي تسهر عليه من جهة، وحماية المكاسب الدستورية التي حققتها بلادنا من جهة أخرى.
صحافة
اليوم العالمي للصحافة.. الجامعة العربية تؤكد ضرورة الملاءمة بين حرية التعبير والالتزام بقدسية الرسالة الإعلامية
أكدت جامعة الدول العربية على ضرورة الملاءمة بين حرية التعبير ودمقرطة الحق في الاتصال وما يقتضيه الأمر، في الزمن الرقمي، من التزام بالمسؤولية ومراعاة لقدسية الرسالة الاعلامية في بث ونشر المعلومات والحقائق والامتناع عن التضليل الإعلامي.وشدد الأمين العام المساعد -رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، أحمد رشيد خطابي، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة ( 3 ماي من كل عام ) على ضرورة نبذ خطابات التحريض والكراهية، وتفادي ازدراء المعتقدات والرموز الروحية، وحماية المصالح الوطنية، وصناعة محتوى إعلامي موثوق يسهم في إحكام تدبير وتخليق الشأن العام .وقال خطابي، في هذا الاطار، "إن هذا اليوم يشكل لحظة لاستحضار الحقوق المهنية للعاملين في الحقل الإعلامي، واستشراف واقع حرية التعبير والممارسة الصحفية التي تعد من السمات الأساسية لسيادة دولة القانون ، وترسيخ روح المواطنة ، ومقومات المناخ الديموقراطي القائم على احترام التعددية والحريات الفردية والجماعية في انسجام مع أحكام القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات ذات الصلة بما فيها على الخصوص ، مقتضيات المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والاعلان العالمي لأخلاقيات المهنة ، وميثاق الشرف الاعلامي العربي ، واعلان الدار البيضاء بشأن حرية الإعلام في العالم العربي .وأضاف أن "انقضاء ثلاثة عقود على إطلاق اليوم العالمي لحرية الصحافة يشكل مناسبة للتأكيد على الحاجة الى مزيد من التضامن الدولي الداعم للإعلام الفلسطيني في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر والكرامة".وذكر رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، في هذا الصدد، بالأوضاع الاستثنائية للصحفيين الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط الحقوق القانونية المتعارف عليها، والقيود الصارمة المفروضة من طرف السلطات الإسرائيلية على أجهزة الإعلام والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
صحافة
وفاة الصحافي بالقناة الثانية إبراهيم سلاكي
توفي مساء يومه الأحد 23 أبريل الجاري، إبراهيم سلاكي، الصحافي بالقناة الثانية، وعاشق السينما بامتياز وصاحب الصوت الرخيم الذي بصم تجربة إذاعية قدمها عبر راديو "دوزيم".وقدم الراحل إبراهيم سلاكي البرنامج السينمائي الأسبوعي السينمائي "سيني ستار" على شاشة القناة الثانية "دوزيم" في سنواته الأولى، قبل أن تشرع في تقديمه الإعلامية بشرى العلمي.واشتغل سلاكي إلى جانب الراحل نور الدين الصايل حين تعيينه مديرا عاما للقناة الثانية "دوزيم" سنة 2000، وقاد وإياه تجربة راديو "دوزيم" في يناير 2004.
صحافة
“نقابة الصحافة” تؤيد تشكيل “لجنة مؤقتة لتسيير القطاع”
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد زوال يوم الجمعة 14 أبريل الجاري، اجتماعه الدوري العادي، تدارس خلاله القضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة وبالأوضاع المادية والمهنية للصحافيين والصحافيات في ضوء التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.وفي هذا السياق ذكّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن التطورات الأخيرة المستجدة ليست معزولة عن سياق عام عاشه قطاع الإعلام في بلادنا، وأنه من غير المعقول عزل هذه التطورات عن هذا السياق. معتبرة المستجدات المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة تعتبر نتيجة حتمية وطبيعية لتطورات وأحداث سابقة تفاعلت معها النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بما تفتضيه روح المسؤولية.وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها، على أن مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة و الثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة ، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة و قانون الصحافة و النشر، وأن أي تجاوز لهذه الحقيقة يعني إصرار بعض الأطراف على إعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات.وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على حق جميع مكونات الحقل الإعلامي والحقوقي في التعبير عن مواقفها بكل استقلالية إزاء التطورات الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بتكوين لجنة مؤقتة للإشراف على شؤون المجلس الوطني للصحافة.ومقابل ذلك عبرت النقابة عن أسفها العميق والشديد للمواقف التي عبرت عنها بعض الأوساط الحزبية بالخصوص، التي تبقى مسؤوليتها ثابتة فيما يتعلق بالعديد من الاختلالات التي أعاقت عمل المجلس الوطني للصحافة، خصوصا ما يتعلق بتعمد الحكومة السابقة تأخير إصدار النظام الأساسي للمجلس الوطني للصحافة لمدة تجاوزت سنة و نصف دون أي مبرر، و الإبقاء على حالة الغموض القانوني فيما يتعلق بتنظيم انتخابات هذا المجلس.وسجلت النقابة باستياء كبير طبيعة اللغة المستعملة في بيان أحد هذه الأحزاب والتي مست بذمة الأشخاص، بما يتنافى مع أبسط قواعد أخلاقيات التعبير عن المواقف إزاء الأحداث و التطورات و القضايا.وفي هذا الصدد أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها لم يسجل عليها يوما مطالبتها بأي مطلب يحيد عن قواعد الديموقراطية وحق الصحافيين والصحافيات في الاختيار الحر، وأنها عبرت منذ فترة طويلة عن رفضها المطلق لإعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات والعيوب، وطالبت بصفة مبكرة بضرورة تعديل قوانين لا تحمي المهنة ولا المهنيين. وطالبت بصفة مبكرة بضرورة المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر.وأكدت النقابة أن تشكيل لجنة مؤقتة فرضتها أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية خصوصا ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة وبالأدوار التي يجب أن يطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها.واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن النقاش المسؤول والناضج يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة.كما اعتبرت أن إحداث لجنة مؤقتة يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر، وتدارك النقائص وإصلاح الاختلالات بمساهمة جميع الأطراف المهنية المعنية، وتأمل أن تمكن هذه المنهجية من الحسم في الإشكاليات الرئيسية خلال فترة وجيزة، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة المقبلة.وعبرت النقابة عن مساندتها المطلقة لمبادرة تشكيل لجنة مؤقتة، مستهجنة محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص وتبخيس النقاش العام بالتفاهات وبتصفية الحسابات السياسية من طرف جهة يشهد التاريخ الحديث أن سجلها أسود في مجال حرية الصحافة والتعبير.
صحافة
بنسعيد يحمل الحكومة السابقة مسؤولية بلوكاج مجلس الصحافة ويدافع عن اللجنة المؤقتة
قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الهدف من تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، هو عدم تكرار تجربة ” اتحاد كتاب المغرب” مع المجلس الوطني للصحافة، لما يقوم به من دور كبير محليا ودوليا، مشددا على أن الحكومة ترغب في تعزيز وتقوية الصحافة “المعقولة” التي “تحترم بلدها”.وأضاف بنسعيد في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس 13 أبريل الجاري،“حاولنا في إطار الممكن تفادي نقاش الأفراد وركزنا على المؤسسات”.ولفت بنسعيد إلى أن المادة 54 من قانون المجلس الوطني للصحافة، تتحدث عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة، ولا تمنح صلاحية إجراء الانتخابات للحكومة، مشيرا إلى أن “الحكومة السابقة خلال مرحلة تأسيس المجلس، منحته سلطة التسيير، لكن هناك غياب لكيفية إجراء الانتخابات”.وأوضح الوزير، أن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، تضطلع بمهمة مراجعة قانون الصحافة والنشر وإعداد تصور جديد لتنظيم القطاع.وأضاف أن اللجنة التي ستقوم بتسيير المجلس لمدة سنتين ، ستعمل على إعداد مقترحات لتعديل القانون الأساسي في ظرف 9 أشهر ، وبعد ذلك سيحال على الحكومة و البرلمان للمناقشة و المصادقة.وحمل المهدي بنسعيد، مسؤولية تعثر انتخاب هيكلة جديدة للمجلس الوطني للصحافة للحكومة السابقة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة حينما أسست المجلس أعطته السلطة لتسيير ذاته ، لكن في نفس الوقت غابت الإشارة إلى طريقة إجراء الإنتخابات داخل المجلس.
صحافة
مشروع قانون يضع “يونس مجاهد” على رأس لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة
تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، خلال اجتماعها الأسبوعي بعد غد الخميس، وذلك بعد انتهاء التمديد الحكومي للمجلس الوطني للصحافة.وينص مشروع القانون رقم 15.23 على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، ويحدد مدة انتدابها في سنتين، ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.ووفق مشروع القانون، يواصل أربعة أعضاء من المجلس المنتهية ولايته شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.وعضوية كل من محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، وينضاف إليهم “ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع”، قاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.كما ستعين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلة عن المجلس في هذه اللجنة المؤقتة، فيما سيحضر ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، حسب مشروع القانون.ويتمتع رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه واعضاء هذا المجلس.ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد اليها توفير الشورط الكفيلة بتطوير القطاع.وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في ” سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها غير انه في حالة انتخاب اعضا ء المجلس قبل انصرام هذا الأجل فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.وبحسب مشروع القانون، تقوم اللجنة بتقييم شامل للوضعية الحالية للقطاع وتقترح التدابير لدعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، كما تسهر على “التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الواجب انتخابهم وتنظيمها” .وفي حالة انقطاع رئيس اللجنة أو نائبته أو رئيس لجنة اخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أو رئيس لجنة البطاقة المهنية عن ممارسة مهامه لأي سبب من الأسباب يتم تعيين خلف له للمدة المتبقية من ولاية اللجنة من فئة الصحافيين المهنيين أو فئة ناشري الصحف حسب الحالة بمرسوم.وفي حالة انقطاع أحد أعضاء اللجنة الآخرين لأي سبب من الأسباب عن ممارسة مهامه يعين عضو يخلفه للمدة المتبقية من ولاية اللجنة.ويستمر المجلس في ممارسة المهام المخول إليه بمقتضى القانون إلى حين تعيين أعضاء اللجنة.ويأتي إعداد مشروع هذا القانون، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوير بسن أحكام خاضة بالمجلس الوطني للصحافة.
صحافة
الإعلامي والدبلوماسي أبو بكر بنونة في ذمة الله
توفي الإعلامي والدبلوماسي، أبو بكر بنونة، ظهر اليوم السبت، بعد مرض لم يشفع معه دواء، وذلك حسب ما علم لدى النادي الدبلوماسي المغربي.وتقلد المرحوم عدة مسؤوليات، من بينها مناصب إدارية عليا بالإذاعة والتلفزة المغربية، وكاتبا عاما للجماعة الصحراوية بعد استرجاع المغرب لصحرائه، وقنصلا عاما في جزر الخالدات. واختتم الفقيد مشواره الدبلوماسي سفيرا لصاحب الجلالة بالجمهورية اليمنية.وعرف المرحوم بولعه الشديد بالبحث في الوثائق والمخطوطات المخزنية والعائلية، حيث توفرت له إحدى أهم المكتبات الوثائقية التي اعتمد عليها في تحقيق العديد من الوثائق وجمعها وإعدادها في كتب، كان آخرها كتاب "محمد بن العربي الطريس، وثائق نائب لثلاثة سلاطين".وستقام مراسم صلاة الجنازة غدا الأحد بمدينة تطوان، مسقط رأس الفقيد، بحسب المصدر ذاته.
صحافة
الصحافة البرازيلية: المباراة ضد المغرب اختبار صعب للسيليساو
وصفت الصحافة البرازيلية المباراة الودية التي ستجرى يوم السبت على ملعب ابن بطوطة بطنجة أمام المغرب بأنها اختبار صعب للسيليساو الذي يتطلع إلى العودة إلى الواجهة بعد الأداء المتواضع في مونديال قطر 2022.وهكذا أكدت وسائل الإعلام البرازيلية على الجودة الفنية للمنتخب الوطني الذي يعج باللاعبين الممارسين على أعلى مستوى في البطولات الأوروبية.وقدمت قناة Bandeirantes التلفزيونية ، التي ستبث هذه المباراة في البرازيل إلى جانب ESPN و Star + ، نجوم المغرب الذين شك لوا العمود الفقري للمنتخب الذي أصبح الأول في العالم العربي وفي إفريقيا يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.ونقل التلفزيون، من خلال تقارير وردت من طنجة ، حماس الجمهور المغربي لهذه المباراة والظروف المثلى كما تحدث عنها الوفد البرازيلي ،التي جرت فيها استعدادات المنتخب البرازيلي ، متحدثا عن "أحد أكثر البلدان شغفا بكرة القدم". من جهتها ، اعتبرت صحيفة "جي" الرياضية أن المدرب المؤقت للمنتخب البرازيلي رامون مينيزيس يواجه اختبارا صعبا أمام فريق مغربي قوي ، مشيرة إلى أن اللاعبين البرازيليين سيضطرون لإخراج أفضل ما لديهم في هذه المباراة الأولى للسيليساو بالمغرب.وذكرت الصحيفة الرياضية أن "المشجعين المغاربة سيصنعون نفس الاحتفالية. يجب أن يكون لاعبونا جاهزين لذلك ويظهروا أنهم يستحقون القميص الوطني".واعتبرت ان المهمة ستكون أكثر صعوبة في مواجهة الجمهور المغربي المتحمس الذي تميز في قطر من خلال تشجيع عز نظيره لفريقه الوطني الذي كرس نفسه كواحد من أفضل فرق كرة القدم في العالم.وكان المدرب البرازيلي مدرك ا لهذا التحدي عندما قال "لن نقوم بمجازفة غير ضرورية ضد أحد أفضل الفرق في العالم ، بالطبع ، لكننا سنكون أكثر ارتياحا، ونلعب بجودتنا ونحاول القيام بمباراة رائعة".وذكرت صحيفة "أو غلوبو" واسعة الانتشار، أن "المنتخب المغربي سيجدد اللقاء بمشجعيه بعد المركز الرابع التاريخي في مونديال قطر لأول مرة في مباراة ودية ضد البرازيل بمدينة طنجة. وفي جو احتفالي ، بعد أن استدعى المدرب وليد الركراكي تقريبا كل أعضاء الفريق.كما قدمت الصحيفة، بالصور أيضا، نجوم المنتخب المغربي الذين تركوا بصماتهم خالدة في مشاركة تاريخية في مونديال العالم الماضي، من أمثال أشرف حكيمي وحكيم زياش وعز الدين أوناحي ، بالاضافة إلى المدرب وليد الركراكي الذي غير وجه وأسلوب لعب أسود الأطلس.من جانبها ترى فولها دي ساو باولو أن المباراة ضد المغرب تمثل دورة جديدة لسيليساو بطل العالم خمس مرات ، مشيرة إلى أن المنتخب البرازيلي يبحث عن بداية جديدة في انتظار التعيين المرتقب لمدرب جديد.وقالت الصحيفة "باعتباره منافس ا ، فإن المنتخب المغربي، الرابع في مونديال قطر ، حيث تغلب على منتخبات عتيدة مثل بلجيكا والبرتغال وإسبانيا سيكون اختبار ا من الدرجة الأولى" للبرازيل.من ناحية أخرى ، سلطت وسائل الإعلام البرازيلية الضوء على نقاط القوة في المغرب ، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية التي تعزز فرصه في تنظيم كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة وكأس العالم المقبلة عام 2030.
صحافة
بعد نشر ملف حول الصحراء الشرقية.. قراصنة جزائريون يخترقون مجلة “ماروك إيبدو”
تعرض الموقع الإلكتروني لـ"ماروك إيبدو"، المجلة الأسبوعية المغربية الصادرة باللغة الفرنسية، لاختراق. وقالت المجلة، في بيان لها، إن قراصنة جزائريين يقفون وراء استهداف هذه المجلة.وكانت الأسبوعية قد نشرت ملفا حول الصحراء الشرقية المغربية. وأثار هذا الملف الجدل في الجزائر، حيث تجندت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية بالرد على الملف، وذلك إلى جانب عدد من وسائل الإعلام الناطقة باسم الطغمة الحاكمة في الجارة الشرقية.وأكدت المجلة أن عملية الاختراق جاءت كرد فعل على الملف الذي خصصته للصحراء الشرقية المغربية. وتم تعويض الصفحة الرسمية للمجلة برسالة حق ضد المغرب والشعب المغربي.وتشير كل الوثائق التاريخية إلى أن مناطق تيندوف وبشار والقنادسة هي مناطق مغربية لا تزال تحتلها الجزائر. وارتفعت الكثير من الأصوات في المغرب تنادي بضرورة استرجاعها.وذكرت مجلة "ماروك إيبدو" بأن موقعها الإلكترونية أصبح عرضة لاستهداف قراصنة منذ يوم الأربعاء 8 مارس الجاري. وتم تعريض مقالات المجلة والتي تمت أرشفتها منذ 1991 للتخريب. كما تم اختراق المعطيات الشخصية للفريق العامل في المجلة. وجرى وضع الخادم الرئيسي للمجلة في حالة عطالة.
صحافة
انتهاء فترة التمديد للمجلس الوطني للصحافة..الوزير بايتاس: الحكومة تتعامل بجدية مع الملف
لم يقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أي معطيات دقيقة تخص الإجراءات التي سيتم اتخاذها، بعد انتهاء فترة التمديد التي منحت قانونيا للتشكيلة المجلس الوطني للصحافة. لكنه قال إن الحكومة تقارب الموضوع بالجدية اللازمة.وأشار الوزير بايتاس إلى أن الحكومة تدخلت عبر مشروع المرسوم بقانون والذي مدد فترة العمل لستة أشهر. وأضاف بأن التدخل الحكومي كان يرمي إلى تجاوز أي فراغ محتمل للمجلس.ويرتقب أن تنتهي فترة التمديد في 4 أبريل القادم.وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن هذه الأخيرة منكبة على الملف، "وذلك لكي لا نكون في وضعية فير قانونية بعد 4 أبريل". وذكر بأنه يعتقد أنه يمكن في المجالس الحكومية المقبلة أن يتم إيجاد حل لهذا المشكل المطروح، قبل أن يوضح بأن الحكومة تدرس هذا الموضوع بـ"كل جدية"، وبأنها "تقارب الموضوع من باب المسؤولية مع الاستماع إلى المهنيين والمتدخلين في هذا الملف".
صحافة
لطيفة أخرباش توشح بالكوت ديفوار بوسام الاستحقاق للاتصال من درجة قائد
وُشحت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، يوم الاثنين 13 مارس 2023 بالعاصمة أبيدجان بوسام الاستحقاق للاتصال من درجة قائد، باسم رئيس الجمهورية الإيفوارية الحسن درمان واتارا.وفي كلمة ألقتها خلال الحفل الرسمي الذي ترأسه بهذه المناسبة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمادو كوليبالي، أعربت لطيفة أخرباش عن فخرها بهذا التوشيح الإيفواري الرفيع بوسام الاستحقاق للاتصال. كما نوهت بالقناعة المتقاسمة في مجال التعاون جنوب - جنوب والعمل الإفريقي مع نظيرها الإيفواري روني بورغوان، الموشح بالوسام نفسه، مؤكدة على أن "عمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مستلهم من الرؤية الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة، أمام التحديات العديدة التي تواجه قارتنا، للتضامن وللبحث عن حلول إفريقية تُعمل لمصلحة المواطن الإفريقي".كما اعتبرت أن تعزيز التعاون بين هيأتي التقنين يستند إلى العلاقات المغربية الإيفوارية المتميزة "القائمة على الأخوة المتينة والتقدير المتبادل والتي تتعزز على الدوام بفضل الريادة الفاعلة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن واتارا".من ناحية أخرى، اعتبرت رئيسة الهيأة العليا التي تتولى أيضا، وعلى مدى سنتين، رئاسة شبكة الهيآت الإفريقية لتقنين الاتصال، أن "هذا التوشيح يعبر أيضا عن الدعم القيم لعمل هيئات التقنين الذي يبتغي الصالح العام، لأن لتقنين الإعلام مهمة أساسية تتمثل في ضمان حقوق المواطنين في مضامين إعلامية تعددية، مهنية وملتزمة باحترام مبادئ الحقوق الإنسانية والقيم الديموقراطية لتعزيز تعددية التعبير والتماسك الاجتماعي والعيش المشترك".حضر هذا الحفل الرسمي عدة شخصيات إيفوارية ودبلوماسيون وممثلو مؤسسات إعلامية وكذا أطر عليا عن هيأة التقنين الإيفوارية وطلال صلاح الدين، مكلف بالشؤون الإفريقية والدولية بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
صحافة
صحيفة كولومبية تبدي إعجابها بالمؤهلات السينمائية التي يزخر بها المغرب
أبدت صحيفة "La Patria" الكولومبية إعجابها بالمؤهلات السينمائية التي يزخر بها المغرب، متوقفة عند روائع الأعمال السينمائية العالمية التي تم تصويرها في المناظر الطبيعية الخلابة لجنوب المملكة.وكتبت الصحيفة أن "المغرب، وبالنظر لطبيعته الخلابة، ومواقعه المتفردة، وسحر مدنه العتيقة وصحرائه الشاسعة، وقصباته الرائعة، وتراثه الإنساني وثقافته، وأنواره، وتقاليده الغنية، ولألف سبب آخر، يعتبر بلدا سينمائيا بامتياز".وذكرت بأنه تم بالمغرب، وخاصة بورزازات، تصوير عشرات الأفلام العالمية مثل Gladiator و Babel و Alexandre le Grand وLa Momie و Le Royaume des Cieux، و le Prince de Perse و Astérix et Obélix، و Cléopâtre، و Les Dix commandements، وLe Joyau du Nil، وAquaman، فضلا عن روائع سينمائية أخرى.وأضافت الصحيفة أن من بين هذه الأعمال السينمائية "أفلام تم تصويرها بالكامل في المغرب، وأخرى تم تصوير أجزاء منها فقط بقصبة آيت بن حدو الشهيرة"، مبرزة أنه "على مسافة قصيرة من هذه القصبة، توجد هوليود المغرب، مدينة ورزازات، التي تضم واحدة من أكبر استوديوهات الأفلام في العالم".كما توقفت عند "الاستوديوهات الضخمة لتصوير الأفلام، التي تضعنا زيارتنا إليها في قلب كواليس صناعة الأفلام الأكثر شهرة في العالم. فهناك ديكورات تم استعمالها لتصوير أفلام مثل Voitures 007، أو تلك التي استخدمت لتمثيل قرى فلسطينية بأكملها، وقصور مقلدة للفراعنة، فضلا عن طائرات مقاتلة، ومدن مقلدة لمنطقة التيبت".وكتبت الصحيفة أن أعلى ممر جبلي بشمال إفريقيا يقع على هذا المسار الذي يأخذنا إلى الصحراء انطلاقا من مراكش، مضيفة أن هذا الممر الذي يحمل اسم "تيزي ن تيشكا" والذي تغطيه الثلوج في فصل الشتاء عند علو 2260 مترا، يوجد على طريق تتكون من سلسلة من المنعرجات المثيرة.وأشارت إلى أنه بالقرب من ورزازات، توجد قصبة تاوريرت "مشهد مذهل حقا. وبالمضي قدما على الطريق، يمكن الوصول إلى أكبر واحة في العالم، وهي واحة تافيلالت درعة التي تمتد على مساحة 77.000 كيلومتر مربع".
صحافة
المغربي مراد متوكل نائبا أول لرئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية
انتخب السنغالي عبد الله ثيام، يوم السبت 25 فبراير 2023، في دكار، بالتوافق رئيسا جديدا للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية عن منطقة إفريقيا، فيما أعيد انتخاب الصحافي المغربي مراد متوكل نائبا أول للرئيس.وجرت الانتخابات بمناسبة انعقاد المؤتمر السابع لفرع إفريقيا للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية المنعقد بالعاصمة السنغالية منذ يوم الخميس بمشاركة ممثلين عن عدة دول إفريقية من بينها المغرب.ويخلف عبد الله ثيام، وهو رئيس الرابطة الوطنية للصحافة الرياضية السنغالية، النيجيري أوبي ميتشل الذي قرر التقاعد بعد تسع سنوات على رأس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية/إفريقيا.وكان كل من ثيام ومتوكل هما المرشحان الوحيدان لرئاسة هذه الجمعية. وقرر مراد متوكل سحب ترشيحه وتم اختياره ليكون النائب الأول للرئيس.ومن بين 21 دولة حاضرة في مؤتمر دكار، كان لـ 19 دولة فقط حق التصويت.ومثل المغرب في هذا المؤتمر مراد متوكل، النائب الأول لرئيس اللجنة التنفيذية لفرع إفريقيا للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، والصحفي أمين بيروك عضو فرع إفريقيا للاتحاد .وثيام هو رئيس تحرير الصحيفة اليومية السنغالية الخاصة "سيد كوتيديان"، وأعيد انتخابه رئيسا للرابطة الوطنية للصحافة الرياضية السنغالية في غشت 2021.
صحافة
قناة “BFMTV” الفرنسية تنهي عقد المغربي رشيد المباركي
قالت جريدة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الخميس، أن قناة"BFMTV" أنهت عقد الصحفي المغربي - الفرنسي رشيد المباركي، بمبرر ارتكابه لخطأ مهني جسيم، وذلك حسب إعلان للمدير العام للقناة الفرنسية، مارك أوليفييه فوجيل.وأضافت المصادر ذاتها، أن القرار جاء بعد توقيف رشيد المباركي عن العمل مؤقتا، على خلفية تحقيق داخلي حول بث تقارير ومعلومات دون الرجوع إلى رئاسة التحرير في إطار التسلسل الهرمي داخل القناة.وحسب "لوباريزيان" تقدمت إدارة القناة الفرنسية بشكاية ضد مجهول، بعد تلقيها إخبارا بريديا، قبل عام، من راديو فرنسا، حول تمرير معلومات مضللة من طرف الصحفي رشيد المباركي، كما تم التحقيق في تقديم تقارير إخبارية حول مواضيع تتعلق بقطر أو المغرب أو السودان.وفي يناير الماضي، أفادت تقارير بأن رشيد مباركي، البالغ من العمر 54 عامًا والذي يحظى بالاحترام كونه أحد المخضرمين في قناة "بي إف إم"، قد تم إعفاؤه من مهامه كمذيع ليلي في انتظار تحقيق داخلي. وظل السبب مجهولا.وكشف تحقيق أجرته صحيفة "لوموند" بالاشتراك مع منظمة "فوربيدن ستوريز" عن تفاصيل مرتبطة بشبكة تضليل مقرها إسرائيل متخصصة في ما يُعرف باسم "أخبار للتأجير". ونفى مباركي تقاضيه أجرا مقابل بث القصص الإخبارية، لكنه أقر بتجاوز عمليات التدقيق التحريرية لبي إف إم.
صحافة
1
…
14
…
239
الطقس
مراكش
أكادير
الدار البيضاء
فاس
طنجة
العيون
الرباط
آسفي
وجدة
زاكورة
الصويرة
وارزازات
الداخلة
الجديدة
الراشيدية
الكويرة
°
°
أوقات الصلاة
مراكش
أكادير
الدار البيضاء
فاس
طنجة
العيون
الرباط
آسفي
وجدة
زاكورة
الصويرة
وارزازات
الداخلة
الجديدة
الراشيدية
الكويرة
الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
صيدليات الحراسة