الخميس 02 مايو 2024, 13:58

وطني

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: خيار استقلالية رئاسة النيابة العامة يعزز استقلال القضاء ككل


كشـ24 نشر في: 29 يوليو 2017

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها يعد من متطلبات خيار استقلالية النيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويعزز استقلال القضاء ككل انسجاما مع روح دستور فاتح يوليوز ومتنه.
 
وأكد المجلس في رأي استشاري أصدره بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من لدن رئيس مجلس النواب يوم 18 يوليوز الجاري بخصوص مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يتعلق بالنظام التسلسلي للنيابة العامة التي يخول لها القانون مهمة السهر، باسم المجتمع والصالح العام، على تطبيق القانون كلما تم خرقه، مع مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم وفي ذات الوقت مستلزمات الفعالية الضرورية للعدالة الجنائية.
 
ولاحظ المجلس أن مشروع القانون متلائم على العموم مع آراء المجلس الاستشاري لقضاة النيابة العامة الأوربيين، التابع لمجلس أوربا وخاصة الآراء المتعلقة بالرأي الصادر تحت عنوان "جودة وفعالية قضاة النيابة العامة بما في ذلك مجال محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة والمنظمة"، والرأي الصادر تحت عنوان "القواعد والمبادئ الأوربية المتعلقة بقضاة النيابة العامة"، والرأي الصادر تحت عنوان "تدبير وسائل النيابة العامة". ومن حيث محتويات هذا المشروع، لاحظ المجلس أنه يتضمن عشر مواد، وأنه يخصص للأحكام العامة المادة الأولى المتكونة من فقرتين، ولاختصاصات رئاسة النيابة العامة المادتين الثانية والثالثة، ولتنظيم رئاسة النيابة العامة أربع مواد هي المواد من 4 إلى 7 وللأحكام الختامية ثلاث مواد هي المواد من 8 إلى 10، دون وضع عناوين أو تبويب لهذه المحتويات، معتبرا أن ذلك يدل على نوع من التوازن بين الجوانب التي تغطيها المحتويات ليعبر في ذات الآن على اقتضاب النص وعدم تبويبه، مما يدعو إلى التساؤل عن مدى تغطية هذا المشروع لجميع الجوانب المتعلقة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل ونقل الاختصاصات من الثانية إلى الأولى وتنظيم النيابة العامة بما يستجيب لمستلزمات هذه الاستقلالية دون إخلال بشروط الفعالية والموضوعية والحكامة الجيدة وقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبر أنه ربما كان من المستحسن أن يعتبر المشروع مناسبة لتحديد طبيعة استقلال النيابة العامة ونطاقه ومداه، ولتضمين بعض القواعد العامة المرتبطة بدور النيابة العامة من قبيل مبادئ الموضوعية والإنصاف والشفافية المرتبطة بدور النيابة العامة؛ والتزام السهر على توفير الحماية التي يضمنها الدستور والقوانين ذات الصلة للمشتبه فيهم والشهود والضحايا؛ وإخضاع كل توجيه ذي طابع عام صادر عن رئاسة النيابة العامة لشرط الكتابية وللنشر وفق إجراءات محددة؛ وربط الأمر بإجراء المتابعة في قضية خاصة بضمانات الشفافية والإنصاف.
 
ووعيا منه بكون مشروع القانون ينظم، بالأساس، الجوانب الإدارية المتعلقة باستقلالية النيابة العامة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراجعة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية بما ينسجم مع اختيار استقلالية النيابة العامة.
 
وأضاف أن المادة الثانية تتطرق للمجالات والاختصاصات التي يحل فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محل وزير العدل، وبما أن هذه المجالات تشمل بصفة أساسية إصدار التعليمات والتوجيهات إلى أعضاء النيابة العامة، فإنه من المحبذ النص صراحة على أن له الحق في تبليغ ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي إليهم مع أمرهم بمتابعة مرتكبيها، دون أن يمتد هذا الحق إلى الأمر بعدم إجراء الأبحاث والملاحقات القضائية بشأن الجرائم، وفقا لما هو منصوص عليه من التزامات وواجبات في توصية مجلس أوربا رقم 19 بشأن دور النيابة العامة في العدالة الجنائية.

 وأبرز أن المادة الرابعة تنص على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يعد قرارا تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يحدد بموجبه اختصاصات البنيات الإدارية والمالية والتقنية التي يحدثها لمساعدته، وأن المواد 4 و5 و6 تتحدث عن رصد اعتمادات مالية وعن كون الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض آمرا بالصرف، مما يقتضي توضيح آليات المراقبة القانونية لعمل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بوصفه رئيسا للنيابة العامة متمتعا بصلاحية الأمر بصرف الاعتمادات.
 
وسجل أن المادة التاسعة من المشروع تنص على نقل ملكية الأرشيف والوثائق المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة، كما أن النص لا يتحدث عن نقل الأرشيف بل عن نقل ملكية الأرشيف، مما يقتضي، من وجهة نظر المجلس، تدقيق النقطتين المتعلقتين بالنقل الفيزيائي للأرشيف من جهة، ونقل ملكيته إلى رئاسة النيابة العامة من جهة ثانية.
 
وتابعأن هذا الرأي يأتي بناء، بالخصوص، على النظام الداخلي لمجلس النواب، والظهير الشريف بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومذكرة التفاهم بين مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبناء على الدستور، ولاسيما التصدير ومقتضيات الباب السابع منه والمتعلق بالسلطة القضائية، وكذا الملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها يعد من متطلبات خيار استقلالية النيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويعزز استقلال القضاء ككل انسجاما مع روح دستور فاتح يوليوز ومتنه.
 
وأكد المجلس في رأي استشاري أصدره بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من لدن رئيس مجلس النواب يوم 18 يوليوز الجاري بخصوص مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يتعلق بالنظام التسلسلي للنيابة العامة التي يخول لها القانون مهمة السهر، باسم المجتمع والصالح العام، على تطبيق القانون كلما تم خرقه، مع مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم وفي ذات الوقت مستلزمات الفعالية الضرورية للعدالة الجنائية.
 
ولاحظ المجلس أن مشروع القانون متلائم على العموم مع آراء المجلس الاستشاري لقضاة النيابة العامة الأوربيين، التابع لمجلس أوربا وخاصة الآراء المتعلقة بالرأي الصادر تحت عنوان "جودة وفعالية قضاة النيابة العامة بما في ذلك مجال محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة والمنظمة"، والرأي الصادر تحت عنوان "القواعد والمبادئ الأوربية المتعلقة بقضاة النيابة العامة"، والرأي الصادر تحت عنوان "تدبير وسائل النيابة العامة". ومن حيث محتويات هذا المشروع، لاحظ المجلس أنه يتضمن عشر مواد، وأنه يخصص للأحكام العامة المادة الأولى المتكونة من فقرتين، ولاختصاصات رئاسة النيابة العامة المادتين الثانية والثالثة، ولتنظيم رئاسة النيابة العامة أربع مواد هي المواد من 4 إلى 7 وللأحكام الختامية ثلاث مواد هي المواد من 8 إلى 10، دون وضع عناوين أو تبويب لهذه المحتويات، معتبرا أن ذلك يدل على نوع من التوازن بين الجوانب التي تغطيها المحتويات ليعبر في ذات الآن على اقتضاب النص وعدم تبويبه، مما يدعو إلى التساؤل عن مدى تغطية هذا المشروع لجميع الجوانب المتعلقة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل ونقل الاختصاصات من الثانية إلى الأولى وتنظيم النيابة العامة بما يستجيب لمستلزمات هذه الاستقلالية دون إخلال بشروط الفعالية والموضوعية والحكامة الجيدة وقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبر أنه ربما كان من المستحسن أن يعتبر المشروع مناسبة لتحديد طبيعة استقلال النيابة العامة ونطاقه ومداه، ولتضمين بعض القواعد العامة المرتبطة بدور النيابة العامة من قبيل مبادئ الموضوعية والإنصاف والشفافية المرتبطة بدور النيابة العامة؛ والتزام السهر على توفير الحماية التي يضمنها الدستور والقوانين ذات الصلة للمشتبه فيهم والشهود والضحايا؛ وإخضاع كل توجيه ذي طابع عام صادر عن رئاسة النيابة العامة لشرط الكتابية وللنشر وفق إجراءات محددة؛ وربط الأمر بإجراء المتابعة في قضية خاصة بضمانات الشفافية والإنصاف.
 
ووعيا منه بكون مشروع القانون ينظم، بالأساس، الجوانب الإدارية المتعلقة باستقلالية النيابة العامة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراجعة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية بما ينسجم مع اختيار استقلالية النيابة العامة.
 
وأضاف أن المادة الثانية تتطرق للمجالات والاختصاصات التي يحل فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محل وزير العدل، وبما أن هذه المجالات تشمل بصفة أساسية إصدار التعليمات والتوجيهات إلى أعضاء النيابة العامة، فإنه من المحبذ النص صراحة على أن له الحق في تبليغ ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي إليهم مع أمرهم بمتابعة مرتكبيها، دون أن يمتد هذا الحق إلى الأمر بعدم إجراء الأبحاث والملاحقات القضائية بشأن الجرائم، وفقا لما هو منصوص عليه من التزامات وواجبات في توصية مجلس أوربا رقم 19 بشأن دور النيابة العامة في العدالة الجنائية.

 وأبرز أن المادة الرابعة تنص على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يعد قرارا تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يحدد بموجبه اختصاصات البنيات الإدارية والمالية والتقنية التي يحدثها لمساعدته، وأن المواد 4 و5 و6 تتحدث عن رصد اعتمادات مالية وعن كون الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض آمرا بالصرف، مما يقتضي توضيح آليات المراقبة القانونية لعمل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بوصفه رئيسا للنيابة العامة متمتعا بصلاحية الأمر بصرف الاعتمادات.
 
وسجل أن المادة التاسعة من المشروع تنص على نقل ملكية الأرشيف والوثائق المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة، كما أن النص لا يتحدث عن نقل الأرشيف بل عن نقل ملكية الأرشيف، مما يقتضي، من وجهة نظر المجلس، تدقيق النقطتين المتعلقتين بالنقل الفيزيائي للأرشيف من جهة، ونقل ملكيته إلى رئاسة النيابة العامة من جهة ثانية.
 
وتابعأن هذا الرأي يأتي بناء، بالخصوص، على النظام الداخلي لمجلس النواب، والظهير الشريف بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومذكرة التفاهم بين مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبناء على الدستور، ولاسيما التصدير ومقتضيات الباب السابع منه والمتعلق بالسلطة القضائية، وكذا الملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.


ملصقات


اقرأ أيضاً
نقل مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 02 ماي 2024، ندوة صحفية أسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
وطني

رئيس جماعة تمارة يواجه العزل بعد تدخل الوالي على خط تجاوزات في رخص السكن
استفسر الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، رئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، عبر مراسلة طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما تنص أيضا المادة المذكورة، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.  وحسب نفس المادة، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وطني

حموشي يستقبل سفير باكستان بالرباط
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بالرباط، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة المغربية، محمد سامي الرحمان. وذكر مصدر أمني أن الطرفين استعرضا مجموعة من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك، كما تباحثا بشأن سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. ويبرهن هذا الاستقبال، بحسب المصدر ذاته، على مدى انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تفعيل مختلف الشراكات الأمنية الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تروم تدعيم التعاون الأمني الدولي، كما يجسد حرصه الراسخ على الاستجابة لكل طلبات التعاون التي تعزز التنسيق الأمني بين المملكة المغربية ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وطني

نقابة موخاريق ترفض رفن سن التقاعد إلى 65 سنة
عبرت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، عن رفضها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وقالت في بلاغ لها، أنها ترفض ”الثالوث الملعون”، المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات. ودعت الدولة إلى ضرورة تحمل  مسؤوليتها، في تدبير أنظمة التقاعد، والحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء. وفي سياق متصل، أوضحت نقابة موخاريق، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، تضمن العديد من ”المكتسبات، منها الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025؛ الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من يناير 2025 و5% ابتداء من يناير 2026 . وأيضا الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10%، يتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من يناير 2025 و5% ابتداء من يناير 2026. وتخفيض قيمة الضريبة على الأجور بما يحسن دخل عموم الأجراء في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ابتداء من فاتح يناير 2025، بما يترتب عن زيادة صافية في الأجر تتراوح بين 150 درهم و740 درهم. وبخصوص قانون الإضراب، أشارت النقابة إلى أنها ستبقى رافضة لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تنبه المقاولات المستغلة لانتاجات ومجهودات للجرائد
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التي تضم ناشرين عن الصحافة الورقية والإلكترونية، توصلها بشكايات صادرة عن عدد من أعضائها، تتعلق بممارسات بعض مقدمي خدمات رصد ومتابعة الصحافة" تخرق القوانين المغربية وتضر بحقوق ملكيتها الفكرية ومصالحها. وتقوم هذه المقاولات ببيع خدمة توفر لزبنائها نسخا كاملة أو جزئية من مقالات نشرتها الصحف المغربية وذلك على شكل ورقي أو بصيغة "PDF" أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الولوج إلى قاعدة بيانات تحتوي على نسخ كاملة للجرائد الورقية والإلكترونية دون إذن أو ترخيص من المؤسسات التي تصدرها وتبثها. وبعد القيام بتحرياتها، تأكدت الجمعية من وجود هذه الممارسات وتعرفت على عدد من الشركات التي توفر هذه الخدمة غير القانونية و جمعت مجموعة من الإثباتات بهذا الخصوص. وشددت الجمعية على أن القانون يمنع نسخ أو إعادة نشر أو استنساخ أو أرشفة مقال صحفي تم نشره بشكل ورقي أو إلكتروني بأي وسيلة أو طريقة كانت أو بأي شكل كان سواء تعلق الأمر بمقال متاح للعموم أو مقال مخصص للمشتركين. كما أن ملكية المقالات الصحفية محمية بعدد من القوانين ومنها قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي. كما تذكرت الجمعية بأن كل شخص أو مقاولة يقوم بهذه الممارسات غير القانونية يعرض نفسه للمساءلة والمتابعة القضائية. ونبهن إلى أن زبناء هذه الخدمات غير القانونية سواء كانوا مقاولات أو مؤسسات خاصة وعمومية وأيضا الإدارات الرسمية يعتبرون شركاء. وقد قامت الجمعية بإعذار عدد من هذه المقاولات لكي تتوقف عن تسويق هذه الخدمة غير القانونية، ولكي تشرع في تعويض الناشرين عن سنوات البيع والترويج غير القانونيين لمحتويات صحفهم الورقية منها والإلكترونية وأعلنت الجمعية باحتفاظها بالحق في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضائها بما في ذلك سلك مسطرة المتابعات القضائية، ودعت الجمعية هذه المقاولات وكذلك زبنائها إلى القيام فوريا بكل ما يضمن امتثالهم للقانون. وأشارت الجمعية في الختام إلى أن هناك مقاولات توفر لزبنائها خدمات رصد ومتابعة الصحافة، تحترم القوانين المغربية وذلك عبر إتاحة إسم الجريدة وعنوان المقال وتاريخ النشر والرابط الإلكتروني فقط للمادة الصحفية وتعتبر على هذا الأساس شريكة للصحافة المغربية.
وطني

الرابطة المحمدية للعلماء تعقد مجلسها الأكاديمي الـ 32 بمراكش
تعقد الرابطة المحمدية للعلماء مجلسها الأكاديمي الثاني والثلاثون، يوم 4 ماي المقبل بمدينة مراكش.وأفاد بلاغ للرابطة، أن انعقاد هذا الجمع العام “يأتي إسهاما في تثبيت دعائم الأمن الروحي لهذا البلد الأمين، وترسيخا لثوابت الهوية الدينية، ونصرة للوحدة الترابية للمملكة الشريفة، تحت القيادة الرشيدة لحامي الملة والدين مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره”. ويضم جدول أعمال المجلس عرض التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2023، وكذا التداول حول سير أعمال المؤسسة، مع عرض برنامج عمل المؤسسة في خدمة ثوابت المملكة المغربية الشريفة، عقيدة ومذهبا وسلوكا، وكذا مشاريع وبرامج المراكز البحثية، والوحدات العلمية، وحصيلة وآفاق منظومة مراكز ووحدات أجيال للتمنيع والمواكبة التابعة للمؤسسة.
وطني

أمراء وشيوخ الإمارات يقضون عطل خاصة بالمغرب
يقضي العديد من أمراء وشيوخ الإمارات العربية المتحدة عطل خاصة في المغرب، وهبطت طائرتان على مدرج مطار الرباط سلا الدولي، زوال السبت الماضي. وكان على متن هاتين الطائرتين العديد من أمراء وشيوخ الإمارات: إحداهما تحمل نقش العائلة المالكة في أبو ظبي، بينما الأخرى مملوكة لشركة طيران الإمارات التابعة لإمارة دبي، نقلا عن تقارير إعلامية. ويعد المغرب من الوجهات المفضلة لحكام الإمارات، حيث يقضون عطل خاصة في أوقات متفرقة من السنة بالمغرب، ويقيمون في قصور وإقامات خاصة بهم بمحيط بحيرة "أم عزة" ضواحي العاصمة الرباط، حيث يفضلون زيارة المدينة المعتدلة في جوها لقضاء عطل متفرقة طيلة السنة. وترتبط الأسرة الملكية بالمغرب بعلاقات ممتازة مع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية والخاصة بين البلدين.وتعرف العلاقات الإماراتية المغربية تطورا متواصلا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية، بفضل قائدي البلدين. وتمر العلاقات المغربية الإماراتية بأفضل أحوالها، حيث وقع جلالة الملك محمد السادس ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، شهر دجنبر 2023، على العديد من الاتفاقيات الاستثمارية في العديد من المجالات، من بينها الطاقة، والبنية التحتية، ودعم الاستثمار في الصحراء، وخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب (NMGP).
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة