وطني
اجتهاد قضائي يقر براءة شخص في جنحة ترويج الخمور
أصدر القضاء المغربي مؤخرا حكما مثيرا في قضية تتعلق ببيع الخمور، تزامنا مع النقاش العمومي المفتوح بالمغرب حول ضرورة مراجعة منظومة التجريم في اتجاه تكريس حماية الحريات الفردية.
ملخص القضية
بتاريخ 29/01/2016 أوقفت الشرطة شابا أثناء قيادته لدراجة نارية ثلاثية العجلات وهو في حالة سكر، وعندما استمعت إليه في محضر قانوني صرح بأنه احتسى كمية من الخمر اشتراه من طرف بائع في محل لبيع المواد الغذائية، مرخص له ببيع المشروبات الكحولية.
بناء على هذه التصريحات، انتقلت الشرطة إلى محل بيع المواد الغذائية، واستمعت في محضر قانوني للبائع الذي اعترف بأنه باع للمتهم الأول قنينة خمر.
بعد تقديم المتهمين إلى النيابة العامة، أمرت بإحالتهما على المحكمة، حيث تابعت المتهم الأول بالسكر العلني والسياقة في حالة سكر، وتابعت المتهم الثاني بجنحة بيع الخمور للمغاربة المسلمين، طبقا لقانون (قرار) 14/11/1967.
أثناء مناقشة القضية دفع دفاع المتهم الثاني بانعدام العناصر التكوينية لجنحة بيع الخمور للمغاربة المسلمين، طالما أن الملف خال مما يفيد اعتناق المشتري وهو (المتهم الأول) للديانة الإسلامية.
وقد ردت النيابة العامة هذا الدفع متمسكة بأن الأصل هو الإسلام وبأن على من يدعي خلاف ذلك أن يثبت ادّعاءه، فضلا عن أن ديانة المشتري وهي ركن أساسي من أركان الجريمة المتابع بها واضحة انطلاقا من اسمه، المشتق من أسماء العبودية (لله)، كما أن السواد الأعظم من سكان المغرب مسلمون، وبأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.
قرار المحكمة فالنازلة
أصدرت المحكمة الابتدائية قرارها القاضي بتبرئة المتهم من المنسوب اليه لكون ملف القضية خاليا مما يفيد أنه مسلم. ورغم أن النيابة العامة استأنفت هذا الحكم متمسكة بالدفوع التي قدمتها في المرافعة، أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة سوق أربعاء الغرب بتاريخ 04/05/2017 حكمها المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بتبرئة المتهم من جنحة بيع الخمور للمغاربة المسلمين، معتمدة على الحيثيات التالية :
"وحيث إن الحكم المستأنف ارتكز فيما قضى به من براءة المتهم الثاني على عدم ثبوت كون مشتري قنينة الخمر وهو المتهم الأول يعتنق الديانة الإسلامية.
وحيث إنه بتفحص المحكمة لوثائق الملف ومستنداته والتصريحات الواردة به لم يثبت للمحكمة أن المتهم الأول يعتنق الدين الإسلامي طالما ليس بالملف ما يفيد ذلك، خاصة أنه يشترط لقيام جنحة تقديم الخمر للمغاربة المسلمين أن يقوم الفاعل بتقديم خمر لشخص مغربي مع ثبوت اعتناقه للديانة الإسلامية، طالما أن المغاربة ولئن كان أغلبهم مسلمين، فإن فيهم معتنقين لديانات أخرى، وأنه تبعا لذلك فإن المحكمة الابتدائية لما صرحت ببراءة المتهم الثاني لفائدة الشك تكون قد صادفت الصواب ويتعين تأييد حكمها".
أصدر القضاء المغربي مؤخرا حكما مثيرا في قضية تتعلق ببيع الخمور، تزامنا مع النقاش العمومي المفتوح بالمغرب حول ضرورة مراجعة منظومة التجريم في اتجاه تكريس حماية الحريات الفردية.
ملخص القضية
بتاريخ 29/01/2016 أوقفت الشرطة شابا أثناء قيادته لدراجة نارية ثلاثية العجلات وهو في حالة سكر، وعندما استمعت إليه في محضر قانوني صرح بأنه احتسى كمية من الخمر اشتراه من طرف بائع في محل لبيع المواد الغذائية، مرخص له ببيع المشروبات الكحولية.
بناء على هذه التصريحات، انتقلت الشرطة إلى محل بيع المواد الغذائية، واستمعت في محضر قانوني للبائع الذي اعترف بأنه باع للمتهم الأول قنينة خمر.
بعد تقديم المتهمين إلى النيابة العامة، أمرت بإحالتهما على المحكمة، حيث تابعت المتهم الأول بالسكر العلني والسياقة في حالة سكر، وتابعت المتهم الثاني بجنحة بيع الخمور للمغاربة المسلمين، طبقا لقانون (قرار) 14/11/1967.
أثناء مناقشة القضية دفع دفاع المتهم الثاني بانعدام العناصر التكوينية لجنحة بيع الخمور للمغاربة المسلمين، طالما أن الملف خال مما يفيد اعتناق المشتري وهو (المتهم الأول) للديانة الإسلامية.
وقد ردت النيابة العامة هذا الدفع متمسكة بأن الأصل هو الإسلام وبأن على من يدعي خلاف ذلك أن يثبت ادّعاءه، فضلا عن أن ديانة المشتري وهي ركن أساسي من أركان الجريمة المتابع بها واضحة انطلاقا من اسمه، المشتق من أسماء العبودية (لله)، كما أن السواد الأعظم من سكان المغرب مسلمون، وبأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.
قرار المحكمة فالنازلة
أصدرت المحكمة الابتدائية قرارها القاضي بتبرئة المتهم من المنسوب اليه لكون ملف القضية خاليا مما يفيد أنه مسلم. ورغم أن النيابة العامة استأنفت هذا الحكم متمسكة بالدفوع التي قدمتها في المرافعة، أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة سوق أربعاء الغرب بتاريخ 04/05/2017 حكمها المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بتبرئة المتهم من جنحة بيع الخمور للمغاربة المسلمين، معتمدة على الحيثيات التالية :
"وحيث إن الحكم المستأنف ارتكز فيما قضى به من براءة المتهم الثاني على عدم ثبوت كون مشتري قنينة الخمر وهو المتهم الأول يعتنق الديانة الإسلامية.
وحيث إنه بتفحص المحكمة لوثائق الملف ومستنداته والتصريحات الواردة به لم يثبت للمحكمة أن المتهم الأول يعتنق الدين الإسلامي طالما ليس بالملف ما يفيد ذلك، خاصة أنه يشترط لقيام جنحة تقديم الخمر للمغاربة المسلمين أن يقوم الفاعل بتقديم خمر لشخص مغربي مع ثبوت اعتناقه للديانة الإسلامية، طالما أن المغاربة ولئن كان أغلبهم مسلمين، فإن فيهم معتنقين لديانات أخرى، وأنه تبعا لذلك فإن المحكمة الابتدائية لما صرحت ببراءة المتهم الثاني لفائدة الشك تكون قد صادفت الصواب ويتعين تأييد حكمها".
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني