السبت 20 أبريل 2024, 04:59

ساحة

يدير اكيندي يكتب عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل لائق


كشـ24 نشر في: 21 أبريل 2021

والعالم يخلد هذه الأيام عيد الشغل، ويحتفل بالعاملات والعمال، يحق لنا أن نتساءل عن شريحة المواطنات والمواطنين من ذوي الإعاقة وعن حقهن وحقهم في الولوج إلى الشغل. هل يمكنهم الحصول على فرص العمل دون إقصاء أو تمييز؟ هل هناك قوانين تحميهم؟ وهل يتم تنزيلها على أرض الواقع؟إن الحق في العمل حق أساسي من حقوق الإنسان، حيث يقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "كل فرد يملك الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومواتية، وفي الحماية من البطالة" (الفقرة 1 من المادة 23). والحق في العمل أساسي لإعمال حقوق أخرى من حقوق الإنسان، وهو جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان ومتأصل فيها. وعادة ما يوفر العمل سبل عيش الشخص وأسرته، كما يسهم، في حال اختيار العمل أو قبوله بحرية، في نمو الشخص والاعتراف به داخل المجتمع.وقد نص على الحق في العمل كحق من حقوق الإنسان في صكوك قانونية دولية عديدة، آخرها وأكثرها تفصيلاً اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 27). ويضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في العمل بمعنى عام (المادة 6). ويتناول بوضوح البعد الفردي للحق في العمل بالاعتراف بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، ولا سيما بظروف عمل تكفل السلامة (المادة 7). ويتم تناول البعد الجماعي للحق في العمل في المادة 8 من العهد التي تنص على حق كل شخص في تكوين النقابات وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، فضلاً عن حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية.ويضمن الحقَّ في العمل أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الفقرة 3(أ) من المادة 8)؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الفقرة (ﻫ)‘1‘من المادة 5)؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الفقرة 1(أ) من المادة 11)؛ واتفاقية حقوق الطفل (المادة 32)؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 11 و25 و26 و40 و52 و54). وتعترف صكوك إقليمية عديدة بالحق في العمل في بعده العام، ومن بينها الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961، والميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح لعام 1996 (المادة 1، الجزء الثاني)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 15)؛ والبروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 6). الميثاق العربي لحقوق الانسان 2004، حيث أكدت المادة 3 من الميثاق على ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق دون تمييز. وأن تضمن الدولة المساواة الفعلية واتخاذ ما يلزم من تدابير الحماية من جميع أشكال التمييز، كما أكدت المادة 34 من الميثاق العربي لحقوق الانسان على حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل حيث نصت على أن: "العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه، مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص، ودون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وضع آخر" . وأكدت المادة 40 على أن " ... توفر الدول الأطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات، آخذة بعين الاعتبار أهمية الدمج في النظام التعليمي، وأهمية التدريب، والتأهيل المهني، والإعداد لممارسة العمل، وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص. وتؤكد هذه الصكوك جميعاً أن احترام الحق في العمل يلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة.وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية مجموعة واسعة من الصكوك ذات الصلة بالحق في العمل، بما في ذلك إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998) وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة منصفة (2008). وقد بلورت أيضاً مفهوم "العمل اللائق"، العمل اللائق يعرف بأنه العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد كإنسان كما يحترم حقوق العاملين في إطار مجموعة من قواعد الأمان ومعايير لتحديد أجور مُجزية، مع مراعاة السلامة الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته لوظيفته استناداً إلى أن العمل مصدر للكرامة الشخصية والاستقرار الأسري والسلم في المجتمع والديمقراطيات التي تخدم شعوبها والنمو الاقتصادي الذي يوسع الفرص للأعمال المنتجة وتنمية المشاريع. وتوسعت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكثر في المفهوم في تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل، إذ ذكرت أن العمل اللائق هو عمل يراعي حقوق الإنسان الأساسية للأفراد ويوفر دخلاً يسمح للعمال بإعالة أنفسهم وأسرهم، كما يشمل احترام سلامة العمال البدنية والعقلية أثناء ممارستهم لعملهم (الفقرة 7).إن الحق في التشغيل يبرز كأحد أهم الحقوق التي توليها التشريعات اهتماما واضحا إذ انه يساعد على سرعة اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع الذي يعيشون فيه ويبدد شعورهم بالعزلة ويشعرهم بأهمية انفسهم وأسرهم، ويكسبهم القدرة على التحكم بزمام حياتهم واتخاذ قراراتهم كما إن هذا الحق يحظى بأهمية خاصة من جانب الدول والحكومات إذ يفتح الباب أمام طاقات معطلة يمكن أن تضاف للموارد البشرية للدولة كأحد مدخلات التنمية من أجل زيادة عجلة الإنتاج. لذلك نجد أن معظم الدول حرصت على التأكيد علي حقهم في الالتحاق بالعمل وتيسير إمكانية حصولهم على فرصة العمل.وشهدت الألفية الحالية دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة حيز التنفيذ في 3 مايو 2008 والتي تم التوقيع عليها من طرف المغرب في 30 مارس 2009 والتي جاءت لتضع تنظيماً شاملاً وكاملاً لحقوق ذوي الإعاقة.وبالعودة الى الاتفاقية نجدها تؤكد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتركز على أنه من واجب الدول الأطراف أن تحمي إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم،وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي: ▪ حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية. ▪ حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم. ▪ كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين. ▪ تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر. ▪ تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه. ▪ تعزيز فرص العمل الحرّ، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة. ▪ تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام. ▪ تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير. ▪ كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل. ▪ تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛ ▪ تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.وتبين المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في العمل؛ وتشكل أحد المقتضيات الأكثر تفصيلاً في الاتفاقية، حيث تنشئ الإطار القانوني لالتزامات الدولة فيما يتصل بعمل وعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة.وتلزم الفقرة 1 من المادة 27 من الاتفاقية الدول الأطراف بالاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين. وتذكر أن هذا الحق يشمل إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما، وتبين قائمة مجملة لا حصرية من الخطوات التي يتعين على الدول الأطراف أن تنفذها، بوسائل منها سنّ التشريعات، لحماية إعمال الحق في العمل وتعزيزه، بما في ذلك حق من تصيبهم الإعاقة في العمل.ويرتب حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل التزاماً على الدول الأطراف بتهيئة بيئة مناسبة ومواتية لتوظيفهم، في القطاعين العام والخاص على السواء. ويشكل أرباب العمل الخواص المصدر الرئيسي لفرص العمل في اقتصاد قائم على السوق؛ وبهذه الصفة تقع عليهم مسؤولية إيجاد بيئة عمل ترحب بالأشخاص ذوي الإعاقة كعاملين. وتوجه المادة 27 من الاتفاقية الدول الأطراف في إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل عن طريق جملة أمور، منها المعايير التالية:1. عدم التمييز: يسري المبدأ العام لعدم التمييز على العمالة كما يسري على جميع مجالات الحياة الأخرى؛ وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العمل على قدم المساواة مع الآخرين؛ 2. إمكانية الوصول: يشكل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل فرصة لكسب الرزق في بيئة عمل ميسر وصولهم إليها. ويتعلق تيسير إمكانية الوصول إلى مكان العمل بتحديد الحواجز التي تعيق إنجاز الأشخاص ذوي الإعاقة لعملهم على قدم المساواة مع الآخرين وإزالتها؛ 3. ترتيبات تيسيرية معقولة: لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمل على قدم المساواة مع الآخرين، يجب على الدول الأطراف كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يطلبونها، واتخاذ خطوات فعالة، بما في ذلك عن طريق التشريع، لضمان اعتبار الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة تمييزاً؛ 4. التدابير الإيجابية: إضافة إلى واجب فرض التزامات على أرباب العمل في القطاع الخاص، ينبغي للدول اعتماد تدابير إيجابية لتعزيز فرص عمل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعد عملية مواءمة المعايير والممارسة الوطنية مع الاتفاقية إحدى تدابير التنفيذ الرئيسية التي على الدول الأطراف اتخاذها، بما في ذلك عند تشجيع عمل وعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد، تفرض الاتفاقية التزامين عامين على الدول الأطراف (الفقرتان الفرعيتان 1(أ) و(ب) من المادة 4): 1. اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية التي لها صلة بالعمل والعمالة؛ 2. اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من القوانين واللوائح والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي العمل والعمالة.وهناك طرق عديدة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في الإطار القانوني. ويمكن أن تشمل هذه الطرق، إجمالاً لا حصراً، الحماية الدستورية وقوانين العجز الكامل وقوانين حقوق الإنسان وقوانين مناهضة التمييز وقوانين العمل. كما أشير إلى أنه بدأنا نلاحظ ميلاد العديد من قوانين العمل التي تتضمن أحكاماً محددة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل أو إلى قوانين الإعاقة التي تتضمن أحكاماً عن العمل والعمالة. وكثيراً ما توجد، إلى جانب التشريع الأساسي. إن تفعيل الحق في الولوج الى العمل للأشخاص ذوي الإعاقة يمر اساسا وبالضرورة بتمكينهم من حقوق اخرى، وهو ما اكدت عليه المادة 27 وغيرها من أحكام الاتفاقية الدولية.ويتوقف الإعمال الكامل لأحكام المادة 27 من الاتفاقية بشأن العمل والعمالة على تنفيذ المواد التالية من الاتفاقية، في جملة مواد أخرى، ويرتبط به ارتباطاً وثيقاً:1. المادة 8 التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير لإذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة القوالب النمطية والأفكار المسبقة والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة؛ 2. المادة 9 التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، وتحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها؛ 3. المادة 12 التي تنص على أن تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون، والإقرار بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة؛ 4. المادة 17 التي تنص على أن لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته البدنية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين؛ 5. المادة 20 التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية؛ 6. المادة 24 التي تلزم الدول الأطراف بالتسليم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص في نظام تعليمي جامع على جميع المستويات؛ 7. المادة 26 التي تلزم الدول الأطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجال العمل.وفيما يتعلق بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة حقهم في العمل اللائق وما يتصل به فقد أقرت منظمة العمل الدولية وصيتين واتفاقية واحدة للتأكيد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، مع ضمان تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق المشاركة الكاملة لهم في المجتمع. فقد تبنى المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في العام 1955 التوصية رقم 99 الخاصة بالتأهيل المهني للمعوقين، وأرست هذه التوصية الخطوات الأولى على طريق ضمان حق الأشخاص المعوقين في المشاركة الكاملة في فرص التدريب والعمل. وخدمات التأهيل المهني لكل الأشخاص المعوقين أياً كان سبب وطابع عجزهم لتيسير إعدادهم لعمل مناسب، بالإضافة إلى ضرورة إلزام أصحاب العمل بتشغيل نسبة مئوية من الأشخاص المعوقين، والعمل على تحسين ظروف العمل بما في ذلك تعديل وتكييف الآلات والأجهزة ومكان العمل لاستخدام الأشخاص المعوقين. في حين تؤكد التوصية رقم 168 على ضرورة أن يتمتع العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة في الفرص والمعاملة من حيث إمكانية الوصول إلى العمل والاحتفاظ به، فضلا عن توفير خدمات التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق النائية والمناطق الريفية بنفس المستوى والشروط المتوفرة في المناطق الحضرية. إضافة إلى التأكيد على ضرورة إزالة كافة المعوقات والحواجز المادية والمعمارية التي تحد من حرية حركة الأشخاص ذوي الإعاقة مع تيسير وسائل نقل كافية من مكان التأهيل والعمل وفقاً لاحتياجاتهم. وعليه في ضوء ما سبق يمكننا ان تتساءل عن كيف هو واقع تشغيل الاشخاص المعاقين بالمغرب؟؟ وماهي مختلف المقتضيات القانونية التي تؤطر هذه المسألة؟لقد عمل المشرع المغربي على سن مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب من بينهم مدونة الشغل التي نصت على مجموعة من الحقوق التي يحب أن يتمتع بها الاجير المعاق كسائر الاجراء العاديين دون تمييز بسبب الإعاقة كما نصت على ذلك المادة9 من مدونة الشغل وايضا الزامية التصريح بالشخص المعاق لدى العون المكلف بتفتيش الشغل كما جاء في المادة135من نفس المدونة ،وكذلك الزم المشرع المغربي المشغل بعرض الاجير المعاق على الفحص الطبي والذي يجرى بعد ذلك بشكل دوري كل سنة من الشغل من طرف طبيب الشغل كما جاء في المادة 168 من مدونة الشغل. وعلى غرار باقي الاجراء تدخل المشرع المغربي لحماية هذه الفئة ومنعهم من مزاولة مجموعة من الأعمال التي من شأنها أن تؤذي الى الاضرار بصحتهم وبالتالي تشكل خطورة عليهم. وقد نصت المادة167 على مجموعة الاشغال الممنوعة عن ذوي الإعاقة : - التشغيل في المقالع - الاشغال الجوفية التي تؤدى في اغوار المناجم - جميع الاعمال التي تعيق نموهم او تساهم في تفاقم اعاقتهم وبصفة عامة يمنع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كل عمل قد يؤدي الى المس بسلامتهم الجسدية او تفاقم اعاقتهم او تحميلهم عمل فوق طاقتهموقد احتلت مدونة الشغل على لائحة هذه الأعمال على نص تنظيمي كمل جاء في المادة 181 من مدونة الشغل. وكذلك أكد المشرع المغربي على انه لا تعد الإعاقة مبررا من مبررات الفصل من الشغل، ويأتي هذا حماية للأجير المعاق من تسعف المشغل من جهة ومن جهة أخرى ضمان استقرار الاجير في شغله، كما تنص المادة 166، من مدونة الشغل على احتفاظ كل أجير أصبح معاقا بشغله حيث يسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، الا إذا تعذر ذلك لحظة الإعاقة او لطبيعة الشغل، وذلك بعد أخذ راي طبيب الشغل او لجنة السلامة لحفظ الصحة. كل هذه المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل او في قوانين أخرى خاصة بهذه الفئة تهدف بالأساس الى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل وتمكينهم من هذا الحق.ورغم كل المجهودات المبذولة في هذا المجال سواء على المستوى التشريعي او على مستوى خلق مبادرات تهدف إلى تأهيل وادماج هذه الفئة في سوق الشغل، فانه لاتزال شريحة عريضة منهم تعاني البطالة والتهميش والاقصاء. لذلك يجب على السلطات العمومية العمل على تكتيف الجهود من أجل القضاء على البطالة في صفوف هذه الفئة او على الاقل التخفيف من حدتها عبر تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على التشغيل الذاتي وكذلك تخويلهم من الدعم في إطار المشاريع المدرة للدخل؛ او منحنهم قروضا بشروط تفصيلية لأجل دعم مقاولاتهم وكذا مواكبة مشاريعهم حتى تنجح وتحقق الربح.لذا فالدولة المغربية مطالبة بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها وذلك بإعمال ما ورد في هذه المواثيق والاتفاقيات بما يضمن اتخاذ كافة التدابير المناسبة والفورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بما كفلته لهم هذه المواثيق فضلاً عن مجمل النصوص والقواعد التي تضمنتها التشريعات الوطنية المعايير الدولية. إن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الشامل في المجتمع كمدراء، وموظفين وعاملين وموردين ومستهلكين يحقق نجاحا ثلاثي الابعاد، فهو فوز للشخص وربح للمشغل ونجاح للمجتمع ككل.يدير اكيندي خبير في الاعاقة.

والعالم يخلد هذه الأيام عيد الشغل، ويحتفل بالعاملات والعمال، يحق لنا أن نتساءل عن شريحة المواطنات والمواطنين من ذوي الإعاقة وعن حقهن وحقهم في الولوج إلى الشغل. هل يمكنهم الحصول على فرص العمل دون إقصاء أو تمييز؟ هل هناك قوانين تحميهم؟ وهل يتم تنزيلها على أرض الواقع؟إن الحق في العمل حق أساسي من حقوق الإنسان، حيث يقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "كل فرد يملك الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومواتية، وفي الحماية من البطالة" (الفقرة 1 من المادة 23). والحق في العمل أساسي لإعمال حقوق أخرى من حقوق الإنسان، وهو جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان ومتأصل فيها. وعادة ما يوفر العمل سبل عيش الشخص وأسرته، كما يسهم، في حال اختيار العمل أو قبوله بحرية، في نمو الشخص والاعتراف به داخل المجتمع.وقد نص على الحق في العمل كحق من حقوق الإنسان في صكوك قانونية دولية عديدة، آخرها وأكثرها تفصيلاً اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 27). ويضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في العمل بمعنى عام (المادة 6). ويتناول بوضوح البعد الفردي للحق في العمل بالاعتراف بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، ولا سيما بظروف عمل تكفل السلامة (المادة 7). ويتم تناول البعد الجماعي للحق في العمل في المادة 8 من العهد التي تنص على حق كل شخص في تكوين النقابات وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، فضلاً عن حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية.ويضمن الحقَّ في العمل أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الفقرة 3(أ) من المادة 8)؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الفقرة (ﻫ)‘1‘من المادة 5)؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الفقرة 1(أ) من المادة 11)؛ واتفاقية حقوق الطفل (المادة 32)؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 11 و25 و26 و40 و52 و54). وتعترف صكوك إقليمية عديدة بالحق في العمل في بعده العام، ومن بينها الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961، والميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح لعام 1996 (المادة 1، الجزء الثاني)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 15)؛ والبروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 6). الميثاق العربي لحقوق الانسان 2004، حيث أكدت المادة 3 من الميثاق على ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق دون تمييز. وأن تضمن الدولة المساواة الفعلية واتخاذ ما يلزم من تدابير الحماية من جميع أشكال التمييز، كما أكدت المادة 34 من الميثاق العربي لحقوق الانسان على حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل حيث نصت على أن: "العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه، مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص، ودون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وضع آخر" . وأكدت المادة 40 على أن " ... توفر الدول الأطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات، آخذة بعين الاعتبار أهمية الدمج في النظام التعليمي، وأهمية التدريب، والتأهيل المهني، والإعداد لممارسة العمل، وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص. وتؤكد هذه الصكوك جميعاً أن احترام الحق في العمل يلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة.وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية مجموعة واسعة من الصكوك ذات الصلة بالحق في العمل، بما في ذلك إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998) وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة منصفة (2008). وقد بلورت أيضاً مفهوم "العمل اللائق"، العمل اللائق يعرف بأنه العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد كإنسان كما يحترم حقوق العاملين في إطار مجموعة من قواعد الأمان ومعايير لتحديد أجور مُجزية، مع مراعاة السلامة الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته لوظيفته استناداً إلى أن العمل مصدر للكرامة الشخصية والاستقرار الأسري والسلم في المجتمع والديمقراطيات التي تخدم شعوبها والنمو الاقتصادي الذي يوسع الفرص للأعمال المنتجة وتنمية المشاريع. وتوسعت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكثر في المفهوم في تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل، إذ ذكرت أن العمل اللائق هو عمل يراعي حقوق الإنسان الأساسية للأفراد ويوفر دخلاً يسمح للعمال بإعالة أنفسهم وأسرهم، كما يشمل احترام سلامة العمال البدنية والعقلية أثناء ممارستهم لعملهم (الفقرة 7).إن الحق في التشغيل يبرز كأحد أهم الحقوق التي توليها التشريعات اهتماما واضحا إذ انه يساعد على سرعة اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع الذي يعيشون فيه ويبدد شعورهم بالعزلة ويشعرهم بأهمية انفسهم وأسرهم، ويكسبهم القدرة على التحكم بزمام حياتهم واتخاذ قراراتهم كما إن هذا الحق يحظى بأهمية خاصة من جانب الدول والحكومات إذ يفتح الباب أمام طاقات معطلة يمكن أن تضاف للموارد البشرية للدولة كأحد مدخلات التنمية من أجل زيادة عجلة الإنتاج. لذلك نجد أن معظم الدول حرصت على التأكيد علي حقهم في الالتحاق بالعمل وتيسير إمكانية حصولهم على فرصة العمل.وشهدت الألفية الحالية دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة حيز التنفيذ في 3 مايو 2008 والتي تم التوقيع عليها من طرف المغرب في 30 مارس 2009 والتي جاءت لتضع تنظيماً شاملاً وكاملاً لحقوق ذوي الإعاقة.وبالعودة الى الاتفاقية نجدها تؤكد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتركز على أنه من واجب الدول الأطراف أن تحمي إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم،وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي: ▪ حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية. ▪ حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم. ▪ كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين. ▪ تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر. ▪ تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه. ▪ تعزيز فرص العمل الحرّ، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة. ▪ تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام. ▪ تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير. ▪ كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل. ▪ تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛ ▪ تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.وتبين المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في العمل؛ وتشكل أحد المقتضيات الأكثر تفصيلاً في الاتفاقية، حيث تنشئ الإطار القانوني لالتزامات الدولة فيما يتصل بعمل وعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة.وتلزم الفقرة 1 من المادة 27 من الاتفاقية الدول الأطراف بالاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين. وتذكر أن هذا الحق يشمل إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما، وتبين قائمة مجملة لا حصرية من الخطوات التي يتعين على الدول الأطراف أن تنفذها، بوسائل منها سنّ التشريعات، لحماية إعمال الحق في العمل وتعزيزه، بما في ذلك حق من تصيبهم الإعاقة في العمل.ويرتب حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل التزاماً على الدول الأطراف بتهيئة بيئة مناسبة ومواتية لتوظيفهم، في القطاعين العام والخاص على السواء. ويشكل أرباب العمل الخواص المصدر الرئيسي لفرص العمل في اقتصاد قائم على السوق؛ وبهذه الصفة تقع عليهم مسؤولية إيجاد بيئة عمل ترحب بالأشخاص ذوي الإعاقة كعاملين. وتوجه المادة 27 من الاتفاقية الدول الأطراف في إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل عن طريق جملة أمور، منها المعايير التالية:1. عدم التمييز: يسري المبدأ العام لعدم التمييز على العمالة كما يسري على جميع مجالات الحياة الأخرى؛ وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العمل على قدم المساواة مع الآخرين؛ 2. إمكانية الوصول: يشكل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل فرصة لكسب الرزق في بيئة عمل ميسر وصولهم إليها. ويتعلق تيسير إمكانية الوصول إلى مكان العمل بتحديد الحواجز التي تعيق إنجاز الأشخاص ذوي الإعاقة لعملهم على قدم المساواة مع الآخرين وإزالتها؛ 3. ترتيبات تيسيرية معقولة: لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمل على قدم المساواة مع الآخرين، يجب على الدول الأطراف كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يطلبونها، واتخاذ خطوات فعالة، بما في ذلك عن طريق التشريع، لضمان اعتبار الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة تمييزاً؛ 4. التدابير الإيجابية: إضافة إلى واجب فرض التزامات على أرباب العمل في القطاع الخاص، ينبغي للدول اعتماد تدابير إيجابية لتعزيز فرص عمل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعد عملية مواءمة المعايير والممارسة الوطنية مع الاتفاقية إحدى تدابير التنفيذ الرئيسية التي على الدول الأطراف اتخاذها، بما في ذلك عند تشجيع عمل وعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد، تفرض الاتفاقية التزامين عامين على الدول الأطراف (الفقرتان الفرعيتان 1(أ) و(ب) من المادة 4): 1. اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية التي لها صلة بالعمل والعمالة؛ 2. اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من القوانين واللوائح والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي العمل والعمالة.وهناك طرق عديدة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في الإطار القانوني. ويمكن أن تشمل هذه الطرق، إجمالاً لا حصراً، الحماية الدستورية وقوانين العجز الكامل وقوانين حقوق الإنسان وقوانين مناهضة التمييز وقوانين العمل. كما أشير إلى أنه بدأنا نلاحظ ميلاد العديد من قوانين العمل التي تتضمن أحكاماً محددة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل أو إلى قوانين الإعاقة التي تتضمن أحكاماً عن العمل والعمالة. وكثيراً ما توجد، إلى جانب التشريع الأساسي. إن تفعيل الحق في الولوج الى العمل للأشخاص ذوي الإعاقة يمر اساسا وبالضرورة بتمكينهم من حقوق اخرى، وهو ما اكدت عليه المادة 27 وغيرها من أحكام الاتفاقية الدولية.ويتوقف الإعمال الكامل لأحكام المادة 27 من الاتفاقية بشأن العمل والعمالة على تنفيذ المواد التالية من الاتفاقية، في جملة مواد أخرى، ويرتبط به ارتباطاً وثيقاً:1. المادة 8 التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير لإذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة القوالب النمطية والأفكار المسبقة والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة؛ 2. المادة 9 التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، وتحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها؛ 3. المادة 12 التي تنص على أن تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون، والإقرار بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة؛ 4. المادة 17 التي تنص على أن لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته البدنية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين؛ 5. المادة 20 التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية؛ 6. المادة 24 التي تلزم الدول الأطراف بالتسليم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص في نظام تعليمي جامع على جميع المستويات؛ 7. المادة 26 التي تلزم الدول الأطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجال العمل.وفيما يتعلق بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة حقهم في العمل اللائق وما يتصل به فقد أقرت منظمة العمل الدولية وصيتين واتفاقية واحدة للتأكيد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، مع ضمان تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق المشاركة الكاملة لهم في المجتمع. فقد تبنى المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في العام 1955 التوصية رقم 99 الخاصة بالتأهيل المهني للمعوقين، وأرست هذه التوصية الخطوات الأولى على طريق ضمان حق الأشخاص المعوقين في المشاركة الكاملة في فرص التدريب والعمل. وخدمات التأهيل المهني لكل الأشخاص المعوقين أياً كان سبب وطابع عجزهم لتيسير إعدادهم لعمل مناسب، بالإضافة إلى ضرورة إلزام أصحاب العمل بتشغيل نسبة مئوية من الأشخاص المعوقين، والعمل على تحسين ظروف العمل بما في ذلك تعديل وتكييف الآلات والأجهزة ومكان العمل لاستخدام الأشخاص المعوقين. في حين تؤكد التوصية رقم 168 على ضرورة أن يتمتع العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة في الفرص والمعاملة من حيث إمكانية الوصول إلى العمل والاحتفاظ به، فضلا عن توفير خدمات التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق النائية والمناطق الريفية بنفس المستوى والشروط المتوفرة في المناطق الحضرية. إضافة إلى التأكيد على ضرورة إزالة كافة المعوقات والحواجز المادية والمعمارية التي تحد من حرية حركة الأشخاص ذوي الإعاقة مع تيسير وسائل نقل كافية من مكان التأهيل والعمل وفقاً لاحتياجاتهم. وعليه في ضوء ما سبق يمكننا ان تتساءل عن كيف هو واقع تشغيل الاشخاص المعاقين بالمغرب؟؟ وماهي مختلف المقتضيات القانونية التي تؤطر هذه المسألة؟لقد عمل المشرع المغربي على سن مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب من بينهم مدونة الشغل التي نصت على مجموعة من الحقوق التي يحب أن يتمتع بها الاجير المعاق كسائر الاجراء العاديين دون تمييز بسبب الإعاقة كما نصت على ذلك المادة9 من مدونة الشغل وايضا الزامية التصريح بالشخص المعاق لدى العون المكلف بتفتيش الشغل كما جاء في المادة135من نفس المدونة ،وكذلك الزم المشرع المغربي المشغل بعرض الاجير المعاق على الفحص الطبي والذي يجرى بعد ذلك بشكل دوري كل سنة من الشغل من طرف طبيب الشغل كما جاء في المادة 168 من مدونة الشغل. وعلى غرار باقي الاجراء تدخل المشرع المغربي لحماية هذه الفئة ومنعهم من مزاولة مجموعة من الأعمال التي من شأنها أن تؤذي الى الاضرار بصحتهم وبالتالي تشكل خطورة عليهم. وقد نصت المادة167 على مجموعة الاشغال الممنوعة عن ذوي الإعاقة : - التشغيل في المقالع - الاشغال الجوفية التي تؤدى في اغوار المناجم - جميع الاعمال التي تعيق نموهم او تساهم في تفاقم اعاقتهم وبصفة عامة يمنع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كل عمل قد يؤدي الى المس بسلامتهم الجسدية او تفاقم اعاقتهم او تحميلهم عمل فوق طاقتهموقد احتلت مدونة الشغل على لائحة هذه الأعمال على نص تنظيمي كمل جاء في المادة 181 من مدونة الشغل. وكذلك أكد المشرع المغربي على انه لا تعد الإعاقة مبررا من مبررات الفصل من الشغل، ويأتي هذا حماية للأجير المعاق من تسعف المشغل من جهة ومن جهة أخرى ضمان استقرار الاجير في شغله، كما تنص المادة 166، من مدونة الشغل على احتفاظ كل أجير أصبح معاقا بشغله حيث يسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، الا إذا تعذر ذلك لحظة الإعاقة او لطبيعة الشغل، وذلك بعد أخذ راي طبيب الشغل او لجنة السلامة لحفظ الصحة. كل هذه المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل او في قوانين أخرى خاصة بهذه الفئة تهدف بالأساس الى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل وتمكينهم من هذا الحق.ورغم كل المجهودات المبذولة في هذا المجال سواء على المستوى التشريعي او على مستوى خلق مبادرات تهدف إلى تأهيل وادماج هذه الفئة في سوق الشغل، فانه لاتزال شريحة عريضة منهم تعاني البطالة والتهميش والاقصاء. لذلك يجب على السلطات العمومية العمل على تكتيف الجهود من أجل القضاء على البطالة في صفوف هذه الفئة او على الاقل التخفيف من حدتها عبر تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على التشغيل الذاتي وكذلك تخويلهم من الدعم في إطار المشاريع المدرة للدخل؛ او منحنهم قروضا بشروط تفصيلية لأجل دعم مقاولاتهم وكذا مواكبة مشاريعهم حتى تنجح وتحقق الربح.لذا فالدولة المغربية مطالبة بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها وذلك بإعمال ما ورد في هذه المواثيق والاتفاقيات بما يضمن اتخاذ كافة التدابير المناسبة والفورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بما كفلته لهم هذه المواثيق فضلاً عن مجمل النصوص والقواعد التي تضمنتها التشريعات الوطنية المعايير الدولية. إن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الشامل في المجتمع كمدراء، وموظفين وعاملين وموردين ومستهلكين يحقق نجاحا ثلاثي الابعاد، فهو فوز للشخص وربح للمشغل ونجاح للمجتمع ككل.يدير اكيندي خبير في الاعاقة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ادريس الاندلسي يكتب لـ”كشـ24″: ميناء ” الخزيرات” ومعركة منافسة طنجة المتوسط
نزلت الحكومة الإسبانية بكامل ثقلها التمويلي لدعم ميناء الجزيرة الخضراء أمام التطور السنوي الكبير الذي تعرفه الحركة التجارية بميناء طنجة المتوسط. حكومة إسبانيا استشعرت خطر فقدانها للريادة الميناءية في المنطقة و اتخذت قرارا استراتيجيا من خلال وضع برنامج تمويلي بحوالي مليار  و 775 مليون يورو أي ما يعادل حولي 19 مليار درهم. أهمية هذه الخطوة ليست في حجم التمويل فقط و لكن في مضمون  و مكونات الإستثمار. الحكومة الإسبانية تعمل على ربط الميناء بشبكة من مناطق الإنتاج  و مناطق اللوجيستيك في محيط يصل طول محوره الى 966 كيلومتر انطلاقا من " صاراكوس". الجديد في هذا الإستثمار هو البعد اللوجستيكي المدعوم بشبكة من الموانئ المسماة "يابسة" أو "  الجافة "بسبب بعدها من البحر. و سوف يشكل هذا الإستثمار عوامل مساعدة  و محفزة على المنافسة في حوض البحر الأبيض المتوسط.  و هكذا سيمكن هذا الإستثمار الضخم من تسهيل عملية نقل السلع من  و إلى ميناء الجزيرة الخضراء عبر شبكة من الطرق  و السكك الحديدية و مراكز اللوجستيك. و لهذا الغرض  و بعد أن تأكدت نتائج المسار الريادي لطنجة المتوسط تحركت الحكومة في شخص وزير النقل " أوسكار بوينتي" للجزيرة الخضراء لتأكيد الدعم السياسي  و المالي لميناء الجزيرة الخضراء باعتباره ،حسب قول الوزير، بوابة أوروبا على البحر الأبيض المتوسط . يعرف كل من تابعوا إنجاز ميناء طنجة المتوسط أن إسبانيا حاولت التشكيك في القدرة على الإنجاز.  وحين انطلق الورش الكبير للميناء أخرجت الصحافة الإسبانية ورقة اضرار  المشروع على البيئة للتأثير  على القرار الأوروبي  و على الممولين.  و كانت العزيمة  و الإرادة الملكية وراء تقدم الأشغال  و انطلاق عملية الاستغلال الميناء منذ  2007. اليوم أصبح هذا الميناء الأول أفريقيا  و الأول في البحر الأبيض المتوسط  و ذلك لرابع سنة التوالي. تجاوزت الحاويات التي استقبلها الميناء 9 ملايين و تجاوز عدد السيارات التي تم تصديرها انطلاقا منه المليون سيارة بالإضافة إلى ملايين الأطنان من المحروقات. كل هذا بالإضافة إلى الدينامية التي تعرفها الشركات التي تعمل بمختلف مرافق الميناء  و التي وصل رقم معاملاتها  في نهاية  2022 إلى حوالي 155 مليار درهم. المنافسة ستزداد شراسة في مجال الموانئ خلال السنوات المقبلة  و هذا ما تبينه زيارة وزير النقل الإسباني لميناء الجزيرة الخضراء  و الإعلان عن تمويل ضخم لتطويره.  و هذا الموضوع يطرح على الحكومة سؤال الإستراتيجية التي يجب اتباعها للاستمرار في تطوير أكبر مشروع انجزته بلادنا و للمحافظة على المكانة التي كسبها المغرب اقتصاديا  و سياسيا بفضل هذا الإنجاز غير المسبوق. نعم أرقام الفاعلية الإقتصادية  و المالية لطنجة المتوسط تعرف نموا متواصلا،  لكن طموح المغرب يتطلب المزيد من العمل الإستراتيجي.  
ساحة

نهضة بركان يفك ارتباطه بالمدرب أمين الكرمة
قرر نادي نهضة بركان الانفصال بشكل رسمي عن مدرب الفريق الأول أمين الكرمة. ووفق بلاغ صادر عن إدارة النادي البركاني، فقد توصل مسؤولو الفريق إلى اتفاق مع الكرمة لفك الارتباط بين الطرفين بالتراضي. ولم يحضر الكرمة لتداريب نهضة بركان، التي لحقت الهزيمة أمام مولودية وجدة في ديربي الشرق، والتي كانت من بين أسباب ٌإقالة المدرب، بعد ثلاث سنوات قضاها كقائد للنادي.  
ساحة

جعفر الكنسوسي يكتب.. المدينة العتيقة، ميراث من الماضي وكنز للمستقبل
ألقي هذا النص باسم جمعية منية مراكش لإحياء تراث المغرب وصيانته وهو تعبير عن خلاصة ما يدور بين أفراد اللجنة العلمية للجمعية لتحضير الندوة الدولية "حاضر المدن العتيقة ومستقبلها: معرفة التراث المعماري والعمراني وذاكرته في المغرب الكبير والشرق العربي" نذكر منهم الكاتب جعفر الكنسوسي، المهندس المعماري إيلي مويال، الجامعي عبد الغني زريكم، المهندس المدني عبد العزيز بلقزيز والعمرانية حليمة المرابطي وذلك في نطاق موسمية سماع مراكش الدورة الحادية عشرة من 19 إلى 23 أكتوبر 2022. ونذكر أن جمعية منية مراكش تنتمي إلى ائتلاف ذاكرة المغرب الذي يضم عشر جمعيات من المجتمع المدني المؤهل والتي تعمل من أجل حماية التراث المادي والمعنوي وتثمينه وأسماءها كالتالي : جمعية منية مراكش، جمعية مؤسسة المغرب للتراث فاس، جمعية ذاكرة الرباط سلا، جمعية تطاون أسمير، جمعية طنجة البوغاز، جمعية ذاكرة دكالة، جمعية ذاكرة آسفي وجمعية ذاكرة الدار البيضاء وجمعية ذاكرة تارودانت وجمعية ذاكرة شباب الصويرة. "أي دور للمجتمع المدني في تنزيل الرؤية الملكية للحفاظ على التراث وتثمينه"، وأي إسهام للجمعيات المؤهلة في اللجان المحلية المكلفة بتنفيذ البرنامج الملكي؟ هذا الورش التاريخي الذي نرى أعماله كل يوم منذ انطلاقته قبل سنين بداخل أسوار المدينة العتيقة، بل بالمدن العتيقة المذكورة. أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس اعتبارا منه لتراث المدينة. فالمدينة العتيقة هي السر وهي الكنز الذي لدينا في جهاتنا المختلفة. فهذا ورش فريد في تاريخنا منذ قرون، فتح البوابة العالية أمامنا، أمام مبادرات الجمعيات التي تدافع عن قضية، تتبنى قضية، ونحن في جمعيتنا منية مراكش لدينا قضية ورؤية تضبط عملنا منذ عقود، باعتبار أن هذه الجمعية نحسبها امتدادا لجمعيات أخرى مهدت الطريق. ولسنا إلا حلقة من بين حلقات متراسلة تصل الماضي بالزمن الآتي. وحاصل الكلام أن هذه الجمعيات والمؤهلة منها على وجه التحديد ذات الكفاءات العاليات لم تبرح مكانها من دور الملاحظ فقط، بالرغم من خبراتها المتعددة وانخراطها بالفكرة والاقتراح العملي وتحليها بالضمير الوطني. كان الورش الملكي مشروعا نحلم بتحققه، إلا إنه صار اليوم أعمالا ضخمة تُنجز للنهوض بتراث المملكة. فالمنتظر من المجتمع المدني أن يثمن هذه العملية التاريخية، لأنها أشغال ضرورية بل أساسية، فينبغي أن نثمن ونكمل الشق الآخر مع الوعي التام بضخامة المشروع وإكراهاته. فأقول لا توجد مؤسسة مؤهلة حاليا غير الإدارة لإنجازه. قامت الإدارة بالعمل وبمجهودات كبيرة وتعمل جاهدة لاحترام الآجال. فإنجاز الورش سابقة بالنسبة لمختلف الإدارات ولم تكن لها من ذي قبل تجربة ودربة على إصلاح النسيج الحضري العتيق بهذه الضخامة واتساع الرقع الحضرية التي تطالها تدخلات الإصلاح والترميم. بل وفي نظرنا واجهتها صعوبات أذكر منها: مقاولات في معظمها غير متخصصة وغياب دراسات معمقة وعدم توفر الوقت الكافي للإنجاز. ومع ذلك كان لابد من مباشرة الأشغال. وبالرغم من هذه المعضلات الثلاث، ينبغي على المجتمع المدني المؤهل أن يأخذ مكانه ومكانته ويقترح ما عنده من حلول تحذقها المعارف والخبرات ويتبنى الدينامية التي يتيحها اليوم النموذج الجديد للتنمية وأن يضع أصبعه على النجاحات ويزكيها وكذلك على المعوقات ويؤكد على أن النجاح لا يأتي إلا عبر إشراك المجتمع المدني المؤهل بإحداث مؤسسة المدينة العتيقة الكفيلة بصون هذا التراث قبل فوات الأوان في حالات كثيرة. فعمل المجتمع المدني القوي بخبرائه وبشخصياته وخبراته بمثابة الروح من جسد هائل ماثل أمام أعيننا. فتعقبات هذا النموذج الجديد على ما أنجز نتبناها بدورنا وهي صريحة جدا.هناك مفارقة ينبغي أن تستوقفنا مليا، حيث نلاحظ أن النخب التكنوقراطية لم تكن تبالي عادة بالمدينة العتيقة لمدة عقود منذ فجر الاستقلال (أنظر نازلة اغلاق ساحة جامع الفناء غداة الاستقلال وتعيين أول عامل على مدينة مراكش -دفاتر تراث مراكش العدد الثالث الجزء الأول مقالتي صحف جامع الفناء)، هذا من جهة. ونقف من جهة أخرى عن أحوال ذات المدينة العتيقة جيدةً ومكانتها السياحية والإعلامية والتجارية. فلنُذكر بأن لا أحدا كان يعتقد قبل عشرين سنة تقريبا أن التنمية بالثقافة نموذج يُعتمد عليه، بل أن لا أحدا كان يتخيل أن المدينة القديمة قد تصير قاطرة اقتصاد مراكش كافة ولا أنها قد تكون الخميرة اللازمة لتنمية السياحة. فالمفارقة إذن هي أن مراكش لم تنتفع لوحدها فحسب بل انتفع المغرب قاطبة من ظهور مقامة ثقافية جامعة قبل أن تصير قطبا اقتصاديا جديدا ومقيلا للسياحة العالمية. جاءت المفاجئة العظمى من أقصى المدينة العتيقة ومن نموذجها الثقافي الذي كان السبب في ظهور كل هذه الأنشطة الفنية والاقتصادية والعقارية أو الثقافية بالمعنى الواسع. فمقومات البلد التاريخية هي التي أضحت سدة الناصر والمنصور بحسب تعبير لسان الدين بن الخطيب لما أقام معيار اختياره بل اختباره للمعاهد والديار. فهل السر يكمن في التاريخ أكثر مما هو في الجغرافيا؟ بل أقول عاد المحور التاريخي القاري من داخل المغرب (محور مراكش، فاس، سوس درعة وهو حامل التاريخ بدلا من محور الشاطئ) أثرت المدينة العتيقة بقوة تبليغها الحضري في الوافدين الجدد، هؤلاء الذين اشتروا المنازل والديار والدويرات ومعظم الرياضات الفاخرة عام 2000 تحديدا، وصارت فيما بعد دورا للضيافة، فقد اقتضى الأمر عشرين عاما تقريبا قبل أن يُنتبه إليها لتنكب الإدارة على المسألة وتواكبها. إلا أنه وجبت الإشارة أن هاذين العقدين من الزمن كانا مهلكين للتراث المبني للمدينة وطبعا ما ضاع من المدينة لن يعوض ولا رجعة فيه. لا شك أن إنشاء فنادق جديدة ومطاعم ودور الضيافة وفرت مناصب شغل كثيرة وأنشطة اقتصادية متنوعة حتى الثقافية منها لكن ما الذي حصل في المقابل. إن الثمن كان باهظا وما هدم من مبان عدت من الغابرين بلا رجعة. كان الأوائل من هؤلاء المراكشيين الجدد (أعني الأجانب الطارئين) تُحركهم محبة البناء العتيق، شغوفين بها نزاعا لأصولهم الأرستوقراطية أو من انضاف إليها، إلا أن الأمر صار بسرعة تجارة مربحة تكتنفها مزايدات عقارية. فتعلل الجيل الثاني من هذه الطائفة بتحوير أماكن ثقافية بل وحمالة لرصيد تقافي كبير بحسب مصالحهم. وفي الغالب فرضوا تغييرات تستجيب لتجارتهم النافقة الجديدة دون أن يعبؤوا بالقيمة التراثية للمنازل. حصل تغيير في المباني العتيقة كان من اليسير تفاديه في إطار تصميم التهيئة لسنة 2000 الذي أشرف على إنجازه المهندس المعماري إيلي مويال المعروف بانتصاره لمدينة مراكش العتيقة ومعانيها الغريقة و(البني المراكشي) كما يصطلح عليه عند العرفا والموجهين أي شيوخ النظر من أهل مراكش قديما. كان الغرض منه تأطير مختلف نشاط المتعهدين الجدد. والمحصل أن هؤلاء الطارئين على المدينة تدخلوا بحرية كاملة. يمكننا القول بأن الإتلاف الجزئي للتراث لم يحجز الصحة الجيدة الاجمالية لنموذج المدينة العتيقة. وإن أخدنا بعين الاعتبار التأثير الاقتصادي والثقافي لهذه المقاربة مع العلم أنها مازالت مصدر إبادة للقيمة التراثية، لا شك أننا لاندفع الثمن حاليا لكن مع المطاولة سنؤديه لا محالة لأن هناك إتلاف للمعنى. وقد نتصور في وقت ما أن مفعولية هذه الخميرة الثقافية التي يتسم بها النسيج الحضري العتيق للمدينة قد يصير أقل قوة لأن هاته التغيرات ربما انقلبت إلى ضد معناها. وهذا من نتاج العولمة، فهذه غالبا ما تكتفي بفقد القيمة وتواري المعنى الذي يترتب عن هيمنة الكم كما يقول الأستاذ روني كينو. ينبغي أن نميز ما بين المدينة التي هي مركز ثقافي للإنتاج لأنها هي مجال حياة الناس الذين يعيشون فيها وبها تحيى عوائدهم وسير عيشهم اليومي. ومن أجله يقصد الوافدون مركزها الثقافي للارتواء من معينه. وبوسعهم أن يفدوا عليها من أقصى بلدان العالم، يتغذون بمادتها الرمزية، يعترفون بذلك ويستحسنونه. كما ينبغي التمييز بين هذا الإنتاج وإنتاج إرادي آخر. فهذه الصيغة الثانية مرغوب فيها طبعا، إلا أنه ينبغي أن نفهم أن الثقافة هي قبل كل شيء الإبقاء على هذا الكيان الحضري الذي نسميه المدينة العتيقة، نحفظ عليه حياته ونصونه لكي يبقى بصحة جيدة. غالبا ما نسمع عن مبادرات ثقافية تصدر عن شخصيات وجمعيات وهيئات ومؤسسات طبيعتها متعددة، غايتها إنقاذ المدينة العتيقة وصون تراثها. الملاحظ أن جميع هذه المبادرات تبقى هامشية إن قارناها بالحقيقة التالية وهي أن المدينة نفسها وجسمها الرمزي كانا السبب في الانتباه إليها، وأنها قد دافعت بالفعل عن نفسها جيدا، وجرًت من ورائها الاقتصاد والسياحة على السواء. والواقع إذن فهذا الكيان الرمزي هو الذي كان له التصريف إلى حد الآن مقارنة بتدخلات الإنسان التي بقيت دون ذلك. فهذا التراث بالرغم من كونه في خطر هو فعال بنفسه. فمن خلال ماديتها فمدينة مراكش هي كيان رمزي يدافع عن نفسه لوحده وبنجاعة. وبتعبير آخر فإن هذا الجسم الرمزي يؤثر في محيطه الإنساني، كما يفعل في الاقتصاد. ولا شك أن مفعولية هذا الكيان ستستمر مستقلة عن مبادرات هذا وذاك إن توفرت له الشروط. وبوسعنا أن نتساءل ما عسانا أن نقوم به ونجلبه لصالح المدينة العتيقة من أشياء ذات أهمية. ما الذي يمكننا أن نقوم به ونعزز به شأن المدينة؟ لربما في مقدمة هذه التساؤلات ينبغي على كل واحد أن يستمر في محاولة فهم ما معنى المدينة وما الذي تستمر هي في قوله، يعني أنها كيان حي يتكلم! فينبغي فقط أن نتحلى بالاستعداد الذهني بل الجواني لفهم ما يقوله لنا هذا الجسم الذي يتحدر من أزمنة قديمة ومع ذلك يستمر في الخطاب. ومن أجل ذلك فحري بنا قبل أن نتساءل ماذا يمكن جلبه، ينبغي أن نقول ما الذي يجب فهمه؟ إلا أن ما يعوزنا هو قلة الدراسات والأبحاث الميدانية سواء الجامعية منها وغيرها فلنقلها وبكل صراحة أن التراكم الكمي المعرفي الذي يفلي ويقلب في ثنايا المدينة ضئيل جدا. والعمل على توفير المضامين العلمية هو في مقدمة الأولويات. ويبقى أنه يوجد مكان في قلب الحاضرة بل في قلب البلاد، يخاطب الناس، أهل مراكش ومن يأتي من زوار العالم على السواء. فهذا المكان يحدث صدى مستمرا يأتي من أزمنة سحيقة ومع ذلك له قيمة كبرى في زمن العولمة حاليا، وأهميته كبيرة لأنه يمثل بوثقة صدى الهوية الوطنية، ويمثل كذلك مقامة حضارية عالية، كل الناس في حاجة إليها. وكما قال كاتب من مراكش الطيب بوعشرين في بداية القرن العشرين "وكل الناس لهم إليها حنين واشتياق". ويبدو لي وكأن قول الكاتب حدس أو إلهام تركه لنا قبل مائة عام وراح، فمن فهمه استراح. هناك بعض الأماكن "موسومة") (emblématiques، مطبوعة، توجد في العالم، تتكلم، وتحدث وقعا بليغا في ضمائر الناس ومن بينها مدينة مراكش العتيقة، سواء أتدخلنا لنُصرة هذا الكيان أو أحجمنا. وبالطبع إذا قدمنا لها العون الكافي سيذهب الأمر بعيدا أكثر وأعلى، ويَحسن بنا أن نمد لها يد العون والحالة أن معظم الشروط قائمة. ونلاحظ أن هناك جزء في الحياة الثقافية للمدينة نجده غير إرادي ويواصلنا من أقدم عصورها ومصدره أهل البلد. فحري بنا أن نقدم لها العون والعولمة تحيط بنا من كل جهة. ولحسن طالع المدينة أنها تتوفر على شارة بل مراكش هي الشارة، ويبقى على عاتقنا استعمالُها على الوجه الأمثل، لأن جانبا كبيرا من التداعيات الاقتصادية منها والثقافية يترتب عنها. وشيأ فشيأ سنشهد تداعيات على كل المستويات. فكلما صار العالم أكثر كثافة كلما توجه نحو مزيد من العولمة، لما كان احتياجنا كبير لشارات موسومة ولأمكنة مطبوعة تكتنز هوية قوية جدا، لأن الناس يتجمعون حول هذه الهُويات الأصيلة بالذات أكثر فأكثر. فالمدينة العتيقة هي بالأصالة ثقافية وتنتج إنتاجا غزيرا بالفعل. ومطمح أنفسنا أن يصبح مستقبل المغرب الحضري أيضا في فَهم المدينة العتيقة وتفهيمها وتقبلها بقَبول حسن والإنصات لذلك الخطاب الأخاذ الذي ما فتئ يصدر عن كَيانها القديم.
ساحة

المحطة الطرقية العزوزية.. مآل الإفتتاح ضائع بين حماس المتفائلين و أسئلة المتشائمين
بقلم عادل أيت بوعزة . لا يتناطح كبشان حول أن المحطة الطرقية الكائنة حالياً بمنطقة باب دكالة لا تعكس و لا تدل على المغرب الجديد ، بمقوماته العمرانية و لا طموحه التقدمي ، محطة من الجيل البدائي بالعديد من الإشكاليات يختلط فيها البعد الحضاري مع الإقتصادي و الإجتماعي و الأمني لتشكل مأساة حقيقية ، فهم مدبرو الشأن المحلي منذ سنوات 2005 و 2006 بضرورة إتخاد قرارات ضرورية من أجل حلحلة كل تلك المشاكل بشكل جذري مع إستحالة إصلاح الوضع الكائن او تغييره بشكل فعال و ناجع . فكان القرار هو بناء محطة جديدة بمقومات عصرية تتماشى مع طموحات المراكشيين ، لتنطلق مع ذلك رحلة البحث عن عقار ملائم بمساحة كبيرة و قريب من مداخل المدينة و يتيح في نفس الوقت مردودية إقتصادية محترمة للمهنيين ، و الأهم من ذلك عنصر القرب من المواطنين ، فكانت المقترحات قليلة بسبب ضعف الاملاك العقارية التابعة للدولة و مشاكل اخرى مرتبطة بالوقت الكفيل بتنفيذ مسطرة نزع الملكية في بعض الحالات ليستقر القرار الاخير على أرض تابعة لأملاك الدولة بمنطقة العزوزية ، حيث كان قراراً صعباً تم اتخاده رغماً عن أنف المراكشيين بسبب البعد عن المناطق الاهلة بالسكان و المهنيين ( اصحاب الحافلات ) بسبب تخوفات متنوعة سنتطرق لها لاحقاً . و هكذا تم عرض المشروع امام انظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 في إطار مشروع " مراكش الحاضرة المتجددة" ، بتصور شمولي يختلف عما تم انجازه الآن ، بحيث تم إزالة محطة الطاكسيات المحادية للمشروع و ذلك في فضيحة فساد مازال القضاء يحقق في ظروفها و ملابساتها ، ما خلق إشكالية البحث عن عقار اخر ملائم لاصحاب سيارات الأجرة و محادي للمحطة الطرقية الجديدة ، و هو ما زاد " الخل على الخلول " . و هكذا مع بداية الأشغال و الى حين نهايتها ، ضاع الجواب على سؤال موعد الافتتاح في غياب الانصات و الحوار ، حول الاشكاليات الموضوعية المرتبطة بهذا الملف ، و هكذا و بعد سنوات تلت ، و مع نهاية الأجل الموضوع امام انظار جلالة الملك المرتبط بمشروع مراكش الحاضرة المتجددة ، تناقل مجموعة من الظرفاء نكت و قصص حول المحطة الطرقية الجديدة ، بعضهم قال ساخراً :" انها مسحورة و خاصها فقيه صحيح يفك محاينها " . نائب العمدة الاول محمد الادريسي كان من اكثر المتفائلين بإفتتاح هذه المحطة الجديدة و قد صرح لاحدى الجرائد ان المحطة الطرقية ستكون جاهزة على الاكثر في شهر سبتمبر 2023 ، كما ان الحوار مع المهنيين كان مثمراً حيث تم الانصات لمخاوفهم و تم حل مشكل البعد بالاتفاق مع شركة النقل المحلية لوضع خطوط جديدة بين العزوزية و مختلف أحياء المدينة ، كما انه تم وضع استثمارات مهمة لحل مشاكل السير و الجولان المرتبطة بمنطقة العزويزية . إلا أنه و لحدود الساعة مازال الوضع على حاله ، في ظل ظهور إشكاليات إدارية جديدة مع شركاء جماعة مراكش في المحطة الطرقية و هم المهنيين الذين كانوا يملكون حصة 60 % من شركة المحطة الطرقية باب دكالة و ايضا الشركة الوطنية للنقل و التي تملك 20% من اسهم الشركة ، و ذلك من أجل تأسيس شركة جديدة للتنمية المحلية لتدبير هذا المرفق الجديد ، العرض الذي تم تقديمه في احدى دورات المجلس الجماعي السابقة يؤكد مما لا شك فيه وجود مجموعة من عناصر الخلاف و لا يزكي الطرح التفاؤلي بخصوص موعد الافتتاح . عاد النقاش التائه حول هذا الموضوع مؤخراً مع الحضور الوازن لوالي جهة مراكش أسفي السيد فريد شوراق ، و الذي قام بزيارة للمحطة الطرقية و قام بإستدعاء الشركاء المحتملين من أجل الحوار ، حيث قام بالإنصات الايجابي لكل الاشكاليات المرتبطة بهذا الملف ، مع توجيهه بضرورة حل هذا المشكل في اقرب الأوقات بسبب الطموحات الوطنية الكبرى المرتبطة بتنظيم المغرب المحتمل لكأس إفريقيا و الاهم مونديال 2030 ، حيث تم الاجماع حسب المعطيات المتوفرة على اتفاق الجميع على ضرورة التوازن بين المصلحة الوطنية العامة و العمل على حلحلة الاشكاليات و معالجة التخوفات ، كما تم لأول مرة فتح نقاش حول إمكانية فتح محطة جديدة أو موازية ، و هو ما يعيد الموضوع الى نقطة الصفر مجدداً . مصادر مطلعة تؤكد على أن هذا الملف متشعب و لا يوجد حل على الطاولة يرضي الجميع الى حدود الساعة ، و ان والي الجهة نجح في إدارة الحوار و في حسن الانصات و كسب ثقة الشركاء ، إلا أن موعد الافتتاح قد يتاجل او قد يلغى اذا ما تم الاتفاق على توجه جديد بضرورة بناء محطة جديدة .
ساحة

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتوج أفضل رياضيي سنة 2023
إحتفت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في حفلها السنوي الخاص بالإعلان عن الفائزين باستفتاء "الإذاعة الوطنية" لأحسن رياضيي السنة بالمغرب، اليوم الأحد 7 يناير 2024 بالرباط، بنخبة من الأبطال والنجوم الرياضيين، الذين برزوا وتميزوا وطنيا وقاريا ودوليا في عدد من المنافسات الرياضية سنة 2023.وحسب بلاغ صادر عن الشركة٬ فقد تم تتويج خديجة المرضي، الفائزة بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في الملاكمة وبطولة إفريقيا للملاكمة، بجائزة أحسن رياضية لسنة 2023، فئة الإناث، وسفيان البقالي، الفائز بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في 3000 متر موانع، بجائزة أحسن رياضي للسنة ذاتها، فئة الذكور. وجاء هذا التتويج بعد تصدرهما نتائج الاستفتاء الذي أنجزه طاقم قطاع الرياضة التابع لمديرية الأخبار للإذاعة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وسط ممثلي 38 من وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية، والصحف المطبوعة، والمواقع الإلكترونية؛ وهو الاستفتاء الذي أُنجز في دورته رقم 44، إذ يعود تاريخ الشروع في تنظيمه إلى سنة 1979.وشهد الحفل ذاته تتويج الأبطال الرياضيين الفائزين بالرتب الثانية والثالثة من الجائزة، ويتعلق الأمر في فئة الذكور، بعبد العالي جينا، الفائز بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للفنون القتالية والميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا، ثاني أحسن رياضي لسنة 2023، و ماتياس سودي، الفائز بالميدالية البرونزية لبطولة العالم للتجديف المتعرج، ثالث أحسن رياضي خلال السنة ذاتها.أما في فئة الإناث، فقد عادت جائزة الرتبة الثانية لأحسن رياضية سنة 2023 إلى فاطمة الزهراء أبو فارس، الفائزة بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للفنون القتالية، وتلتها سمية ايراوي، الفائزة بالميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا للجيدو، متوجة بجائزة الرتبة الثالثة لأحسن رياضيي سنة 2023. وسيرا على عادة الأحداث التي تنظمها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والتي تتميز على الخصوص باتخاذها مناسبة لتجسيد سياستها للتكريم والاعتراف بالفعاليات التي قدمت خدمات جليلة للإعلام الرياضي العمومي بالمغرب، شهد حفل جائزة الإذاعة الوطنية لأحسن رياضيي سنة 2023، تكريم المرحوم الإعلامي امحمد عزاوي (1954-2023).ويعد الراحل امحمد عزاوي، من أعلام قطاع الرياضة بالإذاعة الوطنية، إذ كرس حياته للعمل الإعلامي، ونشط بامتياز برنامج الأحد الرياضي، أقدم البرامج الإذاعية الرياضية في المغرب، كما شغل منصب رئيس مصلحة الرياضة بالإذاعة ابتداء من سنة 1991، فرئيسا للقسم الرياضي، ثم مديرا للإنتاج والبرمجة للإذاعة إلى تاريخ تقاعده سنة 2015.وبمناسبة هذا الحفل، أيضا، أفردت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة احتفاء خاصا بنخبة من الرياضيين المغاربة بتتويجهم بجوائز التميز، تقديرا واعترافا بإنجازاتهم المتميزة سنة 2023. ويتعلق الأمر بعصام الشرعي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 سنة، وسعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة، وهشام دكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، وغزلان الشباك، عميدة المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، ويحيى عطية الله، لاعب فريق نادي الوداد الرياضي لكرة القدم والمنتخب الوطني لكرة القدم، ووليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم.يشار إلى أن حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة الاستفتاء السنوي للقسم الرياضي بالإذاعة الوطنية لأحسن رياضيي السنة بثت فعالياته مباشرة على أثير "الإذاعة الوطنية"، وتضمن فقرات فنية متنوعة، ومداخلات وشهادات لعدد من الفعاليات الرياضية والإعلامية في حق المتوجين والمكرمين، كما تم فيه تسليط الضوء على إنجازات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المتصلة بدعم الرياضة الوطنية، والانخراط، بتوجيهات من فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام، في المواكبة الإعلامية لكل المحطات الوطنية والدولية التي تساهم في الإشعاع الدولي للمغرب.
ساحة

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. يدير اكيندي يكتب عن الاجتهادات القضائيّة بالمغرب
يدير اكيندي، خبير في مجال التنمية الشاملة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحتفل العالم يوم 3 دسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحشد هذا اليوم الدعم بشأن قضايا حرجة في مجال شمول ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي بشأن قضايهم/هن، واسترعاء الانتباه إلى فوائد إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع. ويتزامن تخليد هذه الذكرى هذه السنة ببلادنا مع صدور مجموعة من الاحكام القضائية عن بعض محاكم المملكة بكل من وجدة الرباط الدار البيضاء اكادير فاس قلعة السراغنة. هده الا حكام المستنيرة والمتميزة جدا، تستحق منا كمغاربة وكمجتمع مدني يشتغل في مجال الإعاقة التنويه والإشادة. لقد اجتهد فيها قضاتنا في استخدام القانون الدولي لحقوق الإنسان و الاتفاقية الدولية لتحقيق العدالة بمفهومها الواسع، ولاستشراف مبادئ عالميّة اكتسبت الحجيّة الوطنية من خلال انضمام المغرب أو مصادقته على طيف واسع من اتفاقيّات، ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان ، وهو ما اكد عليه المشرع الدستوري سنة 2011 حيث الح على جعل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية تسمو على التشريعات الوطنية وفي هذا الإطار وانطلاقا من ضرورة محاربة التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة بكل أشكاله والعمل على فرض الإدماج قانونيا باعتباره حقا وليس ميزة فانه يشرفنا والمغرب يخلد باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة ان نتقاسم مع القراء الكرام مجموعة من الاحكام الصادرة عن بعض محاكم المغرب. وهكذا فبتاريخ 26/09/2023، أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة حكما مبدئيا يتعلق بتطبيق اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة حيث اعتبرت أن وصف فتاة بأنها معاقة في سياق معين يعتبر سبا وتمييزا، معتبرة أنّ الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص والحواجز والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في مجتمعهم وقد قررت النيابة العامة متابعة المتهم من أجل جنحة السب العلني في حقّ امرأة طبقا للفصل 443 من مجموعة القانون الجنائي. ان هذا الحكم ي يمكن اعتباره من بين التطبيقات القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية في المجال الزجري المستند على اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة والذي نجده مستندا الى المواد 3 و4 و 8 و التي تنص على احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ و تحثّ على اتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص و تلح على اعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل تعزيز كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة لهم في جميع مجالات الحياة . وهو ما ينسجم مع عدة اجتهادات دولية مماثلة تعتبر أن في استعمال مصطلح “معاق” في وصف شخص معين قد ينمّ “على تحيّز أو إجحاف أو تمييز يعكس النظرة الدونيّة للأشخاص في وضعيّة إعاقة في وسط اجتماعي يسعى لإقصائهم وتقييدهم ووضعهم في وضع عوائق أمامهم” الادارية بالرباط قد اقرت مؤخرا حكما يعتبر من بين الأحكام القضائية المبدئية الحديثة وعلى نفس النهج كانت المحكمة الذي أقر مبدأ حظر التمييز في التوظيف بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، إعمالا لنص الدستور ولا سيما الفصل 34 منه الذي يفرض على السلطات العمومية تيسير تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، وكذا الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري المتعلق بها في المادة 27 والتي تنص على حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة ومنها شروط التوظيف. اعتمدت المحكمة الإدارية بالرباط لمعالجة هذه القضية على مقتضيات من الدستور ومن الاتفاقيات الدولية ومن القانون الداخلي، وجاء في حكمها: وحيث ينص الفصل 34 من الدستور على أن "السلطات العمومية تقوم بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي: – إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. وحيث تنص الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها من طرف المغرب وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بها في مادتها 27 على حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل واستمرار العمل والتقدم الوظيفي وظروف العمل الآمنة والصحية، وتحث الدول الأعضاء على تعزيز فرص العمل الحر ومباشرة الأعمال الحرة وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وكذا القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة. وحيث تنص المادة 14 من القانون الإطار رقم 97.13 الصادر بتاريخ 27/04/2016 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها على أنه: "لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل، إذا توفرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق، ولا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة مهام المسؤولية، كلما توفرت فيه الشروط اللازمة لذلك، على قدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي هذه المهام". وحيث إنه استنادا إلى ذلك، فإنه لا يجوز اعتبار الإعاقة سببا لحرمان الأشخاص من ممارسة الوظائف العامة أو الخاصة أو ممارسة المهن الحرة، طالما توفرت فيهم الشروط المطلوب استيفاؤها بالنسبة لكافة المترشحين للوظائف المعنية على قدم المساواة. وفيما يخص حق الولوج والوصول فقد أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، حكما يقضي بإزالة أبواب فولاذية دوارة بمداخل ومخارج الحافلات، كانت تعيق ولوج ذوي الإعاقة للحافلة والاستفادة من هذه الخدمة العمومية. ويعتبر هذا الحكم بـ ـ” الرائد في مجال تفعيل معايير حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا عموما، والمعايير المتعلقة بحظر التمييز ضد ذوي الإعاقة على وجه الخصوص”. وتعود فصول القضية إلى تاريخ 23/10/2017 حينما تقدم أحد المتقاضين من ذوي الاحتياجات الخاصة بدعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس في مواجهة رئيس الحكومة، وعدد من الوزارات من بينها وزارة الداخلية، والتجهيز والنقل واللوجستيك، والمرأة والأسرة والتضامن، والجماعة الحضرية لفاس، للمطالبة بإزالة بوابات فولاذية دوارة وضعتها إحدى الشركات التي تشرف على النقل العمومي في مداخل ومخارج حافلاتها. واستند المدعي في دعواه إلى كون الجهات المدعى عليها خرقت الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حق ذوي الإعاقة في الولوج إلى مرفق النقل، كما خرقت دستور 2011 فيما يخص حقوق ذوي الإعاقة والقوانين ذات الصلة، كما لم تحترم بنود عقد التدبير المفوض الذي يلزم الشركة بتوفير حافلات تحترم حقوق المعاقين في الولوج إليها. وأجابت الجماعة الحضرية بفاس بعدم مسؤوليتها كمفوضة، محملة كامل المسؤولية للشركة المفوض لها، التي تمسكت بكون وضع بوابات فولاذية دوارة بحافلات النقل هدفها الحد من تملص بعض الركاب من أداء قيمة التذاكر والتقليص من عدد المستخدمين المكلفين بالمراقبة، ملتمسة رفض الطلب. وبتاريخ 26/12/2017 أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمها وقضت بإزالة الأبواب الفولاذية الدوارة من الحافلات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع أداء تعويض رمزي قدره درهم مع تحميلها الصائر. ودائما في مجال حق الوصول وبتاريخ 25 سبتمبر 2023، أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء حكما مبدئيا قضى بإلزام وكالة بنكية بإحداث ولوجيات وشباك إلكتروني بشكل يلائم الأشخاص في وضعية إعاقة حركية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. هذا الحكم يُعيد إلى الواجهة الإشكاليات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة ببلدان المنطقة في ممارسة حقوقهم اليومية رغم تمتعهم بالأهلية المدنية الكاملة قانونا، نتيجة عدم اتخاذ إجراءات مواكبة لتسهيل إدماجهم في الحياة العامة وممارستهم لكافة حقوقهم. وعليه خلصت المحكمة الى أن طلب إحداث شبّاك إلكتروني يلائم وضعية الأشخاص المعاقين يبقى مبررا، استنادا على: المادة 27 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين التي تنص على أنه: “يجب عند إحداث أو ترميم المنشآت العامة من بنايات وطرق وحدائق عمومية، أن يتمّ تجهيزها بممرات ومصاعد ومرافق تسهّل استعمالها وولوجها من طرف المعاقين”. المادة 11 من قانون 10.03 المتعلق بالولوجيات التي تنص على أنه: “عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة، يجب توفير نسبة من هذه الشبابيك أو الرفوف أو المنضدات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسٍ متحركة، وذلك وفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة التنظيمية”. المادة 6 من مرسوم 2.11.246 المتعلق بتطبيق قانون الولوجيات التي تنص على أنه:” عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة، يجب توفير نسبة واحد من أصل عشرة من هذه التجهيزات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المعاقين”. يعتبر هذا الحكم القضائي من بين التطبيقات القضائية النادرة لقانون الولوجيات وقانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، ويعتبر من بين الحالات النادرة التي يتم فيها اللجوء إلى القضاء لطلب إعمال النصوص القانونية المتعلقة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة. من المأمول أن يسهم نشر هذه الاجتهادات القضائية في بلادنا تشجيع الأشخاص في وضعية إعاقة على التبليغ عن واللجوء الى سبل الانتصاف القضائية. والتي تؤكد الأهمية القصوى للقضاء بالنسبة لحقوق الإنسان والتي تتحدد بوضوح سواء من خلال علاقة القضاء بالمتقاضين أو من خلال طبيعة عمل القاضي، حيث إن "القضاء هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه الثامنة والسابعة، لكنه في الوقت نفسه، هو الضامن الأساسي لحماية حقوق الإنسان الأخرى من الانتهاك". أن معايير حقوق الإنسان تبقى عقيمة وجامدة ما لم تزرع فيها أجهزة إنفاذ القانون والقضاة الروح والحياة، فيكسبونها الحيوية والقوة حتى تبدو حية تلمسها البشرية وتصبح كونيتها واقعية والالتزام بها أخلاقيا قبل أن يكون قانونيا.لقد ظل جواز التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محط نقاش منذ أمد طويل. العديد من النواحي دون بلوغ تلك الحقوق مرتبتها القانونية الحقيقية. إن بعض القضايا القانونية المحـيطة بجـواز التقاضي بشأنها معقدة، ولكن القبول الدولي بجواز التقاضي بشأنها يشهد تزايدا هائلا وسريعا، لا سيما وأن نظر المحاكم المحلية في مسائل تمسها في العديد من الدول أضحى ظاهرة متكررة. وفي تعليقها العام رقم ،٣تؤكـد لجـنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن "من بين التدابير التي قد تعتبر مناسبة، إضافة إلى التشريع، توفير سبل التظلم القضائي فيما يتعلق بالحقوق التي يمكن، وفقا للنظام القانوني الوطني، اعتبارها حقوقا يمكـن الاحتجاج بها أمام المحاكم." وأشارت اللجنة إلى أن عددا من مواد العهد يمكن للسلطة القضائية أن تتولى مباشـرةً صونها وإنفاذها، ومن بينها تلك التي تتعلق بعدم التمييز والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق إن تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستوريا بعد انضمام بلدنا إلى مختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتصلة بها والمصادقة عليها جعل مسألة تجسيد هذه الحقوق تحديا حقيقيا هذه الحقوق غير المنفصلة وذات الصبغة الكونية تمثل إحدى أكبر اهتمامات المشرعين المعاصرين. وتعتبر بصفتها تلك جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلي إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أصبحت تمثل اليوم جزء مكتملا من قانوننا وتميل إلى أن أ تصبح الجزء الأكثر حراكا وبالتالي وجب العمل على تطبيقها ونشرها والتعريف بها لدى كل المتدخلين وبصفة خاصة ذوي المصلحة وهذا ما يمر حتما عبر التقاضي ان القرارات القضائية تقييد الضوابط، وتفسر القوانين القائمة، وتسد الثغرات التشريعية، مما يسهم في ضمان حماية فعّالة للحقوق الأساسية لجميع الأفراد، بغض النظر عن وضعهم الجسدي أو العقلي. ويتجاوز تأثير المحاكم حل القضايا الفردية، بل تشكل السياسات العامة وتوجّه المجتمع نحو فهم أعمق وأكثر احترامًا لحقوق الأشخاص في وضع الإعاقة. من خلال تعزيز سيادة القانون، تلعب المحاكم دوراً حيوياً في بناء مجتمع شامل، عادل، ومحترم تماماً لكرامة الإنسان.
ساحة

الدكتور حمضي يكشف تفاصيل عن الدواء الجديد لعلاج السمنة
د. الطيب حمضي. طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية. ترخيص دواء جديد يخفض الوزن ب20% تقريبا. في يوم الأربعاء 8 نوفمبر2023 ، رخصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لدواء جديد ، زيباوند Zepbound ، من انتاج المختبرات الأمريكية ايلي ليلي Eli Lilly وسيكون متاحا في الصيدليات بالولايات المتحدة اعتبارا من نهاية عام 2023. للتدكير فان نفس المادة الفعالة لنفس المختبر تم ترخيصها سابقا تحت اسم مونجارو Mounjaro لعلاج داء السكري. يعتمد الدواء الجديد على مركب التيرزيباتيد  كمادة فعالة ، لعلاج السمنة والوزن الزائد. وقد خلصت الدراسات السريرية لكونه فعالا في تقليل الوزن بنحو 20٪ بعد 17 شهرا من العلاج لدى فئات معينة ومحددة جيدا من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل زيادة الوزن.  فقدان الوزن هدا يعتبر مهما جدا ويمكن مقارنته بنتائج علاج البدانة عن طريق الجراحة. ومن المعلوم انه تم الترخيص وتسويق دواء آخر سابق من انتاج مختبر آخر، الدنماركي نوفو نورديسك ، تحت اسم ويكوفي Wegovy ، ساهم في تخسيس الوزن بنحو 12٪. تقدم الأدوية الجديدة ، مثل زيباوند ، الأمل للأشخاص الذين يعانون من السمنة والوزن الزائد ، لكن دون ادعاء علاج مرض السكري أو القضاء عليه ، أو أن تكون حلا سحريا لمشكلة السمنة وزيادة الوزن. لماذا يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام؟ بعد طرح دواء لمرض السكري في السوق سنة 2017 على شكل حقنة واحدة في الأسبوع تحت الجلد تحت اسم أوزمبيك ومادته الفعالة هي سيماكليتيد Ozempic   من انتاج المختبر الدنماركي وبعد توسع استعماله نسبيا ، استخدمه العديد من الأشخاص والمؤثرين وخصوصا المؤثرات في وسائط التواصل الاجتماعي للاستفادة من تأثيره على  خفض الوزن ، حتى وان لم تكن تعانين من مرض السكري ، من خلال عمل مقاطع فيديو دعائية للدواء واضحى وكانه علاج سحري لزيادة الوزن وان كان في الاصل مخصصا لمرض السكري. آليات جديدة للعمل داخل الجسم. تم تسويق المادة الفعالة تيرزيبازيد لمختبرات ايلي لي تحت اسمين مختلفين واحد قبل عدة أشهر مونجارو خاص بالسكري، والثاني المرخص قبل ايام تحت اسم زيباوند تحت تغليف جديد وجرعات مختلفة، مخصصة لعلاج مشاكل السمنة والوزن الزائد. المختبر الدانمركي سوق لمادته الفعالة  تحت اسمين مختلفين كدلك مند 2017 أوزمبيك و ويكوفي. تعمل المادتان الفعالتان وفقا لآليات جديدة لعلاج مرض السكري من النوع 2، من خلال التأثير على بعض مستقبلات الدماغ عن طريق محاكاة عمل هرمونين هضميين طبيعيين ينتجهما الجهاز الهضمي بعد تناول الطعام. يساعد أحد الهرمونات على تقليل الشهية وتقليل كمية الطعام ، بينما يحسن الثاني الطريقة التي ييتفاعل بها الجسم مع السكريات والدهون. كلتا المادتين تبطئان إفراغ المعدة ، مما يمنح الدماغ شعورا بالامتلاء. يستهدف زيباوند ومونجارو هرمونين اثنين ، بينما يستهدف ويكوفي واوزمبيك هرمونا واحدا فقط ، مما يعطي للأولين فعالية أكبر. حل طبي لمشاكل الوزن لدواعي مضبوطة ولكن ليس حلا سحريا.  من الأكيد ان هدا هذا العلاج الجديد يعطي الأمل للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، أو الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن المقرونة بعوامل الاختطار الأخرى ، فإن تعاطي هذا الدواء من قبل أشخاص دون دواعي طبية ودون اشراف طبي بل فقط لفقدان بضعة كيلوغرامات، يمثل مشكلة.كبرى على صحة المستعمل.  تمت دراسة ميزان الفوائد مقارنة بالمخاطر خلال الدراسلت السريرية ككل دواء، بالنسبة لإرشادات ودواعي طبية محددة بالارقام: الأشخاص الذين يعانون من السمنة الحقيقية أي لديهم مؤشر كتلة الجسم أكبر من 30 ، أو الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن من مستوى مؤشر كتلة الجسم أكبر من 27 و يعانون في نفس الوقت من عامل اختطار آخر واحد أو أكثر مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري من النوع 2. آثار جانبية معروفة واخرى قيد الدرس الآثار الجانبية الشائعة متشابهة بين المادتين الفعالتين بفعل اشتغالهما بنفس الاليات وبنسخهمم المخصصة لمعالجة  سواء لداء السكري 2 أوالسمنة والوزن الزائد. الآثار الجانبية الأكثر شيوعا هي الغثيان والقيء والإسهال وضعف الشهية والإمساك وعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن وآلام البطن وانسداد الأمعاء والتهاب البنكرياس وخزل المعدة. لا تزال الآثار الجانبية الأخرى قيد الدرس. السعر  تم تحديد السعر بواسطة المختبر المنتج لزيباوند في 1060 دولارا في الشهر. بينما تبلغ تكلفة دواء ويكوفي، المنافس الدانماركي الاقدم،  1350 دولار شهريا. من المؤكد أن المنافسة من جهة واكتشاف المزيد من المواد الفعالة ستؤثران على الاسعار نحو الاسفل، لكن التكلفة تبقى مع دلك عائقا كبيرا، ادا اخدنا بعين الاعتبار أن العلاج يتطلب اخد الحقنات الاسبوعية على مدى عدة أشهر وربما سنوات، مع وجود علامة استفهام حول الحفاظ على فقدان الوزن بعد انتهاء العلاج. يقول الخبراء أنه يتوجب أخد هذه الأدوية لفترة طويلة جدا لتجنب استعادة الوزن. حذار من المنتجات المقلدة على الإنترنت او التسويق الغير الرسمي. تم نقل العديد من المرضى إلى المستشفيات بعد استخدام أدوية اوزمبيك المزيفة التي تم شراؤها عبر الإنترنت. مع الدواء الجديد زيباوند ، يتوقع الخبراء مزيدا من عمليات الاحتيال والتزييف التي قد تكون ضارة جدا بصحة المستخدمين المغامرين. دون نسيان خطر استعمال هده الادوية دون استشارة طبية ودون دواعي بية مدروسة حتى ولو كانت الجرع اصلية ومقتناة من الصيدليات بطريقة قانونية,
ساحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 20 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة