مشروع قانون جديد أمام أنظار البرلمان لحماية “المرضى العقليين”
كشـ24
نشر في: 13 يوليو 2017 كشـ24
شرع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون يتعلق "بمكافحة الاضطرابات العقلية وحماية الأشخاص المصابين بها"، بعد أن تم تقديمه أمس الأربعاء، أمام اللجنة، من قبل وزير الصحة الحسين الوردي.
ويأتي هذا المشروع "الهام"، "لسدّ الفراغ التشريعي الحاصل، بخصوص التعامل مع المصابين بالأمراض العقلية، ون من شأنه أن يعالج جملة من الإشكالات المطروحة بهذا الخصوص.
ويتوخى المشروع إجراء مراجعة شاملة لظهير الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها، على اعتبار أنها لم تعد تتلاءم مع التطور المسجل في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية لفئة الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، سواء في الاتفاقيات الدولية أو في تشريعات الدول المتقدمة.
ويتضمن المشروع الحكومي، مقتضيات ترمي أساسا إلى حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها.
كما نص على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للصحة العقلية، وعلى إدراج أعمال الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج ضمن مكافحة الاضطرابات العقلية وتنظيم التكفل بالأشخاص المصابين بها، مؤكدا على ضرورة إخضاع مؤسسات الصحة العقلية لعمليات تفتيش من لدن ضباط الشرطة القضائية أو المفتشين المنتدبين خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الوكيل العام للملك المختص ترابيا.
ووضع مشروع القانون المذكور، عقوبات لكل من أخضع شخصا مصابا باضطرابات عقلية لمعاملة غير إنسانية أو مهينة تسبب له معاناة جسدية أو نفسية لا يبررها التكفل الطبي بهذا الشخص، تتراوح ما بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم.
شرع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون يتعلق "بمكافحة الاضطرابات العقلية وحماية الأشخاص المصابين بها"، بعد أن تم تقديمه أمس الأربعاء، أمام اللجنة، من قبل وزير الصحة الحسين الوردي.
ويأتي هذا المشروع "الهام"، "لسدّ الفراغ التشريعي الحاصل، بخصوص التعامل مع المصابين بالأمراض العقلية، ون من شأنه أن يعالج جملة من الإشكالات المطروحة بهذا الخصوص.
ويتوخى المشروع إجراء مراجعة شاملة لظهير الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها، على اعتبار أنها لم تعد تتلاءم مع التطور المسجل في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية لفئة الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، سواء في الاتفاقيات الدولية أو في تشريعات الدول المتقدمة.
ويتضمن المشروع الحكومي، مقتضيات ترمي أساسا إلى حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها.
كما نص على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للصحة العقلية، وعلى إدراج أعمال الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج ضمن مكافحة الاضطرابات العقلية وتنظيم التكفل بالأشخاص المصابين بها، مؤكدا على ضرورة إخضاع مؤسسات الصحة العقلية لعمليات تفتيش من لدن ضباط الشرطة القضائية أو المفتشين المنتدبين خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الوكيل العام للملك المختص ترابيا.
ووضع مشروع القانون المذكور، عقوبات لكل من أخضع شخصا مصابا باضطرابات عقلية لمعاملة غير إنسانية أو مهينة تسبب له معاناة جسدية أو نفسية لا يبررها التكفل الطبي بهذا الشخص، تتراوح ما بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم.