شهدت اسواق الجملة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء منذ صبيحة يومه الخميس حالة من الشلل بعد اغلاق المحلات و دخول اربابها و مستخدميها في اضراب تخللته وقفة احتجاجية بسبب الاجراءات الضريبية الجديدة.

وعبر المحتجون خلال الوقفة التي نظمت صباح يومه الخميس بساحة النصر بمدينة الدار البيضاء، عن رفضهم للاجراءات الضريبية الجديدة، لأنها ستفرض عليهم التخلي عن إصدار فواتير مكتوبة بخط اليد، واعتماد نظام الفوترة الإلكترونية عند كل عملية تجارية، ما سيجبر التجار على تأسيس شركات أو التسجيل في إطار المقاولين الذاتيين، إذا أرادوا الاستمرار في مزاولة نشاطهم التجاري، علما أن هذا القرار اتخذ دون استشارت التجار أو الاطلاع على الإكراهات المصاحبة لتنزيل المقتضيات الضريبية الجديدة.

وشملت الاجراءات الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، تعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي صارت تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة". كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.

وتنص البنود الجديدة كذلك على تنزيل غرامات في حق التجار المخالفين، حسب ما جاء في المدونة العامة للضرائب في المادة 185 والتي تنص على تنزيل "الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع"، والمادة 191 المكررة التي تنص على تطبيق "الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية"، أما المادة 211 فتتحدث عن جزاءات بالنسبة للتجار الذين يخلون بـ"الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية"، وققد تصل الجزاءات في حق التجار المخالفين للمقتضيات الضريبية الجديدة إلى 50 ألف درهم عن كل سنة.


شهدت اسواق الجملة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء منذ صبيحة يومه الخميس حالة من الشلل بعد اغلاق المحلات و دخول اربابها و مستخدميها في اضراب تخللته وقفة احتجاجية بسبب الاجراءات الضريبية الجديدة.

وعبر المحتجون خلال الوقفة التي نظمت صباح يومه الخميس بساحة النصر بمدينة الدار البيضاء، عن رفضهم للاجراءات الضريبية الجديدة، لأنها ستفرض عليهم التخلي عن إصدار فواتير مكتوبة بخط اليد، واعتماد نظام الفوترة الإلكترونية عند كل عملية تجارية، ما سيجبر التجار على تأسيس شركات أو التسجيل في إطار المقاولين الذاتيين، إذا أرادوا الاستمرار في مزاولة نشاطهم التجاري، علما أن هذا القرار اتخذ دون استشارت التجار أو الاطلاع على الإكراهات المصاحبة لتنزيل المقتضيات الضريبية الجديدة.

وشملت الاجراءات الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، تعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي صارت تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة". كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.

وتنص البنود الجديدة كذلك على تنزيل غرامات في حق التجار المخالفين، حسب ما جاء في المدونة العامة للضرائب في المادة 185 والتي تنص على تنزيل "الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع"، والمادة 191 المكررة التي تنص على تطبيق "الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية"، أما المادة 211 فتتحدث عن جزاءات بالنسبة للتجار الذين يخلون بـ"الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية"، وققد تصل الجزاءات في حق التجار المخالفين للمقتضيات الضريبية الجديدة إلى 50 ألف درهم عن كل سنة.

