

وطني
قانون جديد يتيح التنصت على هواتف كتاب الضبط
منح قانون التنظيم القضائي، الذي صودق عليه أخيرا من قبل مجلس المستشارين وسيدخل حيز التطبيق بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية، المفتشية العامة حق التنصت على هواتف كتاب الضبط في شأن الحالات التي تكون محط تفتيش.وأكدت المادة 107 من القانون أن المفتشين يتوفرون على صلاحيات البحث والتحري، تمكنهم من الاستماع إلى المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين والموظفين وكل شخص آخر يرون ضرورة في الاستعانة بإفادته، والاطلاع على ملف الموظف المعني بالتفتيش، وعلى تقارير رؤسائه المباشرين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق التي يرونها مفيدة في البحث، مع أخذ نسخ منها، والاستماع إلى الموظف المعني، والاستعانة بذوي الخبرة في مواضيع محددة، والحصول على معلومات من إدارات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة، بما فيها المؤسسات البنكية وشركات الاتصال، بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات، ولا يتوقف دور التفتيش عند هذا الحد بل يمكن للمفتشين القيام بأي إجراء من شأنه تسهيل مهمتهم.وحسب يومية "الصباح" فقد تضمنت المادة نفسها توجيها إلى المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين بشأن ضرورة منح المفتشين جميع الوثائق والإحصائيات المطلوبة.ورغم أن المادة 108 من القانون نفسه اعتبرت أن المعلومات والوثائق التي يطلع عليها المفتش العام والموظفون المزاولون لمهام التفتيش، تكتسي طابع السرية، وأنه يعتبر إفشاء هذه الأسرار لغير الجهات المعنية بهذه التقارير بمثابة إخلال بالواجب المهني، إلا أنها كانت مثار غضب من قبل كتاب الضبط خاصة المنضوين في النقابة الوطنية للعدل التي ناشدت المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية المغربية للضغط لتغيير مضامين المادة 107 خاصة في الشق المتعلق بالتنصت على هواتف كتاب الضبط عموما من قبل المفتشية العامة، واعتبرت أن ذلك فيه تجاوز سافر للضمانات الممنوحة قانونا في القانون الجنائي وضمانات ظهير الوظيفة العمومية وحماية المعطيات الشخصية وفقا للمواثيق الدولية.وعبرت النقابة في اجتماع استثنائي لمكتبها السبت الماضي، عن رفضها لمشروع قانون التنظيم القضائي كما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين، مستغربة الإجماع الذي حظي به المشروع في المصادقة والذي لم يستجب إلى الحد الأدنى من التعديلات التي تمت المطالبة بها من قبل النقابة والتي وصلت إلى أكثر من 66 تعديلا ضدا على تطلعات الشعب المغربي في إقامة دولة الحق والقانون والمحاكمة العادلة وترسيم الأمازيغية لغة للتقاضي وحماية حقوق الأٌقليات.وأكد القانون أن دور المفتشية العامة لوزارة العدل في التفتيش يكون إما بناء على أمر الوزير المكلف بالعدل أو استنادا إلى شكاية أو وشاية، وتقوم بالأبحاث والتحريات في ما قد ينسب إلى الموظفين من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، وتتولى المفتشية العامة دراسة الشكايات والوشايات الواردة عليها، وفحص جديتها، وذلك بتنسيق مع المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين، قصد التحقق من المعلومات المضمنة بها، والحصول على البيانات والوثائق اللازمة، ويمكن لها أن تطلب معلومات أو وثائق أو توضيحات إضافية، سواء من المشتكي أو من أي جهة أخرى.
منح قانون التنظيم القضائي، الذي صودق عليه أخيرا من قبل مجلس المستشارين وسيدخل حيز التطبيق بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية، المفتشية العامة حق التنصت على هواتف كتاب الضبط في شأن الحالات التي تكون محط تفتيش.وأكدت المادة 107 من القانون أن المفتشين يتوفرون على صلاحيات البحث والتحري، تمكنهم من الاستماع إلى المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين والموظفين وكل شخص آخر يرون ضرورة في الاستعانة بإفادته، والاطلاع على ملف الموظف المعني بالتفتيش، وعلى تقارير رؤسائه المباشرين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق التي يرونها مفيدة في البحث، مع أخذ نسخ منها، والاستماع إلى الموظف المعني، والاستعانة بذوي الخبرة في مواضيع محددة، والحصول على معلومات من إدارات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة، بما فيها المؤسسات البنكية وشركات الاتصال، بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات، ولا يتوقف دور التفتيش عند هذا الحد بل يمكن للمفتشين القيام بأي إجراء من شأنه تسهيل مهمتهم.وحسب يومية "الصباح" فقد تضمنت المادة نفسها توجيها إلى المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين بشأن ضرورة منح المفتشين جميع الوثائق والإحصائيات المطلوبة.ورغم أن المادة 108 من القانون نفسه اعتبرت أن المعلومات والوثائق التي يطلع عليها المفتش العام والموظفون المزاولون لمهام التفتيش، تكتسي طابع السرية، وأنه يعتبر إفشاء هذه الأسرار لغير الجهات المعنية بهذه التقارير بمثابة إخلال بالواجب المهني، إلا أنها كانت مثار غضب من قبل كتاب الضبط خاصة المنضوين في النقابة الوطنية للعدل التي ناشدت المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية المغربية للضغط لتغيير مضامين المادة 107 خاصة في الشق المتعلق بالتنصت على هواتف كتاب الضبط عموما من قبل المفتشية العامة، واعتبرت أن ذلك فيه تجاوز سافر للضمانات الممنوحة قانونا في القانون الجنائي وضمانات ظهير الوظيفة العمومية وحماية المعطيات الشخصية وفقا للمواثيق الدولية.وعبرت النقابة في اجتماع استثنائي لمكتبها السبت الماضي، عن رفضها لمشروع قانون التنظيم القضائي كما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين، مستغربة الإجماع الذي حظي به المشروع في المصادقة والذي لم يستجب إلى الحد الأدنى من التعديلات التي تمت المطالبة بها من قبل النقابة والتي وصلت إلى أكثر من 66 تعديلا ضدا على تطلعات الشعب المغربي في إقامة دولة الحق والقانون والمحاكمة العادلة وترسيم الأمازيغية لغة للتقاضي وحماية حقوق الأٌقليات.وأكد القانون أن دور المفتشية العامة لوزارة العدل في التفتيش يكون إما بناء على أمر الوزير المكلف بالعدل أو استنادا إلى شكاية أو وشاية، وتقوم بالأبحاث والتحريات في ما قد ينسب إلى الموظفين من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، وتتولى المفتشية العامة دراسة الشكايات والوشايات الواردة عليها، وفحص جديتها، وذلك بتنسيق مع المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين، قصد التحقق من المعلومات المضمنة بها، والحصول على البيانات والوثائق اللازمة، ويمكن لها أن تطلب معلومات أو وثائق أو توضيحات إضافية، سواء من المشتكي أو من أي جهة أخرى.
ملصقات
وطني

وطني

وطني

وطني

