إنتخابات 2021
ساحة

توسيع حالات التنافي بين العضوية في مجلس النواب ومسؤوليات ووظائف أخرى


كشـ24 نشر في: 2 سبتمبر 2021

د. حميد اربيعي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدةنص دستور المملكة المؤرخ في 29 يوليو 2011 على تنظيم البرلمان المكون من غرفتين؛ مجلس النواب ومجلس المستشارين وأحال على قوانين تنظيمية لتبيان عدد الأعضاء، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.ومن المستجدات التي طرأت على القانونين التنظيميين المؤطرين لمجلسي البرلمان (القانون التنظيمي رقم 27.11 بالنسبة للغرفة الأولى؛ القانون التنظيمي رقم 28.11 بالنسبة للغرفة الثانية)، موضوع حالات التنافي أي حظر الجمع بين العضوية في مجلس النواب أو مجلس المستشارين مع تقلد بعض الوظائف والمسؤوليات الأخرى، وذلك ضمانا لفعالية دور النائب ونجاعته وحفاظا على استقلالية المؤسسة التشريعية.وبالرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة، يتضح أن المشرع خصص مقتضيات الباب الثالث من القانون التنظيمي رقم 27.11 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 لحالات التنافي، وهو ما فعله كذلك بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 28.11 بتاريخ 21 نوفمبر 2011. وتفاديا للتكرار سيتم التركيز على وضعية نواب الأمة في الغرفة الأولى، بالنظر لتطابق المقتضيات القانونية في الموضوع.أولا: قائمة المسؤوليات والوظائف التي تتنافى مع صفة عضو مجلس النواببتركيز شديد، يمكن جرد حالات التنافي على الشكل التالي: تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو في الحكومة. في هذه الحالة الأخيرة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور المقعد.علاوة على هذه الحالات، تتنافى أيضا العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة على ألا تتجاوز 6 أشهر. وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة، تعلن المحكمة الدستورية، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب، عن إقالة النائب المعني بالأمر. وتجدر الإشارة إلى أن كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في هذه الفقرة وينتخب في مجلس النواب يجعل لزاما، بناء على طلب منه، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.عمليا، يصدر رئيس الحكومة قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل الفترة النيابية أو، في حالة انتخابات جزئية، خلال الثلاثين يوما الموالية لإعلان نتائج الاقتراع. غير أنه لا يسري مفعول الأجل، إذا نوزع في الانتخاب، إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بإقرار الانتخاب. وعند انتهاء مدة الانتداب، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية.ومن صور حالات التنافي، العضوية في مجلس النواب مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30% من رأسمالها. أخيرا، تتنافى العضوية في الغرفة الأولى للبرلمان مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.يتعين على النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة السابقة أن يثبت في ظرف 30 يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب، عند الاقتضاء، وضعه في حالة الإلحاق، وإلا أعلنت إقالته من عضويته.وحفاظا على استقلالية النائب العضو في مجلس النواب وتفرغه التام للعمل البرلماني، ألزمه المشرع أن يصرح، خلال مدة انتدابه، لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته. وبالنظر إلى إلزامية هذه القواعد القانونية، رتب القانون نتائج خطيرة على الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب وهو التجريد بحكم القانون من صفة نائب.من المؤكد أن حالات التنافي المشار إليها سابقا والمقتضيات المؤطرة لها كفيلة بضمان تفرغ المنتخب بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين للعمل النيابي، غير أن الممارسة العملية أبانت عن بعض التقصير والإهمال من جانب بعض نواب الأمة في التعاطي مع الانتداب الانتخابي وذلك بسبب تقلد أكثر من مسؤولية في نفس الوقت مما حدا بالمشرع إلى إدخال تغيير على المادة 13 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب والمادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. هكذا أصبحت صياغة الفقرة 2 من المادة 13 على الشكل التالي: "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي. وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية. كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية".يتضح من هذا التغيير رغبة المشرع الواضحة في عقلنة وترشيد الانتدابات حيث يصعب التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بجسامة مسؤولية رئاسة الجماعات الكبرى التي تستلزم عمليا من الرئيس التفرغ الكامل والكلي لتسيير شؤون الجماعة في أحسن الظروف. وهم هذا المستجد العديد من الجماعات التي حددها بدقة مرسوم 2 يوليو 2021 في 13 جماعة متمركزة في كبريات مدن المملكة وهي: طنجة، تطوان، وجدة، فاس، مكناس، الرباط، سلا، تمارة، القنيطرة، الدار البيضاء، مراكش، آسفي وأكادير.على الرغم من وضوح المقتضيات القانونية الناظمة لمسألة التنافي، غير أن القضاء الدستوري كان مدعوا للبت في العديد من القضايا التي وجد أصحابها في وضعية تناف.ثانيا: اجتهاد القضاء الدستوري في ضوء هذه المقتضيات القانونية، بت القضاء الدستوري في حالات كثيرة تبين أن أصحابها كانوا يوجدون في حالة تناف. ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك، نذكر وضعية الجمع بين المسؤوليات حيث قضى المجلس الدستوري بتحقق حالة تناف بين مزاولة أحد النواب لمهام رئاسة الجماعة الحضرية لسلا إضافة إلى رئاسته "مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير مرفق النقل الحضري ومخطط التنقل الحضري" (قرار رقم 823.12 بتاريخ 27/12/2011).ومن صور حالات التنافي المعروضة على نظر المجلس الدستوري، وضعية أحد النواب المزاولين لمهام طبيب جراحي للأسنان متعاقد مع الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب. بعد بحث دقيق ومستفيض، خلص المجلس الدستوري في نهاية تعليله إلى وجود حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه تسوية وضعية المعني بالأمر داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه بهذا القرار، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (قرار رقم 858.12 بتاريخ 13/06/2012).وخلقت المرحلة اللاحقة للانتخابات التشريعية المجراة يوم 25 نوفمبر 2011 في ظل دستور 2011، ارتباكا كبيرا لدى بعض النواب الذين كانوا يتقلدون مسؤوليات في حكومة تصريف الأمور الجارية، وهو حال السيد إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الذي رفع أمره إلى المجلس الدستوري ليستفتيه في الموضوع متسائلا ما إذا كانت توجد حالة تناف بين انتدابه في مجلس النواب ومزاولته لمهام وزارية في حكومة تصريف الأمور الجارية، وفيما إذا كان يحق له خلال ذلك ممارسة المهام النيابية. استقر رأي المجلس الدستوري (قرار رقم 824.12 بتاريخ 27/11/2011)، بعد فحصه لمعطيات القضية، على أن الطلب أصبح غير ذي موضوع، تأسيسا على إعفاء السيد لشكر من مهامه الوزارية على إثر استقالته منها وذلك بناء على طلب رئيس الحكومة، وفقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.ويمكن لأعضاء مجلس النواب أن يستفتوا المحكمة الدستورية في شأن وضعية بعضهم في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة وجود نزاع في هذا الشأن، وفي هذه الفرضية، يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي. هذا بالضبط ما وقع لثلاثة أعضاء في الغرفة الأولى حيث يشغلون كلهم مهام رئاسة جهة من جهات المملكة. للبت في هذه النازلة، ارتكز المجلس الدستوري (قرار رقم 913.13 بتاريخ 04/01/2013) على مبدأ عدم رجعية القوانين بحيث أن الأشخاص المعنيين بالأمر تم انتخابهم وفق مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 47.96 الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997 المتعلق بتنظيم الجهات، ولم يتم بعد تنظيم الانتخابات التي تنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة وفق أحكام الدستور.بدورها عرضت على المحكمة الدستورية بعض الحالات المرتبطة بوضعيات التنافي، نوردها على النحو التالي: - شغور المقعد الذي كان يشغله أحد المستشارين نتيجة وجوده في حالة تناف إثر تعيينه عضوا بالمحكمة الدستورية في 4 أبريل 2017 (قرار 01.17 بتاريخ 12/04/2017)؛ - شغور المقاعد التي كان يشغلها 11 عضوا في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة (قرار 02.17 بتاريخ 12/04/2017)؛ - حالة التنافي مع العضوية بسبب رئاسة لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية (قرار 91.19 بتاريخ 03/04/2019)؛ - حالة التنافي مع العضوية بسبب التعيين في منصب سفير (قرار 94.19 بتاريخ 08/07/2019)؛ - حالة التنافي مع العضوية إثر التعيين بالمحكمة الدستورية (قرار 104.20 بتاريخ 17/04/2020)؛ - حالة التنافي مع العضوية بسبب رئاسة لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية (قرار 105.20 بتاريخ 30/04/2020).من جهتها، أقرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 118.21 بتاريخ 7 أبريل 2021 المشرع على مبادرته بإضافة حالتي "رئاسة مجلس عمالة أو إقليم" و"رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة"، إلى قائمة المسؤوليات الانتدابية التي تتنافى مع صفة عضو مجلس النواب. وبينت المحكمة الغاية من التعديل حيث "إن المشرع، بسنه قواعد حالات التنافي، توخى من بين الغايات التي يهدف إليها، ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية، وتحقيق حسن سير المؤسسات المنتخبة والوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة". فالإضافة موضوع التغيير تندرج في الصلاحية التقديرية للمشرع الرامية إلى الحد من الجمع بين الانتدابات، وتفعيل مبدإ الحكامة الجيدة الذي يعد، بنص الفقرة 2 من الفصل الأول من الدستور، من مرتكزات النظام الدستوري للمملكة، وما يستلزمه إعمال المبدإ المذكور من ضمان حسن أداء مهام المؤسسات المنتخبة.على النقيض من هذا الرأي، سبق للمجلس الدستوري (قرار 817.2011) أن قضى بعدم دستورية بعض المقتضيات ذات الصلة بحالات التنافي. للتذكير، فقد اشتمل القانونان التنظيميان المتعلقان بمجلس النواب ومجلس المستشارين المشار إليهما سابقا على مواد معيبة خالفت صراحة مضمون الدستور. علاقة بحالات التنافي بين العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، تنص المادة 14 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب في فقرتها 2 على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية شغور مقعده، وتضيف نفس الفقرة في مقطعها الأخير ما يلي:"ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكيفيات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي". في تقدير المجلس الدستوري، انطلاقا من هذه المقتضيات، يكون انتداب المترشح الذي دعي لملء المقعد الشاغر عن طريق مسطرة التعويض مؤقتا ينتهي بانتهاء المهام الحكومية للنائب السابق.وهذه وضعية قانونية أقل ما يقال عنها أنها شاذة وغير مقبولة: "وحيث إنه – فضلا عن أنه ليس في الدستور ما يسمح بوجود نيابة برلمانية مؤقتة، وأن المقطع المذكور يتنافى مع مبدأ المساواة بين النواب فيما بينهم – فإن الصبغة النهائية لقرارات المحكمة الدستورية التي لا تقبل، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، تجعل التصريح بشغور مقعد عضو برلماني نهائيا، ولا يجوز لشاغله السابق استرجاعه برسم مدة الانتداب المعنية".ونظرا للارتباط الموضوعي للمادة 92 (تعويض النواب والانتخابات الجزئية) خاصة فقرتها 2 بالمادة 14، قضى المجلس الدستوري بعدم مطابقة هذه المضامين لأحكام الدستور.

د. حميد اربيعي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدةنص دستور المملكة المؤرخ في 29 يوليو 2011 على تنظيم البرلمان المكون من غرفتين؛ مجلس النواب ومجلس المستشارين وأحال على قوانين تنظيمية لتبيان عدد الأعضاء، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.ومن المستجدات التي طرأت على القانونين التنظيميين المؤطرين لمجلسي البرلمان (القانون التنظيمي رقم 27.11 بالنسبة للغرفة الأولى؛ القانون التنظيمي رقم 28.11 بالنسبة للغرفة الثانية)، موضوع حالات التنافي أي حظر الجمع بين العضوية في مجلس النواب أو مجلس المستشارين مع تقلد بعض الوظائف والمسؤوليات الأخرى، وذلك ضمانا لفعالية دور النائب ونجاعته وحفاظا على استقلالية المؤسسة التشريعية.وبالرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة، يتضح أن المشرع خصص مقتضيات الباب الثالث من القانون التنظيمي رقم 27.11 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 لحالات التنافي، وهو ما فعله كذلك بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 28.11 بتاريخ 21 نوفمبر 2011. وتفاديا للتكرار سيتم التركيز على وضعية نواب الأمة في الغرفة الأولى، بالنظر لتطابق المقتضيات القانونية في الموضوع.أولا: قائمة المسؤوليات والوظائف التي تتنافى مع صفة عضو مجلس النواببتركيز شديد، يمكن جرد حالات التنافي على الشكل التالي: تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو في الحكومة. في هذه الحالة الأخيرة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور المقعد.علاوة على هذه الحالات، تتنافى أيضا العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة على ألا تتجاوز 6 أشهر. وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة، تعلن المحكمة الدستورية، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب، عن إقالة النائب المعني بالأمر. وتجدر الإشارة إلى أن كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في هذه الفقرة وينتخب في مجلس النواب يجعل لزاما، بناء على طلب منه، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.عمليا، يصدر رئيس الحكومة قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل الفترة النيابية أو، في حالة انتخابات جزئية، خلال الثلاثين يوما الموالية لإعلان نتائج الاقتراع. غير أنه لا يسري مفعول الأجل، إذا نوزع في الانتخاب، إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بإقرار الانتخاب. وعند انتهاء مدة الانتداب، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية.ومن صور حالات التنافي، العضوية في مجلس النواب مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30% من رأسمالها. أخيرا، تتنافى العضوية في الغرفة الأولى للبرلمان مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.يتعين على النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة السابقة أن يثبت في ظرف 30 يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب، عند الاقتضاء، وضعه في حالة الإلحاق، وإلا أعلنت إقالته من عضويته.وحفاظا على استقلالية النائب العضو في مجلس النواب وتفرغه التام للعمل البرلماني، ألزمه المشرع أن يصرح، خلال مدة انتدابه، لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته. وبالنظر إلى إلزامية هذه القواعد القانونية، رتب القانون نتائج خطيرة على الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب وهو التجريد بحكم القانون من صفة نائب.من المؤكد أن حالات التنافي المشار إليها سابقا والمقتضيات المؤطرة لها كفيلة بضمان تفرغ المنتخب بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين للعمل النيابي، غير أن الممارسة العملية أبانت عن بعض التقصير والإهمال من جانب بعض نواب الأمة في التعاطي مع الانتداب الانتخابي وذلك بسبب تقلد أكثر من مسؤولية في نفس الوقت مما حدا بالمشرع إلى إدخال تغيير على المادة 13 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب والمادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. هكذا أصبحت صياغة الفقرة 2 من المادة 13 على الشكل التالي: "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي. وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية. كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية".يتضح من هذا التغيير رغبة المشرع الواضحة في عقلنة وترشيد الانتدابات حيث يصعب التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بجسامة مسؤولية رئاسة الجماعات الكبرى التي تستلزم عمليا من الرئيس التفرغ الكامل والكلي لتسيير شؤون الجماعة في أحسن الظروف. وهم هذا المستجد العديد من الجماعات التي حددها بدقة مرسوم 2 يوليو 2021 في 13 جماعة متمركزة في كبريات مدن المملكة وهي: طنجة، تطوان، وجدة، فاس، مكناس، الرباط، سلا، تمارة، القنيطرة، الدار البيضاء، مراكش، آسفي وأكادير.على الرغم من وضوح المقتضيات القانونية الناظمة لمسألة التنافي، غير أن القضاء الدستوري كان مدعوا للبت في العديد من القضايا التي وجد أصحابها في وضعية تناف.ثانيا: اجتهاد القضاء الدستوري في ضوء هذه المقتضيات القانونية، بت القضاء الدستوري في حالات كثيرة تبين أن أصحابها كانوا يوجدون في حالة تناف. ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك، نذكر وضعية الجمع بين المسؤوليات حيث قضى المجلس الدستوري بتحقق حالة تناف بين مزاولة أحد النواب لمهام رئاسة الجماعة الحضرية لسلا إضافة إلى رئاسته "مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير مرفق النقل الحضري ومخطط التنقل الحضري" (قرار رقم 823.12 بتاريخ 27/12/2011).ومن صور حالات التنافي المعروضة على نظر المجلس الدستوري، وضعية أحد النواب المزاولين لمهام طبيب جراحي للأسنان متعاقد مع الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب. بعد بحث دقيق ومستفيض، خلص المجلس الدستوري في نهاية تعليله إلى وجود حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه تسوية وضعية المعني بالأمر داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه بهذا القرار، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (قرار رقم 858.12 بتاريخ 13/06/2012).وخلقت المرحلة اللاحقة للانتخابات التشريعية المجراة يوم 25 نوفمبر 2011 في ظل دستور 2011، ارتباكا كبيرا لدى بعض النواب الذين كانوا يتقلدون مسؤوليات في حكومة تصريف الأمور الجارية، وهو حال السيد إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الذي رفع أمره إلى المجلس الدستوري ليستفتيه في الموضوع متسائلا ما إذا كانت توجد حالة تناف بين انتدابه في مجلس النواب ومزاولته لمهام وزارية في حكومة تصريف الأمور الجارية، وفيما إذا كان يحق له خلال ذلك ممارسة المهام النيابية. استقر رأي المجلس الدستوري (قرار رقم 824.12 بتاريخ 27/11/2011)، بعد فحصه لمعطيات القضية، على أن الطلب أصبح غير ذي موضوع، تأسيسا على إعفاء السيد لشكر من مهامه الوزارية على إثر استقالته منها وذلك بناء على طلب رئيس الحكومة، وفقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.ويمكن لأعضاء مجلس النواب أن يستفتوا المحكمة الدستورية في شأن وضعية بعضهم في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة وجود نزاع في هذا الشأن، وفي هذه الفرضية، يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي. هذا بالضبط ما وقع لثلاثة أعضاء في الغرفة الأولى حيث يشغلون كلهم مهام رئاسة جهة من جهات المملكة. للبت في هذه النازلة، ارتكز المجلس الدستوري (قرار رقم 913.13 بتاريخ 04/01/2013) على مبدأ عدم رجعية القوانين بحيث أن الأشخاص المعنيين بالأمر تم انتخابهم وفق مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 47.96 الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997 المتعلق بتنظيم الجهات، ولم يتم بعد تنظيم الانتخابات التي تنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة وفق أحكام الدستور.بدورها عرضت على المحكمة الدستورية بعض الحالات المرتبطة بوضعيات التنافي، نوردها على النحو التالي: - شغور المقعد الذي كان يشغله أحد المستشارين نتيجة وجوده في حالة تناف إثر تعيينه عضوا بالمحكمة الدستورية في 4 أبريل 2017 (قرار 01.17 بتاريخ 12/04/2017)؛ - شغور المقاعد التي كان يشغلها 11 عضوا في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة (قرار 02.17 بتاريخ 12/04/2017)؛ - حالة التنافي مع العضوية بسبب رئاسة لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية (قرار 91.19 بتاريخ 03/04/2019)؛ - حالة التنافي مع العضوية بسبب التعيين في منصب سفير (قرار 94.19 بتاريخ 08/07/2019)؛ - حالة التنافي مع العضوية إثر التعيين بالمحكمة الدستورية (قرار 104.20 بتاريخ 17/04/2020)؛ - حالة التنافي مع العضوية بسبب رئاسة لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية (قرار 105.20 بتاريخ 30/04/2020).من جهتها، أقرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 118.21 بتاريخ 7 أبريل 2021 المشرع على مبادرته بإضافة حالتي "رئاسة مجلس عمالة أو إقليم" و"رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة"، إلى قائمة المسؤوليات الانتدابية التي تتنافى مع صفة عضو مجلس النواب. وبينت المحكمة الغاية من التعديل حيث "إن المشرع، بسنه قواعد حالات التنافي، توخى من بين الغايات التي يهدف إليها، ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية، وتحقيق حسن سير المؤسسات المنتخبة والوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة". فالإضافة موضوع التغيير تندرج في الصلاحية التقديرية للمشرع الرامية إلى الحد من الجمع بين الانتدابات، وتفعيل مبدإ الحكامة الجيدة الذي يعد، بنص الفقرة 2 من الفصل الأول من الدستور، من مرتكزات النظام الدستوري للمملكة، وما يستلزمه إعمال المبدإ المذكور من ضمان حسن أداء مهام المؤسسات المنتخبة.على النقيض من هذا الرأي، سبق للمجلس الدستوري (قرار 817.2011) أن قضى بعدم دستورية بعض المقتضيات ذات الصلة بحالات التنافي. للتذكير، فقد اشتمل القانونان التنظيميان المتعلقان بمجلس النواب ومجلس المستشارين المشار إليهما سابقا على مواد معيبة خالفت صراحة مضمون الدستور. علاقة بحالات التنافي بين العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، تنص المادة 14 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب في فقرتها 2 على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية شغور مقعده، وتضيف نفس الفقرة في مقطعها الأخير ما يلي:"ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكيفيات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي". في تقدير المجلس الدستوري، انطلاقا من هذه المقتضيات، يكون انتداب المترشح الذي دعي لملء المقعد الشاغر عن طريق مسطرة التعويض مؤقتا ينتهي بانتهاء المهام الحكومية للنائب السابق.وهذه وضعية قانونية أقل ما يقال عنها أنها شاذة وغير مقبولة: "وحيث إنه – فضلا عن أنه ليس في الدستور ما يسمح بوجود نيابة برلمانية مؤقتة، وأن المقطع المذكور يتنافى مع مبدأ المساواة بين النواب فيما بينهم – فإن الصبغة النهائية لقرارات المحكمة الدستورية التي لا تقبل، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، تجعل التصريح بشغور مقعد عضو برلماني نهائيا، ولا يجوز لشاغله السابق استرجاعه برسم مدة الانتداب المعنية".ونظرا للارتباط الموضوعي للمادة 92 (تعويض النواب والانتخابات الجزئية) خاصة فقرتها 2 بالمادة 14، قضى المجلس الدستوري بعدم مطابقة هذه المضامين لأحكام الدستور.



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

يدير اكيندي يكتب عن مافيا الماستر: حين تتحول الجامعة من منارة للعلم إلى سوق نخاسة لبيع الذمم
يدير اكيندي الفساد يضرب قلب التعليم العالي… ومصداقية الوطن على المحك مرة أخرى، يَطفو على السطح وجه بشع من وجوه الفساد في بلادنا، بعد تفجر فضيحة الاتجار بالشواهد الجامعية، وبالضبط شهادات الماستر، في واحدة من مؤسسات التعليم العالي التي يُفترض فيها أن تُخرّج نخبة النخبة. والكارثة أن هذه الشهادات ليست مجرد أوراق، بل مفاتيح لولوج مراكز القرار، ومسالك البحث العلمي، ومواقع المسؤولية في القضاء والإدارة والتعليم والثقافة. فماذا يعني أن تُباع هذه المفاتيح لمن يملك الثمن؟ وماذا تبقّى من الوطن إذا تساوى الحاذق والغشاش، والعالم والمزوّر، في فرص الصعود؟ فكيف يمكن لمجتمع أن ينهض إذا كان التعليم، أساس بناء الإنسان، يُباع ويُشترى؟ وكيف نضمن مستقبلاً وطنياً إذا كانت المناصب العليا تُمنح لمن يدفع أكثر، لا لمن يستحق؟ما وقع في جامعة أكادير ليس حادثا معزولا، بل هو مؤشّر خطير على هشاشة منظومتنا القيمية، وعلى مدى تمدّد سرطان الغش والتدليس في جسد المجتمع. أن يصبح الغش “حقا مكتسبا” لدى بعض الفئات، فتلك بداية نهاية العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة. من غير المعقول أن تنحصر المساءلة في الأستاذ المتهم وحده، بل إن كل من استفاد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من هذه “التجارة اللاشرعية”، يجب أن يُحاسب ويُتابع بتهمة التزوير في وثائق رسمية، والاحتيال على الدولة، والولوج إلى مواقع المسؤولية دون وجه حق ، مما يجعل الفساد التعليمي قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمع بأكمله هنا تبرز ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يكفي معاقبة الأستاذ المتورط في فضيحة أكادير، بل يجب استدعاء كل من استفاد من هذه “الصفقات” وملاحقته بتهمة التزوير والتدليس.. إننا لا ننسى الضحايا الحقيقيين لهذه الفضيحة: أبناء وبنات هذا الوطن، الذين أُقصوا لأنهم لم يملكوا 250 ألف درهم لشراء شهادة، وليس لأنهم يفتقرون للكفاءة أو الجدارة. كم من طاقة وطنية شريفة حُرمت من فرصتها، ودُفنت أحلامها، وانهزمت ثقتها في مؤسسات الدولة! وكم من شاب وشابة حُرموا من الماستر والدكتوراه، لا لضعف مستواهم العلمي، بل فقط لأنهم لا يملكون رصيدًا بنكيًا محترمًا! أليس هذا هو الوجه الحقيقي لانهيار القيم، وبداية تصدع الوطن؟ هذه الممارسات لا تدمر الأفراد فحسب، بل تقتل روح الانتماء لدى الشباب، وتجعلهم يفقدون الثقة في الوطن. وكما قال الكاتب البرازيلي باولو كويلو في روايته “الكيميائي”: “عندما تُحارب أحلامك، فإن الكون بأسره يتآمر لمساعدتك”، لكن ماذا لو كان الفساد هو من يحارب الأحلام؟ حينها لن يجد الشباب سوى اليأس أو الهجرة لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة. فالوطن الذي نريده ليس مبنيًا على الريع والزبونية، بل على تكافؤ الفرص والاستحقاق. كما ورد في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، فإن بناء مغرب الغد يمر عبر بناء مجتمع قوي إلى جانب دولة قوية، مجتمع يؤمن بالعدل، والكرامة، والنزاهة، ويقاوم كل أشكال الغش والإفساد. فكيف تكون الدولة قوية إذا كان تعليمها ضعيفاً؟ وكيف يكون المجتمع قوياً إذا كان أفراده يعيشون على الوهم؟ ولعل ما قاله الكاتب البرازيلي باولو كويلو في رسالته إلى ابنه: “إن بناء الإنسان أصعب بكثير من بناء المدن، لكنه الأساس الحقيقي لأي حضارة”، ينطبق تمامًا على ما نحتاجه اليوم. فالتعليم هو حجر الزاوية لبناء الإنسان، والعبث به هو تقويض لكل إمكانيات النهوض. ألم يقل الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو: ” « وهل هناك عدل حين يحصل المزوّرون على مناصب ومسؤوليات، بينما يُقصى النجباء لأنهم لا يملكون المال؟ هل هناك دولة قانون، حين يتحول التعليم إلى مزاد علني؟ إننا أمام لحظة فارقة: إما أن تتحرّك النيابة العامة بصرامة، ويُفتح تحقيق شامل يُحاسب فيه كل من تواطأ أو استفاد أو سكت عن هذا الفساد، أو أن نترك هذا الورم الخبيث يتفشى في جسد الدولة والمجتمع، ويُعمق فقدان الثقة، ويقضي على كل أمل في الإصلاح. إننا ننتظر من وزارة التعليم العالي أن تنتصب كمطالب بالحق المدني في هذه القضية، وأن تُعلن حربا لا هوادة فيها على كل المتلاعبين بسمعة الجامعة المغربية. فالتعليم لا يجب أن يكون سلعة، ولا يجب أن يُترك للمفسدين ينشرون سمومهم بين الطلبة والأساتذة، ويهدمون ما تبقى من الأمل في غد نزيه وعادل. وحده العدل، وحدها المساواة، وحده القانون، يمكن أن يؤسسوا لوطن يسع الجميع. أما الاستسلام فليس خيارًا، والسكوت تواطؤ. فلننتفض، دفاعًا عن الكرامة، عن العدالة، عن مغرب يستحق أن نحلم به… لا أن نخجل منه. فضيحة شواهد الماستر ليست قضية أكاديمية عابرة، بل هي معركة وجودية ضد فسادٍ ينهش جسد الوطن. إن لم نتحرك اليوم، فسنواجه غداً جيلاً يعتقد أن الغش “إنجاز”، والتدليس “ذكاء”. الفساد الجامعي ليس مجرد جريمة أخلاقية، بل تهديد مباشر للأمن المجتمعي. عندما تتحول الجامعة إلى مصنع لشواهد مزورة، فإنها تنتج مسؤولين بلا كفاءة، وقضاة بلا ضمير، وأساتذة بلا علم. وحينها لا يمكن بناء مغرب الغد السكوت عن هذه الجريمة هو خيانة للأمل، وتواطؤ مع الفساد، ومساهمة في قتل طموحات شباب حُرموا من فرص حقيقية لأنهم لم يملكوا ما يكفي لشراء شهادة. إن ضحايا هذه المافيا معروفون: شباب اجتهدوا وكافحوا، لكنهم صُدوا لأنهم لم يكونوا جزءاً من لعبة النفوذ والرشوة * يدير اكيندي، أستاذ العلوم الاقتصادية والاجتماعية، خبير في التنمية الشاملة والإعاقة
ساحة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
ساحة

هرماس يسائل والي الجهة ووالي الامن.. هل أعلنتما انهزام السلطة أمام عربدة سائقي سيارات الأجرة؟
حسن هرماس السيدان الواليان المحترمان، كلما حللت بالمدينة الحمراء، التي امضيت فيها جزءا غير يسير من مساري المهني كصحافي، وارتبطت بها من الناحية الوجدانية والعائلية، إلا وشعرت بنوع من المرارة والأسى اتجاه بعض الممارسات المشينة التي تتغذى من مستنقع الفوضى والابتزاز، لدرجة أنني أصبحت أتخيل أن السلطات الأمنية والسلطات الولائية قدمتا معا استقالتها من ممارسة جزء من وظيفتها، وأعلنتا انهزامهما في مبارزة استأسد فيها "الخصم"، وما هو بخصم، وتجبر بلا حد ولا قيود. السيدان الواليان، أنا على يقين أنكما على بينة من العربدة والتجبر الذي عات بلا حدود في عدد من الأماكن المسموح فيها بتوقف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة منها والكبيرة لنقل الركاب، مواطنين وسياحا، مغاربة وأجانب، نحو وجهاتهم، ومن ضمنها الساحة المحاذية لمحطة قطار مراكش، والساحة المواجهة لقنصلية فرنسا على مقربة من ساحة جامع لفنا...، ومبعث يقيني أنكما على علم بالأمر يستند إلى أن وظيفتكما الأساسية هي السهر على استتباب النظام والقانون، وتجسيد سلطة الدولة على أرض الواقع، وهذه المهمة الرهيبة، بمعناها الإيجابي، تستمدانها من الظهير الشريف ومن قرار تعيينكما في موقعي المسؤولية التي تتقلدانها.السيدان الواليان المحترمان، حللت بأرض البهجة ظهيرة يوم الإثنين 21 أبريل 2025، على متن رحلة قطار قادم الرباط، وأنا جد مزهو بنشوة اللقاءات التي جمعتني على مدى ثلاثة أيام مع الكتاب والإعلاميين والمثقفين في عاصمة المملكة بمناسبة الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب... ولا أخفيكما الإحباط والانكسار اللذين أصبت بهما وأنا أغادر محطة القطار باحثا عن سيارة أجرة تقلني اتجاه حي تاركة، حتى خيل إلى أنني في مغربين اثنين: مغرب الرباط حيث يشعر الإنسان بالاحترام والطمأنينة والحق في الخدمة العمومية المؤدى عنها، ومغرب مراكش الذي استأسد فيه، دون حسيب ولا رقيب، طغمة من منعدمي الضمير وقليلي الأخلاق ومحترفي المساومة والابتزاز ، وهم جزء ـ وليس كل ـ من سائقي سيارات الأجرة، ومنافسيهم الممارسين للمهنة خارج القانون. فخلال ثلاثة أرباع الساعة، بقيت "مشوجر" ، ( بتعبير أهل المدينة)، قبالة طابور من سيارات الأجرة المتوقفة، وبين الفينة والأخرى يأتي سائق السيارة مصحوبا بسائح (ين) أجنبي، ولا أحد غير السياح الأجانب، في هيئة تشي بأنه حصل على غنيمة، بينما يبدو السائح(ين)، وكأنهم "يساقون إلى المقصلة وهم ينظرون". بعدما تبين لي أن لا حظ لي في العثور على سيارة أجرة صغيرة في الموقف المجاور لمحطة القطار، على الرغم من أن عددا من السيارات ما تزال متوقفة في غياب السائقين الذين يترصدون "الهموز" داخل محطة القطار، توجهت نحو الشارع الذي يشكل امتداد لشارع محمد السادس، لعل سيارة أجرة مارة في نفس الاتجاه الذي أقصده تتوقف ... لكن دون جدوى. بل بمجرد ما أشرت على سيارة الأجرة الأولى حتى باغثني شخص بالسؤال عن وجهتي، سألته من أنت، قال لي :"طالب معاشو، عندي طاموبيلتي تنهز لبلايص"...، وأضاف قائلا: "راك غير كتضيع وقتك، ما غادي توقف ليك حتى طاكسي فهاد البلاصة"،اضطررت لأخبره عن وجهتى وهي "تاركة"، لأنني صاحب حاجة، قال لي 40 درهم... أتعرفان بماذا أجبته، سيداي الواليان؟ قلت لمن ادعى أنه "طالب معاشو": " ما عند الميت ما يدير قدام غسالو"، ورضخت للابتزاز.على امتداد المسار الرابط بين محطة قطار مراكش وحي تاركة، والذي اعتدت أن أؤدي مقابله 17 درهما عند العودة، تراءت لي مجموعة من الوقائع المشينة التي تخدش محيى مدينة البهجة، ومن ضمنها واقعة السائح الأجنبي الإنجليزي الجنسية الذي سبق له ، قبل شهور معدودة، أن تعرض للنصب من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة بعدما حل بمطار مراكش المنارة، وهي الحادثة التي وثقها بالصوت والصورة، وتتبعها ملايين المشاهدين عبر العالم في قناته على اليوتوب.وإذا كان هذا السائح الأجنبي قد جهر بهذه الطريقة الفاضحة بتعرضه للظلم في بلد اسمه المغرب، له تاريخ ولديه ترسانة كبيرة من القوانين، وهو ما حز في أنفس حشد كبير من المغاربة مما اضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية وردعية للحيلولة دون تكرار فضيحة أخرى في مطار المنارة، فإن ما يقع في محيط محطة قطار مراكش، وعلى مقربة من ساحة جامع لفنا بشكل يومي، بل في كل ساعة وحين، لا يقل خطورة عن الواقعة السالف ذكرها، وهذا ما ينذر ـ لا قدر الله ـ بما هو أخطر وأفظع ما لم تتحرك السلطات الأمنية وسلطات ولاية مراكش للقيام بواجبها في فرض هبة الدولة وسيادة القانون. فاللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.    
ساحة

محمد بنطلحة الدكالي يكتب: الروح الرياضية بالجزائر…داء العطب قديم
أمام الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية والنكسات والهزائم لجيران السوء،يبدو أن دولة العالم الآخر باتت تعيش أعراض الهلوسة والخرف،وهو داء عطب قديم إسمه" المروك". من بين الذكريات التي يتغنى بها حفدة الشهداء،واقعة كروية حدثت وقائعها في9 دجنبر1979 بين المغرب والجزائر،انتهت بفوزهم كما هو معلوم...ومنذ ذلك الحين والأبواق الإعلامية تكتب عن هذا" النصر" العظيم الذي مضت عليه46 سنة. ولأن مرض الهلوسة تزداد تهيؤاته بازدياد حدته،يبدو أن الكراغلة باتوا منذ الآن يترقبون مقابلة شباب قسنطينة أمام نهضة بركان المغربي. تطالعنا اليوم جريدة الشروق بمقال يحمل عنوان:" الرئيس تبون يحرص على مرافقة السياسي ودعمه في مواجهته ضد نهضة بركان المغربي"...! لقد أكد المقال أن زعيم الكراغلة سيتكفل بكامل مصاريف تنقل وإقامة ممثل الكرة الجزائرية في المغرب،علما أن وزير الشباب والرياضة،وليد صادي،وخلال حضوره مأدبة العشاء التي أقامها والي الولاية صيودة،كان قد نقل للنادي القسنطيني إدارة ولاعبين دعم رئيس الجمهورية ومساندته المطلقة للفريق في مواجهته أمام نهضة بركان...ومن ثمة ضمان تنشيط النهائي الإفريقي القادم ودخول التاريخ من بابه الواسع...! سبحان الله معشر الكراغلة،دخول التاريخ،شافاكم الله،يكون عبر الاختراعات والإنجازات،وتوفير لتر حليب وكسرة خبز لكل جائع،وذلك أضعف الإيمان. دخول التاريخ يكون عبر التلاحم والتآزر،لأننا دم واحد وتاريخ مشترك. أما وأنتم تشحنون المدرب خير الدين ماضوي وكأنه متوجه إلى ساحة الحرب،وتأمرون اللاعبين بوقرة ومداحي وكأنهما قائدا فريق مشاة...! إسمحوا لي أن أعترف،أني بت أشفق عليكم،وأدعو الله أن يتدبر أمر الحرارة المفرطةالتي تسكنكم. ونحن ندعو لكم بالشفاء معشر الكراغلة،نذكركم أنه وطوال التاريخ،ومنذ الحضارة الإغريقية التي عرفت ألعاب أثينا،ظلت الرياضة عنوانا للفرجة والتآخي والتعارف بين الشعوب لما تمثله من قيم إنسانية نبيلة،إنها تنشر السلام وتشجع على التسامح والاحترام وسمو الأخلاق،والرياضة بمعناها الصحيح ترفض أن تكون وسيلة لغاية أخرى لأنها منبع القيم السامية المثلى حين تنتصر الروح الرياضية. إننا نشفق عليكم،ونرثي لحالكم حين تعتبرون انتصارا صغيرا في كرة القدم عن طريق ضربات الحظ،عيدا وطنيا وملحمة بطولية،محاولين تهدئة الشارع الذي يعرف حراكا شعبيا. لقد ضاق الشعب الجزائري الشقيق درعا من ضيق العيش ومحنة الطوابير والرعب اليومي الجاثم على النفوس... الرياضة أخلاق وسمو إنساني نبيل...حاولوا أن تستفيقوا من غيكم،رغم أن داء العطب قديم... محمد بنطلحة الدكالي
ساحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 11 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة