وطني

الدولة في طريقها الى تعويض المعتقلين ماديا في حالة عدم المتابعة أو البراءة


كشـ24 نشر في: 15 يوليو 2017

يعتبر الاعتقال الاحتياطي اجراء قضائيا يتخذه قاضي التحقيق وقاضي النيابة العامة في حق المشتبه فيه  والظنين و المتهم فيودع بمقتضاه بالسجن كمعتقل احتياطي قبل البث في مسؤوليته بل احيانا قبل توجيه الاتهام اليه.

و الاعتقال الاحتياطي ضروري بنسبة لسير التحقيق و لحسن سير التحقيق و بلوغ النجاعة القضائية في محاربة الجريمة، الا انه اصبح يشكل ضرر جسيم يلحق بالشخص في مصالحه ومركزه القانوني لأنه يسلبه حريته قبل الادانة ويمس حقه في قرينة براءته مع اعتماده كأصل و ليس استثناء .

 
ان الاعتقال قبل المحاكمة يلحق بالفرد ضررا جسيما بسبب خطأ قضائي ثابت ما يستحق معه التعويض في اطار القانون وذلك تكريسا لدولة الحق و القانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية و قرينة البراءة .

 
حسب الاحصائيات الرسمية  وفق معطيات التي تصدرها وزارة العدل و الحريات تبين الى حدود 2016  الى  وجود 33 الف975 معتقلا احتياطا وذلك بنسبة 43 في المئة من مجموع الساكنة السجينة.

 
ومما لا شك فيه ان المشرع المغربي واع كل الوعي بخطورة في الحد ذاته قبل حجمه وممارسته لذا اعتبره اجراء استثنائيا وابتدع له قيود و بدائل لدى تطلب اعمال الفصل 122 من دستور 2011 " يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة" وكذا الفصل 21 ان " لكل فرد الحق في سلامة شخصه  واقربائه و حماية ممتلكاته".


لذلك اضحى تقنين الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة او البراءة و ايضا بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي بات يفرض نفسه بقوة.

 
مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن اضرار الاعتقال الاحتياطي
 
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.


المقترح الذي جاء في 18 مادة متمم للباب التاسع من الكتاب الاول من قانون المسطرة الجنائية  يقر ان لكل من تضرر ماديا او معنويا او هما معا و بصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض منصف تتحمله الدولة.


و جاء في المادة الثانية منه انه يحق لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي و انتهت مسطرة البحت و التحقيق معه بعدم المتابعة او البراءة او اصبح مقرر الافراج عنه نهائيا ان يطلب تعويضا شاملا  ومنصفا عما لحق به من اضرار مباشرة مادية و معنوية و مهنية و تفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال و يثبت هذا الحق مهما كانت مدة الاعتقال الاحتياطي.


وجاء المادة 6 يتم تحديد الضرر القابل للتعويض و مبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا الى طلب من المعني مكتوب و موقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال.


وتجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الخبرة على تحديد و تقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة، وعلى قاضي التحقيق او الهيئة القضائية المصدرة لقرار الافراج نتيجة مقرر عدم المتابعة او البراءة  ان تخبر فورا المفرج عنه و باللغة التي يفهمها بحقه في طلب التعويض عن مختلف الاضرار التي لحقت به و كذلك بشروط و كيفية ممارسة هذا الحق و المحكمة المختصة.

 
وتتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق على اساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة او البراءة و تؤدي التعويضات كمصاريف القضاء الجنائي و للدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق او المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية او شاهد زور دون السلطات القضائية.
 
وتكون الاحكام الصادرة بمناسبة البث في التعويض مشمولة بالنفاذ المعجل كلا او جزءا حسب الحال ، كما تكوم معفية من الرسوم القضائية و تخضع لنشر في جريدتين وطنيتين او محليتين اذا رغب المعني في ذلك بواسطة طلب مكتوب و موقع من طرفه.
 

يعتبر الاعتقال الاحتياطي اجراء قضائيا يتخذه قاضي التحقيق وقاضي النيابة العامة في حق المشتبه فيه  والظنين و المتهم فيودع بمقتضاه بالسجن كمعتقل احتياطي قبل البث في مسؤوليته بل احيانا قبل توجيه الاتهام اليه.

و الاعتقال الاحتياطي ضروري بنسبة لسير التحقيق و لحسن سير التحقيق و بلوغ النجاعة القضائية في محاربة الجريمة، الا انه اصبح يشكل ضرر جسيم يلحق بالشخص في مصالحه ومركزه القانوني لأنه يسلبه حريته قبل الادانة ويمس حقه في قرينة براءته مع اعتماده كأصل و ليس استثناء .

 
ان الاعتقال قبل المحاكمة يلحق بالفرد ضررا جسيما بسبب خطأ قضائي ثابت ما يستحق معه التعويض في اطار القانون وذلك تكريسا لدولة الحق و القانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية و قرينة البراءة .

 
حسب الاحصائيات الرسمية  وفق معطيات التي تصدرها وزارة العدل و الحريات تبين الى حدود 2016  الى  وجود 33 الف975 معتقلا احتياطا وذلك بنسبة 43 في المئة من مجموع الساكنة السجينة.

 
ومما لا شك فيه ان المشرع المغربي واع كل الوعي بخطورة في الحد ذاته قبل حجمه وممارسته لذا اعتبره اجراء استثنائيا وابتدع له قيود و بدائل لدى تطلب اعمال الفصل 122 من دستور 2011 " يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة" وكذا الفصل 21 ان " لكل فرد الحق في سلامة شخصه  واقربائه و حماية ممتلكاته".


لذلك اضحى تقنين الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة او البراءة و ايضا بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي بات يفرض نفسه بقوة.

 
مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن اضرار الاعتقال الاحتياطي
 
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.


المقترح الذي جاء في 18 مادة متمم للباب التاسع من الكتاب الاول من قانون المسطرة الجنائية  يقر ان لكل من تضرر ماديا او معنويا او هما معا و بصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض منصف تتحمله الدولة.


و جاء في المادة الثانية منه انه يحق لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي و انتهت مسطرة البحت و التحقيق معه بعدم المتابعة او البراءة او اصبح مقرر الافراج عنه نهائيا ان يطلب تعويضا شاملا  ومنصفا عما لحق به من اضرار مباشرة مادية و معنوية و مهنية و تفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال و يثبت هذا الحق مهما كانت مدة الاعتقال الاحتياطي.


وجاء المادة 6 يتم تحديد الضرر القابل للتعويض و مبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا الى طلب من المعني مكتوب و موقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال.


وتجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الخبرة على تحديد و تقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة، وعلى قاضي التحقيق او الهيئة القضائية المصدرة لقرار الافراج نتيجة مقرر عدم المتابعة او البراءة  ان تخبر فورا المفرج عنه و باللغة التي يفهمها بحقه في طلب التعويض عن مختلف الاضرار التي لحقت به و كذلك بشروط و كيفية ممارسة هذا الحق و المحكمة المختصة.

 
وتتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق على اساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة او البراءة و تؤدي التعويضات كمصاريف القضاء الجنائي و للدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق او المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية او شاهد زور دون السلطات القضائية.
 
وتكون الاحكام الصادرة بمناسبة البث في التعويض مشمولة بالنفاذ المعجل كلا او جزءا حسب الحال ، كما تكوم معفية من الرسوم القضائية و تخضع لنشر في جريدتين وطنيتين او محليتين اذا رغب المعني في ذلك بواسطة طلب مكتوب و موقع من طرفه.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة. وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات. ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع. ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات. لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة. ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

وزارة التربية الوطنية تستعد لتجريب تقنية متطورة لمحاربة الغش بالدورة الاستداركية للباك
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اقتراب الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا في يوليوز، لتجريب تقنية إلكترونية جديدة تهدف إلى التصدي لمحاولات الغش التي باتت تواكب الامتحانات كل سنة. ويعمل الجهاز الجديد، المحمول من طرف فرق المراقبة، على رصد الإشارات الإلكترونية داخل قاعات الامتحان وفي محيطها، ما يتيح تعقب محاولات التواصل السري بين المترشحين، سواء عبر الهواتف أو السماعات أو أي وسيلة تقنية أخرى. وأوضحت الوزارة في دورية رسمية أن هذه التقنية ستُستخدم في عدد من مراكز الامتحان خلال الدورة الاستدراكية، بعد تسجيل العديد من الحالات التي استعمل فيها الغشاشون وسائل متطورة، يصعب كشفها بالطرق التقليدية. ويُرتقب أن يُحدث هذا النظام نقلة في طريقة محاربة الغش التي ظلت، رغم الإجراءات المشددة، تواجه تحديات متزايدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة