وطني

الدولة في طريقها الى تعويض المعتقلين ماديا في حالة عدم المتابعة أو البراءة


كشـ24 نشر في: 15 يوليو 2017

يعتبر الاعتقال الاحتياطي اجراء قضائيا يتخذه قاضي التحقيق وقاضي النيابة العامة في حق المشتبه فيه  والظنين و المتهم فيودع بمقتضاه بالسجن كمعتقل احتياطي قبل البث في مسؤوليته بل احيانا قبل توجيه الاتهام اليه.

و الاعتقال الاحتياطي ضروري بنسبة لسير التحقيق و لحسن سير التحقيق و بلوغ النجاعة القضائية في محاربة الجريمة، الا انه اصبح يشكل ضرر جسيم يلحق بالشخص في مصالحه ومركزه القانوني لأنه يسلبه حريته قبل الادانة ويمس حقه في قرينة براءته مع اعتماده كأصل و ليس استثناء .

 
ان الاعتقال قبل المحاكمة يلحق بالفرد ضررا جسيما بسبب خطأ قضائي ثابت ما يستحق معه التعويض في اطار القانون وذلك تكريسا لدولة الحق و القانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية و قرينة البراءة .

 
حسب الاحصائيات الرسمية  وفق معطيات التي تصدرها وزارة العدل و الحريات تبين الى حدود 2016  الى  وجود 33 الف975 معتقلا احتياطا وذلك بنسبة 43 في المئة من مجموع الساكنة السجينة.

 
ومما لا شك فيه ان المشرع المغربي واع كل الوعي بخطورة في الحد ذاته قبل حجمه وممارسته لذا اعتبره اجراء استثنائيا وابتدع له قيود و بدائل لدى تطلب اعمال الفصل 122 من دستور 2011 " يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة" وكذا الفصل 21 ان " لكل فرد الحق في سلامة شخصه  واقربائه و حماية ممتلكاته".


لذلك اضحى تقنين الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة او البراءة و ايضا بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي بات يفرض نفسه بقوة.

 
مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن اضرار الاعتقال الاحتياطي
 
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.


المقترح الذي جاء في 18 مادة متمم للباب التاسع من الكتاب الاول من قانون المسطرة الجنائية  يقر ان لكل من تضرر ماديا او معنويا او هما معا و بصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض منصف تتحمله الدولة.


و جاء في المادة الثانية منه انه يحق لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي و انتهت مسطرة البحت و التحقيق معه بعدم المتابعة او البراءة او اصبح مقرر الافراج عنه نهائيا ان يطلب تعويضا شاملا  ومنصفا عما لحق به من اضرار مباشرة مادية و معنوية و مهنية و تفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال و يثبت هذا الحق مهما كانت مدة الاعتقال الاحتياطي.


وجاء المادة 6 يتم تحديد الضرر القابل للتعويض و مبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا الى طلب من المعني مكتوب و موقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال.


وتجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الخبرة على تحديد و تقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة، وعلى قاضي التحقيق او الهيئة القضائية المصدرة لقرار الافراج نتيجة مقرر عدم المتابعة او البراءة  ان تخبر فورا المفرج عنه و باللغة التي يفهمها بحقه في طلب التعويض عن مختلف الاضرار التي لحقت به و كذلك بشروط و كيفية ممارسة هذا الحق و المحكمة المختصة.

 
وتتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق على اساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة او البراءة و تؤدي التعويضات كمصاريف القضاء الجنائي و للدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق او المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية او شاهد زور دون السلطات القضائية.
 
وتكون الاحكام الصادرة بمناسبة البث في التعويض مشمولة بالنفاذ المعجل كلا او جزءا حسب الحال ، كما تكوم معفية من الرسوم القضائية و تخضع لنشر في جريدتين وطنيتين او محليتين اذا رغب المعني في ذلك بواسطة طلب مكتوب و موقع من طرفه.
 

يعتبر الاعتقال الاحتياطي اجراء قضائيا يتخذه قاضي التحقيق وقاضي النيابة العامة في حق المشتبه فيه  والظنين و المتهم فيودع بمقتضاه بالسجن كمعتقل احتياطي قبل البث في مسؤوليته بل احيانا قبل توجيه الاتهام اليه.

و الاعتقال الاحتياطي ضروري بنسبة لسير التحقيق و لحسن سير التحقيق و بلوغ النجاعة القضائية في محاربة الجريمة، الا انه اصبح يشكل ضرر جسيم يلحق بالشخص في مصالحه ومركزه القانوني لأنه يسلبه حريته قبل الادانة ويمس حقه في قرينة براءته مع اعتماده كأصل و ليس استثناء .

 
ان الاعتقال قبل المحاكمة يلحق بالفرد ضررا جسيما بسبب خطأ قضائي ثابت ما يستحق معه التعويض في اطار القانون وذلك تكريسا لدولة الحق و القانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية و قرينة البراءة .

 
حسب الاحصائيات الرسمية  وفق معطيات التي تصدرها وزارة العدل و الحريات تبين الى حدود 2016  الى  وجود 33 الف975 معتقلا احتياطا وذلك بنسبة 43 في المئة من مجموع الساكنة السجينة.

 
ومما لا شك فيه ان المشرع المغربي واع كل الوعي بخطورة في الحد ذاته قبل حجمه وممارسته لذا اعتبره اجراء استثنائيا وابتدع له قيود و بدائل لدى تطلب اعمال الفصل 122 من دستور 2011 " يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة" وكذا الفصل 21 ان " لكل فرد الحق في سلامة شخصه  واقربائه و حماية ممتلكاته".


لذلك اضحى تقنين الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة او البراءة و ايضا بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي بات يفرض نفسه بقوة.

 
مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن اضرار الاعتقال الاحتياطي
 
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.


المقترح الذي جاء في 18 مادة متمم للباب التاسع من الكتاب الاول من قانون المسطرة الجنائية  يقر ان لكل من تضرر ماديا او معنويا او هما معا و بصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض منصف تتحمله الدولة.


و جاء في المادة الثانية منه انه يحق لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي و انتهت مسطرة البحت و التحقيق معه بعدم المتابعة او البراءة او اصبح مقرر الافراج عنه نهائيا ان يطلب تعويضا شاملا  ومنصفا عما لحق به من اضرار مباشرة مادية و معنوية و مهنية و تفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال و يثبت هذا الحق مهما كانت مدة الاعتقال الاحتياطي.


وجاء المادة 6 يتم تحديد الضرر القابل للتعويض و مبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا الى طلب من المعني مكتوب و موقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال.


وتجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الخبرة على تحديد و تقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة، وعلى قاضي التحقيق او الهيئة القضائية المصدرة لقرار الافراج نتيجة مقرر عدم المتابعة او البراءة  ان تخبر فورا المفرج عنه و باللغة التي يفهمها بحقه في طلب التعويض عن مختلف الاضرار التي لحقت به و كذلك بشروط و كيفية ممارسة هذا الحق و المحكمة المختصة.

 
وتتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق على اساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة او البراءة و تؤدي التعويضات كمصاريف القضاء الجنائي و للدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق او المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية او شاهد زور دون السلطات القضائية.
 
وتكون الاحكام الصادرة بمناسبة البث في التعويض مشمولة بالنفاذ المعجل كلا او جزءا حسب الحال ، كما تكوم معفية من الرسوم القضائية و تخضع لنشر في جريدتين وطنيتين او محليتين اذا رغب المعني في ذلك بواسطة طلب مكتوب و موقع من طرفه.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة