وطني

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: خيار استقلالية رئاسة النيابة العامة يعزز استقلال القضاء ككل


كشـ24 نشر في: 29 يوليو 2017

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها يعد من متطلبات خيار استقلالية النيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويعزز استقلال القضاء ككل انسجاما مع روح دستور فاتح يوليوز ومتنه.
 
وأكد المجلس في رأي استشاري أصدره بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من لدن رئيس مجلس النواب يوم 18 يوليوز الجاري بخصوص مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يتعلق بالنظام التسلسلي للنيابة العامة التي يخول لها القانون مهمة السهر، باسم المجتمع والصالح العام، على تطبيق القانون كلما تم خرقه، مع مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم وفي ذات الوقت مستلزمات الفعالية الضرورية للعدالة الجنائية.
 
ولاحظ المجلس أن مشروع القانون متلائم على العموم مع آراء المجلس الاستشاري لقضاة النيابة العامة الأوربيين، التابع لمجلس أوربا وخاصة الآراء المتعلقة بالرأي الصادر تحت عنوان "جودة وفعالية قضاة النيابة العامة بما في ذلك مجال محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة والمنظمة"، والرأي الصادر تحت عنوان "القواعد والمبادئ الأوربية المتعلقة بقضاة النيابة العامة"، والرأي الصادر تحت عنوان "تدبير وسائل النيابة العامة". ومن حيث محتويات هذا المشروع، لاحظ المجلس أنه يتضمن عشر مواد، وأنه يخصص للأحكام العامة المادة الأولى المتكونة من فقرتين، ولاختصاصات رئاسة النيابة العامة المادتين الثانية والثالثة، ولتنظيم رئاسة النيابة العامة أربع مواد هي المواد من 4 إلى 7 وللأحكام الختامية ثلاث مواد هي المواد من 8 إلى 10، دون وضع عناوين أو تبويب لهذه المحتويات، معتبرا أن ذلك يدل على نوع من التوازن بين الجوانب التي تغطيها المحتويات ليعبر في ذات الآن على اقتضاب النص وعدم تبويبه، مما يدعو إلى التساؤل عن مدى تغطية هذا المشروع لجميع الجوانب المتعلقة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل ونقل الاختصاصات من الثانية إلى الأولى وتنظيم النيابة العامة بما يستجيب لمستلزمات هذه الاستقلالية دون إخلال بشروط الفعالية والموضوعية والحكامة الجيدة وقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبر أنه ربما كان من المستحسن أن يعتبر المشروع مناسبة لتحديد طبيعة استقلال النيابة العامة ونطاقه ومداه، ولتضمين بعض القواعد العامة المرتبطة بدور النيابة العامة من قبيل مبادئ الموضوعية والإنصاف والشفافية المرتبطة بدور النيابة العامة؛ والتزام السهر على توفير الحماية التي يضمنها الدستور والقوانين ذات الصلة للمشتبه فيهم والشهود والضحايا؛ وإخضاع كل توجيه ذي طابع عام صادر عن رئاسة النيابة العامة لشرط الكتابية وللنشر وفق إجراءات محددة؛ وربط الأمر بإجراء المتابعة في قضية خاصة بضمانات الشفافية والإنصاف.
 
ووعيا منه بكون مشروع القانون ينظم، بالأساس، الجوانب الإدارية المتعلقة باستقلالية النيابة العامة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراجعة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية بما ينسجم مع اختيار استقلالية النيابة العامة.
 
وأضاف أن المادة الثانية تتطرق للمجالات والاختصاصات التي يحل فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محل وزير العدل، وبما أن هذه المجالات تشمل بصفة أساسية إصدار التعليمات والتوجيهات إلى أعضاء النيابة العامة، فإنه من المحبذ النص صراحة على أن له الحق في تبليغ ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي إليهم مع أمرهم بمتابعة مرتكبيها، دون أن يمتد هذا الحق إلى الأمر بعدم إجراء الأبحاث والملاحقات القضائية بشأن الجرائم، وفقا لما هو منصوص عليه من التزامات وواجبات في توصية مجلس أوربا رقم 19 بشأن دور النيابة العامة في العدالة الجنائية.

 وأبرز أن المادة الرابعة تنص على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يعد قرارا تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يحدد بموجبه اختصاصات البنيات الإدارية والمالية والتقنية التي يحدثها لمساعدته، وأن المواد 4 و5 و6 تتحدث عن رصد اعتمادات مالية وعن كون الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض آمرا بالصرف، مما يقتضي توضيح آليات المراقبة القانونية لعمل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بوصفه رئيسا للنيابة العامة متمتعا بصلاحية الأمر بصرف الاعتمادات.
 
وسجل أن المادة التاسعة من المشروع تنص على نقل ملكية الأرشيف والوثائق المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة، كما أن النص لا يتحدث عن نقل الأرشيف بل عن نقل ملكية الأرشيف، مما يقتضي، من وجهة نظر المجلس، تدقيق النقطتين المتعلقتين بالنقل الفيزيائي للأرشيف من جهة، ونقل ملكيته إلى رئاسة النيابة العامة من جهة ثانية.
 
وتابعأن هذا الرأي يأتي بناء، بالخصوص، على النظام الداخلي لمجلس النواب، والظهير الشريف بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومذكرة التفاهم بين مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبناء على الدستور، ولاسيما التصدير ومقتضيات الباب السابع منه والمتعلق بالسلطة القضائية، وكذا الملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها يعد من متطلبات خيار استقلالية النيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويعزز استقلال القضاء ككل انسجاما مع روح دستور فاتح يوليوز ومتنه.
 
وأكد المجلس في رأي استشاري أصدره بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من لدن رئيس مجلس النواب يوم 18 يوليوز الجاري بخصوص مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يتعلق بالنظام التسلسلي للنيابة العامة التي يخول لها القانون مهمة السهر، باسم المجتمع والصالح العام، على تطبيق القانون كلما تم خرقه، مع مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم وفي ذات الوقت مستلزمات الفعالية الضرورية للعدالة الجنائية.
 
ولاحظ المجلس أن مشروع القانون متلائم على العموم مع آراء المجلس الاستشاري لقضاة النيابة العامة الأوربيين، التابع لمجلس أوربا وخاصة الآراء المتعلقة بالرأي الصادر تحت عنوان "جودة وفعالية قضاة النيابة العامة بما في ذلك مجال محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة والمنظمة"، والرأي الصادر تحت عنوان "القواعد والمبادئ الأوربية المتعلقة بقضاة النيابة العامة"، والرأي الصادر تحت عنوان "تدبير وسائل النيابة العامة". ومن حيث محتويات هذا المشروع، لاحظ المجلس أنه يتضمن عشر مواد، وأنه يخصص للأحكام العامة المادة الأولى المتكونة من فقرتين، ولاختصاصات رئاسة النيابة العامة المادتين الثانية والثالثة، ولتنظيم رئاسة النيابة العامة أربع مواد هي المواد من 4 إلى 7 وللأحكام الختامية ثلاث مواد هي المواد من 8 إلى 10، دون وضع عناوين أو تبويب لهذه المحتويات، معتبرا أن ذلك يدل على نوع من التوازن بين الجوانب التي تغطيها المحتويات ليعبر في ذات الآن على اقتضاب النص وعدم تبويبه، مما يدعو إلى التساؤل عن مدى تغطية هذا المشروع لجميع الجوانب المتعلقة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل ونقل الاختصاصات من الثانية إلى الأولى وتنظيم النيابة العامة بما يستجيب لمستلزمات هذه الاستقلالية دون إخلال بشروط الفعالية والموضوعية والحكامة الجيدة وقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبر أنه ربما كان من المستحسن أن يعتبر المشروع مناسبة لتحديد طبيعة استقلال النيابة العامة ونطاقه ومداه، ولتضمين بعض القواعد العامة المرتبطة بدور النيابة العامة من قبيل مبادئ الموضوعية والإنصاف والشفافية المرتبطة بدور النيابة العامة؛ والتزام السهر على توفير الحماية التي يضمنها الدستور والقوانين ذات الصلة للمشتبه فيهم والشهود والضحايا؛ وإخضاع كل توجيه ذي طابع عام صادر عن رئاسة النيابة العامة لشرط الكتابية وللنشر وفق إجراءات محددة؛ وربط الأمر بإجراء المتابعة في قضية خاصة بضمانات الشفافية والإنصاف.
 
ووعيا منه بكون مشروع القانون ينظم، بالأساس، الجوانب الإدارية المتعلقة باستقلالية النيابة العامة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراجعة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية بما ينسجم مع اختيار استقلالية النيابة العامة.
 
وأضاف أن المادة الثانية تتطرق للمجالات والاختصاصات التي يحل فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محل وزير العدل، وبما أن هذه المجالات تشمل بصفة أساسية إصدار التعليمات والتوجيهات إلى أعضاء النيابة العامة، فإنه من المحبذ النص صراحة على أن له الحق في تبليغ ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي إليهم مع أمرهم بمتابعة مرتكبيها، دون أن يمتد هذا الحق إلى الأمر بعدم إجراء الأبحاث والملاحقات القضائية بشأن الجرائم، وفقا لما هو منصوص عليه من التزامات وواجبات في توصية مجلس أوربا رقم 19 بشأن دور النيابة العامة في العدالة الجنائية.

 وأبرز أن المادة الرابعة تنص على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يعد قرارا تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يحدد بموجبه اختصاصات البنيات الإدارية والمالية والتقنية التي يحدثها لمساعدته، وأن المواد 4 و5 و6 تتحدث عن رصد اعتمادات مالية وعن كون الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض آمرا بالصرف، مما يقتضي توضيح آليات المراقبة القانونية لعمل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بوصفه رئيسا للنيابة العامة متمتعا بصلاحية الأمر بصرف الاعتمادات.
 
وسجل أن المادة التاسعة من المشروع تنص على نقل ملكية الأرشيف والوثائق المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة، كما أن النص لا يتحدث عن نقل الأرشيف بل عن نقل ملكية الأرشيف، مما يقتضي، من وجهة نظر المجلس، تدقيق النقطتين المتعلقتين بالنقل الفيزيائي للأرشيف من جهة، ونقل ملكيته إلى رئاسة النيابة العامة من جهة ثانية.
 
وتابعأن هذا الرأي يأتي بناء، بالخصوص، على النظام الداخلي لمجلس النواب، والظهير الشريف بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومذكرة التفاهم بين مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبناء على الدستور، ولاسيما التصدير ومقتضيات الباب السابع منه والمتعلق بالسلطة القضائية، وكذا الملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة. وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات. ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع. ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات. لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة. ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

وزارة التربية الوطنية تستعد لتجريب تقنية متطورة لمحاربة الغش بالدورة الاستداركية للباك
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اقتراب الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا في يوليوز، لتجريب تقنية إلكترونية جديدة تهدف إلى التصدي لمحاولات الغش التي باتت تواكب الامتحانات كل سنة. ويعمل الجهاز الجديد، المحمول من طرف فرق المراقبة، على رصد الإشارات الإلكترونية داخل قاعات الامتحان وفي محيطها، ما يتيح تعقب محاولات التواصل السري بين المترشحين، سواء عبر الهواتف أو السماعات أو أي وسيلة تقنية أخرى. وأوضحت الوزارة في دورية رسمية أن هذه التقنية ستُستخدم في عدد من مراكز الامتحان خلال الدورة الاستدراكية، بعد تسجيل العديد من الحالات التي استعمل فيها الغشاشون وسائل متطورة، يصعب كشفها بالطرق التقليدية. ويُرتقب أن يُحدث هذا النظام نقلة في طريقة محاربة الغش التي ظلت، رغم الإجراءات المشددة، تواجه تحديات متزايدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة