الاثنين 17 يونيو 2024, 00:21

وطني

نقابة تدعو الأساتذة الموقوفين إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي


كشـ24 نشر في: 11 يناير 2024

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية ضدّا على “القرارات التعسفية بشأن توقيف المئات من نساء ورجال التعليم في الأكاديميات الإثنا عشر بالمغرب على خلفية إضرابهم عن العمل لتحقيق مطالب مشروعة طال انتظارها، لما يحمله من عيوب في الشّكل والجوهر كافية لإبطاله”.

وأوضحت النقابة في ورقة لها، أنه في ّظل رفض عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الوساطات المقترحة، ونظرا للثغرات القانونية التي تعرفها قرارات التوقيف، من خلال سوء تطبيق الفصل 75 من قانون الوظيفة العامة وبعد تراجع المديريات عن صيغتها الأولى، وإعادة اصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت في حق مجموعة من الأساتذة و الاستاذات، ولأن هذه القرارات مشوبة بعلل قانونية، توجب مجابهة الوزارة الوصية قضائيا من خلال رفع دعوى – فردية كل في مدينته – قضائية استعجالية لإيقاف القرار و التركيز على شرطين موضوعيين”.

ولخّصت النقابة الشرط الأول في “شرط الاستعجال حيث أن الخطر مما لا يمكن تداركه، ومما يخشى تفاقم أمره وإن لم تتم مواجهته على وجه السرعة تترتب عنه اوضاع مهنية وعائلية مضرة بمصلحة الموظف.”

أما الشرط الثاني فيتعلق بـ”شرط الجدية وعدم المساس بالجوهر وأن يكون الإجراء وقتيا، وأن يبحث في ظاهر الأوراق والمستندات، حيث تناول المشرع المغربي تأديب الموظف ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 الى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص التأديبي، كما حدد الضمانات المخولة للموظف لكي يكون القرار التأديبي صادر وفق الضوابط وفي احترام تام للقانون و لشروط المحاكمة العادلة، ونصّ على العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف و حدد لائحتها الحصرية، إلا انه لم يحدد لا على سبيل المثال و لا الحصر لائحة المخالفات المهنية و لم يعرف الخطأ المهني أو الهفوة الخطيرة أو المقصود بالإخلال بالالتزام المهني حيث يظل للإدارة كامل الحرية في تحريك مسطرة تأديب الموظف عند إخلاله بواجباته المهنية، أو ارتكابه لفعل أو تصرف اعتبرته حسب سلطتها التقديرية خطا، كما أعطى للإدارة إمكانية توقيف الموظف مؤقتا عن عمله في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، و ذلك في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة و هي المقتضيات التي نظمها الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ونبهت النقابة إلى أن “قرار التوقيف المؤقت في إطار الفصل 73 تميزه خصائص منها، كونه قرار صادر عن جهة إدارية، وصادر بإرادة منفردة، وصادر عن أصحاب الاختصاص، و. يترتب عليه آثار قانونية. ‏فكل قرار إداري استجمع هذه الخصائص يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة، و تستثنى من الطعن عن طريق دعوى الإلغاء مجموعة من القرارات التي لا تعتبر قرارات إدارية؛ كالقرارات الملكية و الأحكام القضائية؛ أعمال السيادة… بالإضافة إلى القرارات التي لا تحمل طابعا تنفيذيا و هي التي لا تؤثر في المركز القانوني للشخص المعني و لا في وضعيته الإدارية كالأعمال التحضيرية و المنشورات التفسيرية والدوريات والرسائل و الأعمال التمهيدية”.

‏وأشارت إلى أنه “فيما يتعلق بقرار التوقيف المؤقت عن العمل في إطار الفصل 73 اختلف في كونه قرار إداري أو عمل تمهيدي و لم يستقر الاجتهاد القضائي على رأي، فقد اعتبرت بعض المحاكم أن الطبيعة الاحتياطية و التمهيدية لقرارات توقيفالموظفين لا تحول دون قابليتها للطعن بالإلغاء ما دامت تستجمع مقومات القرار الإداري و تؤثر في المركز القانوني للإفراد و بالتالي فأن إمكانية الطعن فيه مستمدة من طبيعته كقرار إداري و لا تأثير لطبيعة الوصف المعطى له في قابليته للطعن بالإلغاء.

‏ واستدلت على حكم للمحكمة الإدارية بأكادير اعتبرت أن ” القرار الصادر في مواجهة الطاعنة و الذي صدر في أطار الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو بالتي قرار مؤقت ذي طابع تمهيدي في انتظار تحريك المسطرة التأديبية في مواجهة الطاعنة، و أن القرار الذي سيصدر في إطار المسطرة التأديبية هو الذي سيؤثر في مركزها الإداري وهو القابل للطعن بالإلغاء مما يجعل الطعن سابق لأوانه و لم ينصب على قرار إداري ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله” هذا الحكم الذي يعتبر تراجعا عن ما جاء به الحكم السابق، الذي يعتبر حكم جرئ لان توقيف اجر الموظف و توقيفه عن عمله يجسد الأثر القانوني الذي يحدثه قرار التوقيف، وإن كان قرارا أوليا ، قد تتبعه براءة الموظف لان العبرة بالأثر الفوري الذي يحدثه القرار.

‏وبخصوص الهفوة الخطيرة كأساس للتوقيف المؤقت عن العمل، فقد أكدت النقابة، في وثيقتها، على أن “الموظف العمومي يتمتع بحقوق هامة مقابل الخدمات التي يقدمها للإدارة التي ينتمي إليها، وتقع على عاتقه عدة واجبات عليه أن يلتزم بها، غير انه قد يحدث أن يخل الموظف العمومي بهذه الواجبات مما يعرضه لعقوبات تأديبية تتخذها الإدارة في حقه”.

أما الإخلال بالالتزام المهني، فيعتبر خطأ تأديبيا الفعل الذي يصدر عن الموظف العمومي، والذي يترتب عليه الإخلال بالواجبات التي يفرضها التشريع المعمول به في مجال الوظيفة العمومية سواء في النظام العام أو الأنظمة الخصوصية، حيث تنص الفقرة الاولى من الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه “إذا ارتكب احد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب””…

من خلال هذا الفصل يتضح أن التشريع المغربي، وفق النقابة، مثله مثل باقي التشريعات الأخرى، لم يحدد بدقة نوعية الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للمخالفة التأديبية و لم يحدد المقصود بالهفوة الخطيرة ولم يعطي امثلة عنها ) مثل ما فعله في الفصل 39 من مدونة الشغل التي حددت نماذج الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها الاجير)، مكتفيا فقط بالإشارة ، بشكل عام إلى أنه كلما صدر من الموظف العمومي عمل من شانه الإخلال بالالتزامات المهنية أو المس بالحق العام ، فإنه يعتبر هفوة خطيرة أو خطأ تأديبيا يستوجب الجزاء لذلك فأثناء مواجهة الموظف بالتهمة، لا بد من وضعه أمام صورة دقيقة المعالم حول ما هو متهم به، وإلا فسوف يكون الاتهام فضفاضا، وبالتالي سيتعذر عليه تحديد المنسوب إليه، و هو ما دأبت عليه وزارة التربية الوطنية في عدد من القرارات التي أصدرتها مثل تهمة خلق جو مشحون داخل الشعب أو تهمة التأثير على السير العادي للمؤسسة ، وفق رؤية النقابة ذاتها.

وعددت النقابة عدد من الاختلالات التي شابت قرارات التوقيف، ومنها الخطأ التأديبي والجريمة الجنائية، وغيرها الذي تسقط قرارات التوقيف المؤقت وتجعلها معيبة.

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية ضدّا على “القرارات التعسفية بشأن توقيف المئات من نساء ورجال التعليم في الأكاديميات الإثنا عشر بالمغرب على خلفية إضرابهم عن العمل لتحقيق مطالب مشروعة طال انتظارها، لما يحمله من عيوب في الشّكل والجوهر كافية لإبطاله”.

وأوضحت النقابة في ورقة لها، أنه في ّظل رفض عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الوساطات المقترحة، ونظرا للثغرات القانونية التي تعرفها قرارات التوقيف، من خلال سوء تطبيق الفصل 75 من قانون الوظيفة العامة وبعد تراجع المديريات عن صيغتها الأولى، وإعادة اصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت في حق مجموعة من الأساتذة و الاستاذات، ولأن هذه القرارات مشوبة بعلل قانونية، توجب مجابهة الوزارة الوصية قضائيا من خلال رفع دعوى – فردية كل في مدينته – قضائية استعجالية لإيقاف القرار و التركيز على شرطين موضوعيين”.

ولخّصت النقابة الشرط الأول في “شرط الاستعجال حيث أن الخطر مما لا يمكن تداركه، ومما يخشى تفاقم أمره وإن لم تتم مواجهته على وجه السرعة تترتب عنه اوضاع مهنية وعائلية مضرة بمصلحة الموظف.”

أما الشرط الثاني فيتعلق بـ”شرط الجدية وعدم المساس بالجوهر وأن يكون الإجراء وقتيا، وأن يبحث في ظاهر الأوراق والمستندات، حيث تناول المشرع المغربي تأديب الموظف ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 الى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص التأديبي، كما حدد الضمانات المخولة للموظف لكي يكون القرار التأديبي صادر وفق الضوابط وفي احترام تام للقانون و لشروط المحاكمة العادلة، ونصّ على العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف و حدد لائحتها الحصرية، إلا انه لم يحدد لا على سبيل المثال و لا الحصر لائحة المخالفات المهنية و لم يعرف الخطأ المهني أو الهفوة الخطيرة أو المقصود بالإخلال بالالتزام المهني حيث يظل للإدارة كامل الحرية في تحريك مسطرة تأديب الموظف عند إخلاله بواجباته المهنية، أو ارتكابه لفعل أو تصرف اعتبرته حسب سلطتها التقديرية خطا، كما أعطى للإدارة إمكانية توقيف الموظف مؤقتا عن عمله في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، و ذلك في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة و هي المقتضيات التي نظمها الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ونبهت النقابة إلى أن “قرار التوقيف المؤقت في إطار الفصل 73 تميزه خصائص منها، كونه قرار صادر عن جهة إدارية، وصادر بإرادة منفردة، وصادر عن أصحاب الاختصاص، و. يترتب عليه آثار قانونية. ‏فكل قرار إداري استجمع هذه الخصائص يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة، و تستثنى من الطعن عن طريق دعوى الإلغاء مجموعة من القرارات التي لا تعتبر قرارات إدارية؛ كالقرارات الملكية و الأحكام القضائية؛ أعمال السيادة… بالإضافة إلى القرارات التي لا تحمل طابعا تنفيذيا و هي التي لا تؤثر في المركز القانوني للشخص المعني و لا في وضعيته الإدارية كالأعمال التحضيرية و المنشورات التفسيرية والدوريات والرسائل و الأعمال التمهيدية”.

‏وأشارت إلى أنه “فيما يتعلق بقرار التوقيف المؤقت عن العمل في إطار الفصل 73 اختلف في كونه قرار إداري أو عمل تمهيدي و لم يستقر الاجتهاد القضائي على رأي، فقد اعتبرت بعض المحاكم أن الطبيعة الاحتياطية و التمهيدية لقرارات توقيفالموظفين لا تحول دون قابليتها للطعن بالإلغاء ما دامت تستجمع مقومات القرار الإداري و تؤثر في المركز القانوني للإفراد و بالتالي فأن إمكانية الطعن فيه مستمدة من طبيعته كقرار إداري و لا تأثير لطبيعة الوصف المعطى له في قابليته للطعن بالإلغاء.

‏ واستدلت على حكم للمحكمة الإدارية بأكادير اعتبرت أن ” القرار الصادر في مواجهة الطاعنة و الذي صدر في أطار الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو بالتي قرار مؤقت ذي طابع تمهيدي في انتظار تحريك المسطرة التأديبية في مواجهة الطاعنة، و أن القرار الذي سيصدر في إطار المسطرة التأديبية هو الذي سيؤثر في مركزها الإداري وهو القابل للطعن بالإلغاء مما يجعل الطعن سابق لأوانه و لم ينصب على قرار إداري ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله” هذا الحكم الذي يعتبر تراجعا عن ما جاء به الحكم السابق، الذي يعتبر حكم جرئ لان توقيف اجر الموظف و توقيفه عن عمله يجسد الأثر القانوني الذي يحدثه قرار التوقيف، وإن كان قرارا أوليا ، قد تتبعه براءة الموظف لان العبرة بالأثر الفوري الذي يحدثه القرار.

‏وبخصوص الهفوة الخطيرة كأساس للتوقيف المؤقت عن العمل، فقد أكدت النقابة، في وثيقتها، على أن “الموظف العمومي يتمتع بحقوق هامة مقابل الخدمات التي يقدمها للإدارة التي ينتمي إليها، وتقع على عاتقه عدة واجبات عليه أن يلتزم بها، غير انه قد يحدث أن يخل الموظف العمومي بهذه الواجبات مما يعرضه لعقوبات تأديبية تتخذها الإدارة في حقه”.

أما الإخلال بالالتزام المهني، فيعتبر خطأ تأديبيا الفعل الذي يصدر عن الموظف العمومي، والذي يترتب عليه الإخلال بالواجبات التي يفرضها التشريع المعمول به في مجال الوظيفة العمومية سواء في النظام العام أو الأنظمة الخصوصية، حيث تنص الفقرة الاولى من الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه “إذا ارتكب احد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب””…

من خلال هذا الفصل يتضح أن التشريع المغربي، وفق النقابة، مثله مثل باقي التشريعات الأخرى، لم يحدد بدقة نوعية الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للمخالفة التأديبية و لم يحدد المقصود بالهفوة الخطيرة ولم يعطي امثلة عنها ) مثل ما فعله في الفصل 39 من مدونة الشغل التي حددت نماذج الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها الاجير)، مكتفيا فقط بالإشارة ، بشكل عام إلى أنه كلما صدر من الموظف العمومي عمل من شانه الإخلال بالالتزامات المهنية أو المس بالحق العام ، فإنه يعتبر هفوة خطيرة أو خطأ تأديبيا يستوجب الجزاء لذلك فأثناء مواجهة الموظف بالتهمة، لا بد من وضعه أمام صورة دقيقة المعالم حول ما هو متهم به، وإلا فسوف يكون الاتهام فضفاضا، وبالتالي سيتعذر عليه تحديد المنسوب إليه، و هو ما دأبت عليه وزارة التربية الوطنية في عدد من القرارات التي أصدرتها مثل تهمة خلق جو مشحون داخل الشعب أو تهمة التأثير على السير العادي للمؤسسة ، وفق رؤية النقابة ذاتها.

وعددت النقابة عدد من الاختلالات التي شابت قرارات التوقيف، ومنها الخطأ التأديبي والجريمة الجنائية، وغيرها الذي تسقط قرارات التوقيف المؤقت وتجعلها معيبة.



اقرأ أيضاً
الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 1484 شخصا بمناسبة عيد الأضحى
بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس فأصدر عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة؛ وعددهم 1484 شخصا. نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: “بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1484 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1209 نزيلا وذلك على النحو التالي: – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 114 نزيلا. – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 1094 نزيلا. – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 01 نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 275 شخصا موزعين كالتالي: – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 69 شخصا. – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 06 أشخاص. – العفو من الغرامة لفائدة: 189 شخصا. – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 09 أشخاص. – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 02 شخصين اثنين. المجموع العام: 1484 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
وطني

رسميا.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بمدينة تطوان
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي، غدا الاثنين، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني في مدينة تطوان. نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الاثنين 10 ذي الحجة 1445 هـ موافق 17 يونيو 2024 م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وطني

لندن..خبراء ينوهون بجهود المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
حظيت الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالتنويه من قبل المشاركين في مائدة مستديرة نظمها يوم الجمعة بلندن المركز البحثي البريطاني المرموق، المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI). وشهد هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة، تحت شعار "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية: منظور مغربي بريطاني"، مشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة، الذين أكدوا على الدور "الأساسي" للمغرب في استقرار وأمن منطقة الساحل وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونشط المائدة المستديرة، على الخصوص، البروفيسور مارك ويلر، رئيس قسم القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية في جامعة كامبريدج، والسير مارك ليال غرانت، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة والممثل السابق لبلاده لدى الأمم المتحدة، ومباركة بوعيدة، رئيس جهة كلميم-واد نون، وحسن حامي، دبلوماسي وكاتب. وتبادل المتحدثون وجهات نظر مختلفة تتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك الأبعاد القانونية والجيوسياسية والاقتصادية ورهانات التنمية البشرية، مع تسليط الضوء على موقف الحكومة البريطانية وفرص تطوره في سياق وطني ودولي متغير. وفي ضوء العناصر المقدمة، سلط المتحدثون الضوء على الفرصة المتاحة للمملكة المتحدة للانضمام إلى الزخم الحالي للمجتمع الدولي الذي يدعم إلى حد كبير خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي. وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ تجاه الوضعية الإنسانية المتردية التي تسود مخيمات تندوف بالجزائر وحذروا من استغلال الوضع القائم من أجل زرع التطرف والإرهاب في المنطقة. وأتاحت المناقشات حول تنمية الأقاليم الجنوبية وتنفيذ الجهوية المتقدمة للمشاركين التعرف على التقدم الملموس على الميدان. وشارك في هذه المائدة المستديرة المتميزة نحو عشرين مشاركا رفيع المستوى، من بينهم أعضاء رسميون في وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع، ووزراء ودبلوماسيون بريطانيون سابقون، بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال الجغرافيا السياسية والدفاع.
وطني

نافانتيا الإسبانية تنفي تصنيع غواصات للبحرية الملكية
نفى المتحدث الرسمي باسم شركة نافانتيا الإسبانية مجددا صحة التقارير الإخبارية الفرنسية التي تحدثت عن اتفاق بين البحرية الملكية المغربية وشركته من أجل تصنيع غواصات، أو أن تكون السلطات المغربية قد تقدمت بطلب لبناء غواصات. وأضاف المتحدث باسم شركة نافانتيا إنه لم يتم تقديم أي طلب، مشددا على ان شركته لا تستطيع تقديم معلومات حول عقود العملاء. وقالت مواقع فرنسية، أن البحرية المغربية طلبت معلومات من نافانتيا الإسبانية والشركة الألمانية (ThyssenKrupp) ومجموعة (Gala Naval Group) . وفي يوليوز الماضي، أعلن عن مفاوضات متقدمة بين المغرب وأمريكا لاقتناء قطع بحرية خرجت من الخدمة العسكرية تشمل غواصات وفرقاطات في إطار برنامج (EDA)، والذي يتضمن منح فائض المعدات الدفاعية إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الشريكة الدولية.
وطني

جماعة طنجة تقرر منع شي رؤوس الأضاحي في شوارع المدينة خلال العيد
قررت جماعة طنجة منع شي رؤوس الأضاحي في مختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة خلال عيد الأضحى. وأبرزت المؤسسة المنتخبة، أن القرار جاء لضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، واعتبارا لرأي اللجنة المختلطة، ولما تقتضيه المناسبة الدينية من ترتيبات أمنية وصحية ولوجستيكية. وأعلنت الجماعة أنه بصفة مؤقتة ستخصص بعض المحلات المهنية المتخصصة في الشي بالملحقات الإدارية، وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة. وبهذه المناسبة، طالبت جماعة طنجة الساكنة بـ  « التفاعل الإيجابي من أجل الإسهام الجماعي في كسب رهان عيد نظيف ».
وطني

تقرير: 22 من شواطئ المملكة غير صالحة للسباحة
أفاد التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2024، بأن 39 محطــة رصــد، موزعــة علــى 22 شاطئا بخمس جهــات ساحلية، غيــر مطابقــة للاستحمام، وفقــا للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199).   وحسب التقرير الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن ندوة صحفية، فقد أظهرت عملية المراقبة أن 9.26 بالمائة من المحطات بما يعادل 39 محطة غير مطابقة لهذه المعايير هذا الموسم، مشيرا إلى أن أغلب محطات الاصطياف الموزعة على 22 شاطئا غير المطابقة للاستحمام تتواجد في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. وكشف التقرير لائحة الشواطئ غير المطابقة للاستحمام وذلك بمختلف جهات المملكة، حيث ضمت جهة طنجة تطوان الحسيمة 11 شاطئا ويتعلق الأمر بكل من كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير، ميامي. وحسب نفس المصدر، فإن 7 شواطئ لا تتوفر فيها معايير الاستحمام، بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بكل من الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك، أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فضمت شاطئي سلا وعين عتيق، وضمت جهة سوس ماسة شاطئ أفتاس، أما جهة الداخلة وادي الذهب فضمت شاطئ ليخيرا. وقد بلغ عدد الشواطئ التي تتمتع بجودة “ممتازة” تصل إلى 40.14 بالمائة، والشواطئ المصنفة ضمن خانة جودة “جيدة”، 31.59 بالمائة؛ فيما بلغت نسبة الشواطئ ذات جودة “مقبولة” 19 بالمائة، والشواطئ ذات الجودة “الرديئة” 9.26 بالمائة. وترجع عدم استجابة 39 من المحطات الشاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، فضلا عن التغيرات المناخية، وتدفق المياه الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه التي تصل مباشرة إلى الشواطئ. ومن جهة أخرى، فإن 90.26 بالمائة من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199)، حيث بلغ عدد المحطات المستجيبة للمعيار المتعلق بالتصنيف 421 محطة، من أصل 491 محطة رصد مبرمجة لرصد مياه الاستحمام. وبخصوص جودة الرمال، كشف التقرير أن أكثر من 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90% لتبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمها، حسب المصدر ذاته. وطالب التقرير بتعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، المتعلق بشبكة الصرف الصحي، ومحطات الضخ، ومصبات مياه الأمطار، مع تعزيز بالمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي التي قد تؤدي إلى تلوث مياه الاستحمام بسبب التصريف المباشر أو غير المباشر للمياه العادمة. وهذا إلى جانب منع أي تصريف للمياه العادمة، سواء المنزلية أو الصناعية، على مستوى المجاري المائية، ومصارف مياه الأمطار وفي مناطق الاستحمام، ومراقبة حفَر الصرف الصحي المحاذية للشواطئ لتفادي تدفق وتسرب المياه العادمة.
وطني

تقليص تعويضات الدولة المغربية للمتضررين بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة
قضت عدد من محاكم المملكة المغربية بأداء تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 6.9 مليار درهم في عام 2022، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بمبلغ يقدر بحوالي 3.12 مليار درهم. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لسنة 2022، إلى صدور مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال سنة 2022 بأكثر من 6.9 مليار درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليهم والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55%، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 مليار درهم على خزينة الدولة. وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، أنه بحكم إلزامية إدخال الوكالة القضائية في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة، عدا الضرائب وريع الدولة، وكذا تكليفها بالدفاع عن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الوكالة تتوصل بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في القضايا التي تكون طرفا أساسيا أو نائبا فيها. ووفقا للتقرير ذاته، فقد تلقت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 10% مقارنة بسنة 2021، وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتوزعت هذه الأحكام بنسبة 77% صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية، وبنسبة 20% عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بينما وصلت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية إلى 1%، فيما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2%، والمبالغ التي تم توفيرها توزعت حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات على النحو التالي: الأحكام الإدارية وفرت 3,052,763,115 درهم، والمحاكم العادية 67,088,176 درهم، والمحاكم التجارية 2,823,170 درهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة