وطني

قانون المسطرة المدنية يحمل عشر مستجدات لتسريع تنفيذ الأحكام


كشـ24 - وكالات نشر في: 24 أغسطس 2023

حمل مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية 10 مستجدات، تسعى إلى تجاوز التعقيدات والاختلالات التي تسم المساطر القضائية، بشكل يُسرع تنفيذ الأحكام القضائية ومواكبة التطورات.

ويرمي المشروع، الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة وتمت إحالته على الحكومة في صيغة ثانية للمصادقة عليه، إلى "معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والهدر المسطري بسبب تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وتنفيذ الأحكام"، إلى جانب "اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، عن طريق صياغة قانونية تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد الشريعة"، كما جاء في مذكرته التقديمية.

ونصّ المشروع على إعطاء القاضي المدني دورا أكثر في سير المسطرة وتجهيز القضايا، واتخاذ القرارات. ونصّ أيضا على إمكانية اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية في حالة تعذر التبليغ، حين يتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء.

وفق المصدر نفسه، تم إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المدنية والاجتماعية وقضايا الأسرة والقرب وفي القضايا الإدارية والتجارية المنوطة بالأقسام المتخصصة بها.

كما أسند الاختصاص للمحاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما في القضاء التجاري، بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم.

وعلى مستوى إعادة النظر في الاختصاص النوعي، كثالث مستجد في المشروع، تم التنصيص على إمكانية الدفع بهذا الاختصاص في جميع مرحل الدعوى، في أجل 8 أيام، بحكم مستقل لا يقبل الطعن.

وبخصوص المستجد الرابع، فقذ نص المشروع  على تنظيم الاختصاص الدولي وتحديد نطاق ومجالات تطبيقه، استنادا إلى قواعد القانون الدولي الخاص في ما يتعلق بضمان حقوق الأجانب.

ولضمان الفعالية والنجاعة القضائية، أشارت الوثيقة نفسها إلى أنه تم اعتماد تبليغ الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني، مع إمكانية التبليغ بواسطة موظف كتابة الضبط أو بطريقة إدارية أو عن طريق البريد المضمون أو بأس وسيلة أخرى للتبليغ متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي.

كما تم الاستغناء عن مسطرة القيم "بالنظر إلى سلبياتها"، يقول المشروع الذي أشار إلى أنه تم التنصيص على مقتضيات تنظم عمل القاضي المكلف بتجهيز وإدارة الدعوى، واعتماد النشر بالموقع الإلكتروني للمحكمة بشأن الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للمنقولات والأصول التجارية والعقارات المحجوزة.

من بين ما جاء به المشروع أيضا تحديد اختصاصات قاضي التنفيذ والمسطرة المتبعة أمامه وكذا قواعد التنفيذ الإجباري.

ويمكن من خلال المشروع للمحكمة (الدرجة الثانية) أن تتصدى للحكم في الجوهر عند إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فيه. ويمكن أيضا لمحكمة النقض أن تتصدى للبت متى كانت القضية جاهزة.

وفي ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين، تم التنصيص على عدم إمكانية التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، إلا إذ أنذرت المحكمة الطرف المدني بتصحيح المسطرة.

ووفق الوثيقة نفسها، تم الحكم على كل من يتقاضى بسوء نية بغرامة مدنية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و20 ألف درهم، لفائدة الخزينة العامة بصرف النظر عن التعويض الذي أن يطالب به المتضرر.

المستجد التاسع في مشروع قانون المسطرة المدنية، ينص على إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وتوظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات في تعامل المحاكم مع المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين، وإحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعدن واعتماد الحساب الإلكتروني المهني والبريد الإلكتروني والعنوان الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.

آخر ما استجد في المشروع، هو تجسيد استقلالية السلطة القضائية، من خلال ملاءمة مقتضيات الفصول 382 و384 و385 من قانون المسطرة المدنية الحالي، الإحالة من أجل التشكك المشروع والأمن العمومي، وأيضا مع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأيضا القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة.

حمل مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية 10 مستجدات، تسعى إلى تجاوز التعقيدات والاختلالات التي تسم المساطر القضائية، بشكل يُسرع تنفيذ الأحكام القضائية ومواكبة التطورات.

ويرمي المشروع، الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة وتمت إحالته على الحكومة في صيغة ثانية للمصادقة عليه، إلى "معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والهدر المسطري بسبب تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وتنفيذ الأحكام"، إلى جانب "اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، عن طريق صياغة قانونية تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد الشريعة"، كما جاء في مذكرته التقديمية.

ونصّ المشروع على إعطاء القاضي المدني دورا أكثر في سير المسطرة وتجهيز القضايا، واتخاذ القرارات. ونصّ أيضا على إمكانية اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية في حالة تعذر التبليغ، حين يتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء.

وفق المصدر نفسه، تم إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المدنية والاجتماعية وقضايا الأسرة والقرب وفي القضايا الإدارية والتجارية المنوطة بالأقسام المتخصصة بها.

كما أسند الاختصاص للمحاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما في القضاء التجاري، بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم.

وعلى مستوى إعادة النظر في الاختصاص النوعي، كثالث مستجد في المشروع، تم التنصيص على إمكانية الدفع بهذا الاختصاص في جميع مرحل الدعوى، في أجل 8 أيام، بحكم مستقل لا يقبل الطعن.

وبخصوص المستجد الرابع، فقذ نص المشروع  على تنظيم الاختصاص الدولي وتحديد نطاق ومجالات تطبيقه، استنادا إلى قواعد القانون الدولي الخاص في ما يتعلق بضمان حقوق الأجانب.

ولضمان الفعالية والنجاعة القضائية، أشارت الوثيقة نفسها إلى أنه تم اعتماد تبليغ الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني، مع إمكانية التبليغ بواسطة موظف كتابة الضبط أو بطريقة إدارية أو عن طريق البريد المضمون أو بأس وسيلة أخرى للتبليغ متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي.

كما تم الاستغناء عن مسطرة القيم "بالنظر إلى سلبياتها"، يقول المشروع الذي أشار إلى أنه تم التنصيص على مقتضيات تنظم عمل القاضي المكلف بتجهيز وإدارة الدعوى، واعتماد النشر بالموقع الإلكتروني للمحكمة بشأن الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للمنقولات والأصول التجارية والعقارات المحجوزة.

من بين ما جاء به المشروع أيضا تحديد اختصاصات قاضي التنفيذ والمسطرة المتبعة أمامه وكذا قواعد التنفيذ الإجباري.

ويمكن من خلال المشروع للمحكمة (الدرجة الثانية) أن تتصدى للحكم في الجوهر عند إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فيه. ويمكن أيضا لمحكمة النقض أن تتصدى للبت متى كانت القضية جاهزة.

وفي ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين، تم التنصيص على عدم إمكانية التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، إلا إذ أنذرت المحكمة الطرف المدني بتصحيح المسطرة.

ووفق الوثيقة نفسها، تم الحكم على كل من يتقاضى بسوء نية بغرامة مدنية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و20 ألف درهم، لفائدة الخزينة العامة بصرف النظر عن التعويض الذي أن يطالب به المتضرر.

المستجد التاسع في مشروع قانون المسطرة المدنية، ينص على إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وتوظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات في تعامل المحاكم مع المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين، وإحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعدن واعتماد الحساب الإلكتروني المهني والبريد الإلكتروني والعنوان الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.

آخر ما استجد في المشروع، هو تجسيد استقلالية السلطة القضائية، من خلال ملاءمة مقتضيات الفصول 382 و384 و385 من قانون المسطرة المدنية الحالي، الإحالة من أجل التشكك المشروع والأمن العمومي، وأيضا مع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأيضا القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة