وطني

الهاكا تصدر توصيتها لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015


كشـ24 نشر في: 24 يوليو 2015

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توصية لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015، تدعو فيها وسائل الاتصال السمعي البصري بالالتزام بقواعد الممارسة المهنية وبمبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية والتوازن والتعددية خلال هذه الاستحقاقات.

 

وسجلت التوصية أن وسائل الاتصال السمعي البصري “تتمتع بالاستقلالية والحرية التحريرية في تغطية الانتخابات، وتتحمل كامل المسؤولية عن تلك التغطية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مبرزة في هذا الصدد أن هذه الوسائل تضمن التمييز بوضوح بين الخبر والرأي، وتحرص في إطار ضمان الحق في الإخبار على جعل المعلومة متاحة لسائر فئات المجتمع.

 

كما تلتزم وسائل الاتصال السمعي البصري بمقتضى التوصية، بالتحكم في ما تذيعه أو تبثه طيلة الفترة الانتخابية.

 

وفي مجال الالتزامات، تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث “كل برنامج يمكن أن يتضمن أخبارا كاذبة أو مضللة أو أقوالا تكتسي طابع القذف أو السب أو الإهانة، أو كل برنامج يمكن أن يؤثر، بحكم محتواه أو شكله، على السير العادي للفترة الانتخابية”، وتحرص فضلا عن ذلك على عدم فصل تدخلات المترشحين والمترشحات وممثلات وممثلي الأحزاب السياسية عن سياقها وألاحرف معناها.

 

وضمانا لمبدأ الحياد تحرص وسائل الاتصال السمعي البصري، على تفادي استضافة خبراء معروفين بانتمائهم الحزبي، للمشاركة في برامج الفترة الانتخابية، وإن اقتضى الحال ذلك، تسهر على ضمان تدخلهم كخبراء فقط، وتسهر على مشاركة النساء في مختلف برامج الفترة الانتخابية، كما تدرج حقوق النساء وأهمية مساهمتهن في تدبير الشأن المحلي والجهوي ضمن قضايا النقاش العمومي، فضلا عن تشجيع مشاركة وازنة للشباب في برامج الفترة الانتخابية، والتحفيز على مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج الفترة الانتخابية، وتسهيل الولوج إلى الإخبار من خلال الترجمة إلى لغة الإشارات أو الكتابة أسفل الشاشة أو بأي وسيلة تقنية أخرى.

 

وتسهر وسائل الاتصال السمعي البصري، في كل برامج الفترة الانتخابية، على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، كما لا يجب أن تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور، أو المس بالنظام العام، أو المس بالكرامة الإنسانية أو بالحياة الخاصة أو باحترام الغير، أو المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون، أو الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وذلك طبقا للمادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

 

كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج استعمال الرموز الوطنية، أو الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني، أو الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن، أو الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية، أو إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.

 

وبمقتضى هذه التوصية كذلك تحرص وسائل الاتصال السمعي البصري على أن يمتنع المترشحون والمترشحات من صحافيين ومنشطين ومقدمي البرامج من الذين يشتغلون فيها، عن الظهور أو التعبير بأي شكل من الأشكال في إطار ممارسة مهامهم، ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن ترشيحهم إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.


وضمانا لمبدأ الحياد، يتعين ألا تتضمن البرامج التي لا تمت بصلة إلى الانتخابات أي دعاية انتخابية، طيلة مدة الفترة الانتخابية، وتمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أية وصلة للتحسيس أو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات يشارك فيها مترشحون أو مترشحات أو أعضاء أو عضوات في حزب سياسي طوال الفترة الانتخابية.

وطبقا للمادة 115 من القانون رقم 11-57 ، تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات العامة المحلية والجهوية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.

 

ويصاحب كل بث لأي نتائج استطلاع رأي متعلق بالانتخابات، خلال الفترة المسموح بها، بتوضيحات تتضمن اسم المؤسسة التي قامت بالاستطلاعº واسم وصفة مقتني الاستطلاعº وموضوع الاستطلاعº وعدد الأشخاص المستجوبينº والمكان أو الأماكن التي تم فيها الاستطلاعº وتاريخ أو تواريخ إجراء الاستطلاع.

وتمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أي محتوى ذي طبيعة انتخابية لصالح الأحزاب طيلة يوم الاقتراع، ويمنع بث أي نتائج جزئية أو نهائية قبل إغلاق آخر مكتب للتصويت على مستوى التراب الوطني.

كما تمتنع يوم الاقتراع، عن بث نتائج استطلاعات تستند على أخذ رأي الناخبين والناخبات عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت.

وطبقا للمادة 17 من القانون 11-30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لملاحظي الانتخابات قبل انتهاء العمليات الانتخابية وقبل إعلان النتائج النهائية للاقتراع.

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توصية لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015، تدعو فيها وسائل الاتصال السمعي البصري بالالتزام بقواعد الممارسة المهنية وبمبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية والتوازن والتعددية خلال هذه الاستحقاقات.

 

وسجلت التوصية أن وسائل الاتصال السمعي البصري “تتمتع بالاستقلالية والحرية التحريرية في تغطية الانتخابات، وتتحمل كامل المسؤولية عن تلك التغطية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مبرزة في هذا الصدد أن هذه الوسائل تضمن التمييز بوضوح بين الخبر والرأي، وتحرص في إطار ضمان الحق في الإخبار على جعل المعلومة متاحة لسائر فئات المجتمع.

 

كما تلتزم وسائل الاتصال السمعي البصري بمقتضى التوصية، بالتحكم في ما تذيعه أو تبثه طيلة الفترة الانتخابية.

 

وفي مجال الالتزامات، تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث “كل برنامج يمكن أن يتضمن أخبارا كاذبة أو مضللة أو أقوالا تكتسي طابع القذف أو السب أو الإهانة، أو كل برنامج يمكن أن يؤثر، بحكم محتواه أو شكله، على السير العادي للفترة الانتخابية”، وتحرص فضلا عن ذلك على عدم فصل تدخلات المترشحين والمترشحات وممثلات وممثلي الأحزاب السياسية عن سياقها وألاحرف معناها.

 

وضمانا لمبدأ الحياد تحرص وسائل الاتصال السمعي البصري، على تفادي استضافة خبراء معروفين بانتمائهم الحزبي، للمشاركة في برامج الفترة الانتخابية، وإن اقتضى الحال ذلك، تسهر على ضمان تدخلهم كخبراء فقط، وتسهر على مشاركة النساء في مختلف برامج الفترة الانتخابية، كما تدرج حقوق النساء وأهمية مساهمتهن في تدبير الشأن المحلي والجهوي ضمن قضايا النقاش العمومي، فضلا عن تشجيع مشاركة وازنة للشباب في برامج الفترة الانتخابية، والتحفيز على مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج الفترة الانتخابية، وتسهيل الولوج إلى الإخبار من خلال الترجمة إلى لغة الإشارات أو الكتابة أسفل الشاشة أو بأي وسيلة تقنية أخرى.

 

وتسهر وسائل الاتصال السمعي البصري، في كل برامج الفترة الانتخابية، على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، كما لا يجب أن تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور، أو المس بالنظام العام، أو المس بالكرامة الإنسانية أو بالحياة الخاصة أو باحترام الغير، أو المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون، أو الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وذلك طبقا للمادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

 

كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج استعمال الرموز الوطنية، أو الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني، أو الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن، أو الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية، أو إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.

 

وبمقتضى هذه التوصية كذلك تحرص وسائل الاتصال السمعي البصري على أن يمتنع المترشحون والمترشحات من صحافيين ومنشطين ومقدمي البرامج من الذين يشتغلون فيها، عن الظهور أو التعبير بأي شكل من الأشكال في إطار ممارسة مهامهم، ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن ترشيحهم إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.


وضمانا لمبدأ الحياد، يتعين ألا تتضمن البرامج التي لا تمت بصلة إلى الانتخابات أي دعاية انتخابية، طيلة مدة الفترة الانتخابية، وتمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أية وصلة للتحسيس أو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات يشارك فيها مترشحون أو مترشحات أو أعضاء أو عضوات في حزب سياسي طوال الفترة الانتخابية.

وطبقا للمادة 115 من القانون رقم 11-57 ، تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات العامة المحلية والجهوية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.

 

ويصاحب كل بث لأي نتائج استطلاع رأي متعلق بالانتخابات، خلال الفترة المسموح بها، بتوضيحات تتضمن اسم المؤسسة التي قامت بالاستطلاعº واسم وصفة مقتني الاستطلاعº وموضوع الاستطلاعº وعدد الأشخاص المستجوبينº والمكان أو الأماكن التي تم فيها الاستطلاعº وتاريخ أو تواريخ إجراء الاستطلاع.

وتمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أي محتوى ذي طبيعة انتخابية لصالح الأحزاب طيلة يوم الاقتراع، ويمنع بث أي نتائج جزئية أو نهائية قبل إغلاق آخر مكتب للتصويت على مستوى التراب الوطني.

كما تمتنع يوم الاقتراع، عن بث نتائج استطلاعات تستند على أخذ رأي الناخبين والناخبات عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت.

وطبقا للمادة 17 من القانون 11-30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لملاحظي الانتخابات قبل انتهاء العمليات الانتخابية وقبل إعلان النتائج النهائية للاقتراع.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

الهاكا تصدر توصيتها لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015


كشـ24 نشر في: 24 يوليو 2015

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توصية لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015، تدعو فيها وسائل الاتصال السمعي البصري بالالتزام بقواعد الممارسة المهنية وبمبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية والتوازن والتعددية خلال هذه الاستحقاقات.

 

وسجلت التوصية أن وسائل الاتصال السمعي البصري “تتمتع بالاستقلالية والحرية التحريرية في تغطية الانتخابات، وتتحمل كامل المسؤولية عن تلك التغطية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مبرزة في هذا الصدد أن هذه الوسائل تضمن التمييز بوضوح بين الخبر والرأي، وتحرص في إطار ضمان الحق في الإخبار على جعل المعلومة متاحة لسائر فئات المجتمع.

 

كما تلتزم وسائل الاتصال السمعي البصري بمقتضى التوصية، بالتحكم في ما تذيعه أو تبثه طيلة الفترة الانتخابية.

 

وفي مجال الالتزامات، تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث “كل برنامج يمكن أن يتضمن أخبارا كاذبة أو مضللة أو أقوالا تكتسي طابع القذف أو السب أو الإهانة، أو كل برنامج يمكن أن يؤثر، بحكم محتواه أو شكله، على السير العادي للفترة الانتخابية”، وتحرص فضلا عن ذلك على عدم فصل تدخلات المترشحين والمترشحات وممثلات وممثلي الأحزاب السياسية عن سياقها وألاحرف معناها.

 

وضمانا لمبدأ الحياد تحرص وسائل الاتصال السمعي البصري، على تفادي استضافة خبراء معروفين بانتمائهم الحزبي، للمشاركة في برامج الفترة الانتخابية، وإن اقتضى الحال ذلك، تسهر على ضمان تدخلهم كخبراء فقط، وتسهر على مشاركة النساء في مختلف برامج الفترة الانتخابية، كما تدرج حقوق النساء وأهمية مساهمتهن في تدبير الشأن المحلي والجهوي ضمن قضايا النقاش العمومي، فضلا عن تشجيع مشاركة وازنة للشباب في برامج الفترة الانتخابية، والتحفيز على مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج الفترة الانتخابية، وتسهيل الولوج إلى الإخبار من خلال الترجمة إلى لغة الإشارات أو الكتابة أسفل الشاشة أو بأي وسيلة تقنية أخرى.

 

وتسهر وسائل الاتصال السمعي البصري، في كل برامج الفترة الانتخابية، على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، كما لا يجب أن تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور، أو المس بالنظام العام، أو المس بالكرامة الإنسانية أو بالحياة الخاصة أو باحترام الغير، أو المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون، أو الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وذلك طبقا للمادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

 

كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج استعمال الرموز الوطنية، أو الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني، أو الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن، أو الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية، أو إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.

 

وبمقتضى هذه التوصية كذلك تحرص وسائل الاتصال السمعي البصري على أن يمتنع المترشحون والمترشحات من صحافيين ومنشطين ومقدمي البرامج من الذين يشتغلون فيها، عن الظهور أو التعبير بأي شكل من الأشكال في إطار ممارسة مهامهم، ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن ترشيحهم إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.


وضمانا لمبدأ الحياد، يتعين ألا تتضمن البرامج التي لا تمت بصلة إلى الانتخابات أي دعاية انتخابية، طيلة مدة الفترة الانتخابية، وتمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أية وصلة للتحسيس أو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات يشارك فيها مترشحون أو مترشحات أو أعضاء أو عضوات في حزب سياسي طوال الفترة الانتخابية.

وطبقا للمادة 115 من القانون رقم 11-57 ، تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات العامة المحلية والجهوية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.

 

ويصاحب كل بث لأي نتائج استطلاع رأي متعلق بالانتخابات، خلال الفترة المسموح بها، بتوضيحات تتضمن اسم المؤسسة التي قامت بالاستطلاعº واسم وصفة مقتني الاستطلاعº وموضوع الاستطلاعº وعدد الأشخاص المستجوبينº والمكان أو الأماكن التي تم فيها الاستطلاعº وتاريخ أو تواريخ إجراء الاستطلاع.

وتمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أي محتوى ذي طبيعة انتخابية لصالح الأحزاب طيلة يوم الاقتراع، ويمنع بث أي نتائج جزئية أو نهائية قبل إغلاق آخر مكتب للتصويت على مستوى التراب الوطني.

كما تمتنع يوم الاقتراع، عن بث نتائج استطلاعات تستند على أخذ رأي الناخبين والناخبات عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت.

وطبقا للمادة 17 من القانون 11-30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لملاحظي الانتخابات قبل انتهاء العمليات الانتخابية وقبل إعلان النتائج النهائية للاقتراع.

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توصية لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015، تدعو فيها وسائل الاتصال السمعي البصري بالالتزام بقواعد الممارسة المهنية وبمبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية والتوازن والتعددية خلال هذه الاستحقاقات.

 

وسجلت التوصية أن وسائل الاتصال السمعي البصري “تتمتع بالاستقلالية والحرية التحريرية في تغطية الانتخابات، وتتحمل كامل المسؤولية عن تلك التغطية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مبرزة في هذا الصدد أن هذه الوسائل تضمن التمييز بوضوح بين الخبر والرأي، وتحرص في إطار ضمان الحق في الإخبار على جعل المعلومة متاحة لسائر فئات المجتمع.

 

كما تلتزم وسائل الاتصال السمعي البصري بمقتضى التوصية، بالتحكم في ما تذيعه أو تبثه طيلة الفترة الانتخابية.

 

وفي مجال الالتزامات، تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث “كل برنامج يمكن أن يتضمن أخبارا كاذبة أو مضللة أو أقوالا تكتسي طابع القذف أو السب أو الإهانة، أو كل برنامج يمكن أن يؤثر، بحكم محتواه أو شكله، على السير العادي للفترة الانتخابية”، وتحرص فضلا عن ذلك على عدم فصل تدخلات المترشحين والمترشحات وممثلات وممثلي الأحزاب السياسية عن سياقها وألاحرف معناها.

 

وضمانا لمبدأ الحياد تحرص وسائل الاتصال السمعي البصري، على تفادي استضافة خبراء معروفين بانتمائهم الحزبي، للمشاركة في برامج الفترة الانتخابية، وإن اقتضى الحال ذلك، تسهر على ضمان تدخلهم كخبراء فقط، وتسهر على مشاركة النساء في مختلف برامج الفترة الانتخابية، كما تدرج حقوق النساء وأهمية مساهمتهن في تدبير الشأن المحلي والجهوي ضمن قضايا النقاش العمومي، فضلا عن تشجيع مشاركة وازنة للشباب في برامج الفترة الانتخابية، والتحفيز على مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج الفترة الانتخابية، وتسهيل الولوج إلى الإخبار من خلال الترجمة إلى لغة الإشارات أو الكتابة أسفل الشاشة أو بأي وسيلة تقنية أخرى.

 

وتسهر وسائل الاتصال السمعي البصري، في كل برامج الفترة الانتخابية، على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، كما لا يجب أن تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور، أو المس بالنظام العام، أو المس بالكرامة الإنسانية أو بالحياة الخاصة أو باحترام الغير، أو المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون، أو الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وذلك طبقا للمادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

 

كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج استعمال الرموز الوطنية، أو الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني، أو الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن، أو الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية، أو إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.

 

وبمقتضى هذه التوصية كذلك تحرص وسائل الاتصال السمعي البصري على أن يمتنع المترشحون والمترشحات من صحافيين ومنشطين ومقدمي البرامج من الذين يشتغلون فيها، عن الظهور أو التعبير بأي شكل من الأشكال في إطار ممارسة مهامهم، ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن ترشيحهم إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.


وضمانا لمبدأ الحياد، يتعين ألا تتضمن البرامج التي لا تمت بصلة إلى الانتخابات أي دعاية انتخابية، طيلة مدة الفترة الانتخابية، وتمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أية وصلة للتحسيس أو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات يشارك فيها مترشحون أو مترشحات أو أعضاء أو عضوات في حزب سياسي طوال الفترة الانتخابية.

وطبقا للمادة 115 من القانون رقم 11-57 ، تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات العامة المحلية والجهوية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.

 

ويصاحب كل بث لأي نتائج استطلاع رأي متعلق بالانتخابات، خلال الفترة المسموح بها، بتوضيحات تتضمن اسم المؤسسة التي قامت بالاستطلاعº واسم وصفة مقتني الاستطلاعº وموضوع الاستطلاعº وعدد الأشخاص المستجوبينº والمكان أو الأماكن التي تم فيها الاستطلاعº وتاريخ أو تواريخ إجراء الاستطلاع.

وتمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أي محتوى ذي طبيعة انتخابية لصالح الأحزاب طيلة يوم الاقتراع، ويمنع بث أي نتائج جزئية أو نهائية قبل إغلاق آخر مكتب للتصويت على مستوى التراب الوطني.

كما تمتنع يوم الاقتراع، عن بث نتائج استطلاعات تستند على أخذ رأي الناخبين والناخبات عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت.

وطبقا للمادة 17 من القانون 11-30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لملاحظي الانتخابات قبل انتهاء العمليات الانتخابية وقبل إعلان النتائج النهائية للاقتراع.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة