وطني

مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم هامة


كشـ24 نشر في: 27 يوليو 2021

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الثلاثاء 16 ذي الحجة 1442، الموافق ل27 يوليوز 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022 ، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، ومشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد19"، قدمه وزير الداخلية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه السيد وزير العدل، كما تدارس المجلس وصادق على مشاريع مراسيم قدمها السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.ويتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم مشروع مرسوم رقم 2.21.577 بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم، أما بخصوص مشروع مرسوم رقم 2.21.600 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، فقد قرر المجلس مواصلة مناقشته في مجلس حكومي لاحق، إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، قدمه السيد وزير الداخليةفحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19"، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الثلاثاء 10 غشت 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 في الساعة السادسة مساء.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه وزير العدل.يأتي مشروع هذا المرسوم تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة. حيث نصت هذه المادة على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، مع العلم أن إحداث هذه الآلية الوطنية يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.وبناء عليه تم إعداد مشروع هذا المرسوم المعروض والذي تضمن المقتضيات التالية: - إسناد رئاسة اللجنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ - التنصيص على تأليف اللجنة والذي يضم تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية؛ - تحديد كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الامر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها؛ - تحديد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها.الشروع في دراسة مشروع مرسوم رقم 2.21.600 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةنظرا لأهمية هذا المشروع الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بتاريخ 09 أكتوبر2020 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، فقد قرر المجلس مواصلة مناقشته في مجلس حكومي لاحق.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةيأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مراجعة وتحديث وضمان انسجام مقتضيات المرسوم رقم 2.15.45 مع المتغيرات التي أدخلت على القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب القانون 46.18، وذلك بهدف تحسين مضامينه وتجاوز بعض أوجه القصور التي حالت دون رفع دينامية الاستثمار العمومي وفقا للطموحات المعلنة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةتم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون 46.18 المغير والمتمم للقانون 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع وعقلنة الاستثمار العمومي ومأسسة طرق التمويل وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد تأليف وكيفية سير أشغال هذه اللجنة والتي تترأسها رئاسة الحكومة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.577 بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لإتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةجاء هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، وذلك من خلال الإحالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من أجل تطبيق الأحكام التنظيمية الخاصة بالقانون 36.20 ولاسيما: - ما يتعلق بالمادة 11 التي تنص على أن تحدد بنص تنظيمي كيفيات نقل عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر الخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة بالصناديق التي يدبرها صندوق الضمان المركزي لحساب الدولة والتي سيتم نقلها للشركة في تاريخ التحويل الفعلي للصندوق؛ - ما يتعلق بالمواد 4و5 والتي تنص على إبرام اتفاقيات تمويل واتفاقيات خاصة للتمويل بين الدولة والشركة من أجل تمويل النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية للشركة وعلى عدم دخول الاتفاقيات الموقعة مع أي مانح آخر غير الدولة حيز التنفيذ، إلا بعد المصادقة عليها من طرف الإدارة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند إنتهاء مهامهم، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 15من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" الموقعة بباريس في 19أكتوبر 2005، وكذا وفق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ 2 غشت 2011، تم إعداد مشروع هذا المرسوم لإعادة صياغة بعض المواد لتتلاءم مع المعايير الدولية، حتى لا تخضع لتأويل غير الذي أحدثت لأجله، بالإضافة لإغنائه بمواد جديدة أبرزها: - التنصيص على إمكانية الرياضي طلب والحصول على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية بأثر رجعي في ظل ظروف استثنائية وذلك بعد موافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سواء تعلق الأمر بالرياضيين من المستوى الدولي أو من المستوى الوطني؛ - التنصيص على إمكانية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من التوفر على مراقب تابع لها في إطار برنامج الملاحظين المستقلين.

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الثلاثاء 16 ذي الحجة 1442، الموافق ل27 يوليوز 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022 ، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، ومشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد19"، قدمه وزير الداخلية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه السيد وزير العدل، كما تدارس المجلس وصادق على مشاريع مراسيم قدمها السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.ويتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم مشروع مرسوم رقم 2.21.577 بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم، أما بخصوص مشروع مرسوم رقم 2.21.600 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، فقد قرر المجلس مواصلة مناقشته في مجلس حكومي لاحق، إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، قدمه السيد وزير الداخليةفحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19"، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الثلاثاء 10 غشت 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 في الساعة السادسة مساء.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه وزير العدل.يأتي مشروع هذا المرسوم تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة. حيث نصت هذه المادة على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، مع العلم أن إحداث هذه الآلية الوطنية يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.وبناء عليه تم إعداد مشروع هذا المرسوم المعروض والذي تضمن المقتضيات التالية: - إسناد رئاسة اللجنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ - التنصيص على تأليف اللجنة والذي يضم تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية؛ - تحديد كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الامر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها؛ - تحديد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها.الشروع في دراسة مشروع مرسوم رقم 2.21.600 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةنظرا لأهمية هذا المشروع الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بتاريخ 09 أكتوبر2020 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، فقد قرر المجلس مواصلة مناقشته في مجلس حكومي لاحق.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةيأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مراجعة وتحديث وضمان انسجام مقتضيات المرسوم رقم 2.15.45 مع المتغيرات التي أدخلت على القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب القانون 46.18، وذلك بهدف تحسين مضامينه وتجاوز بعض أوجه القصور التي حالت دون رفع دينامية الاستثمار العمومي وفقا للطموحات المعلنة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةتم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون 46.18 المغير والمتمم للقانون 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع وعقلنة الاستثمار العمومي ومأسسة طرق التمويل وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد تأليف وكيفية سير أشغال هذه اللجنة والتي تترأسها رئاسة الحكومة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.577 بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لإتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةجاء هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، وذلك من خلال الإحالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من أجل تطبيق الأحكام التنظيمية الخاصة بالقانون 36.20 ولاسيما: - ما يتعلق بالمادة 11 التي تنص على أن تحدد بنص تنظيمي كيفيات نقل عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر الخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة بالصناديق التي يدبرها صندوق الضمان المركزي لحساب الدولة والتي سيتم نقلها للشركة في تاريخ التحويل الفعلي للصندوق؛ - ما يتعلق بالمواد 4و5 والتي تنص على إبرام اتفاقيات تمويل واتفاقيات خاصة للتمويل بين الدولة والشركة من أجل تمويل النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية للشركة وعلى عدم دخول الاتفاقيات الموقعة مع أي مانح آخر غير الدولة حيز التنفيذ، إلا بعد المصادقة عليها من طرف الإدارة.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند إنتهاء مهامهم، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 15من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" الموقعة بباريس في 19أكتوبر 2005، وكذا وفق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ 2 غشت 2011، تم إعداد مشروع هذا المرسوم لإعادة صياغة بعض المواد لتتلاءم مع المعايير الدولية، حتى لا تخضع لتأويل غير الذي أحدثت لأجله، بالإضافة لإغنائه بمواد جديدة أبرزها: - التنصيص على إمكانية الرياضي طلب والحصول على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية بأثر رجعي في ظل ظروف استثنائية وذلك بعد موافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سواء تعلق الأمر بالرياضيين من المستوى الدولي أو من المستوى الوطني؛ - التنصيص على إمكانية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من التوفر على مراقب تابع لها في إطار برنامج الملاحظين المستقلين.



اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة