وطني

المغرب يعزز منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


كشـ24 نشر في: 21 أبريل 2021

صادقت الغرفة الأولى من البرلمان، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.ويدخل مشروع القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف "مجموعة العمل المالي".وحسب محمد البوشوكي، الأستاذ الباحث في القانون العام، فإن "هذا التعديل جاء بعدما وُضع المغرب في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، بسبب عدم ملاءمة بعض نصوص قانونه مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."وأضاف البوشوكي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن أبرز التعديلات الجديدة تتجلى في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 574.3 من مدونة القانون الجنائي، تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى الحد من تفشي جرائم الأموال والمعروفة "بالأموال القذرة".وكانت "مجموعة العمل المالي" قد وضعت في فبراير الماضي، المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد البوشوكي أن القانون الجديد يعد خطوة هامة للبلاد في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث يسهل طريقة تعقب ومُصادرة الأموال غير المشروعة، زيادة على ملاءمة التشريعات المغربية مع نظيرتها الدولية، علما أن المغرب له التزامات دولية في هذا المجال.وتابع الأستاذ الباحث، أن القوانين الدولية تتغير بسرعة، لمواكبة تطور جرائم الأموال، وذلك نظرا لطبيعة الجريمة وتعدد المتدخلين، إضافة إلى التقدم المهول الحاصل في مجال التواصل والتكنولوجيا. وهذا ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه التطورات من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية.وفي السياق، أفاد البوشوكي بأن مقتضيات القانون الجديد أضافت وزارة الداخلية ووزارة المالية للعمل على تشديد المراقبة على الكازينوهات، ومؤسسات ألعاب الحظ، ووزارة السكنى، لمراقبة الوكلاء العقاريين وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العادية أو الأعمال الفنية. هذه الإضافة من شأنها المساهمة بشكل قوي في تسهيل عملية الحد من تغول جرائم غسل الأموال على الأقل في إطار تبادل التجارب والمعلومات.إحداث لجنة وطنيةوينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله"، سيُعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، أو الكيانات، أو التنظيمات، أو العصابات، أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح المُلحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح إدراجها.كما يجوز لها أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات، التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأشخاص أو الجماعات "متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب”.توسيع دائرة الجرائممن جهته، أكد عبد الحي الغربة، الباحث بالمركز الدولي للدراسات والبحث العلمي متعدد التخصصات، على أن "القانون الجديد جاء بمقتضى من شأنه توسيع دائرة الأفعال التي تشكل جريمة غسل أموال، ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة."واستطرد الغربة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "القانون الجديد يقتضي أيضا تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال."ويهدف النص عموما إلى تجاوز أوجه القصور التي كان يتضمنها نص القانون السابق، المستمدة أساسا من المؤاخذات التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات الدولية، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.تعديلات مثيرة للجدلوأثار مشروع القانون قبل المصادقة عليه، جدلاً واسعاً خلال مناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، وذلك بسبب توسيعه للجرائم التي تخضع لمصادرة الممتلكات، والتي ترتبط بجريمة غسل الأموال.وهاجم النائب توفيق الميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة المعارض، بشدة مشروع توسيع مصادرة الممتلكات، معتبراً أن ذلك بمثابة "تعليق للمشانق ضد المغاربة"، ورأى أن المصادرة تعد "عقوبة إضافية، ولا يمكن أن تكون مصادرة كلية، إنما جزئية".وتساءل النائب الميموني: "كيف نحكم بالمصادرة على جرائم بسيطة تعد بمثابة جنحة ضبطية؟"، معتبراً أن توسيع المصادرة يعكس "نظاماً انتقامياً" حذر من "آثاره الوخيمة".وذهب بعض النواب إلى أبعد من ذلك، باتهام الحكومة بالتعرض لتهديدات وإكراهات وضغوط خارجية تُمارس عليها لكي تُشرع بسرعة.وردا على هذه الادعاءات، أكد وزير العدل محمد بن عبد القادر أنه "ليس هناك ضغوط على الحكومة، ويكفي العودة لتاريخ المصادقة على مشروع القانون في المجلس الحكومي وتاريخ إحالته على مجلس النواب، وهو ما يوضح أن هناك شهورا من المراجعة"، كاشفا أن الحكومة "أعدت لجنة للمراجعة، وبالتالي لا يوجد أي ضغط". مؤكدا في الوقت ذاته أن التعديلات الخاصة بالقانون هي ضرورية، وأن المخاوف المتعلقة به ليست في محلها.خسائر كبيرةووفق تقرير للأمم المتحدة، صدر في أكتوبر من عام 2020، فقد ناهزت التدفقات المالية غير المشروعة من المغرب حوالي 16,6 مليارات دولار خلال سنتي 2013-2014.جاء ذلك في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والذي كشف أن القارة الإفريقية تخسر حوالي 88,6 مليارات دولار سنوياً بسبب التهريب غير المشروع للأموال والأصول؛ وهو ما يُمثل 3,7 في المائة من ناتجها الداخلي الخام.وتؤكد الأمم المتحدة، من خلال هذه الدراسة، أن مكافحة هذا التهريب غير المشروع للأموال والأصول يُمكن أن يولد أموالاً كافية بحلول سنة 2030 لتمويل ما يقارب من 50 في المائة من الـ2,4 تريليون دولار التي تحتاجها بلدان جنوب الصحراء للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف في اللائحة الرمادية، لا يعني أن الدول لا تحترم المعايير المطلوبة في هذا الشأن على المستوى الدولي، بل تعمل مع مجموعة العمل المالي من أجل معالجة النواقص في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على عكس دول اللائحة السوداء التي تضم كلا من إيران وكوريا الجنوبية.المصدر: سكاي نيوز

صادقت الغرفة الأولى من البرلمان، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.ويدخل مشروع القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف "مجموعة العمل المالي".وحسب محمد البوشوكي، الأستاذ الباحث في القانون العام، فإن "هذا التعديل جاء بعدما وُضع المغرب في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، بسبب عدم ملاءمة بعض نصوص قانونه مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."وأضاف البوشوكي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن أبرز التعديلات الجديدة تتجلى في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 574.3 من مدونة القانون الجنائي، تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى الحد من تفشي جرائم الأموال والمعروفة "بالأموال القذرة".وكانت "مجموعة العمل المالي" قد وضعت في فبراير الماضي، المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد البوشوكي أن القانون الجديد يعد خطوة هامة للبلاد في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث يسهل طريقة تعقب ومُصادرة الأموال غير المشروعة، زيادة على ملاءمة التشريعات المغربية مع نظيرتها الدولية، علما أن المغرب له التزامات دولية في هذا المجال.وتابع الأستاذ الباحث، أن القوانين الدولية تتغير بسرعة، لمواكبة تطور جرائم الأموال، وذلك نظرا لطبيعة الجريمة وتعدد المتدخلين، إضافة إلى التقدم المهول الحاصل في مجال التواصل والتكنولوجيا. وهذا ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه التطورات من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية.وفي السياق، أفاد البوشوكي بأن مقتضيات القانون الجديد أضافت وزارة الداخلية ووزارة المالية للعمل على تشديد المراقبة على الكازينوهات، ومؤسسات ألعاب الحظ، ووزارة السكنى، لمراقبة الوكلاء العقاريين وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العادية أو الأعمال الفنية. هذه الإضافة من شأنها المساهمة بشكل قوي في تسهيل عملية الحد من تغول جرائم غسل الأموال على الأقل في إطار تبادل التجارب والمعلومات.إحداث لجنة وطنيةوينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله"، سيُعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، أو الكيانات، أو التنظيمات، أو العصابات، أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح المُلحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح إدراجها.كما يجوز لها أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات، التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأشخاص أو الجماعات "متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب”.توسيع دائرة الجرائممن جهته، أكد عبد الحي الغربة، الباحث بالمركز الدولي للدراسات والبحث العلمي متعدد التخصصات، على أن "القانون الجديد جاء بمقتضى من شأنه توسيع دائرة الأفعال التي تشكل جريمة غسل أموال، ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة."واستطرد الغربة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "القانون الجديد يقتضي أيضا تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال."ويهدف النص عموما إلى تجاوز أوجه القصور التي كان يتضمنها نص القانون السابق، المستمدة أساسا من المؤاخذات التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات الدولية، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.تعديلات مثيرة للجدلوأثار مشروع القانون قبل المصادقة عليه، جدلاً واسعاً خلال مناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، وذلك بسبب توسيعه للجرائم التي تخضع لمصادرة الممتلكات، والتي ترتبط بجريمة غسل الأموال.وهاجم النائب توفيق الميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة المعارض، بشدة مشروع توسيع مصادرة الممتلكات، معتبراً أن ذلك بمثابة "تعليق للمشانق ضد المغاربة"، ورأى أن المصادرة تعد "عقوبة إضافية، ولا يمكن أن تكون مصادرة كلية، إنما جزئية".وتساءل النائب الميموني: "كيف نحكم بالمصادرة على جرائم بسيطة تعد بمثابة جنحة ضبطية؟"، معتبراً أن توسيع المصادرة يعكس "نظاماً انتقامياً" حذر من "آثاره الوخيمة".وذهب بعض النواب إلى أبعد من ذلك، باتهام الحكومة بالتعرض لتهديدات وإكراهات وضغوط خارجية تُمارس عليها لكي تُشرع بسرعة.وردا على هذه الادعاءات، أكد وزير العدل محمد بن عبد القادر أنه "ليس هناك ضغوط على الحكومة، ويكفي العودة لتاريخ المصادقة على مشروع القانون في المجلس الحكومي وتاريخ إحالته على مجلس النواب، وهو ما يوضح أن هناك شهورا من المراجعة"، كاشفا أن الحكومة "أعدت لجنة للمراجعة، وبالتالي لا يوجد أي ضغط". مؤكدا في الوقت ذاته أن التعديلات الخاصة بالقانون هي ضرورية، وأن المخاوف المتعلقة به ليست في محلها.خسائر كبيرةووفق تقرير للأمم المتحدة، صدر في أكتوبر من عام 2020، فقد ناهزت التدفقات المالية غير المشروعة من المغرب حوالي 16,6 مليارات دولار خلال سنتي 2013-2014.جاء ذلك في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والذي كشف أن القارة الإفريقية تخسر حوالي 88,6 مليارات دولار سنوياً بسبب التهريب غير المشروع للأموال والأصول؛ وهو ما يُمثل 3,7 في المائة من ناتجها الداخلي الخام.وتؤكد الأمم المتحدة، من خلال هذه الدراسة، أن مكافحة هذا التهريب غير المشروع للأموال والأصول يُمكن أن يولد أموالاً كافية بحلول سنة 2030 لتمويل ما يقارب من 50 في المائة من الـ2,4 تريليون دولار التي تحتاجها بلدان جنوب الصحراء للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف في اللائحة الرمادية، لا يعني أن الدول لا تحترم المعايير المطلوبة في هذا الشأن على المستوى الدولي، بل تعمل مع مجموعة العمل المالي من أجل معالجة النواقص في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على عكس دول اللائحة السوداء التي تضم كلا من إيران وكوريا الجنوبية.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة