وطني

المحكمة الإدارية تقضي بـ5 آلاف درهم كغرامة تهديدية يومية ضد المجلس الجماعي بسبب “الصابو”


كشـ24 نشر في: 13 فبراير 2016

كما هو معلوم فقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط ، أن قضت لصالح النقيب عبد الرحمن بن عمرو وفي مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط و شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط - الرباط باركينغ،  أن قضت بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 المعدل ، و المتمم للقرار 03/19/12/2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

و قد انبنى الإلغاء على عدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات و استعمال الفخ ( الصابو ) ، عند عدم الأداء ... ( حكم رقم 3520 بتاريخ 10/06/2014 ) .

إن الحكم المذكور تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ( قرار رقم 1400 بتاريخ 30/03/2015 ) .
و عند طلب تنفيذ الحكم المؤيد استئنافيا صرح المجلس الجماعي لمدينة الرباط بأنه نفذ الحكم و هو التصريح الذي تم إثباته في محضر تنفيذي محرر في 22/06/2015 تحت رقم 728/15/1 .
و يقتضي التنفيذ الإزالة ، من الشوارع و الساحات ، لجميع الأجهزة المعدة لاستخلاص الرسوم واختفاء عمال الشركة و الأفخاخ ( الصابوات ) منها ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم حيث ظلت الأجهزة المذكورة ، و لغاية تاريخه ، تعمل في استخلاص الرسوم ، و بقي عمال الشركة ، لحد الآن ، يضعون الأفخاخ على عجلات السيارات المتوقفة بدون أداء أو المتجاوزة لمدة الأداء و لا ترفع إلا بعد التسديد ...

و بعد إثباث بواسطة مفوض قضائي استمرار المحكوم عليهما ( المجلس و الشركة )، فعليا وواقعيا، في وضعية عدم تنفيذ الحكم القضائي ، رفع النقيب عبد الرحمن بن عمرو ، بواسطة دفاعه الأستاذ هشام بن عمرو ، دعوى استعجالية أمام إدارية الرباط مطالبا فيها الحكم على رافضي التنفيذ    ( المجلس و الشركة ) بغرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف ( 5000 ) درهم في اليوم تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الذي هو 22 يونيو 2015 و هو ما استجابت إليه المحكمة بمقتضى حكمها المؤرخ في 10 يبراير 2016 و الحامل لرقم 355 .

و عسى أن تكون هذه الغرامة التهديدية دفعا قويا للمجلس الجماعي لمدينة الرباط في شخص رئيسه و لشركة التنمية المحلية لمدينة – الرباط باركينغ ، في تنفيذ حكم قضائي مر على صيرورته قابلا للتنفيذ ، لغاية تاريخه ،  أكثر من عشرة أشهر هذا مع العلم :
أنه منذ أواخر التسعينات و القضاء الإداري بالرباط يحكم بعدم شرعية استخلاص الرسوم عن وقوف العربات بأزقة و شوارع و الساحات العمومية بمدينة الرباط ، و بعدم شرعية استخلاص الإتاوات واستعمال الفخ عند عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء بدون أن تجد أحكامه طريقها نحو التنفيذ من قبل المجالس الجماعية في شخص رؤسائها و ذلك بوضع حد لتجاوز القانون ، الأمر الذي يثبث بأن هذه المجالس ، بدلا أن تدافع عن مصالح الساكنة التي انتخبتها كانت ضدها ، و بدلا أن تكون نموذجا يحتدى به في الامتثال لسلطة القانون و لحكم القضاء ، كانت مثالا سيئا في خرق القانون والاستهتار و الاحتقار لأحكام القضاء ...

بل أكثر من ذلك ، فإن عدم تنفيذ الأحكام القاضية بعد شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات ، و استعمال الفخ ، لا يعتبر فقط عملا ماسا بسيادة القانون و بقوة الشيء المقضى به ، و إنما بالإضافة إلى ذلك فإن استخلاص الرسوم و الإتاوات بدون حق و لا قانون و وضع الفخ بدون حق و لا قانون تعتبر كلها أفعالا مكونة لجرائم الغدر و الاعتداء على ملك الغير ، و المس بأحد الحقوق المنصوص عليها في الدستور و هي حق التنقل من مكان لآخر ، سواء مشيا أو بواسطة أحد وسائل التنقل الآلية، و هي جرائم يعاقب عليها القانون ...

و قد سبق مكاتبة وزارة العدل و الحريات في موضوع هذه الجرائم فلم تجب أو تستجب ...
كما قدمت شكاية في الموضوع (موضوع جرائم الغدر و الاعتداء على ملك و المس بالحق في التنقل) إلى النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط ، فلم تتخذ ، لغاية تاريخه ، أي إجراء ملموس ( فتح تحقيق في مواجهة المشتكى بهم و ترتيب ما يجب على نتائجه ) .

و الأخطر من كل ذلك أن عدم تنفيذ الحكم الصادر من إدارية الرباط ضد المجلس و الشركة و القاضي بعدم شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات و استعمال الفخ ، ليس بحالة منفردة و منعزلة و ليس لها مثيل في باب عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، بل على العكس من ذلك ، فإنه ، مع بعض الاستثناءات القليلة التي لا يعتد بها ، فإن هناك الآلاف من الأحكام القضائية النهائية ، الصادرة منذ سنين ضد الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية ، ظلت ، لغاية تاريخه ، بدون تنفيذ و ذلك ضدا على مقتضيات الدستور الذي ينص في مادته 26 على أن : " الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر الأمر إليها بذلك ، و يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام " .

و لا يقتصر عدم التنفيذ من قبل الدولة و مكوناتها المشار إليها على الأحكام القاضية عليها بمبالغ مالية و إنما يمتد عدم التنفيذ إلى الأحكام القاضية بإلغاء قراراتها الإدارية الغير المشروعة الأمر الذي لا يمكنه إلا أن يؤدي إلى المساهمة في عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الأمني ...

و نظرا للنتائج الخطيرة المترتبة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية فقد قرر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، المتكون من أكثر من 22 منظمة تنظيم مناظرة وطنية في أوائل أبريل من هذه السنة في موضوع رفض الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و الجماعات الترابية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها . و لن يقتصر موضوع المناظرة على الوقوف على الأسباب و المسببات و النتائج والمسؤولين عنها بل ستخرج بتوصيات في الموضوع و بلجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات و ببرامج للنضال من أجل تحقيقها.

الرباط في 11 يبراير 2016

كما هو معلوم فقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط ، أن قضت لصالح النقيب عبد الرحمن بن عمرو وفي مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط و شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط - الرباط باركينغ،  أن قضت بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 المعدل ، و المتمم للقرار 03/19/12/2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

و قد انبنى الإلغاء على عدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات و استعمال الفخ ( الصابو ) ، عند عدم الأداء ... ( حكم رقم 3520 بتاريخ 10/06/2014 ) .

إن الحكم المذكور تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ( قرار رقم 1400 بتاريخ 30/03/2015 ) .
و عند طلب تنفيذ الحكم المؤيد استئنافيا صرح المجلس الجماعي لمدينة الرباط بأنه نفذ الحكم و هو التصريح الذي تم إثباته في محضر تنفيذي محرر في 22/06/2015 تحت رقم 728/15/1 .
و يقتضي التنفيذ الإزالة ، من الشوارع و الساحات ، لجميع الأجهزة المعدة لاستخلاص الرسوم واختفاء عمال الشركة و الأفخاخ ( الصابوات ) منها ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم حيث ظلت الأجهزة المذكورة ، و لغاية تاريخه ، تعمل في استخلاص الرسوم ، و بقي عمال الشركة ، لحد الآن ، يضعون الأفخاخ على عجلات السيارات المتوقفة بدون أداء أو المتجاوزة لمدة الأداء و لا ترفع إلا بعد التسديد ...

و بعد إثباث بواسطة مفوض قضائي استمرار المحكوم عليهما ( المجلس و الشركة )، فعليا وواقعيا، في وضعية عدم تنفيذ الحكم القضائي ، رفع النقيب عبد الرحمن بن عمرو ، بواسطة دفاعه الأستاذ هشام بن عمرو ، دعوى استعجالية أمام إدارية الرباط مطالبا فيها الحكم على رافضي التنفيذ    ( المجلس و الشركة ) بغرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف ( 5000 ) درهم في اليوم تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الذي هو 22 يونيو 2015 و هو ما استجابت إليه المحكمة بمقتضى حكمها المؤرخ في 10 يبراير 2016 و الحامل لرقم 355 .

و عسى أن تكون هذه الغرامة التهديدية دفعا قويا للمجلس الجماعي لمدينة الرباط في شخص رئيسه و لشركة التنمية المحلية لمدينة – الرباط باركينغ ، في تنفيذ حكم قضائي مر على صيرورته قابلا للتنفيذ ، لغاية تاريخه ،  أكثر من عشرة أشهر هذا مع العلم :
أنه منذ أواخر التسعينات و القضاء الإداري بالرباط يحكم بعدم شرعية استخلاص الرسوم عن وقوف العربات بأزقة و شوارع و الساحات العمومية بمدينة الرباط ، و بعدم شرعية استخلاص الإتاوات واستعمال الفخ عند عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء بدون أن تجد أحكامه طريقها نحو التنفيذ من قبل المجالس الجماعية في شخص رؤسائها و ذلك بوضع حد لتجاوز القانون ، الأمر الذي يثبث بأن هذه المجالس ، بدلا أن تدافع عن مصالح الساكنة التي انتخبتها كانت ضدها ، و بدلا أن تكون نموذجا يحتدى به في الامتثال لسلطة القانون و لحكم القضاء ، كانت مثالا سيئا في خرق القانون والاستهتار و الاحتقار لأحكام القضاء ...

بل أكثر من ذلك ، فإن عدم تنفيذ الأحكام القاضية بعد شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات ، و استعمال الفخ ، لا يعتبر فقط عملا ماسا بسيادة القانون و بقوة الشيء المقضى به ، و إنما بالإضافة إلى ذلك فإن استخلاص الرسوم و الإتاوات بدون حق و لا قانون و وضع الفخ بدون حق و لا قانون تعتبر كلها أفعالا مكونة لجرائم الغدر و الاعتداء على ملك الغير ، و المس بأحد الحقوق المنصوص عليها في الدستور و هي حق التنقل من مكان لآخر ، سواء مشيا أو بواسطة أحد وسائل التنقل الآلية، و هي جرائم يعاقب عليها القانون ...

و قد سبق مكاتبة وزارة العدل و الحريات في موضوع هذه الجرائم فلم تجب أو تستجب ...
كما قدمت شكاية في الموضوع (موضوع جرائم الغدر و الاعتداء على ملك و المس بالحق في التنقل) إلى النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط ، فلم تتخذ ، لغاية تاريخه ، أي إجراء ملموس ( فتح تحقيق في مواجهة المشتكى بهم و ترتيب ما يجب على نتائجه ) .

و الأخطر من كل ذلك أن عدم تنفيذ الحكم الصادر من إدارية الرباط ضد المجلس و الشركة و القاضي بعدم شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات و استعمال الفخ ، ليس بحالة منفردة و منعزلة و ليس لها مثيل في باب عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، بل على العكس من ذلك ، فإنه ، مع بعض الاستثناءات القليلة التي لا يعتد بها ، فإن هناك الآلاف من الأحكام القضائية النهائية ، الصادرة منذ سنين ضد الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية ، ظلت ، لغاية تاريخه ، بدون تنفيذ و ذلك ضدا على مقتضيات الدستور الذي ينص في مادته 26 على أن : " الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر الأمر إليها بذلك ، و يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام " .

و لا يقتصر عدم التنفيذ من قبل الدولة و مكوناتها المشار إليها على الأحكام القاضية عليها بمبالغ مالية و إنما يمتد عدم التنفيذ إلى الأحكام القاضية بإلغاء قراراتها الإدارية الغير المشروعة الأمر الذي لا يمكنه إلا أن يؤدي إلى المساهمة في عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الأمني ...

و نظرا للنتائج الخطيرة المترتبة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية فقد قرر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، المتكون من أكثر من 22 منظمة تنظيم مناظرة وطنية في أوائل أبريل من هذه السنة في موضوع رفض الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و الجماعات الترابية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها . و لن يقتصر موضوع المناظرة على الوقوف على الأسباب و المسببات و النتائج والمسؤولين عنها بل ستخرج بتوصيات في الموضوع و بلجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات و ببرامج للنضال من أجل تحقيقها.

الرباط في 11 يبراير 2016


ملصقات


اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة