وطني

المصادقة على ابرام عقد شغل محدد المدة في قطاعات وحالات معينة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 يوليو 2020

صادق مجلس الحكومة ،المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.793 يتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها ابرام عقد شغل محدد المدة (CDD) وذلك بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.وذكر سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس ، أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني ، يهدف إلى تحقيق نوع من المرونة المسؤولة اجتماعيا بما يسمح بإحداث فرص أكبر للشغل، والحفاظ في نفس الوقت على حقوق الأجراء ومحاربة الهشاشة في التشغيل وذلك على غرار عدد من التجارب الدولية التي سارت في هذا الاتجاه.وأضاف أن بنية هذا النص تتكون من ثلاث (3) مواد ، حيث همت المادة الأولى تحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقود شغل والمحددة في أربع حالات التي تجد أساسا لها في أحكام المواد 198 و190 و192 و196 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، مشيرا إلى أن هذه الحالات تتمثل في استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة التي تعذر استدراكها عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الشغل، شريطة أن يتم ذلك في حدود الثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم.كما تتمثل هذه الحالات في إنجاز الاشغال المحددة في المادة 190 من مدونة الشغل، التي تعذر القيام بها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما يتطلبه إنجاز هذه الأشغال؛ فضلا عن القيام بالأشغال المنصوص عليها في المادة 192 من مدونة الشغل، التي تعذر إنجازها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما تقتضيه تتمة إنجاز هذه الأشغال ودون تجاوز الأربعة أيام المنصوص عليها في نفس المادة.ويتعلق الأمر أيضا بالاستجابة للزيادة الاستثنائية في حجم الشغل بالمؤسسة التي تعذرت تلبيتها عملا بأحكام المادة 196 من مدونة الشغل والنص التنظيمي الصادر بتطبيقها، وذلك بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم، شريطة أن تتم هذه الاستجابة في حدود ما تبقى من ساعات لازمة لهذا الغرض، وفي حدود السقف الذي تسمح به مقتضيات النص التنظيمي المذكور بالنسبة لكل أجير.وأضاف أمزازي انه تم التنصيص في المادة 2 على حالات أخرى يمكن فيها أيضا إبرام عقد شغل محدد المدة والمحددة في سبع حالات.وفيما يخص عرض ودراسة مشروع المرسوم رقم 2.20.394 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد تم -بحسب السيد امزازي- تأجيله إلى مجلس حكومي لاحق نظرا لعدم تمكن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من حضور أشغال المجلس لارتباطه بالتزامات تهم مناقشة مشروع قانون المالية المعدل بمجلس المستشارين.كما تم -يضيف الوزير- تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.448، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والذي يروم إحداث منطقة التصدير الحرة "عين جوهرة" وذلك بغية تعميق دراسته.

صادق مجلس الحكومة ،المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.793 يتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها ابرام عقد شغل محدد المدة (CDD) وذلك بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.وذكر سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس ، أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني ، يهدف إلى تحقيق نوع من المرونة المسؤولة اجتماعيا بما يسمح بإحداث فرص أكبر للشغل، والحفاظ في نفس الوقت على حقوق الأجراء ومحاربة الهشاشة في التشغيل وذلك على غرار عدد من التجارب الدولية التي سارت في هذا الاتجاه.وأضاف أن بنية هذا النص تتكون من ثلاث (3) مواد ، حيث همت المادة الأولى تحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقود شغل والمحددة في أربع حالات التي تجد أساسا لها في أحكام المواد 198 و190 و192 و196 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، مشيرا إلى أن هذه الحالات تتمثل في استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة التي تعذر استدراكها عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الشغل، شريطة أن يتم ذلك في حدود الثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم.كما تتمثل هذه الحالات في إنجاز الاشغال المحددة في المادة 190 من مدونة الشغل، التي تعذر القيام بها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما يتطلبه إنجاز هذه الأشغال؛ فضلا عن القيام بالأشغال المنصوص عليها في المادة 192 من مدونة الشغل، التي تعذر إنجازها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما تقتضيه تتمة إنجاز هذه الأشغال ودون تجاوز الأربعة أيام المنصوص عليها في نفس المادة.ويتعلق الأمر أيضا بالاستجابة للزيادة الاستثنائية في حجم الشغل بالمؤسسة التي تعذرت تلبيتها عملا بأحكام المادة 196 من مدونة الشغل والنص التنظيمي الصادر بتطبيقها، وذلك بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم، شريطة أن تتم هذه الاستجابة في حدود ما تبقى من ساعات لازمة لهذا الغرض، وفي حدود السقف الذي تسمح به مقتضيات النص التنظيمي المذكور بالنسبة لكل أجير.وأضاف أمزازي انه تم التنصيص في المادة 2 على حالات أخرى يمكن فيها أيضا إبرام عقد شغل محدد المدة والمحددة في سبع حالات.وفيما يخص عرض ودراسة مشروع المرسوم رقم 2.20.394 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد تم -بحسب السيد امزازي- تأجيله إلى مجلس حكومي لاحق نظرا لعدم تمكن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من حضور أشغال المجلس لارتباطه بالتزامات تهم مناقشة مشروع قانون المالية المعدل بمجلس المستشارين.كما تم -يضيف الوزير- تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.448، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والذي يروم إحداث منطقة التصدير الحرة "عين جوهرة" وذلك بغية تعميق دراسته.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة