الأربعاء 01 مايو 2024, 12:48

وطني

جرد للمقتضيات الجديدة لمدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ


كشـ24 نشر في: 23 أغسطس 2016

يتضمن القانون 116.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز .  
 

فقد عرف هذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الجاري، تعديلات مهمة أبرزها تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 - 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.  
 

ومن أهم التعديلات التي لحقت القانون، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المئة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 40 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى و 30 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و 33 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة.  
 

وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤداة عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.   
 

وشمل التعديل الذي لحق مدونة السير عدة مقتضيات تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات، إضافة إلى إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.  
 

وتهم التعديلات أيضا إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد، وتمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
 

وينص القانون الجديد على تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة، وعلى العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها، إضافة إلى ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.  
 

ومن بين التعديلات التي لحقت مدونة السير إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) وبعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.  
 

وهمت التعديلات أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما، ورفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى 30 يوما.  
 

وينص القانون الجديد على إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، والعقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وكذا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، والعقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.  
 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف قد أشار في معرض تقديمه لمشروع القانون 116.14 أمام مجلس النواب، إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أن هذا المرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.  
 

وينص القانون كما تم تعديله، على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير ، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، فضلا عن إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.

يتضمن القانون 116.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز .  
 

فقد عرف هذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الجاري، تعديلات مهمة أبرزها تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 - 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.  
 

ومن أهم التعديلات التي لحقت القانون، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المئة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 40 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى و 30 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و 33 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة.  
 

وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤداة عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.   
 

وشمل التعديل الذي لحق مدونة السير عدة مقتضيات تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات، إضافة إلى إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.  
 

وتهم التعديلات أيضا إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد، وتمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
 

وينص القانون الجديد على تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة، وعلى العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها، إضافة إلى ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.  
 

ومن بين التعديلات التي لحقت مدونة السير إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) وبعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.  
 

وهمت التعديلات أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما، ورفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى 30 يوما.  
 

وينص القانون الجديد على إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، والعقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وكذا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، والعقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.  
 

وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف قد أشار في معرض تقديمه لمشروع القانون 116.14 أمام مجلس النواب، إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أن هذا المرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.  
 

وينص القانون كما تم تعديله، على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير ، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، فضلا عن إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تنبه المقاولات المستغلة لانتاجات ومجهودات للجرائد
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التي تضم ناشرين عن الصحافة الورقية والإلكترونية، توصلها بشكايات صادرة عن عدد من أعضائها، تتعلق بممارسات بعض مقدمي خدمات رصد ومتابعة الصحافة" تخرق القوانين المغربية وتضر بحقوق ملكيتها الفكرية ومصالحها. وتقوم هذه المقاولات ببيع خدمة توفر لزبنائها نسخا كاملة أو جزئية من مقالات نشرتها الصحف المغربية وذلك على شكل ورقي أو بصيغة "PDF" أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الولوج إلى قاعدة بيانات تحتوي على نسخ كاملة للجرائد الورقية والإلكترونية دون إذن أو ترخيص من المؤسسات التي تصدرها وتبثها. وبعد القيام بتحرياتها، تأكدت الجمعية من وجود هذه الممارسات وتعرفت على عدد من الشركات التي توفر هذه الخدمة غير القانونية و جمعت مجموعة من الإثباتات بهذا الخصوص. وشددت الجمعية على أن القانون يمنع نسخ أو إعادة نشر أو استنساخ أو أرشفة مقال صحفي تم نشره بشكل ورقي أو إلكتروني بأي وسيلة أو طريقة كانت أو بأي شكل كان سواء تعلق الأمر بمقال متاح للعموم أو مقال مخصص للمشتركين. كما أن ملكية المقالات الصحفية محمية بعدد من القوانين ومنها قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي. كما تذكرت الجمعية بأن كل شخص أو مقاولة يقوم بهذه الممارسات غير القانونية يعرض نفسه للمساءلة والمتابعة القضائية. ونبهن إلى أن زبناء هذه الخدمات غير القانونية سواء كانوا مقاولات أو مؤسسات خاصة وعمومية وأيضا الإدارات الرسمية يعتبرون شركاء. وقد قامت الجمعية بإعذار عدد من هذه المقاولات لكي تتوقف عن تسويق هذه الخدمة غير القانونية، ولكي تشرع في تعويض الناشرين عن سنوات البيع والترويج غير القانونيين لمحتويات صحفهم الورقية منها والإلكترونية وأعلنت الجمعية باحتفاظها بالحق في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضائها بما في ذلك سلك مسطرة المتابعات القضائية، ودعت الجمعية هذه المقاولات وكذلك زبنائها إلى القيام فوريا بكل ما يضمن امتثالهم للقانون. وأشارت الجمعية في الختام إلى أن هناك مقاولات توفر لزبنائها خدمات رصد ومتابعة الصحافة، تحترم القوانين المغربية وذلك عبر إتاحة إسم الجريدة وعنوان المقال وتاريخ النشر والرابط الإلكتروني فقط للمادة الصحفية وتعتبر على هذا الأساس شريكة للصحافة المغربية.
وطني

الرابطة المحمدية للعلماء تعقد مجلسها الأكاديمي الـ 32 بمراكش
تعقد الرابطة المحمدية للعلماء مجلسها الأكاديمي الثاني والثلاثون، يوم 4 ماي المقبل بمدينة مراكش.وأفاد بلاغ للرابطة، أن انعقاد هذا الجمع العام “يأتي إسهاما في تثبيت دعائم الأمن الروحي لهذا البلد الأمين، وترسيخا لثوابت الهوية الدينية، ونصرة للوحدة الترابية للمملكة الشريفة، تحت القيادة الرشيدة لحامي الملة والدين مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره”. ويضم جدول أعمال المجلس عرض التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2023، وكذا التداول حول سير أعمال المؤسسة، مع عرض برنامج عمل المؤسسة في خدمة ثوابت المملكة المغربية الشريفة، عقيدة ومذهبا وسلوكا، وكذا مشاريع وبرامج المراكز البحثية، والوحدات العلمية، وحصيلة وآفاق منظومة مراكز ووحدات أجيال للتمنيع والمواكبة التابعة للمؤسسة.
وطني

أمراء وشيوخ الإمارات يقضون عطل خاصة بالمغرب
يقضي العديد من أمراء وشيوخ الإمارات العربية المتحدة عطل خاصة في المغرب، وهبطت طائرتان على مدرج مطار الرباط سلا الدولي، زوال السبت الماضي. وكان على متن هاتين الطائرتين العديد من أمراء وشيوخ الإمارات: إحداهما تحمل نقش العائلة المالكة في أبو ظبي، بينما الأخرى مملوكة لشركة طيران الإمارات التابعة لإمارة دبي، نقلا عن تقارير إعلامية. ويعد المغرب من الوجهات المفضلة لحكام الإمارات، حيث يقضون عطل خاصة في أوقات متفرقة من السنة بالمغرب، ويقيمون في قصور وإقامات خاصة بهم بمحيط بحيرة "أم عزة" ضواحي العاصمة الرباط، حيث يفضلون زيارة المدينة المعتدلة في جوها لقضاء عطل متفرقة طيلة السنة. وترتبط الأسرة الملكية بالمغرب بعلاقات ممتازة مع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية والخاصة بين البلدين.وتعرف العلاقات الإماراتية المغربية تطورا متواصلا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية، بفضل قائدي البلدين. وتمر العلاقات المغربية الإماراتية بأفضل أحوالها، حيث وقع جلالة الملك محمد السادس ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، شهر دجنبر 2023، على العديد من الاتفاقيات الاستثمارية في العديد من المجالات، من بينها الطاقة، والبنية التحتية، ودعم الاستثمار في الصحراء، وخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب (NMGP).
وطني

الطالبي العلمي يدعو إلى التضامن والتعاون في مجال الهجرة
انتقد راشيد الطالبي العلمي ، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في كلمة بمناسبة افتتاح مناظرة حول موضوع: "الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل"، الخطابات المكرِّسة لكراهية الأجانب، وَوَصْم المهاجرينStigmatisation ، وتحويل الهجرة إلى مادة انتخابية وفي المزايدات السياسية وتعليق عدد من المشاكل على مَشْجَبِ الهجرة. وقال إن الأمرَ يتعلق بإقْحام تَعَسُّفي للهجرة - التي هي في الواقع ظاهرةٌ بشريةٌ حضارية تاريخية - في الرهاناتِ الجيوسياسية الداخلية والعابرة للحدود. واعتبر رئيس مجلس النواب أنه عكس ادعاءات المناهضين للمهاجرين، فإن مساهمة المهاجرين في بناء اقتصادات بلدان الاستقبال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حاسمة.  "وهو ما تُوَاصِلُهُ اليوم الكفاءاتُ العالية التي تساهم في بناءِ النسيجِ الاقتصادي والخدماتي وإشعاع الحركة الرياضية بهذه البلدان، علمًا بأن البلدان مَصْدَرَ الهجرة تُنفق الكثير من أجل تعليم وتكوين هذه الكفاءات، وخاصة الأطباء والمهندسين. ولعلمكم، فإن المغرب ينفق على تكوين الطبيب الواحد أكثر من مليون درهم." وأكد رشيد الطالبي العلمي، على أن الهجرة ينبغي أن تكون منتظمة، نظامية وآمنة، وأن يتم احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم، وهو جوهرُ الميثاق العالمي للهجرةَ، ميثاقُ مراكشَ، الذي انبثق عن المؤتمرِ الدولي في 2018 بمشاركة أكثر من 150 بلدًا وبرعايةٍ من الأمم المتحدة في شخص أمينها العام. وفي إفريقيا، تعتبر الاختلالات المناخية عاملا أساسيًا في الهجرات الداخلية والعابرة للحدود، حيث يتسبب الجفاف والتصحر والتراجع المهول للغطاء الغابوي وندرة المياه، وانجراف التربة، وفي أحايين أخرى، الأعاصير والفيضانات، في تنقلاتٍ ونزوحٍ جماعي للأشخاص. ويدفع الفقر والحاجة وفقدَانُ مصدر الرزق الذي يتسبب فيه الجفاف، الكثيرين، وخاصة الشباب، إلى الهجرة خارج أوطانهم، أو الهجرة داخل البلد الواحد. رئيس مجلس النواب قدم مفارقة مثيرة في هذا السياق، فإفريقيا لا تساهم سوى بأقل من 4 % من الانبعاثات المسببة لاحترار الكوكب الأرضي، مع ذلك هي القارة الأكثر تضررا من الاختلالات المناخية الناجمة عن هذه الانبعاثات. ويطرح هذا الوضع سؤال التضامن الدولي من أجل درء انعكاسات الاختلالات المناخية، وتفعيل ما اتفقت عليه المجموعة الدولية في مؤتمراتِ الأطرافِ في اتفاقيةِ الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، خاصة منذ مؤتَمَرَيْ باريس ومراكش. وبحسب رئيس مجلس النواب، فإن العدالةُ المناخية تقتضي توفرَ الإرادةِ السياسية من جانِب البلدانِ الغنية والمانحين الدوليين لتمكينِ البلدان المتضررة من اعتلال البيئة، من التكنولوجيات المُيَسِّرة لقيام اقتصاد أخضر ومُستدام. وأكد رئيس مجلس النواب أنه بإمكان المغرب وأروبا المساهمة على نحو حاسم في قيام وعي جديد يواكب سياسات تتأسس على التضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة، نظامية ومنتظمة كما جاء في "ميثاق مراكش"، ومن أجل التصدي للاختلالات المناخية من أجل تنمية مستدامة.  
وطني

صديقي يعد بمعايير جديدة لتدبير ملف استيراد أضاحي العيد
وعد وزير الفلاحة، محمد صديقي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، 29 أبريل الجاري، بمعايير جديدة لتدبير ملف استيراد أضاحي العيد. وقال إن الهدف من الاستيراد هو التحكم في الأثمان والحفاظ على القطيع الوطني. وجاءت هذه التصريحات في سياق تفاعل الوزير صديقي مع سؤال لرشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالمجلس، والذي انتقد الإجراءات الحكومية للاستيراد، دون أن يؤثر ذلك على الأثمنة في السوق، ودون أن يؤدي ذلك إلى حماية القطيع الوطني.   وقال إنه من غير المقبول أن تدعم الدولة الموردين بـ500 درهم عن كل رأس مستورد، بغض النظر عن الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، ومن تدابير دعم أخرى، لكن دون أن يتم تسقيف ثمن البيع في الأسواق.   وذكر الوزير صديقي بأن تجربة الاستيراد حديثة العهد، وبأنه سيتم العمل على تحسين هذه التجربة من خلال إضافة معايير جديدة، كما هو الحال بالنسبة للضمانات التي فرضت هذه السنة على الموردين. ومن المرتقب أن يتم استيراد حوالي 600 ألف رأس غنم هذه السنة، وهو ما سيؤثر إيجابا على الأثمنة، يورد وزير اللفلاحة. في السياق ذاته، أشار الوزير صديقي إلى أنه تم تسجيل 241 وحدة لتسمين وتربية القطيع. وأكد أنه تم ترقيم حوالي 3 مليون رأس موجه للأضاحي. وقال إن الحالة الصحية للقطيع لحد الآن جيدة.  
وطني

البحرية الملكية المغربية تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بسواحل طانطان
دعت مندوبية الصيد البحري بطانطان الأطقم البحري إلى توخي الحيطة والحذر والإبتعاد عن بعض المناطق البحرية، التي من المقرر أن تشهد نشاطا عسكريا بحريا مكتفا في سياق التمرينات التي من المنتظر أن تنفذها البحرية الملكية، بهذه المناطق في الفترة الممتدة 29 إلى 31 ماي القادم. وأوضحت المندوبية أن هذه المناطق المحددة بمجموعة من الإحداثيات البحرية ستعرف نشاطا عسكريا، يتوزع بين طلقات في البحر وطلقات في الأرض إلى جانب أنشطة مكافحة الغواصات، وهو ما يشكل خطرا على القطع البحرية وأطقم الصيد. وتم رسم مناطق المناورات يمجموعة من الإحداثيات الجغرافية وفق برنامج محدد، كما هو مبين في نص الإخبار الذي تم تعميم على التمثيليات المهنية وكذا السلطات المينائية، (أنظر الإعلان المرافق)، إذ يبقى تحديد هذه الإحداثيات وإعلانها ، بمثابة تحذير وتنبيه يقتضي طابع الإلزام، لضمان سلامة الأطقم البحرية، المطالبة بتجنب المرور من المناطق المذكورة طيلة فترة التدريب المحددة، مع إتخاذ تدابير الحيطة والحذر لتجنب حدوث أي مكروه أو التشويش على النشاط العسكري بالمنطقة.
وطني

التنسيق النقابي بقطاع الصحة يقرر خوض سلسلة إضرابات واحتجاجات
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن استمراره في خوض سلسلة من الإضرابات بهدف تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها. وأكد التنسيق أن سيخوض إضرابا وطنيا يومي 7 و8 ماي المقبل في جميع المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، كما سيتم تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا، يوم 9 ماي المقبل. ويعتزم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم ثماني هيئات نقابية، تنظيم لإنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط مصحوبا بإضراب وطني يوم 23 ماي. وأوضح التنسيق أنه في « حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة، ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة ». وشدد التنسيق على « ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها ». كما أكد تشبثه بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 01 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة