وطني

المصادقة على مشاريع قوانين تخص أراضي الجماعات السلالية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 يوليو 2019

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الأربعاء، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.ويهم النص الأول، الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي يهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص، الذي لحقه 17 تعديلا شملت 12 مادة، في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث، على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، خاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.أما النص الثاني فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.ويتضمن هذا النص، الذي أدخل عليه تعديلين، تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.ويتعلق النص الثالث بمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وينص مشروع القانون على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.وبهذه المناسبة، اعتبر نور الدين بوطيب أن المصادقة على هاته المشاريع تمثل "لحظة تاريخية "، على اعتبار أن بعض هاته النصوص يعود تاريخها إلى قرن من الزمن، مشيدا بالأهمية الكبيرة التي أولاها أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لهاته النصوص التشريعية سواء أثناء المناقشة العامة أو التفصيلية.ولم يفت الوزير التنويه بدور اللجنة الفرعية، التي تم تشكيلها من أجل البت في التعديلات الرامية إلى تجويد هاته النصوص، وكذا حرصها على تقريب وجهات النظر بين الجميع.يذكر أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الأربعاء، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.ويهم النص الأول، الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي يهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص، الذي لحقه 17 تعديلا شملت 12 مادة، في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث، على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، خاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.أما النص الثاني فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.ويتضمن هذا النص، الذي أدخل عليه تعديلين، تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.ويتعلق النص الثالث بمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وينص مشروع القانون على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.وبهذه المناسبة، اعتبر نور الدين بوطيب أن المصادقة على هاته المشاريع تمثل "لحظة تاريخية "، على اعتبار أن بعض هاته النصوص يعود تاريخها إلى قرن من الزمن، مشيدا بالأهمية الكبيرة التي أولاها أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لهاته النصوص التشريعية سواء أثناء المناقشة العامة أو التفصيلية.ولم يفت الوزير التنويه بدور اللجنة الفرعية، التي تم تشكيلها من أجل البت في التعديلات الرامية إلى تجويد هاته النصوص، وكذا حرصها على تقريب وجهات النظر بين الجميع.يذكر أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.



اقرأ أيضاً
نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة