وطني

كيف تستفيدون من حق الحصول على المعلومات من المؤسسات


كشـ24 نشر في: 18 مارس 2019

أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، دليلاُ، يقدم مجموعة من المعلمومات حول القانون وكيفية تطبيقه.ويوضح الدليل المبسط المقصود من المعلومةو المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق ومن له الحق في طلب المعلومة والاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات ونوع المعلومات التي يمكن الحصول عليها بصفة تلقائية، وكيفية الحصول عليها، فضلا عن مجموعة من المعلومات والمعطيات التي سوف تسهل الاستفادة من هذا الحق.ما المقصود من المعلومات؟حدد قانون الحق بالحصول على المعلومة في المعطيات والإحصائيات، والرسوم أو ااصور أو تسجيل سمعي بصري أو صور أو أرقام أو تقارير أو وثائق أو مستندات أو دوريات أو مذكرات أو مناشر أو درسات أو قواعد البيانات أو غيرها من الوثائق ذات الطابع العام.أما المستوى الرابع فهو دعامة المعلومات، وتكون ورقية أو إلكترونية أو غيرها من الدعامات.ما هي المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق؟ ومن يحق له طلب المعلومات؟حدد القانون المؤسسات المعنية بهذا الحق في 8 مؤسسات وهيئات يحق للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين التقدم لديها لطلب المعلومة، وهي كالتالي:*مجلس النواب*مجلس المستشارين*الإدارات العمومية*المحاكم*الجماعات الترابية*المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام*كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام*المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الـ12 من الدستورويكون الحصول على المعلومة مجاناً، من هذه المؤسسات، باستثناء الخدمات المؤدى عنها، وتشمل التكاليف إعادة إنتاج المعلومات و توجيهها إلى طالبها عبر البريد.ومن حق كل المواطنات والمواطنين المغاربة طلب الحصول على المعلومات وكل شخص أجنبي مقيم في المغرب بصفة قانونية.هل يمكن إعادة استعمال المعلومات؟منح قانون الحق في الحصول على المعلومة، إمكانية إعادة استعمالها، وعرف ذلك بـأنه "يمكن استعمال وإعادة استعمال المعلومات المنشورة أو الموضوعة رهن إشارة طالبها"، لكن وضع القانون ثلاثة شروط لهذا الحق، وهي:أن تكون إعادة الاستعمال لأغراض مشروعة، وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.استثناءات مطلقة وأخرى مقيدة؟وضع القانون خمس استثناءات مطلقة، لا يحق فيها طلب المعلومات، وتتمثل في كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، والمعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد والتي تكتسي طابع المعطيات الشخصية، وعندما يتعلق الأمر بحماية مصادر المعلومات، وأخيراً المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاص الجاري بها العمل.أما الاستثناءات المقيدة، فوضعها القانون في 3 أقسام، الأول، يتعلق بالمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.وثانيا، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بـ"العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والحاق الضرر بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، و المعلومات المرتبطة بحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، بالإضافة إلى العلومات المتعلقة بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.أما القسم الثالث، فيتعلق بالمعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، والمعلومات التي من أشنها الإخلال بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة كذا المبادرة الخاصة.معلومات يمكن الحصول عليها بصفة تلقائيةأورد المشروع في هذا الجانب، أن المعلومات التي يمكن الحصول عليها بشكل تلقائي يمكن أن تكون دولية أو تشريعية أو تنظيمية أو مالية أو إجرائية.وجاء في القانون، أنه يمكن اعتماد مبدأ النشر الاستباقي لهذه المعلومات، من خلال نشر الحد الأقصى منها، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لدى المؤسسات والهيئات المعنية، وحددها القانون في 19 نوعاً من المعلومات، أبرزها:*الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها،*النصوص التشريعية والتنظيمية،*مشاريع القوانين،*مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها،*مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان،*ميزانيات الجماعات الترابية والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية،*مهام المؤسسات أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها،*النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية،*البرامج المتوقعة للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها،*الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية،*المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.المكلف بتقديم المعلومات وكيف يقدم طلبها؟حدد القانون المكلف بتقديم المعلومات لمن يطلبها، في موظف أو مستخدم تابع للمؤسسة أو الهيئة المعنية.ومهمة هذا الموظف، هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات مع إمكانية تقديم المساعدة ودراسة الطلب وتقديم المعلومات المطلوبة، ويؤدي مهامه بواسطة مناشير داخلية.ومنح القانون للموظف المكلف بمهمة تقديم المعلومات، خصوصية الإعفاء من واجب كتمان السر المهني في حدود المهام المسندة إليه بموجب القانون.وللحصول على المعلومة يجب أولاً إيداع الطلب وتعبئة نموذج يتعلق به من طرف المعني بالأمر، ثم يسلم الطلب مع الحصول على وصل الإيداع أو إشعار بالتوصل حسب الحالة بعد ذلك دراسة الطلب، وفي المرحلة الثالثة ينتظر طالب المعلومات التوصل بالرد الذي يمكن أن تصل مدة إنتظاره 40 يوم عمل، ويجب أن يكون أي رد معللاً.وفي حالة عدم الاستجابة للطلب أو الرد السلبي عليه، يمكن لطالب المعلومات تقديم شكاية للمؤسسة أو الهيئة المعنية في أجل 20 يوم عمل، وفور التوصل بالشكاية تتم دراستها ويصدر قرار عن رئيس المؤسسة أو الهيئة في حدود 15 يوم عمل. وإن كانت الشكاية عبر البريد تصل مدة دراستها والرد عليها إلى 30 يوم عمل، وفي الحالتين يصدر قرار الطعن في 60 يوماً.ويمكن أن يطال الشخص المكلف بتقديم المعلومات إن أخل بتطبيق القانون متابعة تأديبية في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة، إلا إذا تبث حسن نيته، أو عقوبات جنائية في حالة عدم التقيد بالاستثناءات الواردة في القانون.أما الحاصل على المعلومات، تطاله العقوبات الجنائية في حالة تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها والتي نتج عنها ضرر للهيئات المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.

أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، دليلاُ، يقدم مجموعة من المعلمومات حول القانون وكيفية تطبيقه.ويوضح الدليل المبسط المقصود من المعلومةو المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق ومن له الحق في طلب المعلومة والاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات ونوع المعلومات التي يمكن الحصول عليها بصفة تلقائية، وكيفية الحصول عليها، فضلا عن مجموعة من المعلومات والمعطيات التي سوف تسهل الاستفادة من هذا الحق.ما المقصود من المعلومات؟حدد قانون الحق بالحصول على المعلومة في المعطيات والإحصائيات، والرسوم أو ااصور أو تسجيل سمعي بصري أو صور أو أرقام أو تقارير أو وثائق أو مستندات أو دوريات أو مذكرات أو مناشر أو درسات أو قواعد البيانات أو غيرها من الوثائق ذات الطابع العام.أما المستوى الرابع فهو دعامة المعلومات، وتكون ورقية أو إلكترونية أو غيرها من الدعامات.ما هي المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق؟ ومن يحق له طلب المعلومات؟حدد القانون المؤسسات المعنية بهذا الحق في 8 مؤسسات وهيئات يحق للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين التقدم لديها لطلب المعلومة، وهي كالتالي:*مجلس النواب*مجلس المستشارين*الإدارات العمومية*المحاكم*الجماعات الترابية*المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام*كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام*المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الـ12 من الدستورويكون الحصول على المعلومة مجاناً، من هذه المؤسسات، باستثناء الخدمات المؤدى عنها، وتشمل التكاليف إعادة إنتاج المعلومات و توجيهها إلى طالبها عبر البريد.ومن حق كل المواطنات والمواطنين المغاربة طلب الحصول على المعلومات وكل شخص أجنبي مقيم في المغرب بصفة قانونية.هل يمكن إعادة استعمال المعلومات؟منح قانون الحق في الحصول على المعلومة، إمكانية إعادة استعمالها، وعرف ذلك بـأنه "يمكن استعمال وإعادة استعمال المعلومات المنشورة أو الموضوعة رهن إشارة طالبها"، لكن وضع القانون ثلاثة شروط لهذا الحق، وهي:أن تكون إعادة الاستعمال لأغراض مشروعة، وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.استثناءات مطلقة وأخرى مقيدة؟وضع القانون خمس استثناءات مطلقة، لا يحق فيها طلب المعلومات، وتتمثل في كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، والمعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد والتي تكتسي طابع المعطيات الشخصية، وعندما يتعلق الأمر بحماية مصادر المعلومات، وأخيراً المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاص الجاري بها العمل.أما الاستثناءات المقيدة، فوضعها القانون في 3 أقسام، الأول، يتعلق بالمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.وثانيا، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بـ"العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والحاق الضرر بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، و المعلومات المرتبطة بحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، بالإضافة إلى العلومات المتعلقة بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.أما القسم الثالث، فيتعلق بالمعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، والمعلومات التي من أشنها الإخلال بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة كذا المبادرة الخاصة.معلومات يمكن الحصول عليها بصفة تلقائيةأورد المشروع في هذا الجانب، أن المعلومات التي يمكن الحصول عليها بشكل تلقائي يمكن أن تكون دولية أو تشريعية أو تنظيمية أو مالية أو إجرائية.وجاء في القانون، أنه يمكن اعتماد مبدأ النشر الاستباقي لهذه المعلومات، من خلال نشر الحد الأقصى منها، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لدى المؤسسات والهيئات المعنية، وحددها القانون في 19 نوعاً من المعلومات، أبرزها:*الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها،*النصوص التشريعية والتنظيمية،*مشاريع القوانين،*مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها،*مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان،*ميزانيات الجماعات الترابية والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية،*مهام المؤسسات أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها،*النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية،*البرامج المتوقعة للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها،*الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية،*المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.المكلف بتقديم المعلومات وكيف يقدم طلبها؟حدد القانون المكلف بتقديم المعلومات لمن يطلبها، في موظف أو مستخدم تابع للمؤسسة أو الهيئة المعنية.ومهمة هذا الموظف، هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات مع إمكانية تقديم المساعدة ودراسة الطلب وتقديم المعلومات المطلوبة، ويؤدي مهامه بواسطة مناشير داخلية.ومنح القانون للموظف المكلف بمهمة تقديم المعلومات، خصوصية الإعفاء من واجب كتمان السر المهني في حدود المهام المسندة إليه بموجب القانون.وللحصول على المعلومة يجب أولاً إيداع الطلب وتعبئة نموذج يتعلق به من طرف المعني بالأمر، ثم يسلم الطلب مع الحصول على وصل الإيداع أو إشعار بالتوصل حسب الحالة بعد ذلك دراسة الطلب، وفي المرحلة الثالثة ينتظر طالب المعلومات التوصل بالرد الذي يمكن أن تصل مدة إنتظاره 40 يوم عمل، ويجب أن يكون أي رد معللاً.وفي حالة عدم الاستجابة للطلب أو الرد السلبي عليه، يمكن لطالب المعلومات تقديم شكاية للمؤسسة أو الهيئة المعنية في أجل 20 يوم عمل، وفور التوصل بالشكاية تتم دراستها ويصدر قرار عن رئيس المؤسسة أو الهيئة في حدود 15 يوم عمل. وإن كانت الشكاية عبر البريد تصل مدة دراستها والرد عليها إلى 30 يوم عمل، وفي الحالتين يصدر قرار الطعن في 60 يوماً.ويمكن أن يطال الشخص المكلف بتقديم المعلومات إن أخل بتطبيق القانون متابعة تأديبية في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة، إلا إذا تبث حسن نيته، أو عقوبات جنائية في حالة عدم التقيد بالاستثناءات الواردة في القانون.أما الحاصل على المعلومات، تطاله العقوبات الجنائية في حالة تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها والتي نتج عنها ضرر للهيئات المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة