وطني

مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 فبراير 2019

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشاريع القوانين الثلاثة، التي تقدم بها وزير الداخلية، تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2014 تحت شعار "الأراضي الجماعية .. من أجل تنمية بشرية مستدامة"، وتم خلاله تشخيص وضعية هذ الأراضي وتقديم عدة توصيات، من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير أملاكها.وأضاف أن مشاريع القوانين تستند، أيضا، إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، التي جاء فيها : "... ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية؛ التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية ...".وسجل الخلفي أن مساحة الأراضي الجماعية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، مبرزا أن هذا الرصيد العقاري الهام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، غير أنها، يضيف الخلفي، تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها، ما يستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة هذه الإكراهات.وأوضح الوزير أن النص الأول يهم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية؛ لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.أما النص الثاني، يضيف الخلفي، فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.ويهم النص الثالث مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.وينص هذا النص كذلك على نسخ الفصل 8 من الظهير سالف الذكر الذي ينص على أنه "إذا توفي أحد المالكين على الشياع نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم ..."، وذلك من أجل تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشاريع القوانين الثلاثة، التي تقدم بها وزير الداخلية، تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2014 تحت شعار "الأراضي الجماعية .. من أجل تنمية بشرية مستدامة"، وتم خلاله تشخيص وضعية هذ الأراضي وتقديم عدة توصيات، من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير أملاكها.وأضاف أن مشاريع القوانين تستند، أيضا، إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، التي جاء فيها : "... ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية؛ التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية ...".وسجل الخلفي أن مساحة الأراضي الجماعية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، مبرزا أن هذا الرصيد العقاري الهام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، غير أنها، يضيف الخلفي، تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها، ما يستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة هذه الإكراهات.وأوضح الوزير أن النص الأول يهم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية؛ لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.أما النص الثاني، يضيف الخلفي، فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.ويهم النص الثالث مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.وينص هذا النص كذلك على نسخ الفصل 8 من الظهير سالف الذكر الذي ينص على أنه "إذا توفي أحد المالكين على الشياع نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم ..."، وذلك من أجل تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة.



اقرأ أيضاً
تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة