وطني

مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 فبراير 2019

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشاريع القوانين الثلاثة، التي تقدم بها وزير الداخلية، تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2014 تحت شعار "الأراضي الجماعية .. من أجل تنمية بشرية مستدامة"، وتم خلاله تشخيص وضعية هذ الأراضي وتقديم عدة توصيات، من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير أملاكها.وأضاف أن مشاريع القوانين تستند، أيضا، إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، التي جاء فيها : "... ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية؛ التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية ...".وسجل الخلفي أن مساحة الأراضي الجماعية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، مبرزا أن هذا الرصيد العقاري الهام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، غير أنها، يضيف الخلفي، تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها، ما يستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة هذه الإكراهات.وأوضح الوزير أن النص الأول يهم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية؛ لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.أما النص الثاني، يضيف الخلفي، فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.ويهم النص الثالث مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.وينص هذا النص كذلك على نسخ الفصل 8 من الظهير سالف الذكر الذي ينص على أنه "إذا توفي أحد المالكين على الشياع نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم ..."، وذلك من أجل تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشاريع القوانين الثلاثة، التي تقدم بها وزير الداخلية، تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2014 تحت شعار "الأراضي الجماعية .. من أجل تنمية بشرية مستدامة"، وتم خلاله تشخيص وضعية هذ الأراضي وتقديم عدة توصيات، من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير أملاكها.وأضاف أن مشاريع القوانين تستند، أيضا، إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، التي جاء فيها : "... ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية؛ التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية ...".وسجل الخلفي أن مساحة الأراضي الجماعية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، مبرزا أن هذا الرصيد العقاري الهام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، غير أنها، يضيف الخلفي، تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها، ما يستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة هذه الإكراهات.وأوضح الوزير أن النص الأول يهم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية؛ لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.أما النص الثاني، يضيف الخلفي، فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.ويهم النص الثالث مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.وينص هذا النص كذلك على نسخ الفصل 8 من الظهير سالف الذكر الذي ينص على أنه "إذا توفي أحد المالكين على الشياع نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم ..."، وذلك من أجل تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة.



اقرأ أيضاً
مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

إنفجار لغم يتسبب في تفجير سيارة وإصابة 3 رعاة
شهدت منطقة “الصفية” ضواحي مركز بئر كندوز، مساء امس الخميس 3 يوليوز، انفجار لغم تسبب في انفجار سيارة رباعية الدفع كانت تقل على متنها 3 رعاة، أحدهم من جنوب الصحراء. وحسب مصادر من الاقاليم الجنوبية للمملكة فقد تسبب الانفجار في اصابة الركاب الثلاثة باصابات متفاوتة الخطورة، بينما إصابة أحد الضحايا وصفت بالحرجة ما استدعى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، لتلقي العلاجات اللازمة.
وطني

التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة