وطني

الحكومة تفاجئ “الصحافيين” وتنقل جرائم الصحافة إلى القانون الجنائي


كشـ24 نشر في: 25 ديسمبر 2017

في قرار مفاجئ، أقدمت حكومة العثماني يوم الخميس الماضي، على المصادقة على تعديلات جديدة في مشروع قانون رقم 71.17 وذلك بتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، حيث تم إقرار فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن قانون الصحافة.

 بلاغ سابق للحكومة، أوضح أن مشروع هذا القانون المغير والمتمم لقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر يهدف إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية، والغاية الفصل بين الجرائم الصحافية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر.

واستدلت الحكومة في قرارها، الذي لم تشاور فيه الصحفيين المهنيين، على أن "جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها". 

واختارت الحكومة أن تنقل الجرائم التي لها صلة بالتحريض على ارتكاب جرائم متعلقة بالقتل أو الإرهاب، أو السرقة أو التخريب، التي لا تدخل ضمن الجرائم الصحافية المحضة، عن قانون الصحافة، وذلك لأن توصيفها بدقة موجود في القانون الجنائي.

ويهدف المشروع الجديد إلى إلغاء مقتضيات قانون الصحافة التي تنص على "تجريم أفعال التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا أفعال الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتمييز"، مضيفا إلى ذلك "جريمة إهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أو هيئة منظمة".

وترى الحكومة من خلال هذه التعديلات أن مرتكبي هذه الجرائم "أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة".

في قرار مفاجئ، أقدمت حكومة العثماني يوم الخميس الماضي، على المصادقة على تعديلات جديدة في مشروع قانون رقم 71.17 وذلك بتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، حيث تم إقرار فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن قانون الصحافة.

 بلاغ سابق للحكومة، أوضح أن مشروع هذا القانون المغير والمتمم لقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر يهدف إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية، والغاية الفصل بين الجرائم الصحافية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر.

واستدلت الحكومة في قرارها، الذي لم تشاور فيه الصحفيين المهنيين، على أن "جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها". 

واختارت الحكومة أن تنقل الجرائم التي لها صلة بالتحريض على ارتكاب جرائم متعلقة بالقتل أو الإرهاب، أو السرقة أو التخريب، التي لا تدخل ضمن الجرائم الصحافية المحضة، عن قانون الصحافة، وذلك لأن توصيفها بدقة موجود في القانون الجنائي.

ويهدف المشروع الجديد إلى إلغاء مقتضيات قانون الصحافة التي تنص على "تجريم أفعال التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا أفعال الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتمييز"، مضيفا إلى ذلك "جريمة إهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أو هيئة منظمة".

وترى الحكومة من خلال هذه التعديلات أن مرتكبي هذه الجرائم "أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة".


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة