وطني

الملك العمومي للدولة بين إكراهات التنظيم القانوني ومتطلبات التنمية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 نوفمبر 2018

يضطلع الملك العمومي بالمغرب بدور حيوي في منظومة التنمية، إذ يشكل عاملا استراتيجيا للإنتاج لكل القطاعات ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها.ويعتبر الملك العمومي، الذي يتمركز في صلب السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطن ومحاربة الفوارق المجالية، أحد أهم الآليات المساعدة على إنجاز مختلف البنيات التحتية العمومية من طرق وموانئ وسكك حديدية وسدود ومطارات وفضاءات عمومية، بحيث أن نجاح أي سياسة عمومية يرتبط ارتباطا وثيقا بضبط الملك العمومي وتنظيم استعمالاته، وفق ما تقتضيه الحكامة.ولعل الذكرى المئوية لصدور ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، تشكل مناسبة لاستحضار التراكمات في مجال تدبير الملك العمومي للدولة، وفرصة لتشخيص الحالة الراهنة للملك العمومي، وطرح عدد من التساؤلات التي أضحت تكتسي راهنيتها حول مدى ملاءمته للتطوارت الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وهل استنفذ هذا القانون مداه وبات في حاجة ملحة إلى التحيين والتحديث والملاءمة؟فرغم تضمنه نقطة إيجابية مفادها أن هذا الملك كان مؤطرا قانونيا منذ القرن الماضي، فإن تطبيق هذا القانون قد أفرز العديد من الاختلالات القانونية وطرح العديد من الاشكاليات الواقعية، فباتت الحاجة ملحة لإقرار إطار قانوني ملائم للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تعرفها المملكة.وحسب وثيقة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فإن الترسانة القانونية المؤطرة للملك العمومي للدولة أصبحت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ لأسباب عديدة تتمثل في عدم تضمنه لحلول لكافة الإشكاليات القانونية والواقعية التي أصبح يطرحها تدبير الملك العمومي خاصة ما يتعلق بالتحديد والاحتلال المؤقت، كما ان الاولويات التي كانت تحرص عليها الدولة في القرن الماضي اقتصرت فقط على السهر على الأمن والنظام العام، في حين جعلت الدور الاقتصادي للملك العمومي محدودا، إضافة الى ان الطلب عليه كان قليلا.وتتمثل أهم اختلالات الترسانة القانونية الحالية أيضا، حسب ذات الوثيقة، في فعاليتها المحدودة في حماية ومراقبة الملك العمومي بفعل عدم وضوح دور شرطة الملك العمومي وضعف الغرامات، وعدم ملاءمتها ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل الملك العمومي كقانون التعمير، وقانون الساحل.وبخصوص الإكراهات المرتبطة بالتنظيم والتدبير، فقد أشارت الوثيقة إلى ﻋﺪﻡ ﺣﺼﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎته، مما يؤدي إلى ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، وصعوبة ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. كما سجلت ﻋﺪﻡ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ واستمرار حالات الاحتلالات غير المشروعة للملك العمومي.وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ تدبير رخص الاحتلال المؤقت، لاحظت الوثيقة عدم خضوع الترخيص لأية مقاييس موضوعية، سواء ما يتعلق بملاءمة الترخيص، أو بمدته، أو بالنشاط المرخص به، حيث تشكل رخص الاحتلال المؤقت الممنوحة لإقامة محلات الاصطياف الجزء الأكبر من العدد الإجمالي لرخص احتلال المؤقت للملك العمومي البحري، الأمر الذي أدى إلى احتلال العديد من الأملاك العامة، وأصبحت عبارة عن تجزئات سكنية، ويمنع على المواطنين ارتيادها، علما أن أصحاب هذه المساكن لا يستغلونها إلا فترة محدودة من السنة أو يكترونها بمبالغ تفوق عشرات المرات مبلغ الإتاوة التي يؤدونها لخزينة الدولة.وأضافت أنه بالرغم من كون الترخيص مؤقتا وقابلا للسحب، إلا أن الواقع يبين عكس ذلك، إذ ينقلب في حقيقة الأمر إلى شبه تفويت للملك العمومي علاوة على هزالة الاتاوات المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ للملك العمومي، وﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌمومي، فضلا عن ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ المنازعات ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ.ولتحسين تدبير الملك العمومي، اتخذت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عددا من الإجراءات، حسب الوثيقة، تهم الترﺳﺎﻧﺔ القاﻧﻮﻧﻴﺔ عبر وضع تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالملك العمومي للدولة ضمن مخططها التشريعي، وتم في هذا الصدد تفعيل عدد من الاجراءات، من قبيل مراجعة الإتاوة عن الاحتلال المؤقت، من خلال مضاعفة الإتاوة المتعلقة بمحلات الاصطياف 4 مرات، وتحديد مبلغ الاتاوة عن احتلال الملك العمومي من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات.كما همت هذه الاجراءات تعديل الدورية المشتركة المتعلقة بوضع الشواطئ رهن الجماعات الترابية، واستصدرا الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية المتعلقة بتحديد الملك العمومي.وأشارت الوثيقة نفسها إلى ان الوزارة بصدد تعديل الظهير الشريف المتعلق بالملك العمومي، وتحيين وتغيير الظهير المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك المؤقت العمومي للدولة.ومن بين التداير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تدبير ناجع للملك العمومي، في أفق إطار قاوني جديد، هناك مباشرة عملية إحصاء الأسواق العمومية التي أحدثت قبل ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بالأملاك الجماعات القروية، ومباشرة الإحصاء الشامل للملك العمومي للدولة، عن طريق تنظيم طلبات العروض على المستوى الجهوي، وإبرام اتفاقيات الإدارة الأخرى بشأن النزاعات المرتبطة بالتداخل بين الملك العمومي البحري والملك الخاص للدولة والملك الغابوي.كما تتضمن هذه التدابير، إنجاز التشخيص العقاري والتدبيري للملك العمومي البحري لحمايته والحفاظ عليه، وتحليل المعطيات الطبوغرافية لعمليات التحديد، ودراسة كيفيات الاستغلال هذا الملك في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت، إضافة إلى التأكد من احترام المرخص لهم القرارات المرفقة بها، ودراسة كيفيات الاستغلال هذا الملك بطريقة غير قانونية (ضبط مناطق الاستغلال).واعتبارا لدوره الحيوي في انطلاق المشاريع الاستثمارية ومحفزا جاذبا للاستثمارات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل وللدورة الاقتصادية، أضحى جعل الملك العمومي ثروة عقارية عمومية، في خدمة التنمية المستدامة مع المحافظة على خصوصياته وجاذبيته تحديا كبيرا اليوم يفرض اعتماد سياسة شمولية محكمة المبادئ، مضبوطة الآليات وواضحة المقاصد لإرساء إطار مرجعي وتدبيري وتشاركي محكم يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة، دون المساس بحق المواطنين في الانتفاع من الملك العمومي. 

الطاهري خديجة

يضطلع الملك العمومي بالمغرب بدور حيوي في منظومة التنمية، إذ يشكل عاملا استراتيجيا للإنتاج لكل القطاعات ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها.ويعتبر الملك العمومي، الذي يتمركز في صلب السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطن ومحاربة الفوارق المجالية، أحد أهم الآليات المساعدة على إنجاز مختلف البنيات التحتية العمومية من طرق وموانئ وسكك حديدية وسدود ومطارات وفضاءات عمومية، بحيث أن نجاح أي سياسة عمومية يرتبط ارتباطا وثيقا بضبط الملك العمومي وتنظيم استعمالاته، وفق ما تقتضيه الحكامة.ولعل الذكرى المئوية لصدور ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، تشكل مناسبة لاستحضار التراكمات في مجال تدبير الملك العمومي للدولة، وفرصة لتشخيص الحالة الراهنة للملك العمومي، وطرح عدد من التساؤلات التي أضحت تكتسي راهنيتها حول مدى ملاءمته للتطوارت الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وهل استنفذ هذا القانون مداه وبات في حاجة ملحة إلى التحيين والتحديث والملاءمة؟فرغم تضمنه نقطة إيجابية مفادها أن هذا الملك كان مؤطرا قانونيا منذ القرن الماضي، فإن تطبيق هذا القانون قد أفرز العديد من الاختلالات القانونية وطرح العديد من الاشكاليات الواقعية، فباتت الحاجة ملحة لإقرار إطار قانوني ملائم للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تعرفها المملكة.وحسب وثيقة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فإن الترسانة القانونية المؤطرة للملك العمومي للدولة أصبحت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ لأسباب عديدة تتمثل في عدم تضمنه لحلول لكافة الإشكاليات القانونية والواقعية التي أصبح يطرحها تدبير الملك العمومي خاصة ما يتعلق بالتحديد والاحتلال المؤقت، كما ان الاولويات التي كانت تحرص عليها الدولة في القرن الماضي اقتصرت فقط على السهر على الأمن والنظام العام، في حين جعلت الدور الاقتصادي للملك العمومي محدودا، إضافة الى ان الطلب عليه كان قليلا.وتتمثل أهم اختلالات الترسانة القانونية الحالية أيضا، حسب ذات الوثيقة، في فعاليتها المحدودة في حماية ومراقبة الملك العمومي بفعل عدم وضوح دور شرطة الملك العمومي وضعف الغرامات، وعدم ملاءمتها ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل الملك العمومي كقانون التعمير، وقانون الساحل.وبخصوص الإكراهات المرتبطة بالتنظيم والتدبير، فقد أشارت الوثيقة إلى ﻋﺪﻡ ﺣﺼﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎته، مما يؤدي إلى ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، وصعوبة ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. كما سجلت ﻋﺪﻡ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ واستمرار حالات الاحتلالات غير المشروعة للملك العمومي.وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ تدبير رخص الاحتلال المؤقت، لاحظت الوثيقة عدم خضوع الترخيص لأية مقاييس موضوعية، سواء ما يتعلق بملاءمة الترخيص، أو بمدته، أو بالنشاط المرخص به، حيث تشكل رخص الاحتلال المؤقت الممنوحة لإقامة محلات الاصطياف الجزء الأكبر من العدد الإجمالي لرخص احتلال المؤقت للملك العمومي البحري، الأمر الذي أدى إلى احتلال العديد من الأملاك العامة، وأصبحت عبارة عن تجزئات سكنية، ويمنع على المواطنين ارتيادها، علما أن أصحاب هذه المساكن لا يستغلونها إلا فترة محدودة من السنة أو يكترونها بمبالغ تفوق عشرات المرات مبلغ الإتاوة التي يؤدونها لخزينة الدولة.وأضافت أنه بالرغم من كون الترخيص مؤقتا وقابلا للسحب، إلا أن الواقع يبين عكس ذلك، إذ ينقلب في حقيقة الأمر إلى شبه تفويت للملك العمومي علاوة على هزالة الاتاوات المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ للملك العمومي، وﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌمومي، فضلا عن ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ المنازعات ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ.ولتحسين تدبير الملك العمومي، اتخذت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عددا من الإجراءات، حسب الوثيقة، تهم الترﺳﺎﻧﺔ القاﻧﻮﻧﻴﺔ عبر وضع تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالملك العمومي للدولة ضمن مخططها التشريعي، وتم في هذا الصدد تفعيل عدد من الاجراءات، من قبيل مراجعة الإتاوة عن الاحتلال المؤقت، من خلال مضاعفة الإتاوة المتعلقة بمحلات الاصطياف 4 مرات، وتحديد مبلغ الاتاوة عن احتلال الملك العمومي من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات.كما همت هذه الاجراءات تعديل الدورية المشتركة المتعلقة بوضع الشواطئ رهن الجماعات الترابية، واستصدرا الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية المتعلقة بتحديد الملك العمومي.وأشارت الوثيقة نفسها إلى ان الوزارة بصدد تعديل الظهير الشريف المتعلق بالملك العمومي، وتحيين وتغيير الظهير المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك المؤقت العمومي للدولة.ومن بين التداير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تدبير ناجع للملك العمومي، في أفق إطار قاوني جديد، هناك مباشرة عملية إحصاء الأسواق العمومية التي أحدثت قبل ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بالأملاك الجماعات القروية، ومباشرة الإحصاء الشامل للملك العمومي للدولة، عن طريق تنظيم طلبات العروض على المستوى الجهوي، وإبرام اتفاقيات الإدارة الأخرى بشأن النزاعات المرتبطة بالتداخل بين الملك العمومي البحري والملك الخاص للدولة والملك الغابوي.كما تتضمن هذه التدابير، إنجاز التشخيص العقاري والتدبيري للملك العمومي البحري لحمايته والحفاظ عليه، وتحليل المعطيات الطبوغرافية لعمليات التحديد، ودراسة كيفيات الاستغلال هذا الملك في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت، إضافة إلى التأكد من احترام المرخص لهم القرارات المرفقة بها، ودراسة كيفيات الاستغلال هذا الملك بطريقة غير قانونية (ضبط مناطق الاستغلال).واعتبارا لدوره الحيوي في انطلاق المشاريع الاستثمارية ومحفزا جاذبا للاستثمارات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل وللدورة الاقتصادية، أضحى جعل الملك العمومي ثروة عقارية عمومية، في خدمة التنمية المستدامة مع المحافظة على خصوصياته وجاذبيته تحديا كبيرا اليوم يفرض اعتماد سياسة شمولية محكمة المبادئ، مضبوطة الآليات وواضحة المقاصد لإرساء إطار مرجعي وتدبيري وتشاركي محكم يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة، دون المساس بحق المواطنين في الانتفاع من الملك العمومي. 

الطاهري خديجة



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة