وطني

أوجار : للمالك المنزوعة ملكيته الحق في الطعن أمام القضاء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 مايو 2018

أكد وزير العدل محمد أوجار، الثلاثاء 22 ماي بالرباط، أن للمالك المنزوعة ملكيته الحق في الطعن أمام القضاء في مبلغ التعويض المقترح عليه.وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "هزالة التعويضات الناتجة عن نزع الملكية وبطء مساطرها" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أنه في هذه الحالة تكون المحكمة ملزمة بمراعاة مقتضيات الفصل 20 من القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والتي نصت على ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية ولايمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو غير مباشر.كما نصت المقتضيات، يضيف الوزير، أن يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراض والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها، ويجب أن لا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها.وأبرز أوجار أن وزارة العدل تعمل على اتخاد عدد من المبادرات لتحسين مؤشرات التنفيذ من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية مع القطاعات الوزارية المفتوحة في مواجهتها ملفات تنفيذية، تخصص لتذليل الصعاب أمام عمليات التنفيذ، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تنفيذ عدد كبير من الملفات المزمنة المفتوحة في مواجهة مختلف القطاعات الحكومية ومنها الملفات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة حيث تجاوزت قيمة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ثلاثة ملايير درهم أكثر من نصفها تهم قضايا نزع الملكية.وعلى المستوى التشريعي، أفاد بأن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعدته الوزارة جاء بجملة من المستجدات تهم تسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام ومنها الأحكام القضائية بالتعويض عن نزع الملكية حيث تم التنصيص على تحديد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ القضائي.كما تم التنصيص في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الكافية للتنفيذ برسم السنة الجارية على اتخاد كل التدابير الضرورية لتوفير هذه الاعتمادات لصرف المبلغ المستحق داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية.

أكد وزير العدل محمد أوجار، الثلاثاء 22 ماي بالرباط، أن للمالك المنزوعة ملكيته الحق في الطعن أمام القضاء في مبلغ التعويض المقترح عليه.وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "هزالة التعويضات الناتجة عن نزع الملكية وبطء مساطرها" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أنه في هذه الحالة تكون المحكمة ملزمة بمراعاة مقتضيات الفصل 20 من القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والتي نصت على ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية ولايمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو غير مباشر.كما نصت المقتضيات، يضيف الوزير، أن يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراض والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها، ويجب أن لا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها.وأبرز أوجار أن وزارة العدل تعمل على اتخاد عدد من المبادرات لتحسين مؤشرات التنفيذ من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية مع القطاعات الوزارية المفتوحة في مواجهتها ملفات تنفيذية، تخصص لتذليل الصعاب أمام عمليات التنفيذ، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تنفيذ عدد كبير من الملفات المزمنة المفتوحة في مواجهة مختلف القطاعات الحكومية ومنها الملفات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة حيث تجاوزت قيمة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ثلاثة ملايير درهم أكثر من نصفها تهم قضايا نزع الملكية.وعلى المستوى التشريعي، أفاد بأن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعدته الوزارة جاء بجملة من المستجدات تهم تسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام ومنها الأحكام القضائية بالتعويض عن نزع الملكية حيث تم التنصيص على تحديد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ القضائي.كما تم التنصيص في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الكافية للتنفيذ برسم السنة الجارية على اتخاد كل التدابير الضرورية لتوفير هذه الاعتمادات لصرف المبلغ المستحق داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة