هذا هو الاطار القانوني المنظم لعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 11 أبريل 2025, 02:58

وطني

هذا هو الاطار القانوني المنظم لعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب


كشـ24 نشر في: 16 يناير 2017

تجري الاثنين 16 يناير عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب للولاية التشريعية العاشرة 2016/2021، وذلك في جلسة عمومية دعا إلى عقدها الرئيس المؤقت لمكتب المجلس عبد الواحد الراضي. 
 

وتستند عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.  
 

فالدستور المغربي الذي أقر في سنة 2011 ينص في الفصل 62 منه على أن رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، ينتخبون في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.  كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره المجلس في جلستي فاتح غشت و29 أكتوبر 2013، ينص في المادة 12 من الباب الثالث على أنه "في مستهل الفترة النيابية يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم". 
 

و"يقوم الكاتب العام لمجلس النواب فور توصله باللوائح الرسمية بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب". 
 

و"يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس(ة) المجلس".  "يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس(ة) المجلس بمساعدة المكتب المؤقت". "يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب القائمة الرسمية، ويأمر الرئيس(ة) المؤقت(ة) بنشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة".   "يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب".  "لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس(ة) المجلس".  وبخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب تنص المادة 15 على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وفق مقتضيات المواد 12 و 16 و 17 من النظام الداخلي للمجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور. 
 

وحسب المادة 16، يعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس(ة) مجلس النواب عن فتح باب الرتشيحات.  لكل نائبة أو نائب الحق في تقديم ترشيحه(ها) للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد. 
 

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أو من يساعده (ها) عن قائمة المرشحين، ثم يشرع في عملية التصويت.  وطبقا للمادة 17 من نفس النظام الداخلي، ينتخب الرئيس(ة) عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول؛ وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني؛ وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح(ة) الأصغر سنا فائزا(ة). ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز(ة) إذا حصل التساوي في السن.  وإذا كان المرشح(ة) واحدا(ة) فبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. 
 

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) عن إسم المرشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس النواب، ويدعوه(ها) ليشغل مقعد الرئاسة.  وفي حالة شغور منصب رئيس(ة) المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس(ة) جديد(ة) لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين :
 

- إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما؛ وفي الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها 15 يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس. 
 

وإلى حين انتخاب الرئيس(ة) الجديد(ة)، يقوم مقام الرئيس(ة) أحد نواب الرئيس(ة) السابق(ة) حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس(ة) باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول و44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و104 و132. 


دور رئيس مجلس النواب واختصاصاته الدستورية


  تتمثل الاختصاصات الدستورية لرئيس مجلس النواب في عضوية مجلس الوصاية (الفصل 44 -فقرة 2- من دستور 2011) وكذا المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54 -الفقرة 3)، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على القضاء عند الاقتضاء (الفصل 67 من الدستور) ، رئاسة الجلسات المشتركة للبرلمان (الفصل 68) ، طلب بت المحكمة الدستورية في كل خلاف مع الحكومة حول مجال القانون (الفصل 79)، إحالة القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور (الفصل 132 -الفقرة 3 )، كما يوجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس مجلس النواب تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله (الفصل 148). 
 

ويستشار رئيس مجلس النواب من قبل جلالة الملك قبل إعلان حالة الاستثناء وحالة رفعها (الفصل 59 من الدستور)؛ كما يخبر جلالة الملك رئيس مجلس النواب بحل البرلمان طبقا للشروط المبينة في الفصل 96.  ويستشار رئيس مجلس النواب كذلك من طرف رئيس الحكومة قبل حل مجلس النواب بعد تقديم هذا الأخير تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه طبقا للفصل 104 من الدستور. 
 

وبصفة عامة فإن جميع المراسلات التي تصدر عن مجلس النواب أو ترسل إليه تتم باسم رئيس المجلس.

تجري الاثنين 16 يناير عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب للولاية التشريعية العاشرة 2016/2021، وذلك في جلسة عمومية دعا إلى عقدها الرئيس المؤقت لمكتب المجلس عبد الواحد الراضي. 
 

وتستند عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.  
 

فالدستور المغربي الذي أقر في سنة 2011 ينص في الفصل 62 منه على أن رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، ينتخبون في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.  كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره المجلس في جلستي فاتح غشت و29 أكتوبر 2013، ينص في المادة 12 من الباب الثالث على أنه "في مستهل الفترة النيابية يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم". 
 

و"يقوم الكاتب العام لمجلس النواب فور توصله باللوائح الرسمية بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب". 
 

و"يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس(ة) المجلس".  "يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس(ة) المجلس بمساعدة المكتب المؤقت". "يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب القائمة الرسمية، ويأمر الرئيس(ة) المؤقت(ة) بنشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة".   "يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب".  "لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس(ة) المجلس".  وبخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب تنص المادة 15 على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وفق مقتضيات المواد 12 و 16 و 17 من النظام الداخلي للمجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور. 
 

وحسب المادة 16، يعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس(ة) مجلس النواب عن فتح باب الرتشيحات.  لكل نائبة أو نائب الحق في تقديم ترشيحه(ها) للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد. 
 

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أو من يساعده (ها) عن قائمة المرشحين، ثم يشرع في عملية التصويت.  وطبقا للمادة 17 من نفس النظام الداخلي، ينتخب الرئيس(ة) عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول؛ وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني؛ وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح(ة) الأصغر سنا فائزا(ة). ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز(ة) إذا حصل التساوي في السن.  وإذا كان المرشح(ة) واحدا(ة) فبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. 
 

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) عن إسم المرشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس النواب، ويدعوه(ها) ليشغل مقعد الرئاسة.  وفي حالة شغور منصب رئيس(ة) المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس(ة) جديد(ة) لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين :
 

- إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما؛ وفي الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها 15 يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس. 
 

وإلى حين انتخاب الرئيس(ة) الجديد(ة)، يقوم مقام الرئيس(ة) أحد نواب الرئيس(ة) السابق(ة) حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس(ة) باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول و44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و104 و132. 


دور رئيس مجلس النواب واختصاصاته الدستورية


  تتمثل الاختصاصات الدستورية لرئيس مجلس النواب في عضوية مجلس الوصاية (الفصل 44 -فقرة 2- من دستور 2011) وكذا المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54 -الفقرة 3)، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على القضاء عند الاقتضاء (الفصل 67 من الدستور) ، رئاسة الجلسات المشتركة للبرلمان (الفصل 68) ، طلب بت المحكمة الدستورية في كل خلاف مع الحكومة حول مجال القانون (الفصل 79)، إحالة القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور (الفصل 132 -الفقرة 3 )، كما يوجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس مجلس النواب تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله (الفصل 148). 
 

ويستشار رئيس مجلس النواب من قبل جلالة الملك قبل إعلان حالة الاستثناء وحالة رفعها (الفصل 59 من الدستور)؛ كما يخبر جلالة الملك رئيس مجلس النواب بحل البرلمان طبقا للشروط المبينة في الفصل 96.  ويستشار رئيس مجلس النواب كذلك من طرف رئيس الحكومة قبل حل مجلس النواب بعد تقديم هذا الأخير تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه طبقا للفصل 104 من الدستور. 
 

وبصفة عامة فإن جميع المراسلات التي تصدر عن مجلس النواب أو ترسل إليه تتم باسم رئيس المجلس.


ملصقات


اقرأ أيضاً
سلطات حد السوالم تواجه احتلال الملك العمومي + صور
باشرت السلطات المحلية وأعوانها، على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، أول أمس الثلاثاء، عملية واسعة لتحرير الملك العمومي، وجندت لذلك السلطات المحلية بباشوية المدينة، وبالمقاطعتين الإداريتين الأولى والثانية مختلف عناصرها، إلى جانب عناصر القوات المساعدة وأعوان الجماعة.وأفادت مصادر  كشـ24، بأن هذه الحملة التي سبقها توجيه إنذارات، إلى كافة مستغلي الملك العمومي بدون سند قانوني، إستهدفت إزالة كل مظاهر إستغلال الأرصفة، من لدن أرباب المقاهي والمحلات التجارية، فضلا عن تخليص الشارع العام، من الفوضى وتيسير حركة المرور أمام الراجلين.وإستعانت السلطات المختصة، بقيادة قائدي الملحقتين، تحت إشراف عامل إقليم برشيد، بجرافات من أجل إزالة كل الشوائب بالملك العمومي، بالنفوذ الترابي للجماعةالحضريةحدالسوالم، ضمنها بنايات شيدت بطرق غير قانونية وعربات وبراريك عشوائية، وحواجز شوهت المنظر العام وعرقلت مرور المواطنين.وكان عامل إقليم برشيد، قد قام بزيارات ميدانية، إلى مختلف شوارع وأزقة المدينة، أعقبتها إجتماعات أعطى خلالها المسؤول الإقليمي، تعليمات إلى مختلف السلطات والمجلس الجماعي، من أجل الإسراع بإنهاء كل مظاهر الإحتلال غير القانوني للملك العمومي. وتبعا لمصادر موقع كشـ24، فقد شددت التعليمات العاملية على الحد من الفوضى والسيبة والتسيب، التي تشهدها بعض شوارع وأزقة المدينة، وخاصة حد السوالم المركز، وتخليصها من المظاهر العشوائية، في إحتلال الأرصفة وعرض السلع وكراسي المقاهي والمطاعم خارج النطاق المسموح به. يشار إلى أن هذه العملية، سبقها تدخل مماثل نفذه رجال السلطة وأعوانهم وأعوان الجماعة، جرى خلالها هدم العشرات من البنايات وبراريك بلاستيكية، منها من كان قد شيد فوق الملك العام، ولم تستثني أعيان ومنتخبين ومسؤولين من مختلف القطاعات. وأعادت العملية إلى شوارع وأزقة المدينة، رونقها ولمستها الطبيعية، مما يشكل رهانا أمام السلطات العمومية، ومؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة، لإنجاز مشاريع تنموية وإحداث تجهيزات تستجيب لتطلعات المنطقة، في إحترام تام للبعد البيئي والخصوصيات المحلية، وتخلق فرص شغل لأبناء هذه الجماعة الواعدة، وتنعش الحركة الإقتصادية بها.
وطني

عاجل.. سنتان حبسا نافذا للمتهمة بصفع “قائد تمارة”
قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء اليوم الخميس، بإدانة المتهمة الرئيسية في قضية صفع "قائد تمارة" بسنتين حبسا نافذا. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدانت ابتدائية تمارة زوج المتهمة بالسجن سنة واحدة، كما أدانت المتهمين الثالث والرابع بستة أشهر في حق كل منهما. ومنحت المحكمة الأفراد الأربعة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقهم في هذه القضية. هذا وقد قضت المحكمة بغرامة سبعة آلاف درهم في حق زوج شيماء، المتهمة الرئيسية في هذه القضية، لصالح أحد عناصر القوات المساعدة الذين كانوا معنيين بهذا الملف.
وطني

تنزيل مرتقب لمشاريع مائية بعدة مدن
من المرتقب أن تشرع وزارة التجهيز والماء في تنزيل مجموعة من المشاريع التي تهم حماية بعض المدن من أخطار الفيضانات وكذا تأمين موارد مائية مستدامة وتعزيز خدمات المياه. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن مجموعة من المشاريع ذات الصلة، التي من المقرر أن تهم مجموعة من المدن. وقد كشفت الوزارة، عبر موقعها الإخباري "الما ديالنا"، أنه من المرتقب أن تعرف سلا إطلاق أشغال إنجاز قناة مائية لحماية المدينة من الفيضانات. كما يرتقب أيضا إنجاز محطة كهرباء عالية التوتر في مدينة تامسنا. وفي منطقتي برشيد وسطات، سيتم بناء محطتين لتحلية مياه البحر. ووفق الموقع المذكور، فإنه قد تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 8.6 ملايين درهم من أجل إتمام أشغال مشروع حماية مدينة وزان من الفيضانات.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي. وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية. كما يهدف هذا المشروع، يضيف بايتاس، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة