وطني

هذه طرق إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصائر التحصيل


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 مارس 2018

أصدرت الخزينة العامة للمملكة توضيحا بخصوص طرق تدبير يحفز على الأداء، تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2018، ويسمح لدافعي الضرائب بالاستفادة، حسب الحالات، من الإلغاء الكلي والجزئي للذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 والتي ظلت إلى غاية 31 ديسمبر 2017 غير مستخلصة.وقد أدرجت مقتضيات المادة 10 من قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 هذا التدبير للتحفيز على الأداء شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المعنيون تلقائيا بتسديد على الأقل 50 في المئة من أصل الضرائب والواجبات والرسوم المذكورة قبل فاتح يناير 2019 وتسديد الباقي قبل فاتح يناير 2020؛ وذلك حسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة، في مذكرة أوضحت فيها طرق تفعيل هذه المقتضيات.وأوضح المصدر ذاته، أن الإلغاءات المشار إليها أعلاه تطبق تلقائيا من طرف قابض إدارة الضرائب أو من طرف القابض المختص عند التسديد الكلي لأصل الضرائب والواجبات والرسوم المشار إليها أعلاه دون تقديم طلب مسبق من طرف الخاضع للضريبة المعني بالأمر.وتابعت المذكرة أنه لا يمكن أن تكون موضوع إلغاء الذعائر والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والتي كانت موضوع مسطرة تصحيح لأساس فرض الضريبة أفضى، قبل فاتح يناير 2018، إلى إبرام صلح مكتوب مقرون بإصدار للضريبة قبل هذا التاريخ وإلى أداء جزئي أو كلي لهذه الذعائر والزيادات وصوائر التحصيل السالف ذكرها خلال السنوات الموالية.ويضيف المصدر ذاته، أنه بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 ديسمبر 2017، فيمكنهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المئة من هذه الغرامات والذعائر والزيادات والصوائر شريطة أداء 50 في المئة المتبقية قبل فاتح يناير 2019.أما بالنسبة للديون غير الضريبية، فأوضح المصدر ذاته أنه بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 ديسمبر 2017، فهم يستفيدون مسبقا من الإلغاء الكلي لهذه الغرامات والذعائر والزيادات والصوائر.وبخصوص شروط وإجراءات التحصيل أوضحت الخزينة العامة للمملكة أنه يتعين على المحاسبين المكلفين بالتحصيل الأخذ بعين الاعتبار بأن التطبيق يجب أن يتم بكل مادة متعلقة بالضريبة أو الرسم، أو بأمر التحصيل؛ وأن الديون الموضوعة رهن إشارة التحصيل قبل فاتح يناير 2016 هي أيضا معنية بهذا التدبير؛ كما أن وصول أو تصاريح الدفع المسلمة بعد الأداء الكلي للدين تحمل عبارة "تطبيقا للمادة 10 من قانون المالية 2018".وفي ما يتعلق بالديون الموضوعة رهن التحصيل ابتداء من يناير 2016، فإن المحاسبين مدعوون إلى الاستمرار بشكل عادي في اتخاذ جميع تدابير التحصيل القسري حسب المساطر التي تقرها مدونة تحصيل الديون العمومية.وأضافت المذكرة أنه في الحالة التي يتحرر فيها المدينون من القسط الأكبر من الديون المعنية بمقتضيات المادة 10 سالفة الذكر فإن الوصل أو تصريح الدفع المسلم لهذا الغرض يتضمن العبارة التالية "في حال الدفع الكلي للقسط الأكبر، قبل فاتح يناير 2019، تستفيدون من تطبيق مقتضيات المادة 10 من قانون المالية".

أصدرت الخزينة العامة للمملكة توضيحا بخصوص طرق تدبير يحفز على الأداء، تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2018، ويسمح لدافعي الضرائب بالاستفادة، حسب الحالات، من الإلغاء الكلي والجزئي للذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 والتي ظلت إلى غاية 31 ديسمبر 2017 غير مستخلصة.وقد أدرجت مقتضيات المادة 10 من قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 هذا التدبير للتحفيز على الأداء شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المعنيون تلقائيا بتسديد على الأقل 50 في المئة من أصل الضرائب والواجبات والرسوم المذكورة قبل فاتح يناير 2019 وتسديد الباقي قبل فاتح يناير 2020؛ وذلك حسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة، في مذكرة أوضحت فيها طرق تفعيل هذه المقتضيات.وأوضح المصدر ذاته، أن الإلغاءات المشار إليها أعلاه تطبق تلقائيا من طرف قابض إدارة الضرائب أو من طرف القابض المختص عند التسديد الكلي لأصل الضرائب والواجبات والرسوم المشار إليها أعلاه دون تقديم طلب مسبق من طرف الخاضع للضريبة المعني بالأمر.وتابعت المذكرة أنه لا يمكن أن تكون موضوع إلغاء الذعائر والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والتي كانت موضوع مسطرة تصحيح لأساس فرض الضريبة أفضى، قبل فاتح يناير 2018، إلى إبرام صلح مكتوب مقرون بإصدار للضريبة قبل هذا التاريخ وإلى أداء جزئي أو كلي لهذه الذعائر والزيادات وصوائر التحصيل السالف ذكرها خلال السنوات الموالية.ويضيف المصدر ذاته، أنه بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 ديسمبر 2017، فيمكنهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المئة من هذه الغرامات والذعائر والزيادات والصوائر شريطة أداء 50 في المئة المتبقية قبل فاتح يناير 2019.أما بالنسبة للديون غير الضريبية، فأوضح المصدر ذاته أنه بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 ديسمبر 2017، فهم يستفيدون مسبقا من الإلغاء الكلي لهذه الغرامات والذعائر والزيادات والصوائر.وبخصوص شروط وإجراءات التحصيل أوضحت الخزينة العامة للمملكة أنه يتعين على المحاسبين المكلفين بالتحصيل الأخذ بعين الاعتبار بأن التطبيق يجب أن يتم بكل مادة متعلقة بالضريبة أو الرسم، أو بأمر التحصيل؛ وأن الديون الموضوعة رهن إشارة التحصيل قبل فاتح يناير 2016 هي أيضا معنية بهذا التدبير؛ كما أن وصول أو تصاريح الدفع المسلمة بعد الأداء الكلي للدين تحمل عبارة "تطبيقا للمادة 10 من قانون المالية 2018".وفي ما يتعلق بالديون الموضوعة رهن التحصيل ابتداء من يناير 2016، فإن المحاسبين مدعوون إلى الاستمرار بشكل عادي في اتخاذ جميع تدابير التحصيل القسري حسب المساطر التي تقرها مدونة تحصيل الديون العمومية.وأضافت المذكرة أنه في الحالة التي يتحرر فيها المدينون من القسط الأكبر من الديون المعنية بمقتضيات المادة 10 سالفة الذكر فإن الوصل أو تصريح الدفع المسلم لهذا الغرض يتضمن العبارة التالية "في حال الدفع الكلي للقسط الأكبر، قبل فاتح يناير 2019، تستفيدون من تطبيق مقتضيات المادة 10 من قانون المالية".



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة