
وطني
تعلميات جديدة لحماية القائمين على إنفاذ القانون بعد ارتفاع نسبة الاعتداءات عليهم
وجهت رئاسة النيابة العامة مذكرة داخلية الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية حول موضوع حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون.
وطالبت رئاسة النيابة العامة في هذا الاطار، بالحرص على مواصلة تنفيذ التعليمات السابقة الموجهة للوكلاء العامين ووكلاء الملك في الموضوع، سواء تلك الواردة في المنشور رقم 1 الصادر بتاريخ 07 اكتوبر 2017، أو تلك التي تضمنتها الدورية عدد 42 الصادرة بتاريخ 15 نونبر 2021.
واكدت رئاسة النيابة العامة على انها حرصت منذ شروعها لممارسة اختصاصاتها القانونية على تتبع مدى التزام النيابات العامة ببسط الحماية الواجبة للقائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين من خلال تخصيص محور خاص بالموضوع في تقاريرها السنوية حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، والذي يتم على مستواه تحليل المعطيات الإحصائية المسجلة بخصوص وقائع العنف والإهانة التي تطال الفئات المذكورة،
وقد سجل في هذا السياق وفق ما اشارت اليه المراسلة ، الى ارتفاع مضطرد في عدد الإهانات والاعتداءات الموجهة ضد الموظفين العموميين، إذ انتقلت من 3549 سنة 2018 إلى 6888 قضية برسم سنة 2024 توبع في إطارها 8201 شخصاً.
وإذا كان الارتفاع المسجل في عدد أفعال العنف والإهانة الموجهة ضد الموظفين العموميين ينم عن المخاطر والصعوبات التي تواجه موظفي الدولة لا سيما القائمين منهم على إنفاذ القانون بمناسبة تأدية مهامهم، فإنها من جهة أخرى تضع على عاتق قضاة النيابة العامة واجب التفعيل الأمثل للصلاحيات الموكولة فهم عند إشعارهم بحصول هذه الاعتداءات، وفي هذا الإطار
وحسب ما جاء في المذكرة المذكورة فإن فئات الموظفين العموميين الذين عهدت إليهم العديد من نصوص القانون مهمة السهر على إنفاذ القوانين تتعدد، حيث تكتسي المهام التي يباشرها هؤلاء الموظفين أهمية بالغة في حماية الأفراد وضمان سلامتهم واستتباب الأمن ونشر الطمأنينة بالمجتمع من خلال فرض تطبيق القانون والسهر على احترام مقتضياته
وبقدر الأهمية التي تكتنف أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بالقدر الذي تطوق به التشريعات ممارستهم لمهامهم بمجموعة من الالتزامات لضمان احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات، ولتحقيق نوع من التوازن بين هذه الواجبات والحقوق المكفولة للقائمين على إنفاذ القانون بمناسبة قيامهم بالمهام المسندة إليهم أو بسببها.
وحرص المشرع المغربي على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين العموميين، حيث تجرم الفصول من 263 إلى إلى 267 من مجموعة القانون الجنائي وتعاقب على أفعال الإهانة والعنف التي قد يتعرض نها الموظفون العموميون بصفة عامة، بما في ذلك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من هيئات قضائية وشرطة قضائية ورجال القوة العامة باختلاف أصنافهم وانتماءاتهم الوظيفية.
وغير خاف عليكم أن حماية الموظفين بصفة عامة بمن فيهم القائمين على إنفاذ القوانين تعد أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية وفق ما تم التأكيد عليه في المنشور رقم 1 الصادر عن هذه الرئاسة، والذي حتكم على التعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها، على اعتبار أن أي اعتداء أو إهانة تطال موظفي الدولة فهي تمس بهيبة هذه الأخيرة ومؤسساتها.
وجهت رئاسة النيابة العامة مذكرة داخلية الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية حول موضوع حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون.
وطالبت رئاسة النيابة العامة في هذا الاطار، بالحرص على مواصلة تنفيذ التعليمات السابقة الموجهة للوكلاء العامين ووكلاء الملك في الموضوع، سواء تلك الواردة في المنشور رقم 1 الصادر بتاريخ 07 اكتوبر 2017، أو تلك التي تضمنتها الدورية عدد 42 الصادرة بتاريخ 15 نونبر 2021.
واكدت رئاسة النيابة العامة على انها حرصت منذ شروعها لممارسة اختصاصاتها القانونية على تتبع مدى التزام النيابات العامة ببسط الحماية الواجبة للقائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين من خلال تخصيص محور خاص بالموضوع في تقاريرها السنوية حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، والذي يتم على مستواه تحليل المعطيات الإحصائية المسجلة بخصوص وقائع العنف والإهانة التي تطال الفئات المذكورة،
وقد سجل في هذا السياق وفق ما اشارت اليه المراسلة ، الى ارتفاع مضطرد في عدد الإهانات والاعتداءات الموجهة ضد الموظفين العموميين، إذ انتقلت من 3549 سنة 2018 إلى 6888 قضية برسم سنة 2024 توبع في إطارها 8201 شخصاً.
وإذا كان الارتفاع المسجل في عدد أفعال العنف والإهانة الموجهة ضد الموظفين العموميين ينم عن المخاطر والصعوبات التي تواجه موظفي الدولة لا سيما القائمين منهم على إنفاذ القانون بمناسبة تأدية مهامهم، فإنها من جهة أخرى تضع على عاتق قضاة النيابة العامة واجب التفعيل الأمثل للصلاحيات الموكولة فهم عند إشعارهم بحصول هذه الاعتداءات، وفي هذا الإطار
وحسب ما جاء في المذكرة المذكورة فإن فئات الموظفين العموميين الذين عهدت إليهم العديد من نصوص القانون مهمة السهر على إنفاذ القوانين تتعدد، حيث تكتسي المهام التي يباشرها هؤلاء الموظفين أهمية بالغة في حماية الأفراد وضمان سلامتهم واستتباب الأمن ونشر الطمأنينة بالمجتمع من خلال فرض تطبيق القانون والسهر على احترام مقتضياته
وبقدر الأهمية التي تكتنف أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بالقدر الذي تطوق به التشريعات ممارستهم لمهامهم بمجموعة من الالتزامات لضمان احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات، ولتحقيق نوع من التوازن بين هذه الواجبات والحقوق المكفولة للقائمين على إنفاذ القانون بمناسبة قيامهم بالمهام المسندة إليهم أو بسببها.
وحرص المشرع المغربي على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين العموميين، حيث تجرم الفصول من 263 إلى إلى 267 من مجموعة القانون الجنائي وتعاقب على أفعال الإهانة والعنف التي قد يتعرض نها الموظفون العموميون بصفة عامة، بما في ذلك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من هيئات قضائية وشرطة قضائية ورجال القوة العامة باختلاف أصنافهم وانتماءاتهم الوظيفية.
وغير خاف عليكم أن حماية الموظفين بصفة عامة بمن فيهم القائمين على إنفاذ القوانين تعد أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية وفق ما تم التأكيد عليه في المنشور رقم 1 الصادر عن هذه الرئاسة، والذي حتكم على التعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها، على اعتبار أن أي اعتداء أو إهانة تطال موظفي الدولة فهي تمس بهيبة هذه الأخيرة ومؤسساتها.
ملصقات