مراكش

عقوبات تنتظر المدخنين في الأماكن العامة


نزهة بن عبو نشر في: 16 مايو 2025

تقدم الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمقترح قانون يهدف إلى إنزال عقوبات قاسية، تتراوح بين 500 إلى 1000 درهم، بالمدخنين بالأماكن العمومية، بما في ذلك المقاهي التي تعد من أكثر الفضاءات التي يرتادها المدخنون، مع وصول العقوبة إلى 5000 درهم في حالة العود.

وحسب نص مقترح القانون الذي حمل إمضاء رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بوانو، فإن مقترح القانون المعني "يهدف إلى الحد من الخطورة لمتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه على المستوى الصحي وبالطبع على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال منع التدخين بالأماكن العمومية، والمفتوحة في وجه العموم، سواء كانت إدارية أو خدماتية، أو تجارية أو ترفيهية، وعموم الأماكن التي يرتادها المواطنون في إطار حرية التجول والتنقل".

ويضم مقترح القانون 16 مادة تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه، والجهات المتخصصة بتطبيقه، إلى جانب مقتضيات عامة.

وينص الباب الأول من مقترح القانون على “منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية، ويقصد في هذا القانون بالتبغ المصنع السجائر القابلة للتدخين على حالتها والتي لا تدخل في حكم السيكار والسيكار الصغير؛ والسيكارات والسيكارات الصغيرة بحسب أحجامها؛ والمعسل المستعمل في الشيشة؛ والتبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر؛ والتبغ المعد للاستنشاق (النفحة)؛ والتبغ المعد للمضغ؛ والسجائر الإلكترونية بمختلف أصنافها؛ والسجائر المصنعة محليا من أعشاب ومواد أخرى والتبغ المسخن؛ وكذا أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين".

وتشرح المادة 5 من الباب الثاني أن المقصود بالأماكن العمومية كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الادارية، وهكذا فإنه يمنع التدخين بالمكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية للعدالة والخاصة؛ والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا المراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين والمصالح الوقائية بجميع أصنافها؛ ووسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين؛ وقاعات القاء العروض الفنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية.

وتشمل الأماكن العمومية المقصودة في مشروع القانون كذلك كلا من المؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص؛ وقاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص ومحطات الوقود ومحطات الاستراحة سواء بالوسط الحضري أو القروي؛ والفنادق والمقاهي والمطاعم ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين؛ والمطارات والمحطات الطرقية ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين؛ ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وحسب المصدر ذاته، فتخصص مواقع خاصة للتدخين في الأماكن المنصوص عليها أعلاه بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين، وبمعزل عن مداخل ومخارج هذه المؤسسات، مع توفير تهوية كافية بهذه الفضاءات.

وبالنسبة للباب المتعلق بالعقوبات، نصت المادة 11 على أنه “يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين وترفع هذه العقوبة إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار”.

ووفق المادة 12 سيعاقب بعقوبة تتراوح قيمتها ما بين 1.000 درهم و 5.000 درهم كل من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع ، ويتم رفع هذه العقوبة في حالة العود إلى 10.000 درهم .

وتعاقب المادة 13 كل شخص ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل فضاء سواء أكانت عمومي مؤسسة تعليمية أو وسيلة نقل عامة بإغراء قاصر بتمكينه أو تشجيعه على التدخين بعقوبة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و 10.000 درهم وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف.

وبخصوص المادة 14، فسيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و 10.000 درهم كل من أغفل عن عمد تعليق الملصقات والإعلانات التي تمنع التدخين بالأماكن والفضاءات العمومية، وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف.

وأكد مشروع القانون أن كل شخص تم ضبطه يدخن بمكان عام سيعاقب كل الأضرار المترتبة للأغيار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، ويتحدد حجم التعويض بناء على حجم الأضرار سواء أكانت ذات طبيعة صحية أو تجارية أو معنوية، وفقا للمادة 15.

تقدم الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمقترح قانون يهدف إلى إنزال عقوبات قاسية، تتراوح بين 500 إلى 1000 درهم، بالمدخنين بالأماكن العمومية، بما في ذلك المقاهي التي تعد من أكثر الفضاءات التي يرتادها المدخنون، مع وصول العقوبة إلى 5000 درهم في حالة العود.

وحسب نص مقترح القانون الذي حمل إمضاء رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بوانو، فإن مقترح القانون المعني "يهدف إلى الحد من الخطورة لمتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه على المستوى الصحي وبالطبع على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال منع التدخين بالأماكن العمومية، والمفتوحة في وجه العموم، سواء كانت إدارية أو خدماتية، أو تجارية أو ترفيهية، وعموم الأماكن التي يرتادها المواطنون في إطار حرية التجول والتنقل".

ويضم مقترح القانون 16 مادة تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه، والجهات المتخصصة بتطبيقه، إلى جانب مقتضيات عامة.

وينص الباب الأول من مقترح القانون على “منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية، ويقصد في هذا القانون بالتبغ المصنع السجائر القابلة للتدخين على حالتها والتي لا تدخل في حكم السيكار والسيكار الصغير؛ والسيكارات والسيكارات الصغيرة بحسب أحجامها؛ والمعسل المستعمل في الشيشة؛ والتبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر؛ والتبغ المعد للاستنشاق (النفحة)؛ والتبغ المعد للمضغ؛ والسجائر الإلكترونية بمختلف أصنافها؛ والسجائر المصنعة محليا من أعشاب ومواد أخرى والتبغ المسخن؛ وكذا أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين".

وتشرح المادة 5 من الباب الثاني أن المقصود بالأماكن العمومية كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الادارية، وهكذا فإنه يمنع التدخين بالمكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية للعدالة والخاصة؛ والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا المراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين والمصالح الوقائية بجميع أصنافها؛ ووسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين؛ وقاعات القاء العروض الفنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية.

وتشمل الأماكن العمومية المقصودة في مشروع القانون كذلك كلا من المؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص؛ وقاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص ومحطات الوقود ومحطات الاستراحة سواء بالوسط الحضري أو القروي؛ والفنادق والمقاهي والمطاعم ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين؛ والمطارات والمحطات الطرقية ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين؛ ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وحسب المصدر ذاته، فتخصص مواقع خاصة للتدخين في الأماكن المنصوص عليها أعلاه بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين، وبمعزل عن مداخل ومخارج هذه المؤسسات، مع توفير تهوية كافية بهذه الفضاءات.

وبالنسبة للباب المتعلق بالعقوبات، نصت المادة 11 على أنه “يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين وترفع هذه العقوبة إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار”.

ووفق المادة 12 سيعاقب بعقوبة تتراوح قيمتها ما بين 1.000 درهم و 5.000 درهم كل من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع ، ويتم رفع هذه العقوبة في حالة العود إلى 10.000 درهم .

وتعاقب المادة 13 كل شخص ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل فضاء سواء أكانت عمومي مؤسسة تعليمية أو وسيلة نقل عامة بإغراء قاصر بتمكينه أو تشجيعه على التدخين بعقوبة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و 10.000 درهم وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف.

وبخصوص المادة 14، فسيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و 10.000 درهم كل من أغفل عن عمد تعليق الملصقات والإعلانات التي تمنع التدخين بالأماكن والفضاءات العمومية، وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف.

وأكد مشروع القانون أن كل شخص تم ضبطه يدخن بمكان عام سيعاقب كل الأضرار المترتبة للأغيار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، ويتحدد حجم التعويض بناء على حجم الأضرار سواء أكانت ذات طبيعة صحية أو تجارية أو معنوية، وفقا للمادة 15.



اقرأ أيضاً
موظف يواصل اعتصامه بمندوبية الصحة بمراكش بسبب حرمانه من مهامه
يوصل الموظف (م.ل) اعتصامه بمندوبية الصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش و الذي كان قد دخل فيه منذ يوم الخميس 26 يونيو 2026 دون تحرك يذكر من طرف المندوبية الاقليمية للصحة او المديرية الجهوية للصحة و حتى من طرف وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية نفسها للوقوف على هذا المشكل الذي يعطي صورة سلبية عن تدبير القطاع الصحي بمراكش. وحسب المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة UGTM فإن المعني بالامر كان قد انتقل الى مندوبية الصحة مراكش قادما اليها من مندوبية الصحة الحوز عن طريق تفعيل مقرر انتقال في اطار الحركة الانتقالية، حيث وقع محضر انهاء المهام بالحوز ووقع محضر بدأ المهام بمندوبية الصحة بمراكش كما استفاد من رخصة استثنائية مدتها عشرة ايام و بعد عودته منها تفاجئ بعدم توصلة بمذكرة مصلحة للتوجه الى مقر عمله . كما ان تفعيل مقرر انتقاله جاء بعد مراسلة وجهتها المديرية الجهوية للصحة مراكش اسفي لمندوبية الصحة بالحوز تطلبها من خلالها بتسريع تنفيذ مقرر الانتقال الخاص بالمعني بالامر ،وبعد عدم اكتمال الاجراءات الادارية من طرف مندوبية الصحة بمراكش قام المعني بالامر بمراسلة كل من المندوب الاقليمي للصحة مراكش و المدير الجهوي للصحة مراكش اسفي و وزير الصحة و الحماية الاجتماعية لمعرفة الاسباب الكامنة وراء هذا الاستهتار بحقوقه، لكن دون جواب يذكر من طوفهم حسب المكتب الاقليمي للصحة مراكش UGTM. وحمل المكتب النقابي دائما ،وزير الصحة و الحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة على هذه الخروقات التي شابت عدم القيام بإجراءات ادارية وقانونية من طرف المسؤولين الاقليميين و الجهويين و حتى الادارة المركزية ، و ترك الموظف (م.ل) بدون مهام لمدة ثلاثة أشهر في الوقت الذي يتوصل فيه براتبه الشهري كاملا و هو ما يمكن اعتباره سوء تدبير القطاع الصحي بالاقليم . وعبر المكتب النقابي للصحة UGTM عن استنكاره الشديد لمثل هذه الممارسات حيث اعتبر ان عرقلة تمكين هذا الموظف من مهامه هو خطأ شخصي للمسؤول الذي حرمه من مهامه حيث وجب فتح باب المساءلة القانونية و المحاسبة و ترتيب الجزاءات لأن الامر يتعلق بحقوق موظف و بصرف أموال عمومية من خزينة الدولة. واعتبر المكتب النقابي ان مثل هذه الممارسات تضرب في جوهر الاصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لانه حسب المكتب النقابي ان يتم تكليف مسؤولين بتنزيل هذه الاصلاحات الهيكلية و في نفس الوقت هولاء المسؤولين انفسهم يعمدون الى خرق القانون فهذا امر غير معقول. وطالب المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش من السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية الى العمل على فتح تحقيق شفاف و نزيه للوقوف على حيثيات هذه الخروقات و الاسباب الحقيقية ورائها حتى لا تتطور الامور الى مزيد من الاحتقان
مراكش

عاجل.. استئناف عملية هدم المنازل العشوائية بحي بين القشالي بمراكش + صور
إستأنفت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الحي العسكري بمراكش زوال يومه الاربعاء 2 يوليوز عملية هدم المنازل التي كان يقطنها اسر الجنود وقدماء المحاربين بمنطقة بين القشالي في اطار تنزيل مشروع مدن بدون صفيح الذي انخرطت فيه سلطات مراكش. وتعرف المنطقة في هذه الاثناء انزالا امنيا كبيرا بالوازاة مع استئناف عملية الهدم التي ستطال دفعة جديدة من المنازل العشوائية  يبلغ عددها وفق مصادر "كشـ24"، 49 منزلا، والتي تمت برمجة هدمها في أفق تعويض ساكنتها، على غرار الاسر المستفيدة في المرة الماضية.وتأتي هذه العملية كتتمة لعملية الهدم التي انطلقت قبل اسابيع قليلة، حيت تمت عملية إزالة العشرات من المنازل في مخيم أحمد سافو، أو ما يعرف بـ"دوار الأكراد" بمنطقة بين القشالي بمراكش، وصلت حينئذ إلى ازيد من 50 منزلا عشوائيا.ويشار ان عمليات الهدم تتم بالموازاة مع مباشرة اجراءات استفادة الساكنة المعنية من التعويضات، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المحلية التفاوض مع البعض من الساكنة التي ترفض التعويض المقترح معتبرة أن المبلغ غير كافي.وفي إطار عملية التعويض، سجلت المعطيات المتوفرة أن العرض المقدم يشمل الدفعة الأولى من التعويضات والتي تتضمن استفادة أصحاب المنازل المهدمة من مبلغ 6 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى بقع أرضية تتراوح مساحتها بين 60 و80 مترًا مربعًا في منطقة العزوزية.  
مراكش

“ألزا” مراكش تكافئ زبناءها الأوفياء
أطلقت شركة "ألزا" المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بمراكش مسابقة "الزبون الوفي" من أجل مكافأة زبناءها الذين يستعملون حافلات ألزا بانتظام في تنقلاتهم داخل المدينة الحمراء. وأوضحت الشركة أنه بإمكان جميع مستعملي حافلاتها المشاركة في المسابقة عبر إرسال الإثباتات الخاصة بتنقلاتهم (بطاقات اشتراك ...) عبر تطبيق واتساب WhatsApp على الرقم: 0622203040. وأكدت الشركة أن هذه المسابقة تأتي تقديرا لوفاء الزبناء، حيث ستمكن الفائزين من الظفر بجوائز مختلفة.  
مراكش

الجمعية العامة تصادق على حسابات الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي برسم 2024
عقدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي أشغال جمعيتها العامة العادية الأولى، يوم الإثنين 30 يونيو 2025، بمقر ولاية جهة مراكش – آسفي، تحت رئاسة رشيد بنشيخي، والي الجهة بالنيابة وعامل إقليم الحوز، وذلك بحضور عامل، مدير شبكات المرافق العمومية المحلية، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش – آسفي" للتوزيع، إلى جانب ممثلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وقد تمحور جدول أعمال هذا الاجتماع حول عرض التقرير السنوي لتدبير الشركة، وتقديم تقارير مراقب الحسابات، والمصادقة على الحسابات والنتيجة الصافية برسم السنة المالية المختتمة في 31 دجنبر 2024.وفي كلمته الافتتاحية، أعلن والي الجهة بالنيابة عن انطلاق أشغال هذه الجلسة، التي استعرضت أنشطة الشركة خلال سنة 2024، حيث قام عبد الله إلهامي، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي، بتقديم المؤشرات المالية الرئيسية، وكذا الأداءات التي حققتها الشركة خلال الشهرين الأخيرين من نفس السنة. وقد صادقت الجمعية العامة، بعد الاستماع لتقارير مراقب الحسابات، على تقرير تدبير مجلس الإدارة، كما صادقت على الحسابات المالية المختتمة 31 دجنبر 2024.كما قررت الجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص النتيجة الصافية للسنة المالية، وفق قواعد الحكامة المالية الجيدة، كحساب منقول من جديد، بالإضافة إلى المصادقة على تجديد مهمة مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات إضافية. ويجدر التذكير بأن الانتقال إلى النموذج الجديد للتدبير عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات يُعد مرحلة محورية في مسار تحديث المرافق العمومية، ودعامة أساسية لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وقد دخلت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي حيز التشغيل ابتداءً من فاتح نونبر 2024، بموجب القانون رقم 81-23 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث حلت محل المتدخلين السابقين في مجال التوزيع على مستوى الجهة (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاعي الكهرباء والماء). ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون درهم، موزعة بين المساهمين على النحو التالي: 25% للدولة المغربية، 40% لمجموعة الجماعات الترابية "مراكش – آسفي" للتوزيع، 25% للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و10% لجهة مراكش – آسفي.
مراكش

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة