وطني
وهبي ينتقد قرار المحكمة الدستورية بشأن تطاول العثماني على مرسوم الساعة القانونية
انتقد عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب الاصالة والمعاصرة قرار المحكمة الدستورية، بخصوص الساعة الإضافية مشيرا انه صعق وهو بقرأ قرار المحكمة الدستورية الأخير، معتبرا أن المحكمة الدستورية في قرارها، المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، وقعت في انحراف دستوري، لأنها قبلت النظر في قانون غيرته الحكومة بمرسوم، من دون أن تنتظر إذنها.وهبي قال إن الحكومة لا يمكنها أن تصدر قانونا يدخل في مجال التشريع وتنشره في الجريدة الرسمية على شكل مرسوم تنظيمي، إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية، ذلك أن الفصل 73 نص بوضوح على أن الحكومة لا يمكنها تغيير النص، إلا بعد أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها.واعتبر وهبي أن هذا رد المحكمة الدستورية التي أكدت في قرارها ضرورة عدم إصدار القانون إلا بموافقتها على طبيعته القانونية، اعتراف منها بوجود خلل مسطري، غير أنها نبهت الحكومة إلى ضرورة التقيد به “مستقبلا”، وأجازته حاضرا، علما أن هذه “الإجازة” الحالية، فيها إخلال دستوري باعتراف من المحكمة الدستورية.وكانت المحكمة الدستورية قر امدت في قرار جديد لها، ان قرار الحكومة، القاضي بتعديل المرسوم الملكي، المتعلق بالساعة القانونية، وإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للبلاد طوال السنة، يندرج ضمن مجال اختصاصات السلطة التنظيمية، مبرئة العثماني، وحكومته من تهمة الخرق الدستوري في تعديل التوقيت.وأوضحت المحكمة الدستورية أنها توصلت برسالة من العثماني، في 8 من شهر مارس الجاري، يطلب من خلالها، على وجه الاستعجال، التصريح بشأن الساعة القانونية، أنها لا تكتسي طابعا تشريعيا، على الرغم من ورودها في نص تشريعي، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية.واعتبرت المحكمة أن الدستور ينص في فصله 73 على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات، التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”.وينص المرسوم رقم 2.18.855، الصادر في 15 صفر 1440 الموافق لـ25 أكتوبر 2018، على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، لتحتفظ الحكومة من خلاله بالتوقيت الصيفي، الذي كان معمولا به بمقتضى المرسوم السابق عدد 2.12.126، والذي كان سينتهي العمل به بتاريخ 28 أكتوبر 2018، طوال السنة.
انتقد عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب الاصالة والمعاصرة قرار المحكمة الدستورية، بخصوص الساعة الإضافية مشيرا انه صعق وهو بقرأ قرار المحكمة الدستورية الأخير، معتبرا أن المحكمة الدستورية في قرارها، المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، وقعت في انحراف دستوري، لأنها قبلت النظر في قانون غيرته الحكومة بمرسوم، من دون أن تنتظر إذنها.وهبي قال إن الحكومة لا يمكنها أن تصدر قانونا يدخل في مجال التشريع وتنشره في الجريدة الرسمية على شكل مرسوم تنظيمي، إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية، ذلك أن الفصل 73 نص بوضوح على أن الحكومة لا يمكنها تغيير النص، إلا بعد أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها.واعتبر وهبي أن هذا رد المحكمة الدستورية التي أكدت في قرارها ضرورة عدم إصدار القانون إلا بموافقتها على طبيعته القانونية، اعتراف منها بوجود خلل مسطري، غير أنها نبهت الحكومة إلى ضرورة التقيد به “مستقبلا”، وأجازته حاضرا، علما أن هذه “الإجازة” الحالية، فيها إخلال دستوري باعتراف من المحكمة الدستورية.وكانت المحكمة الدستورية قر امدت في قرار جديد لها، ان قرار الحكومة، القاضي بتعديل المرسوم الملكي، المتعلق بالساعة القانونية، وإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للبلاد طوال السنة، يندرج ضمن مجال اختصاصات السلطة التنظيمية، مبرئة العثماني، وحكومته من تهمة الخرق الدستوري في تعديل التوقيت.وأوضحت المحكمة الدستورية أنها توصلت برسالة من العثماني، في 8 من شهر مارس الجاري، يطلب من خلالها، على وجه الاستعجال، التصريح بشأن الساعة القانونية، أنها لا تكتسي طابعا تشريعيا، على الرغم من ورودها في نص تشريعي، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية.واعتبرت المحكمة أن الدستور ينص في فصله 73 على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات، التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”.وينص المرسوم رقم 2.18.855، الصادر في 15 صفر 1440 الموافق لـ25 أكتوبر 2018، على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، لتحتفظ الحكومة من خلاله بالتوقيت الصيفي، الذي كان معمولا به بمقتضى المرسوم السابق عدد 2.12.126، والذي كان سينتهي العمل به بتاريخ 28 أكتوبر 2018، طوال السنة.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني