وطني

وزير العدل يطالب هيئات المهن القضائية بتشديد إجراءات محاربة غسل الأموال


كشـ24 نشر في: 4 سبتمبر 2022

في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعا وزير العدل اللطيف وهبي هيئات المهن القضائية، إلى تشديد إجراءات محاربة غسل الأموال ووقف العديد من التجاوزات، مطالبا بتعيين مخاطب قار عن كل هيئة قضائية، من أجل ضمان التواصل الدائم والفوري مع كتابة اللجنة الوطنية التي تتولاها وزارة العدل وموافاة الوزاةر بابيانات الشخصية والمهنية للمعني بالأمر، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.وأوضح وهبي أن إصدار هاته الدورية المتعلقة بمواكبة وتأطير هيئات المهن القضائية لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلها، يأتي بناء على مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2021 وكذا المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في غشت 2021.وطالب وهبي ضمن دورية وجهها لهيئات المحامين بالمغرب، والمجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، بتحديد هوية الزبائن بجميع الأصناف، بما يشمل الآمرين بتنفيذ العملية لفائدة الغير، أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة الزبائن بناء على توكيل، مع مطالبة باطلاع المهنيين على اسم المستفيد وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومركز ورقم التسجيل والسجل التجاري، وفي حالة عدم الاستطاعة تتوقف عملية التعامل مباشرة.وأكدت الدورية، أنه في حالة حصول أي اشتباه في وجود خروقات فعلى المعني إخبار الهيئة، ملزما إياه بضرورة معرفة الأعمال والغرض منها، والحصول عند الاقتضاء على معلومات إضافية تتعلق بها، مشددة على ضرورة التأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبائن مطابقة لما يعرف عنهم وأنشطتهم والمخاطر التي يمثلونها، مع التأكد من مصدر الأموال ووجهتها، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية أو إقامة علاقات مع مؤسسات مالية صورية.ودعت دورية وزارة العدل، إلى إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال والعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون إلى دول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو السياسيون المعرضون للمخاطر.وشددت الوثيقة ذاتها، على ضرورة مراقبة الأعمال والعمليات التي تنجز من طرف أشخاص غير مقيمين أو لحساباتهم، والعمليات المنجزة من طرف السياسيين، والمقصود بهم أي مغربي أو أجنبي يتقلد منصبا عموميا أو سياسيا من درجة عالية بالمغرب، أو يشغل منصبا هاما بمنظمة دولية. كما أن العملية تشمل الفروع والأصول والأزواج.وأشار وزير العدل إلى إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي تمارس مهامها فعليا منذ 05 يناير 2022، حيث أسندت رئاستها ومهام كتابتها إلى وزارة العدل وذلك بناء على المرسوم المذكور.وبحسب وهبي، فقد أنيطت بهذه الآلية الوطنية الجديدة مجموعة من المهام والاختصاصات أبرزها السهر على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما فيها تدابير التجميد الفوري وبدون إنذار مسبق لممتلكات وأموال الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقررات مجلس الأمن المذكورة، و تدابير المنع من السفر.ولفت المسؤول الحكومي، إلى إحداث قائمة محلية للمملكة المغربية بالأشخاص والكيانات الإرهابية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 13/73 وتحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في تلك اللوائح.وأصدرت وزارة العدل، في وقت سابق دليلا عمليا خاصا بالمهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف الدليل إلى مساعدة المهن القانونية والقضائية على التطبيق الفعال للمتطلبات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتسعى الوزارة من وراء إصدار هذا الدليل إلى الرفع من عدد التصاريح بالاشتباه لتلافي الملاحظات السلبية للمنتظم الدولي المسجلة في هذا المجال، كما تسعى إلى انخراط القطاع غير المالي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوطيد ثقة المتدخلين الوطنيين والدوليين فيه.وتوصي الوثيقة المحامين والموثقين والعدول بتطبيق إجراءات اليقظة تجاه زبائنهم وتقديم تصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في حالة وجود قرائن على عمليات تهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والامتناع عن إقامة علاقة الأعمال مع هؤلاء الأشخاص أو إنجاز أي عملية لفائدتهم، كما تدعو إلى ضرورة تصنيف الزبائن وفقا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وصادق البرلمان المغربي، خلال السنة الماضية، على مشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهو القانون الذي يندرج في إطار “جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساساً من المؤاخذات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة المغربية في جولتيه الأولى والثانية”.وأضاف القانون الجديد أحكاماً ومجالات جديدة، في سبيل ضمان مكافحة ناجعة لجرائم تبييض الأموال، حيث أضاف عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تُصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات، إضافة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي.كما أدخل القانون الجديد تغييرات على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، عبر إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، لتشديد المراقبة على “الكازينوهات” ومؤسسات ألعاب الحظ، ووضع آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، يُعهد إليها السهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم في اللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.

في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعا وزير العدل اللطيف وهبي هيئات المهن القضائية، إلى تشديد إجراءات محاربة غسل الأموال ووقف العديد من التجاوزات، مطالبا بتعيين مخاطب قار عن كل هيئة قضائية، من أجل ضمان التواصل الدائم والفوري مع كتابة اللجنة الوطنية التي تتولاها وزارة العدل وموافاة الوزاةر بابيانات الشخصية والمهنية للمعني بالأمر، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.وأوضح وهبي أن إصدار هاته الدورية المتعلقة بمواكبة وتأطير هيئات المهن القضائية لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلها، يأتي بناء على مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2021 وكذا المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في غشت 2021.وطالب وهبي ضمن دورية وجهها لهيئات المحامين بالمغرب، والمجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، بتحديد هوية الزبائن بجميع الأصناف، بما يشمل الآمرين بتنفيذ العملية لفائدة الغير، أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة الزبائن بناء على توكيل، مع مطالبة باطلاع المهنيين على اسم المستفيد وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومركز ورقم التسجيل والسجل التجاري، وفي حالة عدم الاستطاعة تتوقف عملية التعامل مباشرة.وأكدت الدورية، أنه في حالة حصول أي اشتباه في وجود خروقات فعلى المعني إخبار الهيئة، ملزما إياه بضرورة معرفة الأعمال والغرض منها، والحصول عند الاقتضاء على معلومات إضافية تتعلق بها، مشددة على ضرورة التأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبائن مطابقة لما يعرف عنهم وأنشطتهم والمخاطر التي يمثلونها، مع التأكد من مصدر الأموال ووجهتها، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية أو إقامة علاقات مع مؤسسات مالية صورية.ودعت دورية وزارة العدل، إلى إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال والعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون إلى دول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو السياسيون المعرضون للمخاطر.وشددت الوثيقة ذاتها، على ضرورة مراقبة الأعمال والعمليات التي تنجز من طرف أشخاص غير مقيمين أو لحساباتهم، والعمليات المنجزة من طرف السياسيين، والمقصود بهم أي مغربي أو أجنبي يتقلد منصبا عموميا أو سياسيا من درجة عالية بالمغرب، أو يشغل منصبا هاما بمنظمة دولية. كما أن العملية تشمل الفروع والأصول والأزواج.وأشار وزير العدل إلى إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي تمارس مهامها فعليا منذ 05 يناير 2022، حيث أسندت رئاستها ومهام كتابتها إلى وزارة العدل وذلك بناء على المرسوم المذكور.وبحسب وهبي، فقد أنيطت بهذه الآلية الوطنية الجديدة مجموعة من المهام والاختصاصات أبرزها السهر على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما فيها تدابير التجميد الفوري وبدون إنذار مسبق لممتلكات وأموال الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقررات مجلس الأمن المذكورة، و تدابير المنع من السفر.ولفت المسؤول الحكومي، إلى إحداث قائمة محلية للمملكة المغربية بالأشخاص والكيانات الإرهابية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 13/73 وتحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في تلك اللوائح.وأصدرت وزارة العدل، في وقت سابق دليلا عمليا خاصا بالمهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف الدليل إلى مساعدة المهن القانونية والقضائية على التطبيق الفعال للمتطلبات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتسعى الوزارة من وراء إصدار هذا الدليل إلى الرفع من عدد التصاريح بالاشتباه لتلافي الملاحظات السلبية للمنتظم الدولي المسجلة في هذا المجال، كما تسعى إلى انخراط القطاع غير المالي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوطيد ثقة المتدخلين الوطنيين والدوليين فيه.وتوصي الوثيقة المحامين والموثقين والعدول بتطبيق إجراءات اليقظة تجاه زبائنهم وتقديم تصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في حالة وجود قرائن على عمليات تهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والامتناع عن إقامة علاقة الأعمال مع هؤلاء الأشخاص أو إنجاز أي عملية لفائدتهم، كما تدعو إلى ضرورة تصنيف الزبائن وفقا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وصادق البرلمان المغربي، خلال السنة الماضية، على مشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهو القانون الذي يندرج في إطار “جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساساً من المؤاخذات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة المغربية في جولتيه الأولى والثانية”.وأضاف القانون الجديد أحكاماً ومجالات جديدة، في سبيل ضمان مكافحة ناجعة لجرائم تبييض الأموال، حيث أضاف عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تُصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات، إضافة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي.كما أدخل القانون الجديد تغييرات على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، عبر إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، لتشديد المراقبة على “الكازينوهات” ومؤسسات ألعاب الحظ، ووضع آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، يُعهد إليها السهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم في اللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.



اقرأ أيضاً
تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة