وطني

وزير العدل يطالب هيئات المهن القضائية بتشديد إجراءات محاربة غسل الأموال


كشـ24 نشر في: 4 سبتمبر 2022

في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعا وزير العدل اللطيف وهبي هيئات المهن القضائية، إلى تشديد إجراءات محاربة غسل الأموال ووقف العديد من التجاوزات، مطالبا بتعيين مخاطب قار عن كل هيئة قضائية، من أجل ضمان التواصل الدائم والفوري مع كتابة اللجنة الوطنية التي تتولاها وزارة العدل وموافاة الوزاةر بابيانات الشخصية والمهنية للمعني بالأمر، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.وأوضح وهبي أن إصدار هاته الدورية المتعلقة بمواكبة وتأطير هيئات المهن القضائية لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلها، يأتي بناء على مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2021 وكذا المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في غشت 2021.وطالب وهبي ضمن دورية وجهها لهيئات المحامين بالمغرب، والمجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، بتحديد هوية الزبائن بجميع الأصناف، بما يشمل الآمرين بتنفيذ العملية لفائدة الغير، أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة الزبائن بناء على توكيل، مع مطالبة باطلاع المهنيين على اسم المستفيد وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومركز ورقم التسجيل والسجل التجاري، وفي حالة عدم الاستطاعة تتوقف عملية التعامل مباشرة.وأكدت الدورية، أنه في حالة حصول أي اشتباه في وجود خروقات فعلى المعني إخبار الهيئة، ملزما إياه بضرورة معرفة الأعمال والغرض منها، والحصول عند الاقتضاء على معلومات إضافية تتعلق بها، مشددة على ضرورة التأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبائن مطابقة لما يعرف عنهم وأنشطتهم والمخاطر التي يمثلونها، مع التأكد من مصدر الأموال ووجهتها، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية أو إقامة علاقات مع مؤسسات مالية صورية.ودعت دورية وزارة العدل، إلى إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال والعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون إلى دول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو السياسيون المعرضون للمخاطر.وشددت الوثيقة ذاتها، على ضرورة مراقبة الأعمال والعمليات التي تنجز من طرف أشخاص غير مقيمين أو لحساباتهم، والعمليات المنجزة من طرف السياسيين، والمقصود بهم أي مغربي أو أجنبي يتقلد منصبا عموميا أو سياسيا من درجة عالية بالمغرب، أو يشغل منصبا هاما بمنظمة دولية. كما أن العملية تشمل الفروع والأصول والأزواج.وأشار وزير العدل إلى إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي تمارس مهامها فعليا منذ 05 يناير 2022، حيث أسندت رئاستها ومهام كتابتها إلى وزارة العدل وذلك بناء على المرسوم المذكور.وبحسب وهبي، فقد أنيطت بهذه الآلية الوطنية الجديدة مجموعة من المهام والاختصاصات أبرزها السهر على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما فيها تدابير التجميد الفوري وبدون إنذار مسبق لممتلكات وأموال الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقررات مجلس الأمن المذكورة، و تدابير المنع من السفر.ولفت المسؤول الحكومي، إلى إحداث قائمة محلية للمملكة المغربية بالأشخاص والكيانات الإرهابية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 13/73 وتحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في تلك اللوائح.وأصدرت وزارة العدل، في وقت سابق دليلا عمليا خاصا بالمهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف الدليل إلى مساعدة المهن القانونية والقضائية على التطبيق الفعال للمتطلبات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتسعى الوزارة من وراء إصدار هذا الدليل إلى الرفع من عدد التصاريح بالاشتباه لتلافي الملاحظات السلبية للمنتظم الدولي المسجلة في هذا المجال، كما تسعى إلى انخراط القطاع غير المالي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوطيد ثقة المتدخلين الوطنيين والدوليين فيه.وتوصي الوثيقة المحامين والموثقين والعدول بتطبيق إجراءات اليقظة تجاه زبائنهم وتقديم تصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في حالة وجود قرائن على عمليات تهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والامتناع عن إقامة علاقة الأعمال مع هؤلاء الأشخاص أو إنجاز أي عملية لفائدتهم، كما تدعو إلى ضرورة تصنيف الزبائن وفقا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وصادق البرلمان المغربي، خلال السنة الماضية، على مشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهو القانون الذي يندرج في إطار “جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساساً من المؤاخذات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة المغربية في جولتيه الأولى والثانية”.وأضاف القانون الجديد أحكاماً ومجالات جديدة، في سبيل ضمان مكافحة ناجعة لجرائم تبييض الأموال، حيث أضاف عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تُصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات، إضافة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي.كما أدخل القانون الجديد تغييرات على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، عبر إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، لتشديد المراقبة على “الكازينوهات” ومؤسسات ألعاب الحظ، ووضع آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، يُعهد إليها السهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم في اللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.

في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعا وزير العدل اللطيف وهبي هيئات المهن القضائية، إلى تشديد إجراءات محاربة غسل الأموال ووقف العديد من التجاوزات، مطالبا بتعيين مخاطب قار عن كل هيئة قضائية، من أجل ضمان التواصل الدائم والفوري مع كتابة اللجنة الوطنية التي تتولاها وزارة العدل وموافاة الوزاةر بابيانات الشخصية والمهنية للمعني بالأمر، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.وأوضح وهبي أن إصدار هاته الدورية المتعلقة بمواكبة وتأطير هيئات المهن القضائية لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلها، يأتي بناء على مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2021 وكذا المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في غشت 2021.وطالب وهبي ضمن دورية وجهها لهيئات المحامين بالمغرب، والمجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، بتحديد هوية الزبائن بجميع الأصناف، بما يشمل الآمرين بتنفيذ العملية لفائدة الغير، أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة الزبائن بناء على توكيل، مع مطالبة باطلاع المهنيين على اسم المستفيد وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومركز ورقم التسجيل والسجل التجاري، وفي حالة عدم الاستطاعة تتوقف عملية التعامل مباشرة.وأكدت الدورية، أنه في حالة حصول أي اشتباه في وجود خروقات فعلى المعني إخبار الهيئة، ملزما إياه بضرورة معرفة الأعمال والغرض منها، والحصول عند الاقتضاء على معلومات إضافية تتعلق بها، مشددة على ضرورة التأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبائن مطابقة لما يعرف عنهم وأنشطتهم والمخاطر التي يمثلونها، مع التأكد من مصدر الأموال ووجهتها، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية أو إقامة علاقات مع مؤسسات مالية صورية.ودعت دورية وزارة العدل، إلى إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال والعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون إلى دول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو السياسيون المعرضون للمخاطر.وشددت الوثيقة ذاتها، على ضرورة مراقبة الأعمال والعمليات التي تنجز من طرف أشخاص غير مقيمين أو لحساباتهم، والعمليات المنجزة من طرف السياسيين، والمقصود بهم أي مغربي أو أجنبي يتقلد منصبا عموميا أو سياسيا من درجة عالية بالمغرب، أو يشغل منصبا هاما بمنظمة دولية. كما أن العملية تشمل الفروع والأصول والأزواج.وأشار وزير العدل إلى إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي تمارس مهامها فعليا منذ 05 يناير 2022، حيث أسندت رئاستها ومهام كتابتها إلى وزارة العدل وذلك بناء على المرسوم المذكور.وبحسب وهبي، فقد أنيطت بهذه الآلية الوطنية الجديدة مجموعة من المهام والاختصاصات أبرزها السهر على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما فيها تدابير التجميد الفوري وبدون إنذار مسبق لممتلكات وأموال الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقررات مجلس الأمن المذكورة، و تدابير المنع من السفر.ولفت المسؤول الحكومي، إلى إحداث قائمة محلية للمملكة المغربية بالأشخاص والكيانات الإرهابية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 13/73 وتحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في تلك اللوائح.وأصدرت وزارة العدل، في وقت سابق دليلا عمليا خاصا بالمهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف الدليل إلى مساعدة المهن القانونية والقضائية على التطبيق الفعال للمتطلبات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتسعى الوزارة من وراء إصدار هذا الدليل إلى الرفع من عدد التصاريح بالاشتباه لتلافي الملاحظات السلبية للمنتظم الدولي المسجلة في هذا المجال، كما تسعى إلى انخراط القطاع غير المالي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوطيد ثقة المتدخلين الوطنيين والدوليين فيه.وتوصي الوثيقة المحامين والموثقين والعدول بتطبيق إجراءات اليقظة تجاه زبائنهم وتقديم تصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في حالة وجود قرائن على عمليات تهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والامتناع عن إقامة علاقة الأعمال مع هؤلاء الأشخاص أو إنجاز أي عملية لفائدتهم، كما تدعو إلى ضرورة تصنيف الزبائن وفقا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وصادق البرلمان المغربي، خلال السنة الماضية، على مشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهو القانون الذي يندرج في إطار “جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساساً من المؤاخذات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة المغربية في جولتيه الأولى والثانية”.وأضاف القانون الجديد أحكاماً ومجالات جديدة، في سبيل ضمان مكافحة ناجعة لجرائم تبييض الأموال، حيث أضاف عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تُصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات، إضافة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي.كما أدخل القانون الجديد تغييرات على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، عبر إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، لتشديد المراقبة على “الكازينوهات” ومؤسسات ألعاب الحظ، ووضع آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، يُعهد إليها السهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم في اللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.



اقرأ أيضاً
مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

إنفجار لغم يتسبب في تفجير سيارة وإصابة 3 رعاة
شهدت منطقة “الصفية” ضواحي مركز بئر كندوز، مساء امس الخميس 3 يوليوز، انفجار لغم تسبب في انفجار سيارة رباعية الدفع كانت تقل على متنها 3 رعاة، أحدهم من جنوب الصحراء. وحسب مصادر من الاقاليم الجنوبية للمملكة فقد تسبب الانفجار في اصابة الركاب الثلاثة باصابات متفاوتة الخطورة، بينما إصابة أحد الضحايا وصفت بالحرجة ما استدعى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، لتلقي العلاجات اللازمة.
وطني

التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة