التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
وزارة الصحة تصدر مسودة مشروع “الخدمة الإجبارية”
نشر في: 10 سبتمبر 2015
أصدرت وزارة الصحة مسودة مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية الذي أثار الإعلان عنه الكثير من الجدل سابقا بين صفوف الأطباء والممرضين نظرا لما تضمنه من إشارة إلى خدمة إجبارية في المناطق النائية، وقد أكدت المسودة هذه الإشارة، إذ نجد في تعريف القانون "واجب وطني يقتضي القيام بمزاولة مهنة الطب والمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمؤسسات الصحية التابعة للسلطة الحكومية لمدة سنتين متتاليتين".
وتتضمن هذه المسودة، الصادرة يوم الأربعاء، 22 مادة، ومن أهم ما جاء فيها أن الخدمة الوطنية لا تضمن حق الترسيم في أطر الإدارة، كما تشير الوزارة إلى أنها تنشر المسودة للعموم لأجل استقبال الملاحظات على بريد إلكتروني خصّصته لهذا الغرض، خاصة من طرف المعنيين بالقانون المنتظر، وذلك في أجل أقصاه أسبوعين، قبل عرض المشروع على مسطرة المصادقة.
وتبرز المادة الأولى من هذه المُسودة أن الهدف من القانون هو تحسين المستوى الصحي للسكان وتيسير الاستفادة من الحق في الولوج إلى الخدمات والعناية الصحية، بينما تشير المادة الثانية إلى أن هذا "الواجب الوطني يُلزم به كل مواطن (ة) حاصل (ة) على الدكتوراه في الطب أو التخصص في الطب أو الإجازة في أحد مسالك المهن التمريضية وتقنيات الصحة".
وتتحدث المسودة على أن هذه الخدمة الوطنية تُزاول بموجب عقد معد من لدن الإدارة، يتيح للموقعين عليه التقييد في الهيئات المهنية الخاصة بهم، بينما سيتم تكليف الأطباء والممرضين العاملين في إطارها بعدة مهام منها الحراسة والخدمة الإلزامية، كما يلتزمون بنفس الواجبات المهنية والإدارية التي تسري على نظرائهم العاملين في المؤسسات الصحية.
وأشارت المسودة إلى أن الخاضعين لهذا القانون سيستفيدون من منحة شهرية لا تقلّ عن الأجر المقرّر لنظرائهم العاملين بالقطاع العام، زيادة على تعويضات عن التنقل وعن الحراسة والخدمة الإلزامية والأخطار المهنية وكذلك عن التعويضات العائلية، كما يستفيدون من التأمين على المرض والأخطار المهنية وحوادث الشغل، فضلًا عن الاستفادة من العطل المؤدى عنها، من ذلك عطلة سنوية بـ22 يومًا، والأعياد الوطنية والدينية، ورخص الولادة والحج والمرض والتغيّب الاستثنائي.
وفتحت المسودة الباب أمام الخاضعين لهذا القانون لاجتياز مباريات التوظيف المفتوحة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، شريطة إكمالهم لما تبقى من مدة الخدمة الوطنية الصحية في الإدارة، كما أكدت أن السنتين الإجباريتين تُحتسبان في الأقدمية لغرض الترقي والتقاعد في حالة ترسيم المعنيين، كما يستفيد كل الخاضعين للقانون من أقدمية اعتبارية لمدة سنتين.
ونبّهت المسودة إلى أن مزاولة مهنة الطب والتمريض، سواء في القطاع الخاص أو العام، لن يكون إلّا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تثبت قضاء الخاضعين لهذا القانون للخدمة الوطنية الصحية، مع استثناء الأطباء خلال فترة تكوينهم بالمراكز الاستشفائية الجامعية، كما شرّعت المسودة عددا من الأحكام التأديبية لكل من يخل بالتزاماته المهنية أو يرتكب أخطاء أثناء هذه الخدمة، قد تصل إلى الحرمان من المنحة الشهرية أو الحرمان من الأقدمية الاعتبارية.
واستثنت المسودة من هذا القانون الأطباء العسكريين والمتخصصين العسكريين في الطب، وكذا الحاصلين على شهادات الدكتوراه في الطب أو التخصص في الطب أو الإجازة في المهن التمريضية وتقنيات الصحة من المؤسسات الخاصة أو مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئات لا تسعى إلى الربح، كما لا يسري مفعول هذا القانون على الأطباء المقيمين قبل دخوله حيّز التنفيذ.
وتتضمن هذه المسودة، الصادرة يوم الأربعاء، 22 مادة، ومن أهم ما جاء فيها أن الخدمة الوطنية لا تضمن حق الترسيم في أطر الإدارة، كما تشير الوزارة إلى أنها تنشر المسودة للعموم لأجل استقبال الملاحظات على بريد إلكتروني خصّصته لهذا الغرض، خاصة من طرف المعنيين بالقانون المنتظر، وذلك في أجل أقصاه أسبوعين، قبل عرض المشروع على مسطرة المصادقة.
وتبرز المادة الأولى من هذه المُسودة أن الهدف من القانون هو تحسين المستوى الصحي للسكان وتيسير الاستفادة من الحق في الولوج إلى الخدمات والعناية الصحية، بينما تشير المادة الثانية إلى أن هذا "الواجب الوطني يُلزم به كل مواطن (ة) حاصل (ة) على الدكتوراه في الطب أو التخصص في الطب أو الإجازة في أحد مسالك المهن التمريضية وتقنيات الصحة".
وتتحدث المسودة على أن هذه الخدمة الوطنية تُزاول بموجب عقد معد من لدن الإدارة، يتيح للموقعين عليه التقييد في الهيئات المهنية الخاصة بهم، بينما سيتم تكليف الأطباء والممرضين العاملين في إطارها بعدة مهام منها الحراسة والخدمة الإلزامية، كما يلتزمون بنفس الواجبات المهنية والإدارية التي تسري على نظرائهم العاملين في المؤسسات الصحية.
وأشارت المسودة إلى أن الخاضعين لهذا القانون سيستفيدون من منحة شهرية لا تقلّ عن الأجر المقرّر لنظرائهم العاملين بالقطاع العام، زيادة على تعويضات عن التنقل وعن الحراسة والخدمة الإلزامية والأخطار المهنية وكذلك عن التعويضات العائلية، كما يستفيدون من التأمين على المرض والأخطار المهنية وحوادث الشغل، فضلًا عن الاستفادة من العطل المؤدى عنها، من ذلك عطلة سنوية بـ22 يومًا، والأعياد الوطنية والدينية، ورخص الولادة والحج والمرض والتغيّب الاستثنائي.
وفتحت المسودة الباب أمام الخاضعين لهذا القانون لاجتياز مباريات التوظيف المفتوحة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، شريطة إكمالهم لما تبقى من مدة الخدمة الوطنية الصحية في الإدارة، كما أكدت أن السنتين الإجباريتين تُحتسبان في الأقدمية لغرض الترقي والتقاعد في حالة ترسيم المعنيين، كما يستفيد كل الخاضعين للقانون من أقدمية اعتبارية لمدة سنتين.
ونبّهت المسودة إلى أن مزاولة مهنة الطب والتمريض، سواء في القطاع الخاص أو العام، لن يكون إلّا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تثبت قضاء الخاضعين لهذا القانون للخدمة الوطنية الصحية، مع استثناء الأطباء خلال فترة تكوينهم بالمراكز الاستشفائية الجامعية، كما شرّعت المسودة عددا من الأحكام التأديبية لكل من يخل بالتزاماته المهنية أو يرتكب أخطاء أثناء هذه الخدمة، قد تصل إلى الحرمان من المنحة الشهرية أو الحرمان من الأقدمية الاعتبارية.
واستثنت المسودة من هذا القانون الأطباء العسكريين والمتخصصين العسكريين في الطب، وكذا الحاصلين على شهادات الدكتوراه في الطب أو التخصص في الطب أو الإجازة في المهن التمريضية وتقنيات الصحة من المؤسسات الخاصة أو مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئات لا تسعى إلى الربح، كما لا يسري مفعول هذا القانون على الأطباء المقيمين قبل دخوله حيّز التنفيذ.
أصدرت وزارة الصحة مسودة مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية الذي أثار الإعلان عنه الكثير من الجدل سابقا بين صفوف الأطباء والممرضين نظرا لما تضمنه من إشارة إلى خدمة إجبارية في المناطق النائية، وقد أكدت المسودة هذه الإشارة، إذ نجد في تعريف القانون "واجب وطني يقتضي القيام بمزاولة مهنة الطب والمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمؤسسات الصحية التابعة للسلطة الحكومية لمدة سنتين متتاليتين".
وتتضمن هذه المسودة، الصادرة يوم الأربعاء، 22 مادة، ومن أهم ما جاء فيها أن الخدمة الوطنية لا تضمن حق الترسيم في أطر الإدارة، كما تشير الوزارة إلى أنها تنشر المسودة للعموم لأجل استقبال الملاحظات على بريد إلكتروني خصّصته لهذا الغرض، خاصة من طرف المعنيين بالقانون المنتظر، وذلك في أجل أقصاه أسبوعين، قبل عرض المشروع على مسطرة المصادقة.
وتبرز المادة الأولى من هذه المُسودة أن الهدف من القانون هو تحسين المستوى الصحي للسكان وتيسير الاستفادة من الحق في الولوج إلى الخدمات والعناية الصحية، بينما تشير المادة الثانية إلى أن هذا "الواجب الوطني يُلزم به كل مواطن (ة) حاصل (ة) على الدكتوراه في الطب أو التخصص في الطب أو الإجازة في أحد مسالك المهن التمريضية وتقنيات الصحة".
وتتحدث المسودة على أن هذه الخدمة الوطنية تُزاول بموجب عقد معد من لدن الإدارة، يتيح للموقعين عليه التقييد في الهيئات المهنية الخاصة بهم، بينما سيتم تكليف الأطباء والممرضين العاملين في إطارها بعدة مهام منها الحراسة والخدمة الإلزامية، كما يلتزمون بنفس الواجبات المهنية والإدارية التي تسري على نظرائهم العاملين في المؤسسات الصحية.
وأشارت المسودة إلى أن الخاضعين لهذا القانون سيستفيدون من منحة شهرية لا تقلّ عن الأجر المقرّر لنظرائهم العاملين بالقطاع العام، زيادة على تعويضات عن التنقل وعن الحراسة والخدمة الإلزامية والأخطار المهنية وكذلك عن التعويضات العائلية، كما يستفيدون من التأمين على المرض والأخطار المهنية وحوادث الشغل، فضلًا عن الاستفادة من العطل المؤدى عنها، من ذلك عطلة سنوية بـ22 يومًا، والأعياد الوطنية والدينية، ورخص الولادة والحج والمرض والتغيّب الاستثنائي.
وفتحت المسودة الباب أمام الخاضعين لهذا القانون لاجتياز مباريات التوظيف المفتوحة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، شريطة إكمالهم لما تبقى من مدة الخدمة الوطنية الصحية في الإدارة، كما أكدت أن السنتين الإجباريتين تُحتسبان في الأقدمية لغرض الترقي والتقاعد في حالة ترسيم المعنيين، كما يستفيد كل الخاضعين للقانون من أقدمية اعتبارية لمدة سنتين.
ونبّهت المسودة إلى أن مزاولة مهنة الطب والتمريض، سواء في القطاع الخاص أو العام، لن يكون إلّا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تثبت قضاء الخاضعين لهذا القانون للخدمة الوطنية الصحية، مع استثناء الأطباء خلال فترة تكوينهم بالمراكز الاستشفائية الجامعية، كما شرّعت المسودة عددا من الأحكام التأديبية لكل من يخل بالتزاماته المهنية أو يرتكب أخطاء أثناء هذه الخدمة، قد تصل إلى الحرمان من المنحة الشهرية أو الحرمان من الأقدمية الاعتبارية.
واستثنت المسودة من هذا القانون الأطباء العسكريين والمتخصصين العسكريين في الطب، وكذا الحاصلين على شهادات الدكتوراه في الطب أو التخصص في الطب أو الإجازة في المهن التمريضية وتقنيات الصحة من المؤسسات الخاصة أو مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئات لا تسعى إلى الربح، كما لا يسري مفعول هذا القانون على الأطباء المقيمين قبل دخوله حيّز التنفيذ.
وتتضمن هذه المسودة، الصادرة يوم الأربعاء، 22 مادة، ومن أهم ما جاء فيها أن الخدمة الوطنية لا تضمن حق الترسيم في أطر الإدارة، كما تشير الوزارة إلى أنها تنشر المسودة للعموم لأجل استقبال الملاحظات على بريد إلكتروني خصّصته لهذا الغرض، خاصة من طرف المعنيين بالقانون المنتظر، وذلك في أجل أقصاه أسبوعين، قبل عرض المشروع على مسطرة المصادقة.
وتبرز المادة الأولى من هذه المُسودة أن الهدف من القانون هو تحسين المستوى الصحي للسكان وتيسير الاستفادة من الحق في الولوج إلى الخدمات والعناية الصحية، بينما تشير المادة الثانية إلى أن هذا "الواجب الوطني يُلزم به كل مواطن (ة) حاصل (ة) على الدكتوراه في الطب أو التخصص في الطب أو الإجازة في أحد مسالك المهن التمريضية وتقنيات الصحة".
وتتحدث المسودة على أن هذه الخدمة الوطنية تُزاول بموجب عقد معد من لدن الإدارة، يتيح للموقعين عليه التقييد في الهيئات المهنية الخاصة بهم، بينما سيتم تكليف الأطباء والممرضين العاملين في إطارها بعدة مهام منها الحراسة والخدمة الإلزامية، كما يلتزمون بنفس الواجبات المهنية والإدارية التي تسري على نظرائهم العاملين في المؤسسات الصحية.
وأشارت المسودة إلى أن الخاضعين لهذا القانون سيستفيدون من منحة شهرية لا تقلّ عن الأجر المقرّر لنظرائهم العاملين بالقطاع العام، زيادة على تعويضات عن التنقل وعن الحراسة والخدمة الإلزامية والأخطار المهنية وكذلك عن التعويضات العائلية، كما يستفيدون من التأمين على المرض والأخطار المهنية وحوادث الشغل، فضلًا عن الاستفادة من العطل المؤدى عنها، من ذلك عطلة سنوية بـ22 يومًا، والأعياد الوطنية والدينية، ورخص الولادة والحج والمرض والتغيّب الاستثنائي.
وفتحت المسودة الباب أمام الخاضعين لهذا القانون لاجتياز مباريات التوظيف المفتوحة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، شريطة إكمالهم لما تبقى من مدة الخدمة الوطنية الصحية في الإدارة، كما أكدت أن السنتين الإجباريتين تُحتسبان في الأقدمية لغرض الترقي والتقاعد في حالة ترسيم المعنيين، كما يستفيد كل الخاضعين للقانون من أقدمية اعتبارية لمدة سنتين.
ونبّهت المسودة إلى أن مزاولة مهنة الطب والتمريض، سواء في القطاع الخاص أو العام، لن يكون إلّا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تثبت قضاء الخاضعين لهذا القانون للخدمة الوطنية الصحية، مع استثناء الأطباء خلال فترة تكوينهم بالمراكز الاستشفائية الجامعية، كما شرّعت المسودة عددا من الأحكام التأديبية لكل من يخل بالتزاماته المهنية أو يرتكب أخطاء أثناء هذه الخدمة، قد تصل إلى الحرمان من المنحة الشهرية أو الحرمان من الأقدمية الاعتبارية.
واستثنت المسودة من هذا القانون الأطباء العسكريين والمتخصصين العسكريين في الطب، وكذا الحاصلين على شهادات الدكتوراه في الطب أو التخصص في الطب أو الإجازة في المهن التمريضية وتقنيات الصحة من المؤسسات الخاصة أو مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئات لا تسعى إلى الربح، كما لا يسري مفعول هذا القانون على الأطباء المقيمين قبل دخوله حيّز التنفيذ.
ملصقات
اقرأ أيضاً
المغرب ضمن قائمة أكثر الدول تدينا في العالم
وطني
وطني
مندوبية السجون تقرر إغلاق السجن المحلي بطنجة
وطني
وطني
المغرب يعزز أسطول مكافحة الحرائق بـ طائرة “كنادير” جديدة
وطني
وطني
مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
وطني
وطني
برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
وطني
وطني
مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
وطني
وطني
المياه والغابات تطلق حملات تمشيطية لتعقب “القط الأنمر” بطنجة
وطني
وطني