وطني

وزارة الداخلية تُحدد للولاة والعمال مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية


كشـ24 نشر في: 20 يناير 2022

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حدد من خلالها المسطرة الواجب اتبعاها لعزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم في حال ارتكابهم أخطاء موجبة لذلك.وتأتي مذكرة الداخلية، التي تستند إلى مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي نصت على عدد من الإجراءات القانونية، من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، مبينة مجموعة من الإجراءات اللاحقة، (تأتي) “في إطار تتبع مصالح وزارة الداخلية، للوضعية القانونية لمُنتخبي مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات ومُواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المُقاطعات من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما تلك المرتبطة بالمراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية”.وقال وزير الداخلية، إنه توصل بالعديد من الاستشارات والتساؤلات القانونية، حول كيفية تفعيل المساطر والإجراءات الواجب اتخاذها في حق المنتخبين الذين ثبت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي، والتي تضر بمصالح الجماعة الترابية المعنية، مشيرا إلى أنه “لوحظ من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بخصوص القضايا المرتبطة بهذا الموضوع. أنه لم يتم، في بعض الحالات، التقيُّد بالإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها قانونا عند إحالة طلبات عزل المنتخبين على المحكمة الإدارية المختصة، الأمر الذي ترتب عنه عدم قبول الطلبات المذكورة أو رفضها حسب الحالة”.وأوضحت المذكرة، أن الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية و المساطر التي يجب اتباعها بهذا الخصوص، ويتعلق الأمر بالتداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوعا لعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس و إحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البتّ فيها.وتشمل الحالات التي تطبق فيها مسطرة العزل،”ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها الحمل، و ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية، بالإضافة إلى ربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية الثي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يُمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.كما تقع ضمن الحالات الموجبة لتحريك مسطر العزل في حق منتخبي الجماعات الترابية، ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها.وشددت المذكرة على أن “امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص علما في القوانين التنظيمية، من ضمن الأسباب الموجبة للعزل، كما أكدت على تحريك هذه المسطرة ، في حال “رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لمتلمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس.وبخصوص الإجراءات المتعلقة برئيس المجلس، قال المصدر نفسه إنه “يتعين ‏مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي بجب على هذا الأخير‏ تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور”.وبالنسبة لباقي أعضاء المجلس، أكد المصدر ذاته، على تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع “الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة”، مشيرا إلى أنه “في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية، بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس”.وشدد وزير الداخلية، على أنه “لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية، إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حقَّ الرد، من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه و أن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي”، مسجلا أن” طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر”.

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حدد من خلالها المسطرة الواجب اتبعاها لعزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم في حال ارتكابهم أخطاء موجبة لذلك.وتأتي مذكرة الداخلية، التي تستند إلى مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي نصت على عدد من الإجراءات القانونية، من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، مبينة مجموعة من الإجراءات اللاحقة، (تأتي) “في إطار تتبع مصالح وزارة الداخلية، للوضعية القانونية لمُنتخبي مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات ومُواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المُقاطعات من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما تلك المرتبطة بالمراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية”.وقال وزير الداخلية، إنه توصل بالعديد من الاستشارات والتساؤلات القانونية، حول كيفية تفعيل المساطر والإجراءات الواجب اتخاذها في حق المنتخبين الذين ثبت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي، والتي تضر بمصالح الجماعة الترابية المعنية، مشيرا إلى أنه “لوحظ من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بخصوص القضايا المرتبطة بهذا الموضوع. أنه لم يتم، في بعض الحالات، التقيُّد بالإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها قانونا عند إحالة طلبات عزل المنتخبين على المحكمة الإدارية المختصة، الأمر الذي ترتب عنه عدم قبول الطلبات المذكورة أو رفضها حسب الحالة”.وأوضحت المذكرة، أن الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية و المساطر التي يجب اتباعها بهذا الخصوص، ويتعلق الأمر بالتداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوعا لعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس و إحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البتّ فيها.وتشمل الحالات التي تطبق فيها مسطرة العزل،”ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها الحمل، و ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية، بالإضافة إلى ربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية الثي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يُمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.كما تقع ضمن الحالات الموجبة لتحريك مسطر العزل في حق منتخبي الجماعات الترابية، ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها.وشددت المذكرة على أن “امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص علما في القوانين التنظيمية، من ضمن الأسباب الموجبة للعزل، كما أكدت على تحريك هذه المسطرة ، في حال “رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لمتلمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس.وبخصوص الإجراءات المتعلقة برئيس المجلس، قال المصدر نفسه إنه “يتعين ‏مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي بجب على هذا الأخير‏ تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور”.وبالنسبة لباقي أعضاء المجلس، أكد المصدر ذاته، على تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع “الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة”، مشيرا إلى أنه “في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية، بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس”.وشدد وزير الداخلية، على أنه “لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية، إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حقَّ الرد، من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه و أن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي”، مسجلا أن” طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر”.



اقرأ أيضاً
شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة