هل يتجه البرلمان لاقتراح “العفو العام” في قضية الزفزافي وباقي المعتقلين
كشـ24
نشر في: 7 يونيو 2017 كشـ24
بعد اعلان الوكيــــل العام للملك بالحسيمة توقيف ”ناصر الزفزافي” وعدد من المتهمين في قضايا تمس امن الدولة الداخلي ومواجتهم بالتهم المنسوبة اليهم، انصب اهتمام رجال قانون حول الصلاحيات البرلمانية الجديد الذي خولها الدستور2011، والتي تمنح البرلمان امكانية اصدار مقترح قانون متعلق ب " العفو العام " طبقا للفصل 71" من دستور 2011.
و ينصب مقترح قانون "العفو العام" عن الأشخاص المتابعين في جرائم، بحيث يمحو هذا الاجراء الفعل صفته الإجرامية ويجعله غير معاقب عليه، ولا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف بعضها إلى بعض أو الممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذيي صدرت فيه.
ووفقا لذلك اصبح الدستور الجديد يمنع سلطات تشريعية واسعة للبرلمان كاصدار "العفو العام" بعد ان كانت صلاحية يملكها الملك وحده، الدستور اصبح بالتالي حق اصدار قانون العفو العام، حيث أن البرلمان طبقا لدستور المغرب يبقى الوحيد المخول له ممارسة السلطة التشريعية كاختصاص اصيل، طبقا "الفصل 70"، في مجال واسع من الموضوعات قياسا بالدساتير السابقة وفقا "الفصل 71".
حيت يمكن لكل نائب او نائبة برلمانية اوفرق الاغلبية ان تتقدم بمقترح قانون متعلق "بالعفو العام"من اجل عرضه للتصويت طبقا للمادة 123 من النظام الداخلي للبرلمان .
وتحال مقترحات القوانين على اللجان المعنية بالمجلس قصد مناقشتها والمصادقة عليها. بعد ذلك تتم دراستها والتصويت عليها في الجلسات العامة ليتم إحالتها على مجلس المستشارين. وفي حال وجود اختلاف بين الصيغة التي صادق عليها كل من المجلسين يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البث فيه.
وتنظر اللجان في النصوص المعروضة مادة 130 قانون الداخلي لمجلس النواب وفقا لمسطرة التقديم يليها المناقشة تليها التعديلات بعد المناقشة حيث يحدد مكتب اللجنة موعد الجلسة الموالية لتقديم التعديلات تنتهي بمرحلة التصويت.
ويتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة في اجل اقصاه ستون يوما من تاريخ الاحالة لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة امام مجلس النواب .
بعد اعلان الوكيــــل العام للملك بالحسيمة توقيف ”ناصر الزفزافي” وعدد من المتهمين في قضايا تمس امن الدولة الداخلي ومواجتهم بالتهم المنسوبة اليهم، انصب اهتمام رجال قانون حول الصلاحيات البرلمانية الجديد الذي خولها الدستور2011، والتي تمنح البرلمان امكانية اصدار مقترح قانون متعلق ب " العفو العام " طبقا للفصل 71" من دستور 2011.
و ينصب مقترح قانون "العفو العام" عن الأشخاص المتابعين في جرائم، بحيث يمحو هذا الاجراء الفعل صفته الإجرامية ويجعله غير معاقب عليه، ولا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف بعضها إلى بعض أو الممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذيي صدرت فيه.
ووفقا لذلك اصبح الدستور الجديد يمنع سلطات تشريعية واسعة للبرلمان كاصدار "العفو العام" بعد ان كانت صلاحية يملكها الملك وحده، الدستور اصبح بالتالي حق اصدار قانون العفو العام، حيث أن البرلمان طبقا لدستور المغرب يبقى الوحيد المخول له ممارسة السلطة التشريعية كاختصاص اصيل، طبقا "الفصل 70"، في مجال واسع من الموضوعات قياسا بالدساتير السابقة وفقا "الفصل 71".
حيت يمكن لكل نائب او نائبة برلمانية اوفرق الاغلبية ان تتقدم بمقترح قانون متعلق "بالعفو العام"من اجل عرضه للتصويت طبقا للمادة 123 من النظام الداخلي للبرلمان .
وتحال مقترحات القوانين على اللجان المعنية بالمجلس قصد مناقشتها والمصادقة عليها. بعد ذلك تتم دراستها والتصويت عليها في الجلسات العامة ليتم إحالتها على مجلس المستشارين. وفي حال وجود اختلاف بين الصيغة التي صادق عليها كل من المجلسين يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البث فيه.
وتنظر اللجان في النصوص المعروضة مادة 130 قانون الداخلي لمجلس النواب وفقا لمسطرة التقديم يليها المناقشة تليها التعديلات بعد المناقشة حيث يحدد مكتب اللجنة موعد الجلسة الموالية لتقديم التعديلات تنتهي بمرحلة التصويت.
ويتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة في اجل اقصاه ستون يوما من تاريخ الاحالة لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة امام مجلس النواب .