وطني

هل تحدد الحكومة سنا قانونيا لولوج الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي؟


نزهة بن عبو نشر في: 24 ديسمبر 2024

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق "بتحديد السن القانوني الرقمي"، وذلك بهدف تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، من خلال تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة.

ويأتي مقترح القانون المذكور لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، "مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني".

ووفق مذكرة تقديم المشروع، فمن بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.

وسلط الفريق الضوء على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: "نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال"، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وذكر الفريق بتوصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.

كما دعا إلى ضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذا السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.

بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الفريق النيابي: "بالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية".

وذكرت مذكرة مقترح القانون بالهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق "بتحديد السن القانوني الرقمي"، وذلك بهدف تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، من خلال تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة.

ويأتي مقترح القانون المذكور لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، "مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني".

ووفق مذكرة تقديم المشروع، فمن بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.

وسلط الفريق الضوء على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: "نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال"، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وذكر الفريق بتوصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.

كما دعا إلى ضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذا السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.

بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الفريق النيابي: "بالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية".

وذكرت مذكرة مقترح القانون بالهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة