هذه هي العقوبة التي تنتظر الزفزافي بعد اقتحام المسجد
كشـ24
نشر في: 26 مايو 2017 كشـ24
تداول عدد من متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، فيديوا يوثق حادثة اقتحام أقدم عليها شخص حيث اقدم على الوقوف والصراخ في وجه الخطيب ونعته بأقبح النعوت فأحدث فوضى عارمة ترتب عنها عدم إلقاء الخطبة الثانية مما أفسد الجمعة و تمردوا على حرمة المسجد بالبلطجة في حق المصلين و الامام اثناء خطبة الجمعة .
واستنكر العديد ممن شاهدوا فيديو الاقتحام و الذي وصفه العديد "بالعمل لامسؤول" وانحراف عن المسار السلمي لمطالب ساكنة الحسيمة الذين خرجوا في وقفات احتجاجية بشكل راقي من اجل اسماع صوتهم للمسؤولين .
ومن المنتظر ان يتابع كل من اباح حرمة المسجد والامام طبقا للفصول 220 و 221 من القانون الجنائي المغربي.
حيث ينص الفصل 220 "من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
ينص الفصل 221 "من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
وبالإضافة إلى ما نص عليه القانون من أحكام تعاقب كل من يعرقل أداء الشعائر الدينية، فإن الحدث، بالنسبة لضمير الأمة، يمثل تصرفا منكرا في هذا البلد الذي يحيط العبادات وطقوسها بأكبر قدر من الإجلال والتعظيم والوقار.
تداول عدد من متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، فيديوا يوثق حادثة اقتحام أقدم عليها شخص حيث اقدم على الوقوف والصراخ في وجه الخطيب ونعته بأقبح النعوت فأحدث فوضى عارمة ترتب عنها عدم إلقاء الخطبة الثانية مما أفسد الجمعة و تمردوا على حرمة المسجد بالبلطجة في حق المصلين و الامام اثناء خطبة الجمعة .
واستنكر العديد ممن شاهدوا فيديو الاقتحام و الذي وصفه العديد "بالعمل لامسؤول" وانحراف عن المسار السلمي لمطالب ساكنة الحسيمة الذين خرجوا في وقفات احتجاجية بشكل راقي من اجل اسماع صوتهم للمسؤولين .
ومن المنتظر ان يتابع كل من اباح حرمة المسجد والامام طبقا للفصول 220 و 221 من القانون الجنائي المغربي.
حيث ينص الفصل 220 "من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
ينص الفصل 221 "من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
وبالإضافة إلى ما نص عليه القانون من أحكام تعاقب كل من يعرقل أداء الشعائر الدينية، فإن الحدث، بالنسبة لضمير الأمة، يمثل تصرفا منكرا في هذا البلد الذي يحيط العبادات وطقوسها بأكبر قدر من الإجلال والتعظيم والوقار.