مراكش

هذه هي العقوبات التي تنتظر دنيا باطما وشقيقتها وفق فصول المتابعة


كشـ24 نشر في: 31 ديسمبر 2019

تواجه الفنانة المغربية دنيا باطما وشقيقتها عقوبات سالبة للحرية وغرامات وفق فصول المتابعة التي تضمنها صك الإتهام والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 3/607و4/607و5/607و6/607و2/447و129و429 من القانون الجنائي.وينص الفصل 3–607 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله. وتضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره.أما الفصل 4–607 فينص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرارا تهم الاقتصاد الوطني. وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 100000 إلى 200000 درهم إذا نتج عن الأفعال المعاقب عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو حذفها أو اضطراب في سير النظام، أو إذا ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، أو إذا سهل للغير القيام بها.ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10000 إلى 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب الفصل 5-607، كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه خللا.كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، حسب الفصل الذي يليه، كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غير المعطيات المدرجة فيه، أو غير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال.وينص الفصل 2-447 على ما يلي: "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم".بينما ينص الفصل 429 على أن "التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".وينص الفصل 129 من القانون الجنائي على أنه: يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: - أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي؛ - قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع علمه بأنها ستستعمل لذلك؛ - تساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك؛ - تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي

تواجه الفنانة المغربية دنيا باطما وشقيقتها عقوبات سالبة للحرية وغرامات وفق فصول المتابعة التي تضمنها صك الإتهام والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 3/607و4/607و5/607و6/607و2/447و129و429 من القانون الجنائي.وينص الفصل 3–607 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله. وتضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره.أما الفصل 4–607 فينص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرارا تهم الاقتصاد الوطني. وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 100000 إلى 200000 درهم إذا نتج عن الأفعال المعاقب عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو حذفها أو اضطراب في سير النظام، أو إذا ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، أو إذا سهل للغير القيام بها.ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10000 إلى 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب الفصل 5-607، كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه خللا.كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، حسب الفصل الذي يليه، كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غير المعطيات المدرجة فيه، أو غير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال.وينص الفصل 2-447 على ما يلي: "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم".بينما ينص الفصل 429 على أن "التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".وينص الفصل 129 من القانون الجنائي على أنه: يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: - أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي؛ - قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع علمه بأنها ستستعمل لذلك؛ - تساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك؛ - تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي



اقرأ أيضاً
شبهة تبديد أموال عمومية في مشروع محطة العزوزية بمراكش تجر مسؤولين للقضاء
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكاية من المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، في مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية. وقد جاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي توصلت بها كش24، أن الرأي العام المحلي بمراكش استحسن مشروع بناء محطة طرقية جديدة تستجيب لانتظارات المهنيين والمرتفقين، في إطار محطة عصرية تليق بمدينة بحجم مراكش. وسجلت الجمعية أن المجلس الجماعي للمدينة صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية. وأشارت الشكاية إلى أن المصادقة على بناء المحطة تمت دون استشارة وموافقة مهنيي النقل الذين يملكون الأغلبية في أسهم الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي للشركة. كما نقلت الجمعية تصريحات المهنيين التي تفيد بأن الهدف الحقيقي من إنشاء المحطة الجديدة هو الاستيلاء على العقار الحالي لمحطة باب دكالة، والذي قدرت قيمته بـ 50 مليار سنتيم حسب خبرة ميدانية. وأكدت الشكاية أن المجلس الجماعي قرر خلال دورة أبريل 2014 كراء قطعة أرضية مساحتها 6 هكتارات، تابعة لأملاك الدولة، بسومة كرائية محددة في 127.200 درهم سنويًا، مع اشتراط أن تؤول جميع التحسينات والبنايات المحدثة إلى الدولة عند نهاية العقد دون تعويض. وأوضحت الشكاية أن مشروع بناء المحطة حصل على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات بتاريخ 25-01-2015، ثم على موافقتين إضافيتين بتاريخ 09-07-2015 و07-02-2017، من أجل التوسعة وتعديل المشروع. وأضافت أن جزءًا من العقار المخصص لمحطة سيارات الأجرة بمساحة 7500 متر مربع، تم كراؤه بتاريخ 28 مارس 2018 لفائدة شركة خاصة، لإنجاز مشروع عبارة عن موطيل وباحة استراحة ومحطة للوقود، بناءً على محضر لجنة الاستثمار ومقرر صادر عن والي الجهة. وأكدت الشكاية أن التصاميم المعتمدة أظهرت إضافة مساحات جديدة للمشروع وتحويل موقع محطة سيارات الأجرة، مما أثار شكوكًا حول ظروف تسيير المشروع وعلاقاته ببعض أعضاء المجلس الجماعي. كما تم التطرق إلى تأسيس الشركة المستفيدة تزامنًا مع الحصول على الموافقة المبدئية، وما تلا ذلك من عمليات تفويت داخلي للحصص، مما يرجح، بحسب الشكاية، وجود نية الاستيلاء على العقار العمومي لتحقيق أرباح. وأشارت الشكاية إلى أن العقد المبرم مع أملاك الدولة تم توقيعه من طرف شخص لم تعد له صفة التوقيع في الشركة، كما أن محضر لجنة الاستثناءات صنّف الأرض بأنها فلاحية، في حين أنها لم تكن كذلك. وسجلت الجمعية أن المشروع تم تقديمه أمام الملك محمد السادس ضمن برنامج الحاضرة المتجددة، الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بلغت 89 مليون درهم، وخصصت منه 12 مليار سنتيم للمحطة الطرقية الجديدة، التي انتهت بها الأشغال منذ سنتين، لكنها لم تفتح أبوابها بعد. وتؤكد الشكاية أن المحطة الجديدة لا تستوفي المعايير التقنية والفنية المطلوبة، وهو ما يجعل من عدم تشغيلها تبديدًا فعليًا للمال العام من الناحية الجنائية. واختتمت الجمعية شكايتها بطلب إصدار تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى عدد من المسؤولين والجهات المتدخلة في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، وفي مقدمتهم المسؤولون الجماعيون خلال الولايتين الانتدابيتين (2009-2015) و(2015-2021)، وخاصة الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع، إلى جانب الوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات في التواريخ المتعلقة بالموافقات الثلاث المرتبطة بتوسعة المشروع. كما دعت إلى الاستماع لمسيري ومسؤولي الشركة التي استفادت من كراء عقار مخصص لمحطة سيارات الأجرة، وشيدت عليه محطة وقود وفندق. كما شملت مطالب الجمعية الاستماع إلى مسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش الذي جرت الوقائع في فترة توليه، فضلاً عن مهنيي النقل بمحطة باب دكالة، ومسؤولي الشركة المكلفة بإنجاز مشروع المحطة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، إلى جانب مسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش، وكل من قد يفيد في البحث. وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام أو الاغتناء غير المشروع أو استغلال النفوذ.
مراكش

من المسؤول عن انتشار البراريك العشوائية والاكواخ بمحيط سوق الجملة بمراكش؟
يثير الوضع المتدهور للفضاء المحيط بسوق الخضر والفواكه بالجملة بحي المسار، التابع لملحقة سيدي غانم بمراكش، استياءً في أوساط الساكنة والتجار والمارة على حد سواء، بعد أن تحول هذا الفضاء، الذي يُفترض أن يعكس وجهًا حضريًا لمدينة سياحية، إلى بؤرة للفوضى و"البراريك" العشوائية والأكواخ التي تشوه المشهد العمراني. فعوض أن يُستغل هذا الفضاء كامتداد منظم لأنشطة السوق، تحوّل تدريجيًا إلى مكان يعج بالبناءات العشوائية والممارسات غير القانونية، وسط مطالب بتدخل الجهات المعنية. وانتشرت البراريك العشوائية والأكواخ على طول محيط السوق في مشهد مقلق يسائل مختلف المتدخلين في تدبير الشأن المحلي، بدءًا من السلطة المحلية، وصولًا إلى المجلس الجماعي لمراكش. فإلى متى سيستمر هذا الصمت؟ ومن المسؤول عن ترك الأمور تنفلت بهذا الشكل في فضاء يفترض أن يكون تحت المراقبة والتنظيم؟ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا، عن خيبة أملهم من التدهور الحاصل، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة تنظيم الفضاء، وهدم البنايات العشوائية، وتهيئة محيط السوق بما يليق بمدينة مثل مراكش.
مراكش

أشغال تبليط رصيف شارع محمد الخامس تثير التساؤلات
يلاحظ المارة بشارع محمد الخامس، وتحديدًا من باب النقب في اتجاه حديقة "كوب 22"، فرقًا صارخًا في نوعية الأشغال الجارية لتبليط الأرصفة، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام دفتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة في هذا المشروع. ففي الجزء الأول من الأشغال، الممتد من باب النقب إلى حدود الحديقة سالفة الذكر، تم اعتماد خليط من الأحجار الصغيرة والإسمنت بشكل متماسك ومتراص، أعطى للرصيف منظرًا حضاريًا أنيقًا يعكس عناية خاصة بالتفاصيل وجودة في الإنجاز.لكن، وبالانتقال إلى مناطق أخرى من نفس الشارع، وتحديدًا قرب مدارة البردعي، يتغير المشهد تمامًا. إذ تظهر بوضوح نوعية تبليط مختلفة تمامًا، تعتمد حجارة كبيرة الحجم وخليطًا يبدو خشنًا وغير متجانس، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التغيير المفاجئ في المواد المستعملة، وما إن كانت مطابقة لما هو منصوص عليه في الملفات التقنية للمشروع. ومن هنا، ومن منطلق الغيرة على المدينة وحق المواطنين في تتبع الأشغال التي تُنجز من المال العام، يتساءل عدد من المتتبعين للشأن المحلي، هل تم هذا التغيير بموافقة المصالح التقنية للمجلس الجماعي؟ وهل خضع لمراقبة المختبرات التقنية؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون نموذجًا جديدًا من "كور واعطي للعور" حسب تعبير البعض منهم، حيث تغيب المراقبة ويتسيد منطق التسرع والارتجال؟ المجلس الجماعي مطالب اليوم بتقديم توضيحات للرأي العام حول ما يجري في أحد أهم شوارع المدينة، خاصة أن الصور والملاحظات الميدانية تؤكد وجود فرق واضح في الجودة والمواد المستعملة، ما يُفترض أن لا يمر دون مساءلة ومحاسبة، ضمانًا للشفافية وصونًا لجمالية المدينة.
مراكش

الاضرار بسمعة محل تجاري فوق مكتب والي جهة مراكش
وجهت مالكة محل تجاري بالمركب التجاري العصري بلبكار امرشيش بمراكش شكاية الى والي جهة مراكش آسفي ضد مستغل محل مخالف للقانون ومن اجل رفع ضرر طنف معلق. ويتعلق الأمر بمخالفة مسجلة من طرف الشخص الذي يستغل محلها التجاري الكائن بالمركب التجاري العصري بلبكار، والذي تملك قسمته المفرزة مع العلم ان الغرض الاقتصادي الذي تم بموجبه تمكين المعني بالأمر من المحل كان نشاطا آخر مغاير لما صار عليه الأمر حيث أقدم المعني بالأمر على تغيير النشاط بدون سند قانوني مخالفا الغرض التجاري المضمن في وثيقة السجل التجاري، ما الحق الضرر بسمعة المحل وقيمته التجارية التي كانت مرتبطة بنشاطه الأصلي. وقامت المشتكية بمراسلة السلطات المحلية على مستوى الملحقة الادارية امرشيش، والتي تجاوبت بالشكل المطلوب، وتم بناء عليه اغلاق المحل موضوع الشكاية الى حين تسوية وضعيته المخالفة قانونيا، إلا أن استمرار تواجد الطنف المعلق حاليا وما تحيل اليه الكتابات التي تشير الى النشاط الغير معلن عنه في السجل التجاري، يواصل الحاق الضرر بي وبسمعة المحل المرتبطة بنشاطه الاصلي. وبناء على سبق, التمست المشتكية من والي الجهة التدخل العاجل و إعطاء تعليماته للسلطات المحلية من اجل رفع الضرر المتجلي في الاعلانات والطنف الي يكرس تغيير الغرض التجاري بشكل يلحق الضرر بسمعة المحل، وذلك من خلال إزالة كل ما من شأنه الإشارة إلى النشاط الحالي الغير مستند على اي أساس قانوني و المضر بسمعة المحل.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة