الخميس 02 مايو 2024, 14:58

وطني

هذه حقيقة وصف القدس بعاصمة إسرائيل في المقررات الدراسية


كشـ24 نشر في: 9 سبتمبر 2018

ذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية، ، أن ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ورود عبارة "القدس عاصمة إسرائيل"، في مقرر التربية الوطنية بالمستوى الثالث إعدادي، لا يمت بصلة بالمقررات المغربية.وجاء في البلاغ، أن وزارة التربية الوطنية، و"تنويرا للرأي العام الوطني، تنفي نفيا قاطعا أن يكون ما تم تداوله له صلة بالمنظومة التربوية المغربية، وتؤكد على أن الأمر لا يتعلق بالكتب المدرسية المغربية".

ذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية، ، أن ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ورود عبارة "القدس عاصمة إسرائيل"، في مقرر التربية الوطنية بالمستوى الثالث إعدادي، لا يمت بصلة بالمقررات المغربية.وجاء في البلاغ، أن وزارة التربية الوطنية، و"تنويرا للرأي العام الوطني، تنفي نفيا قاطعا أن يكون ما تم تداوله له صلة بالمنظومة التربوية المغربية، وتؤكد على أن الأمر لا يتعلق بالكتب المدرسية المغربية".



اقرأ أيضاً
المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

نقل مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 02 ماي 2024، ندوة صحفية أسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
وطني

رئيس جماعة تمارة يواجه العزل بعد تدخل الوالي على خط تجاوزات في رخص السكن
استفسر الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، رئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، عبر مراسلة طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما تنص أيضا المادة المذكورة، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.  وحسب نفس المادة، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وطني

حموشي يستقبل سفير باكستان بالرباط
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بالرباط، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة المغربية، محمد سامي الرحمان. وذكر مصدر أمني أن الطرفين استعرضا مجموعة من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك، كما تباحثا بشأن سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. ويبرهن هذا الاستقبال، بحسب المصدر ذاته، على مدى انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تفعيل مختلف الشراكات الأمنية الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تروم تدعيم التعاون الأمني الدولي، كما يجسد حرصه الراسخ على الاستجابة لكل طلبات التعاون التي تعزز التنسيق الأمني بين المملكة المغربية ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وطني

نقابة موخاريق ترفض رفن سن التقاعد إلى 65 سنة
عبرت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، عن رفضها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وقالت في بلاغ لها، أنها ترفض ”الثالوث الملعون”، المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات. ودعت الدولة إلى ضرورة تحمل  مسؤوليتها، في تدبير أنظمة التقاعد، والحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء. وفي سياق متصل، أوضحت نقابة موخاريق، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، تضمن العديد من ”المكتسبات، منها الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025؛ الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من يناير 2025 و5% ابتداء من يناير 2026 . وأيضا الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10%، يتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من يناير 2025 و5% ابتداء من يناير 2026. وتخفيض قيمة الضريبة على الأجور بما يحسن دخل عموم الأجراء في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ابتداء من فاتح يناير 2025، بما يترتب عن زيادة صافية في الأجر تتراوح بين 150 درهم و740 درهم. وبخصوص قانون الإضراب، أشارت النقابة إلى أنها ستبقى رافضة لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تنبه المقاولات المستغلة لانتاجات ومجهودات للجرائد
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التي تضم ناشرين عن الصحافة الورقية والإلكترونية، توصلها بشكايات صادرة عن عدد من أعضائها، تتعلق بممارسات بعض مقدمي خدمات رصد ومتابعة الصحافة" تخرق القوانين المغربية وتضر بحقوق ملكيتها الفكرية ومصالحها. وتقوم هذه المقاولات ببيع خدمة توفر لزبنائها نسخا كاملة أو جزئية من مقالات نشرتها الصحف المغربية وذلك على شكل ورقي أو بصيغة "PDF" أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الولوج إلى قاعدة بيانات تحتوي على نسخ كاملة للجرائد الورقية والإلكترونية دون إذن أو ترخيص من المؤسسات التي تصدرها وتبثها. وبعد القيام بتحرياتها، تأكدت الجمعية من وجود هذه الممارسات وتعرفت على عدد من الشركات التي توفر هذه الخدمة غير القانونية و جمعت مجموعة من الإثباتات بهذا الخصوص. وشددت الجمعية على أن القانون يمنع نسخ أو إعادة نشر أو استنساخ أو أرشفة مقال صحفي تم نشره بشكل ورقي أو إلكتروني بأي وسيلة أو طريقة كانت أو بأي شكل كان سواء تعلق الأمر بمقال متاح للعموم أو مقال مخصص للمشتركين. كما أن ملكية المقالات الصحفية محمية بعدد من القوانين ومنها قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي. كما تذكرت الجمعية بأن كل شخص أو مقاولة يقوم بهذه الممارسات غير القانونية يعرض نفسه للمساءلة والمتابعة القضائية. ونبهن إلى أن زبناء هذه الخدمات غير القانونية سواء كانوا مقاولات أو مؤسسات خاصة وعمومية وأيضا الإدارات الرسمية يعتبرون شركاء. وقد قامت الجمعية بإعذار عدد من هذه المقاولات لكي تتوقف عن تسويق هذه الخدمة غير القانونية، ولكي تشرع في تعويض الناشرين عن سنوات البيع والترويج غير القانونيين لمحتويات صحفهم الورقية منها والإلكترونية وأعلنت الجمعية باحتفاظها بالحق في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضائها بما في ذلك سلك مسطرة المتابعات القضائية، ودعت الجمعية هذه المقاولات وكذلك زبنائها إلى القيام فوريا بكل ما يضمن امتثالهم للقانون. وأشارت الجمعية في الختام إلى أن هناك مقاولات توفر لزبنائها خدمات رصد ومتابعة الصحافة، تحترم القوانين المغربية وذلك عبر إتاحة إسم الجريدة وعنوان المقال وتاريخ النشر والرابط الإلكتروني فقط للمادة الصحفية وتعتبر على هذا الأساس شريكة للصحافة المغربية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة