هذا هو الاطار القانوني المنظم لعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 12:55

وطني

هذا هو الاطار القانوني المنظم لعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب


كشـ24 نشر في: 16 يناير 2017

تجري الاثنين 16 يناير عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب للولاية التشريعية العاشرة 2016/2021، وذلك في جلسة عمومية دعا إلى عقدها الرئيس المؤقت لمكتب المجلس عبد الواحد الراضي. 
 

وتستند عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.  
 

فالدستور المغربي الذي أقر في سنة 2011 ينص في الفصل 62 منه على أن رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، ينتخبون في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.  كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره المجلس في جلستي فاتح غشت و29 أكتوبر 2013، ينص في المادة 12 من الباب الثالث على أنه "في مستهل الفترة النيابية يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم". 
 

و"يقوم الكاتب العام لمجلس النواب فور توصله باللوائح الرسمية بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب". 
 

و"يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس(ة) المجلس".  "يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس(ة) المجلس بمساعدة المكتب المؤقت". "يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب القائمة الرسمية، ويأمر الرئيس(ة) المؤقت(ة) بنشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة".   "يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب".  "لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس(ة) المجلس".  وبخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب تنص المادة 15 على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وفق مقتضيات المواد 12 و 16 و 17 من النظام الداخلي للمجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور. 
 

وحسب المادة 16، يعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس(ة) مجلس النواب عن فتح باب الرتشيحات.  لكل نائبة أو نائب الحق في تقديم ترشيحه(ها) للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد. 
 

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أو من يساعده (ها) عن قائمة المرشحين، ثم يشرع في عملية التصويت.  وطبقا للمادة 17 من نفس النظام الداخلي، ينتخب الرئيس(ة) عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول؛ وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني؛ وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح(ة) الأصغر سنا فائزا(ة). ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز(ة) إذا حصل التساوي في السن.  وإذا كان المرشح(ة) واحدا(ة) فبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. 
 

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) عن إسم المرشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس النواب، ويدعوه(ها) ليشغل مقعد الرئاسة.  وفي حالة شغور منصب رئيس(ة) المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس(ة) جديد(ة) لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين :
 

- إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما؛ وفي الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها 15 يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس. 
 

وإلى حين انتخاب الرئيس(ة) الجديد(ة)، يقوم مقام الرئيس(ة) أحد نواب الرئيس(ة) السابق(ة) حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس(ة) باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول و44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و104 و132. 


دور رئيس مجلس النواب واختصاصاته الدستورية


  تتمثل الاختصاصات الدستورية لرئيس مجلس النواب في عضوية مجلس الوصاية (الفصل 44 -فقرة 2- من دستور 2011) وكذا المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54 -الفقرة 3)، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على القضاء عند الاقتضاء (الفصل 67 من الدستور) ، رئاسة الجلسات المشتركة للبرلمان (الفصل 68) ، طلب بت المحكمة الدستورية في كل خلاف مع الحكومة حول مجال القانون (الفصل 79)، إحالة القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور (الفصل 132 -الفقرة 3 )، كما يوجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس مجلس النواب تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله (الفصل 148). 
 

ويستشار رئيس مجلس النواب من قبل جلالة الملك قبل إعلان حالة الاستثناء وحالة رفعها (الفصل 59 من الدستور)؛ كما يخبر جلالة الملك رئيس مجلس النواب بحل البرلمان طبقا للشروط المبينة في الفصل 96.  ويستشار رئيس مجلس النواب كذلك من طرف رئيس الحكومة قبل حل مجلس النواب بعد تقديم هذا الأخير تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه طبقا للفصل 104 من الدستور. 
 

وبصفة عامة فإن جميع المراسلات التي تصدر عن مجلس النواب أو ترسل إليه تتم باسم رئيس المجلس.

تجري الاثنين 16 يناير عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب للولاية التشريعية العاشرة 2016/2021، وذلك في جلسة عمومية دعا إلى عقدها الرئيس المؤقت لمكتب المجلس عبد الواحد الراضي. 
 

وتستند عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.  
 

فالدستور المغربي الذي أقر في سنة 2011 ينص في الفصل 62 منه على أن رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، ينتخبون في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.  كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره المجلس في جلستي فاتح غشت و29 أكتوبر 2013، ينص في المادة 12 من الباب الثالث على أنه "في مستهل الفترة النيابية يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم". 
 

و"يقوم الكاتب العام لمجلس النواب فور توصله باللوائح الرسمية بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب". 
 

و"يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس(ة) المجلس".  "يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس(ة) المجلس بمساعدة المكتب المؤقت". "يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب القائمة الرسمية، ويأمر الرئيس(ة) المؤقت(ة) بنشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة".   "يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب".  "لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس(ة) المجلس".  وبخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب تنص المادة 15 على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وفق مقتضيات المواد 12 و 16 و 17 من النظام الداخلي للمجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور. 
 

وحسب المادة 16، يعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس(ة) مجلس النواب عن فتح باب الرتشيحات.  لكل نائبة أو نائب الحق في تقديم ترشيحه(ها) للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد. 
 

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أو من يساعده (ها) عن قائمة المرشحين، ثم يشرع في عملية التصويت.  وطبقا للمادة 17 من نفس النظام الداخلي، ينتخب الرئيس(ة) عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول؛ وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني؛ وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح(ة) الأصغر سنا فائزا(ة). ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز(ة) إذا حصل التساوي في السن.  وإذا كان المرشح(ة) واحدا(ة) فبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. 
 

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) عن إسم المرشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس النواب، ويدعوه(ها) ليشغل مقعد الرئاسة.  وفي حالة شغور منصب رئيس(ة) المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس(ة) جديد(ة) لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين :
 

- إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما؛ وفي الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها 15 يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس. 
 

وإلى حين انتخاب الرئيس(ة) الجديد(ة)، يقوم مقام الرئيس(ة) أحد نواب الرئيس(ة) السابق(ة) حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس(ة) باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول و44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و104 و132. 


دور رئيس مجلس النواب واختصاصاته الدستورية


  تتمثل الاختصاصات الدستورية لرئيس مجلس النواب في عضوية مجلس الوصاية (الفصل 44 -فقرة 2- من دستور 2011) وكذا المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54 -الفقرة 3)، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على القضاء عند الاقتضاء (الفصل 67 من الدستور) ، رئاسة الجلسات المشتركة للبرلمان (الفصل 68) ، طلب بت المحكمة الدستورية في كل خلاف مع الحكومة حول مجال القانون (الفصل 79)، إحالة القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور (الفصل 132 -الفقرة 3 )، كما يوجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس مجلس النواب تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله (الفصل 148). 
 

ويستشار رئيس مجلس النواب من قبل جلالة الملك قبل إعلان حالة الاستثناء وحالة رفعها (الفصل 59 من الدستور)؛ كما يخبر جلالة الملك رئيس مجلس النواب بحل البرلمان طبقا للشروط المبينة في الفصل 96.  ويستشار رئيس مجلس النواب كذلك من طرف رئيس الحكومة قبل حل مجلس النواب بعد تقديم هذا الأخير تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه طبقا للفصل 104 من الدستور. 
 

وبصفة عامة فإن جميع المراسلات التي تصدر عن مجلس النواب أو ترسل إليه تتم باسم رئيس المجلس.


ملصقات


اقرأ أيضاً
اختلالات الأحياء الجامعية..هل سيبادر الوزير الميداوي إلى فتح المجال للقطاع الخاص؟
دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إلى الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإحداث إقامات وأحياء جامعية.وكانت المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، قد أظهرت أن الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى الاكتظاظ المفرط . وأشارت إلى وجود عجز كبير في الأسرِّة اللازمة لاستيعاب كل طلبات الاستفادة من الأحياء الجامعية بما يزيد عن 600 ألف سرير كخصاص، وهو ما يسبب إشكالات عويصة للطلبة وللجهات المسؤولة عن تدبير هذه الأحياء الجامعية، يقول رشيد حموني، رئيس فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى الوزير الميداوي.وأكد على أنه تتعينُ إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. كما تقتضي وضعية الخصاص الكبير الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات)، من جهة ثانية، وكل ذلك بغاية توسيع شبكة السكن الجامعي للاستجابة لمعظم الطلبات والحاجيات المسجلة.وذهب إلى أن هذا الحل، يتطلب إعمال وآليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية. و"من شأن ذلك أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية"، يورد فريق التقدم والاشتراكية.
وطني

المغرب على قائمة “الدول الآمنة” للاتحاد الأوروبي للحد من اللجوء
تم إدراج المغرب ضمن القائمة الأولية لـ "الدول الآمنة الأصلية" التي أعدتها المفوضية الأوروبية، كجزء من مقترح يسعى إلى تعزيز العناصر الرئيسية لميثاق الهجرة واللجوء وتسريع معالجة طلبات الحماية الدولية. وتهدف هذه المبادرة، التي تم تقديمها في بروكسل، إلى تشديد إجراءات اللجوء بالنسبة لمواطني المغرب وست دول أخرى، حيث سيتم تسريع طلباتهم لأنهم يعتبرون من أماكن ذات خطر منخفض للاضطهاد. ويأتي هذا الإجراء قبل أكثر من عام من دخول الميثاق حيز التنفيذ (المتوقع في يونيو 2026)، وسيسمح للدول الأعضاء بتطبيق إجراءات سريعة أو حدودية على المتقدمين من البلدان التي يبلغ معدل الاعتراف باللجوء فيها 20% أو أقل. وبالإضافة إلى المغرب، تشمل القائمة الأولية التي أعدتها اللجنة كوسوفو، وبنغلاديش، وكولومبيا، ومصر، والهند، وتونس. تم تطوير هذا التصنيف على أساس تحليل مشترك أجرته وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخدمة العمل الخارجي الأوروبية، والبيانات من الدول الأعضاء نفسها. ويمثل هذا الاقتراح، الذي لا يزال قيد المناقشة بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، خطوة ثابتة في سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الحدود وتبسيط تدفقات الهجرة، مع تعزيز الإطار الأوروبي المشترك بشأن اللجوء.
وطني

بطلب من المغرب.. اليونسكو يدرج “الأرجوزة الطبية” لابن طفيل في سجل ذاكرة العالم
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الخميس، تسجيل مخطوط “الأرجوزة الطبية” لابن طفيل، الذي تقدم المغرب بطلب إدراجه، في “سجل ذاكرة العالم” التابع للمنظمة الأممية، والذي يرمي إلى صون التراث الوثائقي العالمي. وأوضحت اليونسكو أن “أرجوزة طبية”، أشهر أعمال ابن طفيل أبو بكر محمد بن عبد الملك القيسي، هو”مؤلف طبي كتب على شكل قصيدة شعرية من بحر الرجز، وهو نوع من الشعر المتجذر في تقاليد تعلم طلاب العلوم لبساطته ونغمته الموسيقية”. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن هذا المؤلف الطبي يصف بدقة كبيرة أمراض العصر، وأعراضها وطرق علاجها، مضيفة أن “الأرجوزة” تقع في 148 صفحة ويضم نحو 7700 بيت شعري، وهي بمثابة موسوعة حقيقية مكونة من 7 مقالات وعدة فصول، تصنف على التوالي الأسقام التي تصيب جسم الإنسان”. ويتعلق الأمر بأمراض الرأس، والوجه، والحنجرة، والصدر والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، والأمراض الباطنية، وأمراض الكلي والمسالك البولية، والحمى سواء العرضية أو المرضية، إضافة إلى الأمراض التي تصيب الجسم من الخارج والتي يتم علاجها عبر علم السموم (التوكسیکولوجيا). ونقل بلاغ للمنظمة عن المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، قولها إن “التراث الوثائقي يعد عنصرا أساسيا، وإن كان هشا، من ذاكرة العالم. وتخصص له اليونسكو برنامجا لصونه – كما هو الحال بالنسبة لمكتبات شنقيط في موريتانيا أو أرشيف أمادو هامباتي با في كوت ديفوار – وتشارك الممارسات الفضلى، وتحفظ هذا السجل الذي يوثق لأوسع نسيج ثقافي في تاريخ الإنسانية”. وإلى جانب “الأرجوزة الطبية”، أعلنت اليونسكو أيضا عن تسجيل 73 مجموعة جديدة من التراث الوثائقي في سجل ذاكرة العالم، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمجموعات المدرجة في هذا السجل 570 مجموعة. وتتناول عمليات التسجيل، التي تشمل 72 دولة وأربع منظمات دولية، مواضيع مثل الثورة العلمية، ومساهمة المرأة في التاريخ، والمراحل الرئيسية للتعددية. ويتكون سجل ذاكرة العالم من مجموعات وثائقية تشمل الكتب، والمخطوطات، والخرائط، والمحفوظات والصور الفوتوغرافية، والتسجيلات الصوتية أو المرئية، والتي تشهد على التراث المشترك للإنسانية. ويتم إغناء هذا السجل بقرارات صادرة عن المجلس التنفيذي لليونسكو، وذلك بعد تقييم ملفات الترشيح من طرف لجنة استشارية دولية مستقلة. ويهدف برنامج “ذاكرة العالم”، الذي تأسس في عام 1992، إلى تشجيع صون التراث الوثائقي للإنسانية وحمايته وإتاحته للجميع.
وطني

الداخلية تكشف تاريخ بدء إحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية برسم سنة 2025 ستجري خلال الفترة الممتدة من يوم 25 أبريل الجاري إلى غاية يوم 23 يونيو 2025. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن عملية الإحصاء تأتي تبعا للتعليمات السامية للملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية في شتنبر 2025. وسجل ذات المصدر، أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، عقدت اجتماعا بمقر وزارة الداخلية وبرئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، يومه الخميس 17 أبريل 2025، خصص لوضع المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025. وأشار البلاغ أنه “خلال هذا الاجتماع، قامت اللجنة المركزية المذكورة بتحديد المعايير الخاصة باستخراج العدد المطلوب من أسماء الشباب الذين يمكن استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية، انطلاقا من قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية التي أعدتها وزارة الداخلية”. و “في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة، ستباشر عملية حصر قوائم الشباب الذين تم استخراج أسمائهم وتبويبها بحسب العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي. وستقوم مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات على صعيد مجموع التراب الوطني بطبع إشعارات الإحصاء وتسليمها إلى أصحابها”، يردف البلاغ. وسجل البلاغ “في هذا الإطار، يدعو وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون بإشعار الإحصاء أن يبادروا فور توصلهم بالإشعار المذكور، إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لعملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة