قضت غرفة الجنح الإستئنافية بجنايات مراكش مؤخرا وهي تبث في الملف عدد
16/2602/15/2602/15 بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية في حق مستشار جماعي وعون سلطة برتبة شيخ قروي بقيادة أغمات والقاضي بإدانة الإول بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة خمسمائة درهم، والحكم على الثاني بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم مع تحميله الصائر ولإجبار في الأدنى وإتلاف الوثيقة غير الصحيحة.
وقد تم متابعة الظنينين من طرف النيابة العامة من أجل جنح المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم شهادة لشخص مع العلم أنه لاحق له فيها طبقا للفصول 361 و366 و129 من قانون المسطرة الجنائية في حق المستشار الجماعي "م، أ"، وجنح المشاركة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 366 و124 من القانون الجنائي.
وجاء متابعة المستشار الجماعي المزداد سنة 1957 وعون السلطة برتبة شيخ قروي والمدعو "ع ، ت" على إثر شكاية تقدمت بها امرأة متزوجة الى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بشأن حصول زوجها على شهادة العزوبة من أجل الزواج بامرأة أخرى بعدما رفضت السماح والإذن له بالتعدد، وهي الشكاية التي أعطت فيها النيابة العامة الأمر الى الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي اثنين اوريكا بالبحث فيها، حيث تم الإستماع الى عون السلطة البالغ من العمر اربعون عاما والمستشار الجماعي الذي تربطه علاقة مصاهرة مع الزوج الحاصل على شهادة العزوبة، وبعد انتهاء البحث معهما تم إحالتهما على النيابة العامة التي قررت إحالتهما على الجلسة ومتابعتها في حالة سراح من أجل المنسوب إليهما.
المستشار الجماعي وبعد علمه بوضع الزوجة بشكاية لدى النيابة العامة تقدم بشكاية الى مركز الدرك الملكي باثنين اوريكا، حيث تم الاستماع اليه تمهيديا وصرح بأنه وقع على شهادة الخطوبة التي تسلمها "ح، ب" بعدما تم توقيع الشهادة المذكورة مع العديد من الشواهد الإدارية الأخرى لكنه لم يكن يعلم أنها تعود للشخص المذكور الذي يعلم أنه متزوج، كما أنه لم يكن على علم مسبق بمضمون الوثيقة التي أدلى بها عون السلطة والتي توضع رهن إشارة أعوان السلطة لاستغلالها في تجميع المعلومات الخاصة بسجلات الجماعة، وهو الأمر الذي كذبه عون السلطة الذي أفاد أنه فعلا وقع على شهادة العزوبة رغم انه يعرف أن طالبها متزوج موضحا أن التوقيع كان بإصرار من المستشار الجماعي.