هذا ما قضت المحكمة في حق ستة أشخاص متابعين في قضايا تتعلق بالإرهاب
كشـ24
نشر في: 6 مايو 2016 كشـ24
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الخميس بأحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا في حق ستة متهمين توبعوا في ملفات منفصلة من أجل أفعال لها علاقة بقضايا الإرهاب.
وهكذا قضت المحكمة في حق متهمين اثنين (م ، أ) و(م ، س) بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد مؤاخذتها من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا" وبأرع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين آخرين (ع،أ)، و(س، ع)، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم (ع، ص) و( ع ب ) بعد مؤاخذتهما من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا، وعدم التبليغ عن جريمة تكون فعلا إرهابيا" كل حسب المنسوب إليه.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته إدانة جميع المتهين وفق فصول المتابعة فيما التمس الدفاع البراءة لانعدام وسائل الإثبات.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الخميس بأحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا في حق ستة متهمين توبعوا في ملفات منفصلة من أجل أفعال لها علاقة بقضايا الإرهاب.
وهكذا قضت المحكمة في حق متهمين اثنين (م ، أ) و(م ، س) بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد مؤاخذتها من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا" وبأرع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين آخرين (ع،أ)، و(س، ع)، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم (ع، ص) و( ع ب ) بعد مؤاخذتهما من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا، وعدم التبليغ عن جريمة تكون فعلا إرهابيا" كل حسب المنسوب إليه.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته إدانة جميع المتهين وفق فصول المتابعة فيما التمس الدفاع البراءة لانعدام وسائل الإثبات.