هذا ما خلفه قرار إغلاق دور القران بمراكش، ويونس بنسليمان ل”كش24″ قرار الإغلاق تعسفي وليس له اي سند قانوني
كشـ24
نشر في: 2 يوليو 2013 كشـ24
اتارت عملية إغلاق دار القرآن بحي الرويضات والفروع التابعة لها بمختلف أحياء مدينة مراكش، التي أشرفت على تنفيذه القوات العمومية مساء أول أمس الاثنين، جدلا واسعا في أوساط أتباع الشيخ عبد الرحمان المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، باعتباره غير قانوني على اعتبار الخلط الحاصل في المفاهيم والمواقف والرامي إلى التضييق على هذه الدور وتقييد نشاطها الدعوي والتربوي، متسائلين كيف يغط الطرف عن الملاهي والحانات والأوكار التي تكرس الفساد والرذيلة والانحلال الخلقي.
وعبر مجموعة من أتباع المغراوي، في لقائهم مع"كش24"، عن استيائهم العميق وتذمرهم من قرار الإغلاق الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤكدين أن دور القرآن ظلت تعمل وفق القانون الجاري به العمل وبرنامجها يصادق عليه من قبل المجلس العلمي، وتدير أنشطتها جمعية معترف بها قانونيا، فهي ليست بكتاب قرآني ولا بمدرسة عتيقة حتى تطالب بالخضوع لمقتضيات قانون 13.01 ، وإنما هي جمعية قانونية، مدنية دعوية اجتماعية تنموية تتوزع اهتماماتها على مجموعة من المجالات الحيوية والاهتمامات المتنوعة والتي تدخل في إطار تعميق الفهم في العلوم الشرعية والفقهية والتشجيع على حفظ كتاب الله الكريم ودراسة السنة النبوية بما يعود بالنفع على المجتمع، كما أن خريجيها تستفيد منهم كل مساجد المغرب في رمضان وفي غيره، وروادها من كل الأصناف من أطباء ومهندسين وصيادلة وأساتذة وصناع وتجار.
وكان مجموعة من أتباع المغراوي اعتصموا بمختلف دور القرآن حاملين لكتاب الله والإعلام الوطنية وصور جلالة الملك محمد السادس، احتجاجا على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإغلاقها، قبل أن ينسحبوا من الاعتصام ، وفضلوا ترك المجال للقوات العمومية والاستسلام لقرار الإغلاق وعدم الاصطدام مع قوات الامن.
وحسب يونس بنسليمان برلماني من حزب العدالة والتنمية الذي بادر إلى زيارة مقر دار القرآن رفقة احمد المتصدق نائب البرلماني من نفس الحزب، ، فإن قرار الوزارة القاضي بإغلاق دور القران، قرار تعسفي، ولايستند على أي أساس قانوني او واقعي. وأضاف بنسليمان في لقائه ب"كش24"، أن قرار الإغلاق غير قانوني، وأن الجمعية لا علاقة لها بالقوانين المنظمة للمدارس العتيقة لتحفيظ القرآن الكريم، وإنما هي جمعية تم تأسيسها منذ سنة 1976 بناء على ظهير الحريات العامة:" وإذا تبث أن الجمعية خرقت هذا الظهير، فإن القضاء هو الكفيل بتحديد أوجه الخرق.
اتارت عملية إغلاق دار القرآن بحي الرويضات والفروع التابعة لها بمختلف أحياء مدينة مراكش، التي أشرفت على تنفيذه القوات العمومية مساء أول أمس الاثنين، جدلا واسعا في أوساط أتباع الشيخ عبد الرحمان المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، باعتباره غير قانوني على اعتبار الخلط الحاصل في المفاهيم والمواقف والرامي إلى التضييق على هذه الدور وتقييد نشاطها الدعوي والتربوي، متسائلين كيف يغط الطرف عن الملاهي والحانات والأوكار التي تكرس الفساد والرذيلة والانحلال الخلقي.
وعبر مجموعة من أتباع المغراوي، في لقائهم مع"كش24"، عن استيائهم العميق وتذمرهم من قرار الإغلاق الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤكدين أن دور القرآن ظلت تعمل وفق القانون الجاري به العمل وبرنامجها يصادق عليه من قبل المجلس العلمي، وتدير أنشطتها جمعية معترف بها قانونيا، فهي ليست بكتاب قرآني ولا بمدرسة عتيقة حتى تطالب بالخضوع لمقتضيات قانون 13.01 ، وإنما هي جمعية قانونية، مدنية دعوية اجتماعية تنموية تتوزع اهتماماتها على مجموعة من المجالات الحيوية والاهتمامات المتنوعة والتي تدخل في إطار تعميق الفهم في العلوم الشرعية والفقهية والتشجيع على حفظ كتاب الله الكريم ودراسة السنة النبوية بما يعود بالنفع على المجتمع، كما أن خريجيها تستفيد منهم كل مساجد المغرب في رمضان وفي غيره، وروادها من كل الأصناف من أطباء ومهندسين وصيادلة وأساتذة وصناع وتجار.
وكان مجموعة من أتباع المغراوي اعتصموا بمختلف دور القرآن حاملين لكتاب الله والإعلام الوطنية وصور جلالة الملك محمد السادس، احتجاجا على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإغلاقها، قبل أن ينسحبوا من الاعتصام ، وفضلوا ترك المجال للقوات العمومية والاستسلام لقرار الإغلاق وعدم الاصطدام مع قوات الامن.
وحسب يونس بنسليمان برلماني من حزب العدالة والتنمية الذي بادر إلى زيارة مقر دار القرآن رفقة احمد المتصدق نائب البرلماني من نفس الحزب، ، فإن قرار الوزارة القاضي بإغلاق دور القران، قرار تعسفي، ولايستند على أي أساس قانوني او واقعي. وأضاف بنسليمان في لقائه ب"كش24"، أن قرار الإغلاق غير قانوني، وأن الجمعية لا علاقة لها بالقوانين المنظمة للمدارس العتيقة لتحفيظ القرآن الكريم، وإنما هي جمعية تم تأسيسها منذ سنة 1976 بناء على ظهير الحريات العامة:" وإذا تبث أن الجمعية خرقت هذا الظهير، فإن القضاء هو الكفيل بتحديد أوجه الخرق.