هام لقاطني العمارات والبنايات المندرجة ضمن نظام الملكية المشتركة
كشـ24
نشر في: 6 يناير 2018 كشـ24
أصبح بموجب المرسوم الذي يحدد النظام النموذجي للملكية المشتركة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي، بعدما نشر في أول عدد من الجريدة الرسمية في السنة الجديدة، ممنوعا على قاطني العمارات والبنايات و كل ملك مشترك، القيام بأعمال التنظيف المنزلي في الدرج و الممرات و الأبهية، أو تثبيت الأجهزة المستقبلة للبث التلفزي في واجهات البنايات أو شرفاتها.
فحسب المادة 11 من المرسوم المذكور، أصبح القيام بأي عمل من أعمال التنظيف المنزلي مثل تمشيط و نفض الزرابي، و الأفرشة و الأثاث في الدرج و الممرات و الأبهية عملا غير قانوني ، فيما تمنع المادة 19 نفض و تمشيط الزرابي في الشرفات و النوافذ، و أيضا صرف المياه الناتجة عن التنظيف من خلالها.
كما أصبح بموجب المادة 13، تثبيت الأجهزة المستقبلة للبث التلفزي كالهوائيات أو الصحون في واجهات البناية و في شرفاتها أمرا غير قانوني. أما المادة 18 فقد نصت على أنه لا يجوز إيواء الحيوانات الخطيرة أو التي يترتب عليها إخلال بهدوء المبنى و نظافته أو بسلامة قاطنيه، كما حمل المشرع بموجبها مالكي هذه الحيوانات جميع الأضرار التي يمكن أن تسببها للملكية المشتركة.
أما بخصوص الإصلاحات التي يقوم بها السكان بطريقة فردية، فقد ألزمهم المرسوم، بضرورة الحفاظ على التناسق الجمالي للمبنى، حيث نص المشرع في المادة 20 على الحرص على التناسق الجمالي للمبنى، خاصة في الأشغال التي تخص عناصر المنظر الخارجي، أي الأجزاء المرئية من الخارج، كالنوافذ و الستائر و قضبان الدعم و الشرفات و درابيز الواجهات و الأسطح و لوحات الهوية.
أصبح بموجب المرسوم الذي يحدد النظام النموذجي للملكية المشتركة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي، بعدما نشر في أول عدد من الجريدة الرسمية في السنة الجديدة، ممنوعا على قاطني العمارات والبنايات و كل ملك مشترك، القيام بأعمال التنظيف المنزلي في الدرج و الممرات و الأبهية، أو تثبيت الأجهزة المستقبلة للبث التلفزي في واجهات البنايات أو شرفاتها.
فحسب المادة 11 من المرسوم المذكور، أصبح القيام بأي عمل من أعمال التنظيف المنزلي مثل تمشيط و نفض الزرابي، و الأفرشة و الأثاث في الدرج و الممرات و الأبهية عملا غير قانوني ، فيما تمنع المادة 19 نفض و تمشيط الزرابي في الشرفات و النوافذ، و أيضا صرف المياه الناتجة عن التنظيف من خلالها.
كما أصبح بموجب المادة 13، تثبيت الأجهزة المستقبلة للبث التلفزي كالهوائيات أو الصحون في واجهات البناية و في شرفاتها أمرا غير قانوني. أما المادة 18 فقد نصت على أنه لا يجوز إيواء الحيوانات الخطيرة أو التي يترتب عليها إخلال بهدوء المبنى و نظافته أو بسلامة قاطنيه، كما حمل المشرع بموجبها مالكي هذه الحيوانات جميع الأضرار التي يمكن أن تسببها للملكية المشتركة.
أما بخصوص الإصلاحات التي يقوم بها السكان بطريقة فردية، فقد ألزمهم المرسوم، بضرورة الحفاظ على التناسق الجمالي للمبنى، حيث نص المشرع في المادة 20 على الحرص على التناسق الجمالي للمبنى، خاصة في الأشغال التي تخص عناصر المنظر الخارجي، أي الأجزاء المرئية من الخارج، كالنوافذ و الستائر و قضبان الدعم و الشرفات و درابيز الواجهات و الأسطح و لوحات الهوية.