وطني

نقابة تدعو الأساتذة الموقوفين إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي


كشـ24 نشر في: 11 يناير 2024

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية ضدّا على “القرارات التعسفية بشأن توقيف المئات من نساء ورجال التعليم في الأكاديميات الإثنا عشر بالمغرب على خلفية إضرابهم عن العمل لتحقيق مطالب مشروعة طال انتظارها، لما يحمله من عيوب في الشّكل والجوهر كافية لإبطاله”.

وأوضحت النقابة في ورقة لها، أنه في ّظل رفض عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الوساطات المقترحة، ونظرا للثغرات القانونية التي تعرفها قرارات التوقيف، من خلال سوء تطبيق الفصل 75 من قانون الوظيفة العامة وبعد تراجع المديريات عن صيغتها الأولى، وإعادة اصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت في حق مجموعة من الأساتذة و الاستاذات، ولأن هذه القرارات مشوبة بعلل قانونية، توجب مجابهة الوزارة الوصية قضائيا من خلال رفع دعوى – فردية كل في مدينته – قضائية استعجالية لإيقاف القرار و التركيز على شرطين موضوعيين”.

ولخّصت النقابة الشرط الأول في “شرط الاستعجال حيث أن الخطر مما لا يمكن تداركه، ومما يخشى تفاقم أمره وإن لم تتم مواجهته على وجه السرعة تترتب عنه اوضاع مهنية وعائلية مضرة بمصلحة الموظف.”

أما الشرط الثاني فيتعلق بـ”شرط الجدية وعدم المساس بالجوهر وأن يكون الإجراء وقتيا، وأن يبحث في ظاهر الأوراق والمستندات، حيث تناول المشرع المغربي تأديب الموظف ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 الى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص التأديبي، كما حدد الضمانات المخولة للموظف لكي يكون القرار التأديبي صادر وفق الضوابط وفي احترام تام للقانون و لشروط المحاكمة العادلة، ونصّ على العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف و حدد لائحتها الحصرية، إلا انه لم يحدد لا على سبيل المثال و لا الحصر لائحة المخالفات المهنية و لم يعرف الخطأ المهني أو الهفوة الخطيرة أو المقصود بالإخلال بالالتزام المهني حيث يظل للإدارة كامل الحرية في تحريك مسطرة تأديب الموظف عند إخلاله بواجباته المهنية، أو ارتكابه لفعل أو تصرف اعتبرته حسب سلطتها التقديرية خطا، كما أعطى للإدارة إمكانية توقيف الموظف مؤقتا عن عمله في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، و ذلك في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة و هي المقتضيات التي نظمها الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ونبهت النقابة إلى أن “قرار التوقيف المؤقت في إطار الفصل 73 تميزه خصائص منها، كونه قرار صادر عن جهة إدارية، وصادر بإرادة منفردة، وصادر عن أصحاب الاختصاص، و. يترتب عليه آثار قانونية. ‏فكل قرار إداري استجمع هذه الخصائص يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة، و تستثنى من الطعن عن طريق دعوى الإلغاء مجموعة من القرارات التي لا تعتبر قرارات إدارية؛ كالقرارات الملكية و الأحكام القضائية؛ أعمال السيادة… بالإضافة إلى القرارات التي لا تحمل طابعا تنفيذيا و هي التي لا تؤثر في المركز القانوني للشخص المعني و لا في وضعيته الإدارية كالأعمال التحضيرية و المنشورات التفسيرية والدوريات والرسائل و الأعمال التمهيدية”.

‏وأشارت إلى أنه “فيما يتعلق بقرار التوقيف المؤقت عن العمل في إطار الفصل 73 اختلف في كونه قرار إداري أو عمل تمهيدي و لم يستقر الاجتهاد القضائي على رأي، فقد اعتبرت بعض المحاكم أن الطبيعة الاحتياطية و التمهيدية لقرارات توقيفالموظفين لا تحول دون قابليتها للطعن بالإلغاء ما دامت تستجمع مقومات القرار الإداري و تؤثر في المركز القانوني للإفراد و بالتالي فأن إمكانية الطعن فيه مستمدة من طبيعته كقرار إداري و لا تأثير لطبيعة الوصف المعطى له في قابليته للطعن بالإلغاء.

‏ واستدلت على حكم للمحكمة الإدارية بأكادير اعتبرت أن ” القرار الصادر في مواجهة الطاعنة و الذي صدر في أطار الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو بالتي قرار مؤقت ذي طابع تمهيدي في انتظار تحريك المسطرة التأديبية في مواجهة الطاعنة، و أن القرار الذي سيصدر في إطار المسطرة التأديبية هو الذي سيؤثر في مركزها الإداري وهو القابل للطعن بالإلغاء مما يجعل الطعن سابق لأوانه و لم ينصب على قرار إداري ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله” هذا الحكم الذي يعتبر تراجعا عن ما جاء به الحكم السابق، الذي يعتبر حكم جرئ لان توقيف اجر الموظف و توقيفه عن عمله يجسد الأثر القانوني الذي يحدثه قرار التوقيف، وإن كان قرارا أوليا ، قد تتبعه براءة الموظف لان العبرة بالأثر الفوري الذي يحدثه القرار.

‏وبخصوص الهفوة الخطيرة كأساس للتوقيف المؤقت عن العمل، فقد أكدت النقابة، في وثيقتها، على أن “الموظف العمومي يتمتع بحقوق هامة مقابل الخدمات التي يقدمها للإدارة التي ينتمي إليها، وتقع على عاتقه عدة واجبات عليه أن يلتزم بها، غير انه قد يحدث أن يخل الموظف العمومي بهذه الواجبات مما يعرضه لعقوبات تأديبية تتخذها الإدارة في حقه”.

أما الإخلال بالالتزام المهني، فيعتبر خطأ تأديبيا الفعل الذي يصدر عن الموظف العمومي، والذي يترتب عليه الإخلال بالواجبات التي يفرضها التشريع المعمول به في مجال الوظيفة العمومية سواء في النظام العام أو الأنظمة الخصوصية، حيث تنص الفقرة الاولى من الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه “إذا ارتكب احد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب””…

من خلال هذا الفصل يتضح أن التشريع المغربي، وفق النقابة، مثله مثل باقي التشريعات الأخرى، لم يحدد بدقة نوعية الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للمخالفة التأديبية و لم يحدد المقصود بالهفوة الخطيرة ولم يعطي امثلة عنها ) مثل ما فعله في الفصل 39 من مدونة الشغل التي حددت نماذج الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها الاجير)، مكتفيا فقط بالإشارة ، بشكل عام إلى أنه كلما صدر من الموظف العمومي عمل من شانه الإخلال بالالتزامات المهنية أو المس بالحق العام ، فإنه يعتبر هفوة خطيرة أو خطأ تأديبيا يستوجب الجزاء لذلك فأثناء مواجهة الموظف بالتهمة، لا بد من وضعه أمام صورة دقيقة المعالم حول ما هو متهم به، وإلا فسوف يكون الاتهام فضفاضا، وبالتالي سيتعذر عليه تحديد المنسوب إليه، و هو ما دأبت عليه وزارة التربية الوطنية في عدد من القرارات التي أصدرتها مثل تهمة خلق جو مشحون داخل الشعب أو تهمة التأثير على السير العادي للمؤسسة ، وفق رؤية النقابة ذاتها.

وعددت النقابة عدد من الاختلالات التي شابت قرارات التوقيف، ومنها الخطأ التأديبي والجريمة الجنائية، وغيرها الذي تسقط قرارات التوقيف المؤقت وتجعلها معيبة.

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية ضدّا على “القرارات التعسفية بشأن توقيف المئات من نساء ورجال التعليم في الأكاديميات الإثنا عشر بالمغرب على خلفية إضرابهم عن العمل لتحقيق مطالب مشروعة طال انتظارها، لما يحمله من عيوب في الشّكل والجوهر كافية لإبطاله”.

وأوضحت النقابة في ورقة لها، أنه في ّظل رفض عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الوساطات المقترحة، ونظرا للثغرات القانونية التي تعرفها قرارات التوقيف، من خلال سوء تطبيق الفصل 75 من قانون الوظيفة العامة وبعد تراجع المديريات عن صيغتها الأولى، وإعادة اصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت في حق مجموعة من الأساتذة و الاستاذات، ولأن هذه القرارات مشوبة بعلل قانونية، توجب مجابهة الوزارة الوصية قضائيا من خلال رفع دعوى – فردية كل في مدينته – قضائية استعجالية لإيقاف القرار و التركيز على شرطين موضوعيين”.

ولخّصت النقابة الشرط الأول في “شرط الاستعجال حيث أن الخطر مما لا يمكن تداركه، ومما يخشى تفاقم أمره وإن لم تتم مواجهته على وجه السرعة تترتب عنه اوضاع مهنية وعائلية مضرة بمصلحة الموظف.”

أما الشرط الثاني فيتعلق بـ”شرط الجدية وعدم المساس بالجوهر وأن يكون الإجراء وقتيا، وأن يبحث في ظاهر الأوراق والمستندات، حيث تناول المشرع المغربي تأديب الموظف ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 الى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص التأديبي، كما حدد الضمانات المخولة للموظف لكي يكون القرار التأديبي صادر وفق الضوابط وفي احترام تام للقانون و لشروط المحاكمة العادلة، ونصّ على العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف و حدد لائحتها الحصرية، إلا انه لم يحدد لا على سبيل المثال و لا الحصر لائحة المخالفات المهنية و لم يعرف الخطأ المهني أو الهفوة الخطيرة أو المقصود بالإخلال بالالتزام المهني حيث يظل للإدارة كامل الحرية في تحريك مسطرة تأديب الموظف عند إخلاله بواجباته المهنية، أو ارتكابه لفعل أو تصرف اعتبرته حسب سلطتها التقديرية خطا، كما أعطى للإدارة إمكانية توقيف الموظف مؤقتا عن عمله في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، و ذلك في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة و هي المقتضيات التي نظمها الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ونبهت النقابة إلى أن “قرار التوقيف المؤقت في إطار الفصل 73 تميزه خصائص منها، كونه قرار صادر عن جهة إدارية، وصادر بإرادة منفردة، وصادر عن أصحاب الاختصاص، و. يترتب عليه آثار قانونية. ‏فكل قرار إداري استجمع هذه الخصائص يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة، و تستثنى من الطعن عن طريق دعوى الإلغاء مجموعة من القرارات التي لا تعتبر قرارات إدارية؛ كالقرارات الملكية و الأحكام القضائية؛ أعمال السيادة… بالإضافة إلى القرارات التي لا تحمل طابعا تنفيذيا و هي التي لا تؤثر في المركز القانوني للشخص المعني و لا في وضعيته الإدارية كالأعمال التحضيرية و المنشورات التفسيرية والدوريات والرسائل و الأعمال التمهيدية”.

‏وأشارت إلى أنه “فيما يتعلق بقرار التوقيف المؤقت عن العمل في إطار الفصل 73 اختلف في كونه قرار إداري أو عمل تمهيدي و لم يستقر الاجتهاد القضائي على رأي، فقد اعتبرت بعض المحاكم أن الطبيعة الاحتياطية و التمهيدية لقرارات توقيفالموظفين لا تحول دون قابليتها للطعن بالإلغاء ما دامت تستجمع مقومات القرار الإداري و تؤثر في المركز القانوني للإفراد و بالتالي فأن إمكانية الطعن فيه مستمدة من طبيعته كقرار إداري و لا تأثير لطبيعة الوصف المعطى له في قابليته للطعن بالإلغاء.

‏ واستدلت على حكم للمحكمة الإدارية بأكادير اعتبرت أن ” القرار الصادر في مواجهة الطاعنة و الذي صدر في أطار الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو بالتي قرار مؤقت ذي طابع تمهيدي في انتظار تحريك المسطرة التأديبية في مواجهة الطاعنة، و أن القرار الذي سيصدر في إطار المسطرة التأديبية هو الذي سيؤثر في مركزها الإداري وهو القابل للطعن بالإلغاء مما يجعل الطعن سابق لأوانه و لم ينصب على قرار إداري ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله” هذا الحكم الذي يعتبر تراجعا عن ما جاء به الحكم السابق، الذي يعتبر حكم جرئ لان توقيف اجر الموظف و توقيفه عن عمله يجسد الأثر القانوني الذي يحدثه قرار التوقيف، وإن كان قرارا أوليا ، قد تتبعه براءة الموظف لان العبرة بالأثر الفوري الذي يحدثه القرار.

‏وبخصوص الهفوة الخطيرة كأساس للتوقيف المؤقت عن العمل، فقد أكدت النقابة، في وثيقتها، على أن “الموظف العمومي يتمتع بحقوق هامة مقابل الخدمات التي يقدمها للإدارة التي ينتمي إليها، وتقع على عاتقه عدة واجبات عليه أن يلتزم بها، غير انه قد يحدث أن يخل الموظف العمومي بهذه الواجبات مما يعرضه لعقوبات تأديبية تتخذها الإدارة في حقه”.

أما الإخلال بالالتزام المهني، فيعتبر خطأ تأديبيا الفعل الذي يصدر عن الموظف العمومي، والذي يترتب عليه الإخلال بالواجبات التي يفرضها التشريع المعمول به في مجال الوظيفة العمومية سواء في النظام العام أو الأنظمة الخصوصية، حيث تنص الفقرة الاولى من الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه “إذا ارتكب احد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب””…

من خلال هذا الفصل يتضح أن التشريع المغربي، وفق النقابة، مثله مثل باقي التشريعات الأخرى، لم يحدد بدقة نوعية الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للمخالفة التأديبية و لم يحدد المقصود بالهفوة الخطيرة ولم يعطي امثلة عنها ) مثل ما فعله في الفصل 39 من مدونة الشغل التي حددت نماذج الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها الاجير)، مكتفيا فقط بالإشارة ، بشكل عام إلى أنه كلما صدر من الموظف العمومي عمل من شانه الإخلال بالالتزامات المهنية أو المس بالحق العام ، فإنه يعتبر هفوة خطيرة أو خطأ تأديبيا يستوجب الجزاء لذلك فأثناء مواجهة الموظف بالتهمة، لا بد من وضعه أمام صورة دقيقة المعالم حول ما هو متهم به، وإلا فسوف يكون الاتهام فضفاضا، وبالتالي سيتعذر عليه تحديد المنسوب إليه، و هو ما دأبت عليه وزارة التربية الوطنية في عدد من القرارات التي أصدرتها مثل تهمة خلق جو مشحون داخل الشعب أو تهمة التأثير على السير العادي للمؤسسة ، وفق رؤية النقابة ذاتها.

وعددت النقابة عدد من الاختلالات التي شابت قرارات التوقيف، ومنها الخطأ التأديبي والجريمة الجنائية، وغيرها الذي تسقط قرارات التوقيف المؤقت وتجعلها معيبة.



اقرأ أيضاً
مغربي مهدد بالترحيل من فرنسا بعد عملية زراعة كبد مزدوجة
كريم كافوني، مواطن مغربي خضع لعملية زرع كبد مزدوجة ويخضع للمراقبة الطبية في فرنسا، منذ أكثر من 20 عاما، ويخضع منذ مارس 2023 لأمر بالترحيل. ويطالب كريم بإلغاء التزام بمغادرة فرنسا، لأن المسألة تتعلق بـ"حياة أو موت". وعاش كريم كافوني بمنطقة فيلنوف داسك منذ عام 2017، بعد عملية زرع كبد مزدوجة، لكن في مارس 2023، حصل على OQTF (التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية).. "أنا لست في فرنسا لأسباب اقتصادية تتعلق بالهجرة، ولكن بسبب الضرورة، حياتي تعتمد على ذلك"، يقول كريم الذي يبلغ من العمر خمسين عاما. في عام 2002، أجريت أول عملية زرع لكريم بمستشفى جامعة ليل. وعند عودته إلى المغرب، لم تكن المتابعة الطبية مُرضية، ولذلك أمضى 15 عامًا يتنقل بين المغرب وفرنسا لشراء الأدوية وإجراء الفحوصات الطبية. وتغير كل شيء في عام 2017. رفض جسد كريم كافوني العضو المزروع. وتم إخلاؤه على وجه السرعة، وأصيب بنزيف على متن الطائرة ودخل في غيبوبة. في البداية، تم نقله إلى المستشفى في بروكسل لتلقي الرعاية لمدة خمسة أيام. وبعد ذلك تم نقله إلى ليل، حيث أجريت له عملية زرع كبد ثانية في ماي 2017. وانتقل المدير المالي السابق في ميناء الدار البيضاء إلى فيلنوف داسك للحفاظ على صحته وحياته، بينما بقيت زوجته وبناته الثلاث بالمغرب. ومنذ حصوله على OQTF، كان كريم يكافح من أجل البقاء في فرنسا. وقد استأنف الحكم لدى المحكمة الإدارية في ليل، لكن دون جدوى. وقد استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف في دويه، وقدم شهادات طبية "تؤكد ضرورة بقائي في فرنسا من أجل البقاء على قيد الحياة"، على حد قوله. وبحسب بيان لهيئة OQTF، فإن "الحالة الصحية للمريض جيدة ويمكنه الاستفادة من المراقبة الملائمة لحالته الصحية في بلده الأصلي". ولكن في نظر كريم فإن العودة إلى المغرب ستكون ضارة بالنسبة له. أتلقى علاجًا يناسب حالتي. أنا أيضًا مصاب بالسكري، ويتغير بروتوكولي بعد كل زيارة للطبيب. يقول: "أتناول أيضًا أدويةً مضادةً لرفض العضو المزروع، وهي غير متوفرة في المغرب". بعد حصوله على تصريح العمل المؤقت ومنذ انتهاء تصريح إقامته المؤقتة في 22 أبريل، وجد الرجل نفسه في وضع محفوف بالمخاطر: غير قادر على العمل، وفقدان المساعدة... ثم قام بإجراءات إدارية - طلب اجتماعًا طارئًا مع المحافظ، واتصل برئيس بلدية فيلنوف داسك - والتي باءت بالفشل. وهو يعتمد الآن على دعم الجمعيات لتجنب الطرد.
وطني

المغرب يخلد الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية
يخلد المغرب، غدا الأربعاء، بفخر واعتزاز الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية؛ المؤسسة الملتزمة بحزم بمسار التحديث، والتي تواصل تحت قيادة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تجسيد القيم العليا للولاء والانضباط والتفاني. ويشكل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على أوجه التقدم الكبرى التي حققتها القوات المسلحة الملكية، منذ تأسيسها سنة 1956 على يد جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، لتصبح نموذجا للفعالية العملياتية والابتكار الاستراتيجي والإشعاع الدولي. وهكذا، فقد انخرطت القوات المسلحة الملكية، منذ سنوات عديدة، في برنامج واسع للتحديث يدمج تجديد المعدات وتقوية البنيات التحتية وتحسين الظروف الاجتماعية لعناصرها. وفي سنة 2025، قطعت القوات المسلحة الملكية شوطا كبيرا في عملية التحديث هاته، لا سيما من خلال تسلم الدفعة الأولى من المروحيات الهجومية من طراز أباتشي AH-64، والتي يندرج اقتناؤها من قبل المملكة في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك الرامية إلى تزويد القوات المسلحة الملكية بقدرات متطورة أثبتت فعاليتها في الميدان. ويظهر هذا التطور استراتيجية تنويع الشراكات العسكرية التي ينتهجها المغرب، مع توجه حازم نحو السيادة الصناعية في مجال الدفاع. ولهذه الغاية، تعمل المملكة على بناء صرح صناعة عسكرية وطنية، تهدف إلى تعزيز صمودها الاستراتيجي. وعلى الصعيد الاجتماعي، تجلت الرعاية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أسرة القوات المسلحة الملكية في إنجازات كبرى في مجال السكن والبنيات التحتية. فإلى غاية نهاية 2024، تم إنجاز حوالي 15 ألفا و700 وحدة للسكن الوظيفي المعد للكراء، و توفير 79 ألفا و500 وحدة سكنية موجهة للملكية، بإعانة مباشرة من الدولة استفاد منها أزيد من 47 ألفا من العسكريين وموظفي إدارة الدفاع الوطني. وعلاوة على ذلك، تم إطلاق عملية وطنية لمنح بقع أرضية مجانية لفائدة قدماء العسكريين أعضاء مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. وتعتزم وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، أيضا تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 3,4 ملايير درهم خلال الفترة ما بين 2025 و2027، منها 1,4 مليار درهم في سنة 2025، لبناء 4300 مسكن جديد، ومواصلة تحديث البنيات التحتية العسكرية، وإطلاق عملية “الشهداء”. وتشمل هذه الدينامية أيضا الخدمة العسكرية، إذ تواصل إثارة شغف كبير لدى الشباب. وباعتبارها مدرسة حقيقية للمواطنة ولقابلية التشغيل، فإنها تتيح لآلاف الشباب المغاربة فرصة الاستفادة من تكوين مؤهل يعزز اندماجهم الاجتماعي والمهني. وعلى الساحة الدولية، ما فتئ المغرب يؤكد التزامه من أجل السلم وهو من المساهمين العالميين الأوائل في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بخبرة معترف بها في هذا المجال. وفي هذا السياق فإن مركز التميز لعمليات حفظ السلام بابن سليمان، يوفر تكوينات في عدة مجالات. كما يتجلى التعاون العسكري للمغرب على الصعيد الدولي، من خلال التمارين الكبرى المشتركة على غرار تمرين “الأسد الإفريقي”، الذي ينظم مع الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الصديقة. وتدل هذه المبادرة التي توجد في دورتها الـ21، فضلا عن مبادرات أخرى، على الدور المتنامي للمملكة، كفاعل في الاستقرار الإقليمي وشريك استراتيجي رائد. وعلى المستوى الأكاديمي، شكل إعلان جلالة الملك في سنة 2023 عن إحداث المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، خطوة نوعية، على اعتبار أن هذه المؤسسة ستساهم في ترسيخ المقاربة الاستراتيجية في معالجة إشكاليات وقضايا الدفاع والأمن بمختلف أبعادها. وتتميز القوات المسلحة الملكية، أكثر من أي وقت مضى، كمؤسسة وطنية راسخة الجذور في زمنها، ومنسجمة تماما إزاء التحديات المعاصرة، مع حرصها على البقاء وفية للقيم المؤسسة التي شكلت هويتها. فبين الكفاءة العملياتية، والابتكار التكنولوجي، والولاء للوطن، تواصل القوات المسلحة الملكية كتابة صفحات مجيدة من التاريخ العسكري المغربي، في خدمة مجد المملكة وأمن الوطن.
وطني

حيسان لـكشـ24: النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي معطل والحكومة تتنصل من الملف
يشهد قطاع التعليم العالي في المغرب تحولات متسارعة تستدعي قراءة متأنية لطبيعة العلاقة بين الفاعلين المؤسساتيين والنقابيين، خاصة في ظل التحديات البنيوية والإدارية التي تعيق تطوير منظومة التعليم العالي وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل الجامعات ومؤسسات التكوين، وقد أضحت الحاجة إلى حوار جاد ومسؤول بين الأطراف المعنية ضرورة ملحة، خصوصا في ما يتعلق بملف النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.وفي هذا السياق، أشاد عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريحه لموقع كشـ24، بما وصفه بالانفراج الإيجابي في العلاقة بين النقابات ووزارة التعليم العالي في عهد الوزير الحالي عز الدين الميداوي، الذي اعتبره ابن القطاع، بفضل تدرجه المهني داخل مؤسسات التعليم العالي من أستاذ إلى رئيس جامعة، وصولا إلى تقلده منصب الوزير.وأوضح حيسان أن هذا التدرج أتاح للوزير فهما عميقا لتحديات القطاع ومشاكل العاملين فيه، كما مكنه من التفاعل الإيجابي مع المطالب النقابية، بعكس وزراء سابقين حسب تعبيره "كانوا يتبرأون من العمل النقابي أو يرفضونه تماما"، مؤكدا أن هذا الانفتاح على النقاش والحوار أثمر عن لقاءات منتظمة وتقدم ملموس في بعض الملفات.وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحوار مع الوزير يوصف بالمثمر رغم قصر المدة الزمنية منذ تقلده المنصب، غير أن دخول أطراف ثالثة، مثل بعض رؤساء المؤسسات الجامعية، ووزارتي المالية والوظيفة العمومية، يعرقل التقدم في عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي.ولفت حيسان الانتباه إلى أن الوزير يبدي إرادة سياسية حقيقية لإخراج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ، لكن المسار يصطدم بتصريحات متناقضة من الحكومة، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة صرح بعدم اطلاعه على الملف، في الوقت الذي تنفي فيه وزارة المالية علمها به، رغم عقد لقاءات رسمية حوله.كما انتقد حيسان بعض الممارسات التي تسجل داخل مؤسسات جامعية، مثل ما يحدث في المدرسة الوطنية العليا للمهن والفنون بمدينة الرباط، حيث اتهم المكتب النقابي المحلي نائبة المدير بعرقلة الحوار، محملا الإدارة المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاقات وعدم احترام الالتزامات.ولفت ذات النقابي، إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم ولن تجامل أحدا، مشددا: "لا نرمي الورود، بل نقول الحقيقة كما هي"، مذكرا بانتقاداتهم السابقة العلنية للوزراء السابقين مثل لحسن الداودي وعبد اللطيف الميراوي حين كان رئيسا لجامعة القاضي عياض وابان تقلده منصب وزير التعليم العالي، مشيرا إلى أنهم وصفوا الداودي بكونه أضعف وزير في تاريخ القطاع.وختم حيسان تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار الحقيقي، وضرورة تدخل الحكومة بفعالية، خاصة في القضايا الحيوية، مثل النظام الأساسي، لما له من تأثير مباشر على استقرار الجامعة العمومية ومهنييها.
وطني

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجري مباحثات مع السفير الإسباني بالمغرب
استقبل عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، والرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا  (UCESA)، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بمقر المجلس بالرباط، إنريكي أوخيدا فيلا (Enrique Ojeda Vila)، سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وخلال هذا اللقاء، أشاد المسؤولان بجودة العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، وبمستوى التعاون المتميز القائم بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ونظيره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمملكة إسبانيا، الذي سبق لوفد عنه أن قام بزيارة عمل إلى الرباط يومي 20 و21 يناير 2025. وقال بلاغ للمجلس إن هذا اللقاء شكل أيضًا مناسبة للتأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المجلسان في تعزيز التقارب بين المجتمع المدني المنظم في البلدين، وفي دعم مسار توطيد مشاريع التنمية المستدامة بين المغرب وإسبانيا، من خلال إعداد آراء واقتراح توصيات في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالانتقال الطاقي، وحكامة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية.      
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة