الجمعة 24 مايو 2024, 20:56

وطني

نقابة تدعو الأساتذة الموقوفين إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي


كشـ24 نشر في: 11 يناير 2024

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية ضدّا على “القرارات التعسفية بشأن توقيف المئات من نساء ورجال التعليم في الأكاديميات الإثنا عشر بالمغرب على خلفية إضرابهم عن العمل لتحقيق مطالب مشروعة طال انتظارها، لما يحمله من عيوب في الشّكل والجوهر كافية لإبطاله”.

وأوضحت النقابة في ورقة لها، أنه في ّظل رفض عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الوساطات المقترحة، ونظرا للثغرات القانونية التي تعرفها قرارات التوقيف، من خلال سوء تطبيق الفصل 75 من قانون الوظيفة العامة وبعد تراجع المديريات عن صيغتها الأولى، وإعادة اصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت في حق مجموعة من الأساتذة و الاستاذات، ولأن هذه القرارات مشوبة بعلل قانونية، توجب مجابهة الوزارة الوصية قضائيا من خلال رفع دعوى – فردية كل في مدينته – قضائية استعجالية لإيقاف القرار و التركيز على شرطين موضوعيين”.

ولخّصت النقابة الشرط الأول في “شرط الاستعجال حيث أن الخطر مما لا يمكن تداركه، ومما يخشى تفاقم أمره وإن لم تتم مواجهته على وجه السرعة تترتب عنه اوضاع مهنية وعائلية مضرة بمصلحة الموظف.”

أما الشرط الثاني فيتعلق بـ”شرط الجدية وعدم المساس بالجوهر وأن يكون الإجراء وقتيا، وأن يبحث في ظاهر الأوراق والمستندات، حيث تناول المشرع المغربي تأديب الموظف ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 الى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص التأديبي، كما حدد الضمانات المخولة للموظف لكي يكون القرار التأديبي صادر وفق الضوابط وفي احترام تام للقانون و لشروط المحاكمة العادلة، ونصّ على العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف و حدد لائحتها الحصرية، إلا انه لم يحدد لا على سبيل المثال و لا الحصر لائحة المخالفات المهنية و لم يعرف الخطأ المهني أو الهفوة الخطيرة أو المقصود بالإخلال بالالتزام المهني حيث يظل للإدارة كامل الحرية في تحريك مسطرة تأديب الموظف عند إخلاله بواجباته المهنية، أو ارتكابه لفعل أو تصرف اعتبرته حسب سلطتها التقديرية خطا، كما أعطى للإدارة إمكانية توقيف الموظف مؤقتا عن عمله في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، و ذلك في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة و هي المقتضيات التي نظمها الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ونبهت النقابة إلى أن “قرار التوقيف المؤقت في إطار الفصل 73 تميزه خصائص منها، كونه قرار صادر عن جهة إدارية، وصادر بإرادة منفردة، وصادر عن أصحاب الاختصاص، و. يترتب عليه آثار قانونية. ‏فكل قرار إداري استجمع هذه الخصائص يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة، و تستثنى من الطعن عن طريق دعوى الإلغاء مجموعة من القرارات التي لا تعتبر قرارات إدارية؛ كالقرارات الملكية و الأحكام القضائية؛ أعمال السيادة… بالإضافة إلى القرارات التي لا تحمل طابعا تنفيذيا و هي التي لا تؤثر في المركز القانوني للشخص المعني و لا في وضعيته الإدارية كالأعمال التحضيرية و المنشورات التفسيرية والدوريات والرسائل و الأعمال التمهيدية”.

‏وأشارت إلى أنه “فيما يتعلق بقرار التوقيف المؤقت عن العمل في إطار الفصل 73 اختلف في كونه قرار إداري أو عمل تمهيدي و لم يستقر الاجتهاد القضائي على رأي، فقد اعتبرت بعض المحاكم أن الطبيعة الاحتياطية و التمهيدية لقرارات توقيفالموظفين لا تحول دون قابليتها للطعن بالإلغاء ما دامت تستجمع مقومات القرار الإداري و تؤثر في المركز القانوني للإفراد و بالتالي فأن إمكانية الطعن فيه مستمدة من طبيعته كقرار إداري و لا تأثير لطبيعة الوصف المعطى له في قابليته للطعن بالإلغاء.

‏ واستدلت على حكم للمحكمة الإدارية بأكادير اعتبرت أن ” القرار الصادر في مواجهة الطاعنة و الذي صدر في أطار الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو بالتي قرار مؤقت ذي طابع تمهيدي في انتظار تحريك المسطرة التأديبية في مواجهة الطاعنة، و أن القرار الذي سيصدر في إطار المسطرة التأديبية هو الذي سيؤثر في مركزها الإداري وهو القابل للطعن بالإلغاء مما يجعل الطعن سابق لأوانه و لم ينصب على قرار إداري ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله” هذا الحكم الذي يعتبر تراجعا عن ما جاء به الحكم السابق، الذي يعتبر حكم جرئ لان توقيف اجر الموظف و توقيفه عن عمله يجسد الأثر القانوني الذي يحدثه قرار التوقيف، وإن كان قرارا أوليا ، قد تتبعه براءة الموظف لان العبرة بالأثر الفوري الذي يحدثه القرار.

‏وبخصوص الهفوة الخطيرة كأساس للتوقيف المؤقت عن العمل، فقد أكدت النقابة، في وثيقتها، على أن “الموظف العمومي يتمتع بحقوق هامة مقابل الخدمات التي يقدمها للإدارة التي ينتمي إليها، وتقع على عاتقه عدة واجبات عليه أن يلتزم بها، غير انه قد يحدث أن يخل الموظف العمومي بهذه الواجبات مما يعرضه لعقوبات تأديبية تتخذها الإدارة في حقه”.

أما الإخلال بالالتزام المهني، فيعتبر خطأ تأديبيا الفعل الذي يصدر عن الموظف العمومي، والذي يترتب عليه الإخلال بالواجبات التي يفرضها التشريع المعمول به في مجال الوظيفة العمومية سواء في النظام العام أو الأنظمة الخصوصية، حيث تنص الفقرة الاولى من الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه “إذا ارتكب احد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب””…

من خلال هذا الفصل يتضح أن التشريع المغربي، وفق النقابة، مثله مثل باقي التشريعات الأخرى، لم يحدد بدقة نوعية الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للمخالفة التأديبية و لم يحدد المقصود بالهفوة الخطيرة ولم يعطي امثلة عنها ) مثل ما فعله في الفصل 39 من مدونة الشغل التي حددت نماذج الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها الاجير)، مكتفيا فقط بالإشارة ، بشكل عام إلى أنه كلما صدر من الموظف العمومي عمل من شانه الإخلال بالالتزامات المهنية أو المس بالحق العام ، فإنه يعتبر هفوة خطيرة أو خطأ تأديبيا يستوجب الجزاء لذلك فأثناء مواجهة الموظف بالتهمة، لا بد من وضعه أمام صورة دقيقة المعالم حول ما هو متهم به، وإلا فسوف يكون الاتهام فضفاضا، وبالتالي سيتعذر عليه تحديد المنسوب إليه، و هو ما دأبت عليه وزارة التربية الوطنية في عدد من القرارات التي أصدرتها مثل تهمة خلق جو مشحون داخل الشعب أو تهمة التأثير على السير العادي للمؤسسة ، وفق رؤية النقابة ذاتها.

وعددت النقابة عدد من الاختلالات التي شابت قرارات التوقيف، ومنها الخطأ التأديبي والجريمة الجنائية، وغيرها الذي تسقط قرارات التوقيف المؤقت وتجعلها معيبة.

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية ضدّا على “القرارات التعسفية بشأن توقيف المئات من نساء ورجال التعليم في الأكاديميات الإثنا عشر بالمغرب على خلفية إضرابهم عن العمل لتحقيق مطالب مشروعة طال انتظارها، لما يحمله من عيوب في الشّكل والجوهر كافية لإبطاله”.

وأوضحت النقابة في ورقة لها، أنه في ّظل رفض عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الوساطات المقترحة، ونظرا للثغرات القانونية التي تعرفها قرارات التوقيف، من خلال سوء تطبيق الفصل 75 من قانون الوظيفة العامة وبعد تراجع المديريات عن صيغتها الأولى، وإعادة اصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت في حق مجموعة من الأساتذة و الاستاذات، ولأن هذه القرارات مشوبة بعلل قانونية، توجب مجابهة الوزارة الوصية قضائيا من خلال رفع دعوى – فردية كل في مدينته – قضائية استعجالية لإيقاف القرار و التركيز على شرطين موضوعيين”.

ولخّصت النقابة الشرط الأول في “شرط الاستعجال حيث أن الخطر مما لا يمكن تداركه، ومما يخشى تفاقم أمره وإن لم تتم مواجهته على وجه السرعة تترتب عنه اوضاع مهنية وعائلية مضرة بمصلحة الموظف.”

أما الشرط الثاني فيتعلق بـ”شرط الجدية وعدم المساس بالجوهر وأن يكون الإجراء وقتيا، وأن يبحث في ظاهر الأوراق والمستندات، حيث تناول المشرع المغربي تأديب الموظف ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 الى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص التأديبي، كما حدد الضمانات المخولة للموظف لكي يكون القرار التأديبي صادر وفق الضوابط وفي احترام تام للقانون و لشروط المحاكمة العادلة، ونصّ على العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف و حدد لائحتها الحصرية، إلا انه لم يحدد لا على سبيل المثال و لا الحصر لائحة المخالفات المهنية و لم يعرف الخطأ المهني أو الهفوة الخطيرة أو المقصود بالإخلال بالالتزام المهني حيث يظل للإدارة كامل الحرية في تحريك مسطرة تأديب الموظف عند إخلاله بواجباته المهنية، أو ارتكابه لفعل أو تصرف اعتبرته حسب سلطتها التقديرية خطا، كما أعطى للإدارة إمكانية توقيف الموظف مؤقتا عن عمله في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، و ذلك في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة و هي المقتضيات التي نظمها الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ونبهت النقابة إلى أن “قرار التوقيف المؤقت في إطار الفصل 73 تميزه خصائص منها، كونه قرار صادر عن جهة إدارية، وصادر بإرادة منفردة، وصادر عن أصحاب الاختصاص، و. يترتب عليه آثار قانونية. ‏فكل قرار إداري استجمع هذه الخصائص يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة، و تستثنى من الطعن عن طريق دعوى الإلغاء مجموعة من القرارات التي لا تعتبر قرارات إدارية؛ كالقرارات الملكية و الأحكام القضائية؛ أعمال السيادة… بالإضافة إلى القرارات التي لا تحمل طابعا تنفيذيا و هي التي لا تؤثر في المركز القانوني للشخص المعني و لا في وضعيته الإدارية كالأعمال التحضيرية و المنشورات التفسيرية والدوريات والرسائل و الأعمال التمهيدية”.

‏وأشارت إلى أنه “فيما يتعلق بقرار التوقيف المؤقت عن العمل في إطار الفصل 73 اختلف في كونه قرار إداري أو عمل تمهيدي و لم يستقر الاجتهاد القضائي على رأي، فقد اعتبرت بعض المحاكم أن الطبيعة الاحتياطية و التمهيدية لقرارات توقيفالموظفين لا تحول دون قابليتها للطعن بالإلغاء ما دامت تستجمع مقومات القرار الإداري و تؤثر في المركز القانوني للإفراد و بالتالي فأن إمكانية الطعن فيه مستمدة من طبيعته كقرار إداري و لا تأثير لطبيعة الوصف المعطى له في قابليته للطعن بالإلغاء.

‏ واستدلت على حكم للمحكمة الإدارية بأكادير اعتبرت أن ” القرار الصادر في مواجهة الطاعنة و الذي صدر في أطار الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو بالتي قرار مؤقت ذي طابع تمهيدي في انتظار تحريك المسطرة التأديبية في مواجهة الطاعنة، و أن القرار الذي سيصدر في إطار المسطرة التأديبية هو الذي سيؤثر في مركزها الإداري وهو القابل للطعن بالإلغاء مما يجعل الطعن سابق لأوانه و لم ينصب على قرار إداري ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله” هذا الحكم الذي يعتبر تراجعا عن ما جاء به الحكم السابق، الذي يعتبر حكم جرئ لان توقيف اجر الموظف و توقيفه عن عمله يجسد الأثر القانوني الذي يحدثه قرار التوقيف، وإن كان قرارا أوليا ، قد تتبعه براءة الموظف لان العبرة بالأثر الفوري الذي يحدثه القرار.

‏وبخصوص الهفوة الخطيرة كأساس للتوقيف المؤقت عن العمل، فقد أكدت النقابة، في وثيقتها، على أن “الموظف العمومي يتمتع بحقوق هامة مقابل الخدمات التي يقدمها للإدارة التي ينتمي إليها، وتقع على عاتقه عدة واجبات عليه أن يلتزم بها، غير انه قد يحدث أن يخل الموظف العمومي بهذه الواجبات مما يعرضه لعقوبات تأديبية تتخذها الإدارة في حقه”.

أما الإخلال بالالتزام المهني، فيعتبر خطأ تأديبيا الفعل الذي يصدر عن الموظف العمومي، والذي يترتب عليه الإخلال بالواجبات التي يفرضها التشريع المعمول به في مجال الوظيفة العمومية سواء في النظام العام أو الأنظمة الخصوصية، حيث تنص الفقرة الاولى من الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه “إذا ارتكب احد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب””…

من خلال هذا الفصل يتضح أن التشريع المغربي، وفق النقابة، مثله مثل باقي التشريعات الأخرى، لم يحدد بدقة نوعية الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للمخالفة التأديبية و لم يحدد المقصود بالهفوة الخطيرة ولم يعطي امثلة عنها ) مثل ما فعله في الفصل 39 من مدونة الشغل التي حددت نماذج الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها الاجير)، مكتفيا فقط بالإشارة ، بشكل عام إلى أنه كلما صدر من الموظف العمومي عمل من شانه الإخلال بالالتزامات المهنية أو المس بالحق العام ، فإنه يعتبر هفوة خطيرة أو خطأ تأديبيا يستوجب الجزاء لذلك فأثناء مواجهة الموظف بالتهمة، لا بد من وضعه أمام صورة دقيقة المعالم حول ما هو متهم به، وإلا فسوف يكون الاتهام فضفاضا، وبالتالي سيتعذر عليه تحديد المنسوب إليه، و هو ما دأبت عليه وزارة التربية الوطنية في عدد من القرارات التي أصدرتها مثل تهمة خلق جو مشحون داخل الشعب أو تهمة التأثير على السير العادي للمؤسسة ، وفق رؤية النقابة ذاتها.

وعددت النقابة عدد من الاختلالات التي شابت قرارات التوقيف، ومنها الخطأ التأديبي والجريمة الجنائية، وغيرها الذي تسقط قرارات التوقيف المؤقت وتجعلها معيبة.



اقرأ أيضاً
“الأسد الإفريقي” .. القوات المسلحة الملكية تجري تمرين صد لهجوم إشعاعي
في إطار التعاون العسكري المغربي الأمريكي في مجال تدبير الكوارث، تم أمس الخميس. بميناء أكادير العسكري، إجراء تمرين لمكافحة أسلحة الدمار الشامل. وتندرج هذه العملية في إطار التمرين المغربي الأمريكي المشترك “الأسد الإفريقي 2024″، المنظم تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وترتكز هذه المناورات، بشكل أساسي، على إجراء عمليات الاستطلاع، وعزل أسلحة الدمار الشامل المرتجلة، وأجهزة التشتت الإشعاعي. وإزالة التلوث الإشعاعي والكيماوي، كما تهدف إلى زيادة تعزيز القدرات التشغيلية التكتيكية لسرية الدفاع النووي الإشعاعي البيولوجي والكيماوي، وفريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لوحدة الإغاثة والإنقاذ للقوات المسلحة الملكية، في التعامل مع أزمة تنطوي على مخاطر إشعاعية وكيميائية ومتفجرة. ومن خلال التركيز على سيناريو مترابط قريب جدا من الواقع، سيسمح موضوع التمرين ضد أسلحة الدمار الشامل لسرية الدفاع النووي الإشعاعي والبيولوجي والكيماوي، وسرية التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لوحدة الإغاثة والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة الملكية. بالتدخل لإدارة حادثة تنطوي على مواد كيميائية وإشعاعية ومتفجرة. وخلال هذا التمرين، الذي جرى بحضور كل من الفريق محمد بن الوالي، رئيس أركان الحرب المنطقة الجنوبية. واللواء دانييل سيديرمان، نائب قائد فرقة العمل الخاصة بجنوب أوروبا التابعة للجيش الأمريكي في إفريقيا، قام فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع لوحدة الإغاثة. والإنقاذ للقوات المسلحة الملكية بعملية البحث الأولي، باستخدام روبوتات ومعدات متطورة، لتحديد مكان العبوة الناسفة وإبطالها، بكل أمان ودقة. بعد ذلك، قام التقني المتخصص بتحييد مفعول هذه العبوة، قبل الشروع في عمليات التطهير والفرز والرعاية الطبية. وكذلك الإخلاء الجوي والبري للضحايا لتلقي العلاجات اللازمة. تجدر الإشارة إلى أنه، تم، يوم الاثنين الماضي، تنظيم حفل افتتاح الدورة الـ20 من تمرين “الأسد الإفريقي”. بمقر قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير، للإعلان عن الانطلاق الرسمي لهذا التمرين المشترك متعدد الجنسيات، بحضور ممثلين عن البلدان المشاركة.
وطني

إعادة انتخاب المغرب لرئاسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
جرى، أمس الأربعاء، إعادة انتخاب المغرب لرئاسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، من قبل أعضاء هذه الهيئة التي تعقد دورتها الـ 140 من 20 إلى 31 ماي بفيينا. وتشكل إعادة انتخاب المغرب، في شخص البروفيسور جلال التوفيق، اعترافا متجددا بمساهمة المملكة المهمة في النقاش الدولي حول تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات. كما يعد الأمر اعترافا بدعوة المملكة المتواصلة لضرورة تعزيز التعاون دون الإقليمي والإقليمي والدولي، فضلا عن إجراءاتها المعترف بها وجهودها المتواصلة في إطار الجهود الدولية في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية. ويتم انتخاب عشرة من أعضاء الهيئة من قائمة الأشخاص الذين تعينهم الحكومات. ويتم انتخاب الأعضاء الثلاثة الآخرين من قائمة الأشخاص الذين رشحتهم منظمة الصحة العالمية لخبرتهم في الطب أو علم الصيدلة أو الصيدلة. يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تنشر سنويا تقريرا يقدم دراسة شاملة عن وضع مكافحة المخدرات في العالم، تحلل فيه المعلومات المقدمة من الحكومات أو وكالات الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة أو غيرها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة، لضمان تنفيذ أحكام المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات بشكل صحيح من قبل الحكومات، والتوصية باتخاذ تدابير تصحيحية. وهي كذلك هيئة خبراء مستقلة شبه قضائية، أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 من خلال دمج هيئتين: اللجنة المركزية الدائمة المعنية بالمخدرات، التي أنشأتها الاتفاقية الدولية للأفيون لعام 1925، وهيئة مراقبة المخدرات، التي أنشئت بموجب اتفاقية عام 1931 للحد من تصنيع وتنظيم توزيع المخدرات.
وطني

المغرب يرغب في الاستفادة من تجربة تركيا في تطبيق التاكوغراف الرقمي
أعرب وزير النقل واللوجستيك، عن رغبة المغرب في الاستفادة من تجربة تركيا في تطبيق التاكوغراف الرقمي في نقل البضائع والمسافرين. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الوزير عبد الجليل، أمس الأربعاء بلايبزيغ (ألمانيا)، مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو. وتمحور التباحث بين الطرفين حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل واللوجيستيك. في هذا الصدد، استعرض أورال أوغلو التجربة المتميزة لبلاده في هذا المجال واستعداد الجانب التركي لإتاحتها للمغرب. كما اتفق الوزيران على تبادل الخبرات والتجارب في مجال السلامة الطرقية. ويتيح التاكوغراف الرقمي إمكانية تسجيل معطيات السرعة وتطورها مع الزمن على ذاكرة الكترونية مع إمكانية تخزين هذه المعطيات لمدة 30 يوم وإظهارها عبر عدد من الوسائط (شاشة، طابعة، قارئ بطاقات..). خلال هذا اللقاء، الذي انعقد على هامش أشغال قمة 2024 للمنتدى الدولي للنقل، أشاد الجانبان بجودة العلاقات التي تربط المغرب وتركيا في مجالي النقل واللوجيستيك، معربين عن رغبتهما في مواصلة النهوض بالتعاون الثنائي في هذا القطاع. في مجال النقل البحري، استعرض الوزير التركي تجربة بلاده الغنية في مجال الموانئ وتطوير الأسطول البحري التجاري، معربا عن استعداد تركيا لإتاحة هذه التجربة للمغرب من أجل مشروعه الطموح لتطوير أسطوله البحري الوطني.  
وطني

المغرب يستعد لعرض آخر إصدار لأباتشي بمعرض مراكش الجوي 2024
من المرتقب أن يعرض المغرب مروحيته الأولى من نوع أباتشي AH-64E Apache Guardian، وهي آخر إصدار من الطائرة، في معرض مراكش الجوي 2024، الذي سيقام من 30 أكتوبر إلى 2 نونبر المقبل. وتأتي هذه المروحية ضمن طلبية تشمل 24 مروحية AH-64E من شركة بوينغ، حيث سيتم تسليم أول مروحية للمغرب في أواخر شتنبر أو أوائل أكتوبر 2024، وستتوالى عمليات التسليم حتى منتصف عام 2026. وتُعتبر مروحية AH-64E من الطرازات المتقدمة في مجال الطيران العسكري، حيث تتميز بتكنولوجيا حديثة وكفاءة قتالية عالية. تشمل تجهيزاتها أنظمة استهداف دقيقة، وأجهزة استشعار متطورة، وقدرات هجومية ودفاعية قوية، مما يجعلها إضافة مهمة للقوات الجوية الملكية المغربية. ويمثل معرض مراكش الجوي منصة دولية هامة تُظهر تقدم المغرب في مجالات الطيران والدفاع، وسيحظى بمشاركة واسعة من الشركات العالمية والمهتمين في هذا المجال. يتوقع أن يجذب المعرض اهتماماً كبيراً من الزوار والمهنيين في صناعة الطيران والدفاع، ويسلط الضوء على التحديثات والتطورات العسكرية التي يشهدها المغرب. وتعد مروحية AH-64 أباتشي رمزاً للقوة والتفوق التكنولوجي، وقد أثبتت فعاليتها في العديد من المهام القتالية حول العالم. وبالتالي، فإن امتلاك المغرب لهذه المروحيات سيعزز من قدراته العسكرية ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وبريطانيا لتطوير التعاون في مجال الأرشيف
أبرمت مؤسسة أرشيف المغرب والأرشيف الوطني البريطاني، اليوم الخميس بلندن، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها بالأحرف الأولى مدير أرشيف المغرب، جامع بيضا، والمدير العام ومحافظ الأرشيف الوطني البريطاني، جيف جيمس، إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الوثائق وتقاسم الخبرات والكفاءات. وأبرز جامع بيضا، في كلمة له بهذه المناسبة، أن التوقيع على مذكرة التفاهم هذه يعزز تاريخا ممتدا يعود إلى القرن 13 بين المملكة المتحدة والمغرب، أفضى إلى إنشاء العديد من المحفوظات التي تكرس ثراء هذه الشراكة. وأشار إلى أن الأرشيف الوطني البريطاني يتمتع بخبرة كبيرة للغاية في تنظيم وإدارة الأرشيف، الأمر الذي سيكون مفيدا للمؤسسة المغربية، مضيفا أن مذكرة التفاهم تتعلق أيضا بتبادل الأرشيفات، وخاصة تلك التي تمت رقمنتها. وأوضح أنه يمكن بالتالي إتاحة هذه الوثائق للباحثين والأكاديميين، من أجل تحفيز البحث في العلاقات المغربية-البريطانية الغنية للغاية. من جانبه، اعتبر سفير المغرب بالمملكة المتحدة، حكيم حجوي، أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات بين المملكتين، لأنها تسلط الضوء على قرون من التعاون في عدة مجالات بين مملكتين عريقتين. وأكد حجوي أن ولوج هذا التاريخ المشترك يوفر الفرصة لفهم الماضي بشكل أمثل، الأمر الذي سيساعد في تشكيل مستقبل أفضل. وعرضت وثائق تتعلق بالمغرب بمقر الأرشيف الوطني البريطاني بمناسبة إبرام هذه الشراكة، بما في ذلك معاهدة السلام والتجارة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من ثلاثة قرون، ورسائل متبادلة بين ملوك البلدين، يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين: محمد الأمين سغروشني، مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: حسن الركيك، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة؛ وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعيين: الحسن حلو، مديرا للدراسات والتعاون الدولي؛ شفيق الصلوح، مديرا للوقاية والمنازعات. وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين: عياش خلاف، كاتبا عاما.
وطني

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع. ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.24.400 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977). وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تشجيع السياحة الثقافية في المغرب التي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل إنشاء المتاحف والمعارض الثقافية وإبرام اتفاقيات شراكة بينها وبين نظيراتها في الخارج ولتلبية احتياجات المتاحف وصالات العرض من التحف الفنية. وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل إضافة الأشياء والأعمال الفنية والمقتنيات والتحف المزمع عرضها في معرض غير هادف للربح تنظمه الجهات والمؤسسات المتخصصة، إلى قائمة البضائع المقبولة تحت نظام القبول المؤقت الواردة في الفصل 125، ولتحديد مدة بقائها تحت هذا النظام في سنتين قابلة للتمديد دون تجاوز ضعف المدة الأصلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 24 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة