مراكش

ندوة علمية بمراكش حول مدونة الأسرة على ضوء الاتفاقيات الدولية


كشـ24 نشر في: 31 يناير 2019

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 8 و9 فبراير المقبل، بمراكش، بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، ندوة حول "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"ويتميز اللقاء المنظم في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى "حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل"، بمشاركة المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، فضلاً عن قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.وتندرج ندوة "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، حسب مذكرة تأطيرية تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها، في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص.وأوضحت الورقة التأطيرية أن ما ستسفر عنه ندوةمراكش من نقاشات، سيكون له "بالغ الأثر على صياغة توصيات تساهم في التخفيف من عبء المشاكل"، التي تواجهها شريحة من المواطنين المقيمين بالخارج. وهي المشاكل التي تتجسد أبرزها، حسب ذات الورقة التأطيرية، في محورين، يتعلقان بـ"آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" و"حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية".ينتظر أن ينصب محور "آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" على "مناقشة الإشكالات التي يفرزها الواقع العملي بخصوص موقف السلطات القضائية والإدارية من الأحكام والعقود الصادرة في المادة الأسرية، والإشكال الذي يعد مبعثه عدم التمييز بين مفهوم الاعتراف والقوة الثبوتية التي تكتسيها الأحكام والعقود الأجنبية، والتي يمكن الاستناد عليها دونما مطالبة بسلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وبين الحالات التي تعد فيها المسطرة السابقة إلزامية، وهي التي ترتبط بشكل وثيق بالحالات التي يراد من خلالها ترتيب أثر تنفيذي لذلك الحكم أو العقد، والتي قد تستوجب وسائل التنفيذ الجبري".وسيتم، تبعاً لذلك، التطرق للزواج والطلاق وآثارهما، بتحديد الإشكال الناجم عن المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة والإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية، وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع، كزواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير الكتابية، وكذا شرط الشاهدين المسلمين، وتحديد قصد المشرع بعملية الإيداع، هل المقصود بها إيداعاً إدارياً أم قضائياً، ومسألة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية، وما تطرحه من إشكالات سيما في حالة وجود أموال بالمغرب.من جهة أخرى، يطرح طلاق المغاربة بالخارج العديد من الإشكالات كتلك المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي الدولي، وكذا الاختصاص التشريعي، وحدود استقبال الأحكام الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية في البلد المعني.كما سيتم التطرق للصيغ الجديدة لإنهاء العلاقة الزوجية غير القضائية التي تبنتها بعض الأنظمة الأوروبية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وحظوظ الاعتراف بها فوق التراب المغربي، وهل تطرح إشكالاً على مستوى تذييلها بالصيغة التنفيذية بالنظر لطبيعتها.تكتسي حماية الطفل بالغ الأهمية، خاصة إذا تم استحضار مقتضيات الاتفاقيات الدولية، والتي نظمت جانباً لا يستهان به من هذه الحماية.وتثير قضايا الحضانة العديد من الإكراهات، الناجمة أساساً على اختلاف القواعد المؤطرة للموضوع بين اعتماد قواعد موضوعية مسبقة لتحديد مستحقيها، واعتماد مصلحة الطفل الفضلى كمحدد أساسي لإسنادها، بالإضافة إلى دور اختلاف جنسية الأبوين في تأجيج الصراع في بعض الأحيان، واستعمال الحدود بين الدول كدافع لنقل الأطفال بشكل غير مشروع، وهو الموضوع المنظم بمقتضى اتفاقيات ثنائية، واتفاقية لاهاي لـ25 أكتوبر 1980. وعموماً، كما تضيف الورقة التأطيرية، فحضانة الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات، خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط، واستبعاد هذا القانون الأخير بسبب مخالفته للنظام العام الدولي. ومن جانب آخر، يطرح مشكل زيارة الأطفال العابر للحدود تحدياً على سلطات الدول المعنية، تتعلق أساساً بحدود الاعتراف بالسند المنشئ لهذا الحق، وتيسير الإجراءات الإدارية لممارسته في أفضل الظروف.كما لا يخلو موضوع كفالة الأطفال المغاربة المهملين من طرف أسر مغربية مقيمة بدول المهجر، أو أجنبية، كما تبرز الورقة التأطيرية، من مشاكل، رغم ما توفره اتفاقية لاهاي لسنة 1996 من آليات للتعاون بين الدول في هذا الصدد، وإرسائها لمبدأ الاستشارة القبلية، وهي مشاكل تتمحور أساسا في حق الطفل المكفول في الولوج لدولة كافليه من دون عراقيل، واستفادته من التجمع العائلي، وضمان استمرار وضعيته القانونية في دول الاستقبال، واستفادته من المساعدات الاجتماعية، وضمان تتبع وضعيته.وبخصوص موضوع النفقة، يطرح مشكل ازدواجية الأحكام أو المطالبة بالنفقة بين دولة إقامة الملزم، وبلده الأصل، إذ غالباً ما يتم رفع الدعوى بين محاكم البلدين لأداء نفس المبلغ المطالب به، وهو ما تصدت له محكمة النقض المغربية بإعطاء حجية للوقائع المضمنة بالحكم الأجنبي المثبتة للحكم بالنفقة أمام القضاء المغربي، دونما اشتراط لتذييلها بالصيغة التنفيذية. وفي ذات السياق، يشكل استيفاء النفقة في الخارج إحدى الإمكانات القانونية لحمل الملزم بالنفقة على أداء ما بذمته، وذلك عبر إرساء آليات للتعاون في هذا الصدد بين الدول المعنية سواء الطرف في إطار اتفاقية ثنائية، أو في إطار اتفاقية نيويورك لسنة 1956.إذا كان تطبيق نصوص مدونة الأسرة، التي مر على دخولها حيز التنفيذ ما يزيد عن 14 سنة، يفرض وقفة تأمل لرصد المكتسبات، وتقييم مسار التجربة بغية تحديد مداخل الإصلاح المنشود، فإن الرهان معقود، حسب الورقة التأطيرية، على "تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق بدول الاستقبال"، من جهة أن "معيار نجاح أي نص مثل قانون الأسرة لا يتوقف بالضرورة على ملامسته للإشكالات ذات الطبيعة الوطنية، بل بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية". لذلك "كانت السمة الأساسية التي طبعت مقتضيات مدونة الأسرة ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج تصب في إطار فلسفة التيسير، وتبسيط الإجراءات ورفع الحرج".وترى الورقة التأطيرية أنه "لم يكن صدفة اختيار موضوع هذه الندوة الذي يقارب قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وهي مزاوجة تروم، من جهة، استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج، وقدرته على الصمود، ومن جهة أخرى، الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية"؛ كما "يستحضر في هذا المجال دور الاتفاقيات ذات الصلة بالميدان الأسري في إيجاد حلول لبعض الإشكالات المستعصية، والتوفيق بين مختلف الأنظمة القانونية المتباينة، سواء تلك المبرمة على الصعيد الثنائي، أو المتعددة الأطراف".وأبرزت الورقة التأطيرية أن "اختلاف المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة بين الأنظمة الإسلامية عموما، وبين الأنظمة العلمانية بتبني الأولى لحلول ذات مرجعية دينية عقدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباستبعاد الثانية لأي تمييز أساسه ديانة، أو جنس الشخص، وإعطاءها نوعا من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصوراً مثالياً للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية، يجعل الأسرة المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحاً بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة".وزادت الورقة التأطيرية أن "ما شهدته تشريعات القانون الدولي الخاص -خاصة الأوروبية - من تطورات في السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في التأثير على المجال الذي كان مخصصاً في الماضي للقانون الوطني للأجنبي كضابط للإسناد في المادة الأسرية، إذ شهد تراجعاً لافتاً لفائدة ضابط الموطن والإقامة الاعتيادية، واتساع رقعة حرية اختيار القانون الواجب التطبيق في هذا النوع من القضايا، أو ما يسمى بسلطان الإرادة. وهو ما يعني تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية".ولاحظت الورقة التأطيرية بروز "توجهات جديدة للاجتهاد القضائي لدى غالبية الدول الأوروبية ، عملت على استبعاد الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، مستندة في ذلك على مفهوم مشوه لآلية النظام العام الدولي، لا يخلو من نزعة عدائية. وقد ساهم في هذا التحول دخول الدول الأوربية في "معاهدة أمستردام"، حيث تم تبني عدة تغييرات جوهرية في حقل القانون الدولي الخاص، وذلك بالإقدام على إبرام عدة اتفاقيات في إطار ما سمي بـ "بروكسل 1"، و"بروكسل2"، كما أغنت الاجتهادات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هذا الفرع القانوني المهم ، وكان لها بالغ الأثر على تغيير العديد من توجهات المحاكم الوطنية في الموضوع".كل هذه المعطيات، تضيف الورقة التأطيرية، "أثرت بشكل مباشر على قواعد تنازع القوانين، والاختصاص القضائي الدولي، ومفهوم النظام العام الدولي، وأصبحت بعض المبادئ المؤطرة للموضوع، والتي كانت تعد إلى وقت قريب من الأمور الجوهرية، مجالا لتحولات جوهرية في بنيتها وحمولتها القانونية".وأمام هذا الوضع، تؤكد الورقة التأطيرية، "بات لزاماً على المشرع المغربي خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر انفتاحا من أجل التعامل مع الظروف المستجدة، بالشكل الذي يراعي الإكراهات، ويسهم في ضمان استمرار الوضعيات القانونية بشكل انسيابي، ودون عراقيل. وهو ما يتطلب إعادة النظر في المنظومة المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية، بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف، وحالات إلزامية سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ومجال مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياته. كل وفق مقاربة تتسم بالمرونة والتيسير".

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 8 و9 فبراير المقبل، بمراكش، بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، ندوة حول "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"ويتميز اللقاء المنظم في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى "حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل"، بمشاركة المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، فضلاً عن قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.وتندرج ندوة "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، حسب مذكرة تأطيرية تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها، في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص.وأوضحت الورقة التأطيرية أن ما ستسفر عنه ندوةمراكش من نقاشات، سيكون له "بالغ الأثر على صياغة توصيات تساهم في التخفيف من عبء المشاكل"، التي تواجهها شريحة من المواطنين المقيمين بالخارج. وهي المشاكل التي تتجسد أبرزها، حسب ذات الورقة التأطيرية، في محورين، يتعلقان بـ"آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" و"حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية".ينتظر أن ينصب محور "آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" على "مناقشة الإشكالات التي يفرزها الواقع العملي بخصوص موقف السلطات القضائية والإدارية من الأحكام والعقود الصادرة في المادة الأسرية، والإشكال الذي يعد مبعثه عدم التمييز بين مفهوم الاعتراف والقوة الثبوتية التي تكتسيها الأحكام والعقود الأجنبية، والتي يمكن الاستناد عليها دونما مطالبة بسلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وبين الحالات التي تعد فيها المسطرة السابقة إلزامية، وهي التي ترتبط بشكل وثيق بالحالات التي يراد من خلالها ترتيب أثر تنفيذي لذلك الحكم أو العقد، والتي قد تستوجب وسائل التنفيذ الجبري".وسيتم، تبعاً لذلك، التطرق للزواج والطلاق وآثارهما، بتحديد الإشكال الناجم عن المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة والإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية، وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع، كزواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير الكتابية، وكذا شرط الشاهدين المسلمين، وتحديد قصد المشرع بعملية الإيداع، هل المقصود بها إيداعاً إدارياً أم قضائياً، ومسألة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية، وما تطرحه من إشكالات سيما في حالة وجود أموال بالمغرب.من جهة أخرى، يطرح طلاق المغاربة بالخارج العديد من الإشكالات كتلك المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي الدولي، وكذا الاختصاص التشريعي، وحدود استقبال الأحكام الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية في البلد المعني.كما سيتم التطرق للصيغ الجديدة لإنهاء العلاقة الزوجية غير القضائية التي تبنتها بعض الأنظمة الأوروبية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وحظوظ الاعتراف بها فوق التراب المغربي، وهل تطرح إشكالاً على مستوى تذييلها بالصيغة التنفيذية بالنظر لطبيعتها.تكتسي حماية الطفل بالغ الأهمية، خاصة إذا تم استحضار مقتضيات الاتفاقيات الدولية، والتي نظمت جانباً لا يستهان به من هذه الحماية.وتثير قضايا الحضانة العديد من الإكراهات، الناجمة أساساً على اختلاف القواعد المؤطرة للموضوع بين اعتماد قواعد موضوعية مسبقة لتحديد مستحقيها، واعتماد مصلحة الطفل الفضلى كمحدد أساسي لإسنادها، بالإضافة إلى دور اختلاف جنسية الأبوين في تأجيج الصراع في بعض الأحيان، واستعمال الحدود بين الدول كدافع لنقل الأطفال بشكل غير مشروع، وهو الموضوع المنظم بمقتضى اتفاقيات ثنائية، واتفاقية لاهاي لـ25 أكتوبر 1980. وعموماً، كما تضيف الورقة التأطيرية، فحضانة الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات، خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط، واستبعاد هذا القانون الأخير بسبب مخالفته للنظام العام الدولي. ومن جانب آخر، يطرح مشكل زيارة الأطفال العابر للحدود تحدياً على سلطات الدول المعنية، تتعلق أساساً بحدود الاعتراف بالسند المنشئ لهذا الحق، وتيسير الإجراءات الإدارية لممارسته في أفضل الظروف.كما لا يخلو موضوع كفالة الأطفال المغاربة المهملين من طرف أسر مغربية مقيمة بدول المهجر، أو أجنبية، كما تبرز الورقة التأطيرية، من مشاكل، رغم ما توفره اتفاقية لاهاي لسنة 1996 من آليات للتعاون بين الدول في هذا الصدد، وإرسائها لمبدأ الاستشارة القبلية، وهي مشاكل تتمحور أساسا في حق الطفل المكفول في الولوج لدولة كافليه من دون عراقيل، واستفادته من التجمع العائلي، وضمان استمرار وضعيته القانونية في دول الاستقبال، واستفادته من المساعدات الاجتماعية، وضمان تتبع وضعيته.وبخصوص موضوع النفقة، يطرح مشكل ازدواجية الأحكام أو المطالبة بالنفقة بين دولة إقامة الملزم، وبلده الأصل، إذ غالباً ما يتم رفع الدعوى بين محاكم البلدين لأداء نفس المبلغ المطالب به، وهو ما تصدت له محكمة النقض المغربية بإعطاء حجية للوقائع المضمنة بالحكم الأجنبي المثبتة للحكم بالنفقة أمام القضاء المغربي، دونما اشتراط لتذييلها بالصيغة التنفيذية. وفي ذات السياق، يشكل استيفاء النفقة في الخارج إحدى الإمكانات القانونية لحمل الملزم بالنفقة على أداء ما بذمته، وذلك عبر إرساء آليات للتعاون في هذا الصدد بين الدول المعنية سواء الطرف في إطار اتفاقية ثنائية، أو في إطار اتفاقية نيويورك لسنة 1956.إذا كان تطبيق نصوص مدونة الأسرة، التي مر على دخولها حيز التنفيذ ما يزيد عن 14 سنة، يفرض وقفة تأمل لرصد المكتسبات، وتقييم مسار التجربة بغية تحديد مداخل الإصلاح المنشود، فإن الرهان معقود، حسب الورقة التأطيرية، على "تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق بدول الاستقبال"، من جهة أن "معيار نجاح أي نص مثل قانون الأسرة لا يتوقف بالضرورة على ملامسته للإشكالات ذات الطبيعة الوطنية، بل بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية". لذلك "كانت السمة الأساسية التي طبعت مقتضيات مدونة الأسرة ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج تصب في إطار فلسفة التيسير، وتبسيط الإجراءات ورفع الحرج".وترى الورقة التأطيرية أنه "لم يكن صدفة اختيار موضوع هذه الندوة الذي يقارب قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وهي مزاوجة تروم، من جهة، استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج، وقدرته على الصمود، ومن جهة أخرى، الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية"؛ كما "يستحضر في هذا المجال دور الاتفاقيات ذات الصلة بالميدان الأسري في إيجاد حلول لبعض الإشكالات المستعصية، والتوفيق بين مختلف الأنظمة القانونية المتباينة، سواء تلك المبرمة على الصعيد الثنائي، أو المتعددة الأطراف".وأبرزت الورقة التأطيرية أن "اختلاف المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة بين الأنظمة الإسلامية عموما، وبين الأنظمة العلمانية بتبني الأولى لحلول ذات مرجعية دينية عقدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباستبعاد الثانية لأي تمييز أساسه ديانة، أو جنس الشخص، وإعطاءها نوعا من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصوراً مثالياً للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية، يجعل الأسرة المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحاً بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة".وزادت الورقة التأطيرية أن "ما شهدته تشريعات القانون الدولي الخاص -خاصة الأوروبية - من تطورات في السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في التأثير على المجال الذي كان مخصصاً في الماضي للقانون الوطني للأجنبي كضابط للإسناد في المادة الأسرية، إذ شهد تراجعاً لافتاً لفائدة ضابط الموطن والإقامة الاعتيادية، واتساع رقعة حرية اختيار القانون الواجب التطبيق في هذا النوع من القضايا، أو ما يسمى بسلطان الإرادة. وهو ما يعني تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية".ولاحظت الورقة التأطيرية بروز "توجهات جديدة للاجتهاد القضائي لدى غالبية الدول الأوروبية ، عملت على استبعاد الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، مستندة في ذلك على مفهوم مشوه لآلية النظام العام الدولي، لا يخلو من نزعة عدائية. وقد ساهم في هذا التحول دخول الدول الأوربية في "معاهدة أمستردام"، حيث تم تبني عدة تغييرات جوهرية في حقل القانون الدولي الخاص، وذلك بالإقدام على إبرام عدة اتفاقيات في إطار ما سمي بـ "بروكسل 1"، و"بروكسل2"، كما أغنت الاجتهادات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هذا الفرع القانوني المهم ، وكان لها بالغ الأثر على تغيير العديد من توجهات المحاكم الوطنية في الموضوع".كل هذه المعطيات، تضيف الورقة التأطيرية، "أثرت بشكل مباشر على قواعد تنازع القوانين، والاختصاص القضائي الدولي، ومفهوم النظام العام الدولي، وأصبحت بعض المبادئ المؤطرة للموضوع، والتي كانت تعد إلى وقت قريب من الأمور الجوهرية، مجالا لتحولات جوهرية في بنيتها وحمولتها القانونية".وأمام هذا الوضع، تؤكد الورقة التأطيرية، "بات لزاماً على المشرع المغربي خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر انفتاحا من أجل التعامل مع الظروف المستجدة، بالشكل الذي يراعي الإكراهات، ويسهم في ضمان استمرار الوضعيات القانونية بشكل انسيابي، ودون عراقيل. وهو ما يتطلب إعادة النظر في المنظومة المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية، بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف، وحالات إلزامية سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ومجال مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياته. كل وفق مقاربة تتسم بالمرونة والتيسير".



اقرأ أيضاً
“كشـ24” تكشف تفاصيل حجز كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل محل لبيع المأكولات بمراكش
كشفت عملية مراقبة ميدانية قادتها لجنة ولائية، يوم أمس الإثنين 30 يونيو المنصرم، عن نشاط غير قانوني داخل محل لبيع المأكولات بحي تالوجت في منطقة الداوديات بمراكش. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن المحل الذي كان موضوع قرار بالإغلاق بعد ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بداخله، لا يتوفر على رخصة لتقديم المأكولات، مما يشكل تهديدا واضحا للصحة العامة، ويخالف القوانين المنظمة لهذا النوع من الأنشطة التجارية. وكانت لجنة مختلطة مكونة من باحثين بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ( المصلحة البيطرية )، والسلطة المحلية في شخص القائد رئيس الملحقة الإدارية أمرشيش، والدائرة الأمنية السابعة بالإضافة إلى ممثل خلية الصحة بمندوبية وزارة الصحة، أقدمت على إغلاق المحل المذكور، بعد أن تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للإستهلاك بداخله، حيث جرى حجز 213 كلغ من اللحوم الفاسدة، وكميات من النقانق، بالإضافة إلى كمية من لحوم الدجاج، تم العثور عليها في ظروف تخزين تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.  وقد جرى توقيف صاحب المحل، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، من أجل تعميق البحث معه، في انتظار تقديمه أمام العدالة. وتأتي هذه العملية، في إطار حملة مراقبة واسعة باشرتها السلطات المحلية على محلات بيع المأكولات تنفيذا لتعليمات والي جهة مراكش – آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، بالتزامن مع بداية فصل الصيف، حيث تزداد الحاجة لتكثيف الرقابة على هذه المحلات وذلك بالنظر إلى تزايد مخاطر التسممات الغذائية. وكان والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة رشيد بنشيخي، أعطى تعليمات صارمة لمختلف المصالح المعنية من أجل مضاعفة الجهود لمراقبة محلات بيع المأكولات، وذلك بالتزامن مع بداية عطلة الصيفية. وقد جندت مصالح ولاية جهة مراكش اسفي في هذا الاطار 12 لجنة مختلطة تشتغل تحت إشراف السلطات المحلية وبتنسيق مع قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالولاية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الصحية الجماعية المعنية والمندوبيات الإقليمية للصحة بجهة مراكش. وحسب المصادر ذاتها فإن التعلميات شملت جميع اللجن الإقليمية للمراقبة بجهة مراكش آسفي، وخاصة بمدينة مراكش، بالنظر لخصوصية المدينة واستقطابها لالاف السياح في العطلة الصيفية، ونظرا ايضا لما يقتضيه ارتفاع درجات الحرارة من ضرورة تكثيف الجهود لمراقبة شروط الصحة والسلامة، ودعم جهود الشرطة الادارية في هذا المجال باعتبارها صاحبة الاختصاص في حماية الصحة العامة.
مراكش

الافتتاح الرسمي لفعاليات “مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025”
افتتحت، أمس الاثنين بمراكش، رسميا، فعاليات “مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025″، التي تحتضنها المدينة الحمراء إلى غاية 5 دجنبر المقبل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز الافتتاح الرسمي لهذه الفعاليات، بمشاركة ما يقارب 200 شاب وشابة من أزيد من 48 بلدا عضوا في منظمة التعاون الإسلامي، وبحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، والأمين العام المساعد المكلف بالعلوم والتكنولوجيا بمنظمة التعاون الإسلامي، أفتاب أحمد خوخير، والعديد من الوزراء والسفراء وشخصيات من عالم الفكر والثقافة. وأكد بنسعيد، في كلمة بالمناسبة أن هذه التظاهرة ستكون مناسبة لإظهار مبادرات شبابية متجددة، في مدينة مراكش ذات البعد الحضاري المتفرد، وهي تمثل اليوم منارة للقاء الـثقافات وحـاضـنة لـلطاقـات الـشابـة مـن مختلف أنحاء العالم الإسلامي، مبرزا أن هـذه المناسبة التـاريخية تكتسي أهمية استثنائية، لا لـكونـها تـعبيرا عـن إرادة جـامعة فـي تـمكين الشــباب فـقط، بل لأنها تؤكد أيضا عــلى الـدور المـحوري الذي يــلعبه الشــباب في رسم ملامح المستقبل، وصناعة التطور والازدهار داخل مجتمعاتنا”. وتابع أن مبادرة “عاصمة شباب العالم الإسلامي” التي تطلقها منظمة التعاون الإسلامي ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب، تأتي لتعبر عن رغبة عــميقة في ربط الدينامية الشبابية بالخصوصيات والحضارية والسياسية والثقافية للعواصم الإسلامية ولتصبح منصة استراتيجية لتعزيز الحضور الشبابي الفاعل في مجالات التنمية، والابتكار. وشدد الوزير على أن فعاليات “مراكش عاصمة شـباب العالم الإسـلامـي لسنة 2025” تتقاطع بشكل واضـح مــع الرؤية الملكية السامية التي تعمل على تعزيز مكانة الشــباب في قلب السياسات العمومية، باعتبارهم شريكا أساسيا في التنمية والاستقرار، مبرزا أن هذه الفعاليات تندرج في صلب توجه جلالة الملك الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين الشباب وإشراكهم الـفعلي فـي بـناء السياسات العمومية، باعتبارهم رافعة محورية في البناء المجتمعي. وأشار بنسعيد إلى أن اختيار “مراكش عاصمة شـباب العالم الإسلامي لسنة 2025” هـو اخـتيار ذو رمزية حضارية عميقة، كونها مـديـنة تاريخية شـكلت عـبر القرون مـركـز إشـعاع حـضاري وفـكري وفـني، وسـاهـمت فـي تـشكيل الوعي الجماعي الروحي والاجتماعي باعتبارها حاضرة عريقة ذات دور محور في تاريخ المغرب والعالم الإسلامي. وسجل أن وزارة الشـباب والـثقافـة والـتواصـل، بـتعاون مـع جـميع الشـركـاء، مـلتزمـة بـأن تـكون فـعالـيات “مــراكــش عــاصــمة شــباب الــعالــم الإســلامــي 2025” محـطة مــتميزة تجســد الــرؤيــة المــلكية الـسامـية، وتـعكس الـتزام المـملكة المـغربـية بـقيادة جـلالـة الملك الـثابت تـجاه قـضايـا الشباب، باعتبارها أولوية استراتيجية. من جانبه، شدد خوخر، في كلمته بالمناسبة، على ضرورة اعتبار الشباب شركاء مهمين في الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة، من خلال إشراكهم في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي عمليات صنع القرار. وقال إن هذه التظاهرة لا تعكس التضامن الإسلامي الفاعل فحسب، بل تقوي أواصر الوحدة والوئام والصداقة والتعايش بين الشباب في العالم الإسلامي، مبرزا أن هذه الفعاليات خطوة حاسمة في عملية تمكين الشباب في الدول الإسلامية. من جهته، قال رئيس منتدى شباب العالم الإسلامي، طه أيهان، إن هذه المبادرة التي سبق أن استضافتها مدينة فاس سنة 2017، تعد فرصة مهمة لتوحيد شباب العالم الإسلامي وتبادل الآراء والخبرات من أجل بناء مستقبل أفضل. وسجل أن هذا الحدث يشكل فضاء مثاليا لتبادل الآراء والحوار الثقافي بين الشباب لمناقشة قضايا مصيرية تهم مستقبل المجتمعات الإسلامية، بل والعالم ككل، مشيرا إلى أن مدينة مراكش ستلعب دورا محوريا في بناء مستقبل مزدهر وواعد للشباب في البلدان الإسلامية. من جانبه، أبرز أحمد بنسلمان الغملاس، ممثل المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة للدورة الحالية لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن مدينة مراكش تتميز بتاريخها العريق وروحها المتجددة التي تخدم تطلع الشباب الإسلامي نحو مستقبل مشرق ومستدام. وقال إن هذا المحفل، وما يحمله من رسائل سامية ونقاشات غنية وقصص شبابية ملهمة، يعكس إرادة الشباب الإسلامي في فهم التحديات الناتجة عن جائحة كورونا وتحويل تبعاتها إلى ثورة رقمية واستثمار في الذكاء الاصطناعي، مؤكدا على أهمية وعي الشباب الإسلامي بهذه التحولات وحاجته إلى التزود بالأدوات المعرفية لصناعة الأثر في المستقبل. بدوره، أشار المدير العام لمنظمة الإيسيسكو إلى أن اختيار مراكش عاصمة لهذا الحدث الكبير لم يكن صدفة، مؤكدا أن المدينة الحمراء تمثل ملتقى حقيقيا للحضارات والثقافات والفنون الإسلامية. ولفت المالك، في هذا الصدد، إلى أن “تاريخ مراكش المشع يدعونا إلى التفاؤل، ويتيح لنا الفرصة لنحلم مع شبابنا لتعبيد الطريق نحو مستقبل واعد لصالح الشعوب الإسلامية”. من جانبه، أكد مدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، ومدير فعاليات “مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025″، محمد أوزيان، أن المشاركة الهامة في هذه التظاهرة تفتح آفاقا واعدة لربط علاقات قوية ومتينة بين شباب الدول الإسلامية وإسماع أصواتهم في جميع أنحاء العالم. وأضاف أوزيان أن مدينة مراكش تفتح أبوابها لاستقبال مئات الشباب والمسؤولين لمناقشة القضايا الكبرى التي تواجه البلدان الإسلامية في جميع المجالات، باعتبارها ملتقى الحضارات والثقافات. ويتضمن برنامج “مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025” سلسلة من الأنشطة الفكرية والثقافية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى لقاءات موضوعاتية تهم الديمقراطية والسلم والأمن، والهوية الثقافية، ودور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة.
مراكش

مديرة الارصاد الجوية ترد على مزاعم بلوغ درجات الحرارة 52 بمراكش
أثارت صور وتدوينات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، بعد أن زعمت أن درجة الحرارة في مدينة مراكش بلغت نهاية الاسبوع المنصرم مستوى غير مسبوق وصل إلى 52 درجة مئوية، استناداً إلى قراءات من تطبيقات الطقس أو شاشات السيارات. وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في رد على ما تم تداوله أن درجة الحرارة القصوى التي سُجلت بمدينة مراكش في التاريخ المذكور، لم تتجاوز 46 درجة مئوية، وذلك حسب المعطيات الدقيقة الواردة من محطة الرصد الجوي الرسمية المعتمدة في المدينة. وأكدت المديرية أن القياسات الرسمية تتم وفق معايير علمية صارمة وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث تُسجل درجات الحرارة في مناطق مفتوحة، بعيدة عن المؤثرات الاصطناعية مثل المباني أو الطرق، بواسطة أجهزة متخصصة موضوعة داخل حجرات تهوية وعلى ارتفاع موحد عن سطح الأرض لضمان الدقة والحياد. وبخصوص الأرقام التي تظهر على شاشات السيارات أو أعمدة الإشهار الرقمية المنتشرة في الشوارع، فقد أوضحت الأرصاد أنها لا تعكس درجة حرارة الهواء الفعلية، بل تمثل تأثير الحرارة المباشرة لأشعة الشمس والانعكاسات الحرارية من الأسفلت والمباني المحيطة. وغالباً ما تكون هذه القراءات أعلى من الواقع الحقيقي بفارق يتراوح ما بين 5 و10 درجات مئوية. وشددت المديرية وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، على أن مثل هذه القراءات غير رسمية ولا يُعتد بها علمياً، لأنها لا تقيس درجة الحرارة في الظل كما هو متعارف عليه، بل تعكس ظروفاً محلية آنية قد تختلف من مكان إلى آخر داخل نفس المدينة.
مراكش

حملة امنية تستهدف مخالفي قانون السير بمراكش
شنت مصلحة السير الطرقي الولائي بمراكش ليلة امس الاثنين 30 يونيو 2025، تحت إشراف ميداني لرئيس المصلحة، حملة جديدة مخالفي قانون السير بتراب المنطقة الامنية الاولى. وحسب مصادر كشـ24 فإن الحملة التي استهدفت كبريات الشوارع بمنطقة جليز اسفرت عن تسجيل 222 مخالفة مروروية، من ضمنها 12 حالة سياقة استعراضية فيما تمت احالة 8 مركبات على المحجز البلدي، وضبط اربع سيارات مرقمة بالخارج دون وثائق و7درجات نارية بسبب انعدام الوثائق، بينما احليت 5 سيارات على الدائرة الامنية الاولى. وتأتي هذه الحملة في اطار الحملات التي تشنها مصالح الامن بمراكش ضد مخالفي حركة السير، وتزامنا مع الجهود المبذولة لتكريس السلامة الطرقية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة