مراكش
ندوة علمية بمراكش حول مدونة الأسرة على ضوء الاتفاقيات الدولية
تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 8 و9 فبراير المقبل، بمراكش، بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، ندوة حول "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"ويتميز اللقاء المنظم في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى "حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل"، بمشاركة المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، فضلاً عن قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.وتندرج ندوة "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، حسب مذكرة تأطيرية تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها، في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص.وأوضحت الورقة التأطيرية أن ما ستسفر عنه ندوةمراكش من نقاشات، سيكون له "بالغ الأثر على صياغة توصيات تساهم في التخفيف من عبء المشاكل"، التي تواجهها شريحة من المواطنين المقيمين بالخارج. وهي المشاكل التي تتجسد أبرزها، حسب ذات الورقة التأطيرية، في محورين، يتعلقان بـ"آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" و"حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية".ينتظر أن ينصب محور "آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" على "مناقشة الإشكالات التي يفرزها الواقع العملي بخصوص موقف السلطات القضائية والإدارية من الأحكام والعقود الصادرة في المادة الأسرية، والإشكال الذي يعد مبعثه عدم التمييز بين مفهوم الاعتراف والقوة الثبوتية التي تكتسيها الأحكام والعقود الأجنبية، والتي يمكن الاستناد عليها دونما مطالبة بسلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وبين الحالات التي تعد فيها المسطرة السابقة إلزامية، وهي التي ترتبط بشكل وثيق بالحالات التي يراد من خلالها ترتيب أثر تنفيذي لذلك الحكم أو العقد، والتي قد تستوجب وسائل التنفيذ الجبري".وسيتم، تبعاً لذلك، التطرق للزواج والطلاق وآثارهما، بتحديد الإشكال الناجم عن المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة والإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية، وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع، كزواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير الكتابية، وكذا شرط الشاهدين المسلمين، وتحديد قصد المشرع بعملية الإيداع، هل المقصود بها إيداعاً إدارياً أم قضائياً، ومسألة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية، وما تطرحه من إشكالات سيما في حالة وجود أموال بالمغرب.من جهة أخرى، يطرح طلاق المغاربة بالخارج العديد من الإشكالات كتلك المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي الدولي، وكذا الاختصاص التشريعي، وحدود استقبال الأحكام الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية في البلد المعني.كما سيتم التطرق للصيغ الجديدة لإنهاء العلاقة الزوجية غير القضائية التي تبنتها بعض الأنظمة الأوروبية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وحظوظ الاعتراف بها فوق التراب المغربي، وهل تطرح إشكالاً على مستوى تذييلها بالصيغة التنفيذية بالنظر لطبيعتها.تكتسي حماية الطفل بالغ الأهمية، خاصة إذا تم استحضار مقتضيات الاتفاقيات الدولية، والتي نظمت جانباً لا يستهان به من هذه الحماية.وتثير قضايا الحضانة العديد من الإكراهات، الناجمة أساساً على اختلاف القواعد المؤطرة للموضوع بين اعتماد قواعد موضوعية مسبقة لتحديد مستحقيها، واعتماد مصلحة الطفل الفضلى كمحدد أساسي لإسنادها، بالإضافة إلى دور اختلاف جنسية الأبوين في تأجيج الصراع في بعض الأحيان، واستعمال الحدود بين الدول كدافع لنقل الأطفال بشكل غير مشروع، وهو الموضوع المنظم بمقتضى اتفاقيات ثنائية، واتفاقية لاهاي لـ25 أكتوبر 1980. وعموماً، كما تضيف الورقة التأطيرية، فحضانة الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات، خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط، واستبعاد هذا القانون الأخير بسبب مخالفته للنظام العام الدولي. ومن جانب آخر، يطرح مشكل زيارة الأطفال العابر للحدود تحدياً على سلطات الدول المعنية، تتعلق أساساً بحدود الاعتراف بالسند المنشئ لهذا الحق، وتيسير الإجراءات الإدارية لممارسته في أفضل الظروف.كما لا يخلو موضوع كفالة الأطفال المغاربة المهملين من طرف أسر مغربية مقيمة بدول المهجر، أو أجنبية، كما تبرز الورقة التأطيرية، من مشاكل، رغم ما توفره اتفاقية لاهاي لسنة 1996 من آليات للتعاون بين الدول في هذا الصدد، وإرسائها لمبدأ الاستشارة القبلية، وهي مشاكل تتمحور أساسا في حق الطفل المكفول في الولوج لدولة كافليه من دون عراقيل، واستفادته من التجمع العائلي، وضمان استمرار وضعيته القانونية في دول الاستقبال، واستفادته من المساعدات الاجتماعية، وضمان تتبع وضعيته.وبخصوص موضوع النفقة، يطرح مشكل ازدواجية الأحكام أو المطالبة بالنفقة بين دولة إقامة الملزم، وبلده الأصل، إذ غالباً ما يتم رفع الدعوى بين محاكم البلدين لأداء نفس المبلغ المطالب به، وهو ما تصدت له محكمة النقض المغربية بإعطاء حجية للوقائع المضمنة بالحكم الأجنبي المثبتة للحكم بالنفقة أمام القضاء المغربي، دونما اشتراط لتذييلها بالصيغة التنفيذية. وفي ذات السياق، يشكل استيفاء النفقة في الخارج إحدى الإمكانات القانونية لحمل الملزم بالنفقة على أداء ما بذمته، وذلك عبر إرساء آليات للتعاون في هذا الصدد بين الدول المعنية سواء الطرف في إطار اتفاقية ثنائية، أو في إطار اتفاقية نيويورك لسنة 1956.إذا كان تطبيق نصوص مدونة الأسرة، التي مر على دخولها حيز التنفيذ ما يزيد عن 14 سنة، يفرض وقفة تأمل لرصد المكتسبات، وتقييم مسار التجربة بغية تحديد مداخل الإصلاح المنشود، فإن الرهان معقود، حسب الورقة التأطيرية، على "تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق بدول الاستقبال"، من جهة أن "معيار نجاح أي نص مثل قانون الأسرة لا يتوقف بالضرورة على ملامسته للإشكالات ذات الطبيعة الوطنية، بل بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية". لذلك "كانت السمة الأساسية التي طبعت مقتضيات مدونة الأسرة ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج تصب في إطار فلسفة التيسير، وتبسيط الإجراءات ورفع الحرج".وترى الورقة التأطيرية أنه "لم يكن صدفة اختيار موضوع هذه الندوة الذي يقارب قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وهي مزاوجة تروم، من جهة، استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج، وقدرته على الصمود، ومن جهة أخرى، الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية"؛ كما "يستحضر في هذا المجال دور الاتفاقيات ذات الصلة بالميدان الأسري في إيجاد حلول لبعض الإشكالات المستعصية، والتوفيق بين مختلف الأنظمة القانونية المتباينة، سواء تلك المبرمة على الصعيد الثنائي، أو المتعددة الأطراف".وأبرزت الورقة التأطيرية أن "اختلاف المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة بين الأنظمة الإسلامية عموما، وبين الأنظمة العلمانية بتبني الأولى لحلول ذات مرجعية دينية عقدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباستبعاد الثانية لأي تمييز أساسه ديانة، أو جنس الشخص، وإعطاءها نوعا من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصوراً مثالياً للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية، يجعل الأسرة المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحاً بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة".وزادت الورقة التأطيرية أن "ما شهدته تشريعات القانون الدولي الخاص -خاصة الأوروبية - من تطورات في السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في التأثير على المجال الذي كان مخصصاً في الماضي للقانون الوطني للأجنبي كضابط للإسناد في المادة الأسرية، إذ شهد تراجعاً لافتاً لفائدة ضابط الموطن والإقامة الاعتيادية، واتساع رقعة حرية اختيار القانون الواجب التطبيق في هذا النوع من القضايا، أو ما يسمى بسلطان الإرادة. وهو ما يعني تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية".ولاحظت الورقة التأطيرية بروز "توجهات جديدة للاجتهاد القضائي لدى غالبية الدول الأوروبية ، عملت على استبعاد الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، مستندة في ذلك على مفهوم مشوه لآلية النظام العام الدولي، لا يخلو من نزعة عدائية. وقد ساهم في هذا التحول دخول الدول الأوربية في "معاهدة أمستردام"، حيث تم تبني عدة تغييرات جوهرية في حقل القانون الدولي الخاص، وذلك بالإقدام على إبرام عدة اتفاقيات في إطار ما سمي بـ "بروكسل 1"، و"بروكسل2"، كما أغنت الاجتهادات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هذا الفرع القانوني المهم ، وكان لها بالغ الأثر على تغيير العديد من توجهات المحاكم الوطنية في الموضوع".كل هذه المعطيات، تضيف الورقة التأطيرية، "أثرت بشكل مباشر على قواعد تنازع القوانين، والاختصاص القضائي الدولي، ومفهوم النظام العام الدولي، وأصبحت بعض المبادئ المؤطرة للموضوع، والتي كانت تعد إلى وقت قريب من الأمور الجوهرية، مجالا لتحولات جوهرية في بنيتها وحمولتها القانونية".وأمام هذا الوضع، تؤكد الورقة التأطيرية، "بات لزاماً على المشرع المغربي خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر انفتاحا من أجل التعامل مع الظروف المستجدة، بالشكل الذي يراعي الإكراهات، ويسهم في ضمان استمرار الوضعيات القانونية بشكل انسيابي، ودون عراقيل. وهو ما يتطلب إعادة النظر في المنظومة المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية، بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف، وحالات إلزامية سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ومجال مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياته. كل وفق مقاربة تتسم بالمرونة والتيسير".
تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 8 و9 فبراير المقبل، بمراكش، بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، ندوة حول "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"ويتميز اللقاء المنظم في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى "حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل"، بمشاركة المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، فضلاً عن قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.وتندرج ندوة "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، حسب مذكرة تأطيرية تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها، في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص.وأوضحت الورقة التأطيرية أن ما ستسفر عنه ندوةمراكش من نقاشات، سيكون له "بالغ الأثر على صياغة توصيات تساهم في التخفيف من عبء المشاكل"، التي تواجهها شريحة من المواطنين المقيمين بالخارج. وهي المشاكل التي تتجسد أبرزها، حسب ذات الورقة التأطيرية، في محورين، يتعلقان بـ"آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" و"حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية".ينتظر أن ينصب محور "آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" على "مناقشة الإشكالات التي يفرزها الواقع العملي بخصوص موقف السلطات القضائية والإدارية من الأحكام والعقود الصادرة في المادة الأسرية، والإشكال الذي يعد مبعثه عدم التمييز بين مفهوم الاعتراف والقوة الثبوتية التي تكتسيها الأحكام والعقود الأجنبية، والتي يمكن الاستناد عليها دونما مطالبة بسلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وبين الحالات التي تعد فيها المسطرة السابقة إلزامية، وهي التي ترتبط بشكل وثيق بالحالات التي يراد من خلالها ترتيب أثر تنفيذي لذلك الحكم أو العقد، والتي قد تستوجب وسائل التنفيذ الجبري".وسيتم، تبعاً لذلك، التطرق للزواج والطلاق وآثارهما، بتحديد الإشكال الناجم عن المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة والإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية، وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع، كزواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير الكتابية، وكذا شرط الشاهدين المسلمين، وتحديد قصد المشرع بعملية الإيداع، هل المقصود بها إيداعاً إدارياً أم قضائياً، ومسألة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية، وما تطرحه من إشكالات سيما في حالة وجود أموال بالمغرب.من جهة أخرى، يطرح طلاق المغاربة بالخارج العديد من الإشكالات كتلك المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي الدولي، وكذا الاختصاص التشريعي، وحدود استقبال الأحكام الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية في البلد المعني.كما سيتم التطرق للصيغ الجديدة لإنهاء العلاقة الزوجية غير القضائية التي تبنتها بعض الأنظمة الأوروبية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وحظوظ الاعتراف بها فوق التراب المغربي، وهل تطرح إشكالاً على مستوى تذييلها بالصيغة التنفيذية بالنظر لطبيعتها.تكتسي حماية الطفل بالغ الأهمية، خاصة إذا تم استحضار مقتضيات الاتفاقيات الدولية، والتي نظمت جانباً لا يستهان به من هذه الحماية.وتثير قضايا الحضانة العديد من الإكراهات، الناجمة أساساً على اختلاف القواعد المؤطرة للموضوع بين اعتماد قواعد موضوعية مسبقة لتحديد مستحقيها، واعتماد مصلحة الطفل الفضلى كمحدد أساسي لإسنادها، بالإضافة إلى دور اختلاف جنسية الأبوين في تأجيج الصراع في بعض الأحيان، واستعمال الحدود بين الدول كدافع لنقل الأطفال بشكل غير مشروع، وهو الموضوع المنظم بمقتضى اتفاقيات ثنائية، واتفاقية لاهاي لـ25 أكتوبر 1980. وعموماً، كما تضيف الورقة التأطيرية، فحضانة الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات، خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط، واستبعاد هذا القانون الأخير بسبب مخالفته للنظام العام الدولي. ومن جانب آخر، يطرح مشكل زيارة الأطفال العابر للحدود تحدياً على سلطات الدول المعنية، تتعلق أساساً بحدود الاعتراف بالسند المنشئ لهذا الحق، وتيسير الإجراءات الإدارية لممارسته في أفضل الظروف.كما لا يخلو موضوع كفالة الأطفال المغاربة المهملين من طرف أسر مغربية مقيمة بدول المهجر، أو أجنبية، كما تبرز الورقة التأطيرية، من مشاكل، رغم ما توفره اتفاقية لاهاي لسنة 1996 من آليات للتعاون بين الدول في هذا الصدد، وإرسائها لمبدأ الاستشارة القبلية، وهي مشاكل تتمحور أساسا في حق الطفل المكفول في الولوج لدولة كافليه من دون عراقيل، واستفادته من التجمع العائلي، وضمان استمرار وضعيته القانونية في دول الاستقبال، واستفادته من المساعدات الاجتماعية، وضمان تتبع وضعيته.وبخصوص موضوع النفقة، يطرح مشكل ازدواجية الأحكام أو المطالبة بالنفقة بين دولة إقامة الملزم، وبلده الأصل، إذ غالباً ما يتم رفع الدعوى بين محاكم البلدين لأداء نفس المبلغ المطالب به، وهو ما تصدت له محكمة النقض المغربية بإعطاء حجية للوقائع المضمنة بالحكم الأجنبي المثبتة للحكم بالنفقة أمام القضاء المغربي، دونما اشتراط لتذييلها بالصيغة التنفيذية. وفي ذات السياق، يشكل استيفاء النفقة في الخارج إحدى الإمكانات القانونية لحمل الملزم بالنفقة على أداء ما بذمته، وذلك عبر إرساء آليات للتعاون في هذا الصدد بين الدول المعنية سواء الطرف في إطار اتفاقية ثنائية، أو في إطار اتفاقية نيويورك لسنة 1956.إذا كان تطبيق نصوص مدونة الأسرة، التي مر على دخولها حيز التنفيذ ما يزيد عن 14 سنة، يفرض وقفة تأمل لرصد المكتسبات، وتقييم مسار التجربة بغية تحديد مداخل الإصلاح المنشود، فإن الرهان معقود، حسب الورقة التأطيرية، على "تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق بدول الاستقبال"، من جهة أن "معيار نجاح أي نص مثل قانون الأسرة لا يتوقف بالضرورة على ملامسته للإشكالات ذات الطبيعة الوطنية، بل بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية". لذلك "كانت السمة الأساسية التي طبعت مقتضيات مدونة الأسرة ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج تصب في إطار فلسفة التيسير، وتبسيط الإجراءات ورفع الحرج".وترى الورقة التأطيرية أنه "لم يكن صدفة اختيار موضوع هذه الندوة الذي يقارب قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وهي مزاوجة تروم، من جهة، استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج، وقدرته على الصمود، ومن جهة أخرى، الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية"؛ كما "يستحضر في هذا المجال دور الاتفاقيات ذات الصلة بالميدان الأسري في إيجاد حلول لبعض الإشكالات المستعصية، والتوفيق بين مختلف الأنظمة القانونية المتباينة، سواء تلك المبرمة على الصعيد الثنائي، أو المتعددة الأطراف".وأبرزت الورقة التأطيرية أن "اختلاف المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة بين الأنظمة الإسلامية عموما، وبين الأنظمة العلمانية بتبني الأولى لحلول ذات مرجعية دينية عقدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباستبعاد الثانية لأي تمييز أساسه ديانة، أو جنس الشخص، وإعطاءها نوعا من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصوراً مثالياً للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية، يجعل الأسرة المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحاً بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة".وزادت الورقة التأطيرية أن "ما شهدته تشريعات القانون الدولي الخاص -خاصة الأوروبية - من تطورات في السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في التأثير على المجال الذي كان مخصصاً في الماضي للقانون الوطني للأجنبي كضابط للإسناد في المادة الأسرية، إذ شهد تراجعاً لافتاً لفائدة ضابط الموطن والإقامة الاعتيادية، واتساع رقعة حرية اختيار القانون الواجب التطبيق في هذا النوع من القضايا، أو ما يسمى بسلطان الإرادة. وهو ما يعني تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية".ولاحظت الورقة التأطيرية بروز "توجهات جديدة للاجتهاد القضائي لدى غالبية الدول الأوروبية ، عملت على استبعاد الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، مستندة في ذلك على مفهوم مشوه لآلية النظام العام الدولي، لا يخلو من نزعة عدائية. وقد ساهم في هذا التحول دخول الدول الأوربية في "معاهدة أمستردام"، حيث تم تبني عدة تغييرات جوهرية في حقل القانون الدولي الخاص، وذلك بالإقدام على إبرام عدة اتفاقيات في إطار ما سمي بـ "بروكسل 1"، و"بروكسل2"، كما أغنت الاجتهادات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هذا الفرع القانوني المهم ، وكان لها بالغ الأثر على تغيير العديد من توجهات المحاكم الوطنية في الموضوع".كل هذه المعطيات، تضيف الورقة التأطيرية، "أثرت بشكل مباشر على قواعد تنازع القوانين، والاختصاص القضائي الدولي، ومفهوم النظام العام الدولي، وأصبحت بعض المبادئ المؤطرة للموضوع، والتي كانت تعد إلى وقت قريب من الأمور الجوهرية، مجالا لتحولات جوهرية في بنيتها وحمولتها القانونية".وأمام هذا الوضع، تؤكد الورقة التأطيرية، "بات لزاماً على المشرع المغربي خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر انفتاحا من أجل التعامل مع الظروف المستجدة، بالشكل الذي يراعي الإكراهات، ويسهم في ضمان استمرار الوضعيات القانونية بشكل انسيابي، ودون عراقيل. وهو ما يتطلب إعادة النظر في المنظومة المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية، بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف، وحالات إلزامية سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ومجال مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياته. كل وفق مقاربة تتسم بالمرونة والتيسير".
ملصقات
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش