الجمعة 19 أبريل 2024, 06:52

مراكش

ندوة علمية بمراكش حول مدونة الأسرة على ضوء الاتفاقيات الدولية


كشـ24 نشر في: 31 يناير 2019

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 8 و9 فبراير المقبل، بمراكش، بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، ندوة حول "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"ويتميز اللقاء المنظم في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى "حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل"، بمشاركة المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، فضلاً عن قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.وتندرج ندوة "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، حسب مذكرة تأطيرية تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها، في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص.وأوضحت الورقة التأطيرية أن ما ستسفر عنه ندوةمراكش من نقاشات، سيكون له "بالغ الأثر على صياغة توصيات تساهم في التخفيف من عبء المشاكل"، التي تواجهها شريحة من المواطنين المقيمين بالخارج. وهي المشاكل التي تتجسد أبرزها، حسب ذات الورقة التأطيرية، في محورين، يتعلقان بـ"آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" و"حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية".ينتظر أن ينصب محور "آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" على "مناقشة الإشكالات التي يفرزها الواقع العملي بخصوص موقف السلطات القضائية والإدارية من الأحكام والعقود الصادرة في المادة الأسرية، والإشكال الذي يعد مبعثه عدم التمييز بين مفهوم الاعتراف والقوة الثبوتية التي تكتسيها الأحكام والعقود الأجنبية، والتي يمكن الاستناد عليها دونما مطالبة بسلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وبين الحالات التي تعد فيها المسطرة السابقة إلزامية، وهي التي ترتبط بشكل وثيق بالحالات التي يراد من خلالها ترتيب أثر تنفيذي لذلك الحكم أو العقد، والتي قد تستوجب وسائل التنفيذ الجبري".وسيتم، تبعاً لذلك، التطرق للزواج والطلاق وآثارهما، بتحديد الإشكال الناجم عن المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة والإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية، وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع، كزواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير الكتابية، وكذا شرط الشاهدين المسلمين، وتحديد قصد المشرع بعملية الإيداع، هل المقصود بها إيداعاً إدارياً أم قضائياً، ومسألة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية، وما تطرحه من إشكالات سيما في حالة وجود أموال بالمغرب.من جهة أخرى، يطرح طلاق المغاربة بالخارج العديد من الإشكالات كتلك المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي الدولي، وكذا الاختصاص التشريعي، وحدود استقبال الأحكام الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية في البلد المعني.كما سيتم التطرق للصيغ الجديدة لإنهاء العلاقة الزوجية غير القضائية التي تبنتها بعض الأنظمة الأوروبية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وحظوظ الاعتراف بها فوق التراب المغربي، وهل تطرح إشكالاً على مستوى تذييلها بالصيغة التنفيذية بالنظر لطبيعتها.تكتسي حماية الطفل بالغ الأهمية، خاصة إذا تم استحضار مقتضيات الاتفاقيات الدولية، والتي نظمت جانباً لا يستهان به من هذه الحماية.وتثير قضايا الحضانة العديد من الإكراهات، الناجمة أساساً على اختلاف القواعد المؤطرة للموضوع بين اعتماد قواعد موضوعية مسبقة لتحديد مستحقيها، واعتماد مصلحة الطفل الفضلى كمحدد أساسي لإسنادها، بالإضافة إلى دور اختلاف جنسية الأبوين في تأجيج الصراع في بعض الأحيان، واستعمال الحدود بين الدول كدافع لنقل الأطفال بشكل غير مشروع، وهو الموضوع المنظم بمقتضى اتفاقيات ثنائية، واتفاقية لاهاي لـ25 أكتوبر 1980. وعموماً، كما تضيف الورقة التأطيرية، فحضانة الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات، خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط، واستبعاد هذا القانون الأخير بسبب مخالفته للنظام العام الدولي. ومن جانب آخر، يطرح مشكل زيارة الأطفال العابر للحدود تحدياً على سلطات الدول المعنية، تتعلق أساساً بحدود الاعتراف بالسند المنشئ لهذا الحق، وتيسير الإجراءات الإدارية لممارسته في أفضل الظروف.كما لا يخلو موضوع كفالة الأطفال المغاربة المهملين من طرف أسر مغربية مقيمة بدول المهجر، أو أجنبية، كما تبرز الورقة التأطيرية، من مشاكل، رغم ما توفره اتفاقية لاهاي لسنة 1996 من آليات للتعاون بين الدول في هذا الصدد، وإرسائها لمبدأ الاستشارة القبلية، وهي مشاكل تتمحور أساسا في حق الطفل المكفول في الولوج لدولة كافليه من دون عراقيل، واستفادته من التجمع العائلي، وضمان استمرار وضعيته القانونية في دول الاستقبال، واستفادته من المساعدات الاجتماعية، وضمان تتبع وضعيته.وبخصوص موضوع النفقة، يطرح مشكل ازدواجية الأحكام أو المطالبة بالنفقة بين دولة إقامة الملزم، وبلده الأصل، إذ غالباً ما يتم رفع الدعوى بين محاكم البلدين لأداء نفس المبلغ المطالب به، وهو ما تصدت له محكمة النقض المغربية بإعطاء حجية للوقائع المضمنة بالحكم الأجنبي المثبتة للحكم بالنفقة أمام القضاء المغربي، دونما اشتراط لتذييلها بالصيغة التنفيذية. وفي ذات السياق، يشكل استيفاء النفقة في الخارج إحدى الإمكانات القانونية لحمل الملزم بالنفقة على أداء ما بذمته، وذلك عبر إرساء آليات للتعاون في هذا الصدد بين الدول المعنية سواء الطرف في إطار اتفاقية ثنائية، أو في إطار اتفاقية نيويورك لسنة 1956.إذا كان تطبيق نصوص مدونة الأسرة، التي مر على دخولها حيز التنفيذ ما يزيد عن 14 سنة، يفرض وقفة تأمل لرصد المكتسبات، وتقييم مسار التجربة بغية تحديد مداخل الإصلاح المنشود، فإن الرهان معقود، حسب الورقة التأطيرية، على "تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق بدول الاستقبال"، من جهة أن "معيار نجاح أي نص مثل قانون الأسرة لا يتوقف بالضرورة على ملامسته للإشكالات ذات الطبيعة الوطنية، بل بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية". لذلك "كانت السمة الأساسية التي طبعت مقتضيات مدونة الأسرة ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج تصب في إطار فلسفة التيسير، وتبسيط الإجراءات ورفع الحرج".وترى الورقة التأطيرية أنه "لم يكن صدفة اختيار موضوع هذه الندوة الذي يقارب قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وهي مزاوجة تروم، من جهة، استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج، وقدرته على الصمود، ومن جهة أخرى، الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية"؛ كما "يستحضر في هذا المجال دور الاتفاقيات ذات الصلة بالميدان الأسري في إيجاد حلول لبعض الإشكالات المستعصية، والتوفيق بين مختلف الأنظمة القانونية المتباينة، سواء تلك المبرمة على الصعيد الثنائي، أو المتعددة الأطراف".وأبرزت الورقة التأطيرية أن "اختلاف المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة بين الأنظمة الإسلامية عموما، وبين الأنظمة العلمانية بتبني الأولى لحلول ذات مرجعية دينية عقدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباستبعاد الثانية لأي تمييز أساسه ديانة، أو جنس الشخص، وإعطاءها نوعا من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصوراً مثالياً للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية، يجعل الأسرة المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحاً بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة".وزادت الورقة التأطيرية أن "ما شهدته تشريعات القانون الدولي الخاص -خاصة الأوروبية - من تطورات في السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في التأثير على المجال الذي كان مخصصاً في الماضي للقانون الوطني للأجنبي كضابط للإسناد في المادة الأسرية، إذ شهد تراجعاً لافتاً لفائدة ضابط الموطن والإقامة الاعتيادية، واتساع رقعة حرية اختيار القانون الواجب التطبيق في هذا النوع من القضايا، أو ما يسمى بسلطان الإرادة. وهو ما يعني تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية".ولاحظت الورقة التأطيرية بروز "توجهات جديدة للاجتهاد القضائي لدى غالبية الدول الأوروبية ، عملت على استبعاد الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، مستندة في ذلك على مفهوم مشوه لآلية النظام العام الدولي، لا يخلو من نزعة عدائية. وقد ساهم في هذا التحول دخول الدول الأوربية في "معاهدة أمستردام"، حيث تم تبني عدة تغييرات جوهرية في حقل القانون الدولي الخاص، وذلك بالإقدام على إبرام عدة اتفاقيات في إطار ما سمي بـ "بروكسل 1"، و"بروكسل2"، كما أغنت الاجتهادات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هذا الفرع القانوني المهم ، وكان لها بالغ الأثر على تغيير العديد من توجهات المحاكم الوطنية في الموضوع".كل هذه المعطيات، تضيف الورقة التأطيرية، "أثرت بشكل مباشر على قواعد تنازع القوانين، والاختصاص القضائي الدولي، ومفهوم النظام العام الدولي، وأصبحت بعض المبادئ المؤطرة للموضوع، والتي كانت تعد إلى وقت قريب من الأمور الجوهرية، مجالا لتحولات جوهرية في بنيتها وحمولتها القانونية".وأمام هذا الوضع، تؤكد الورقة التأطيرية، "بات لزاماً على المشرع المغربي خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر انفتاحا من أجل التعامل مع الظروف المستجدة، بالشكل الذي يراعي الإكراهات، ويسهم في ضمان استمرار الوضعيات القانونية بشكل انسيابي، ودون عراقيل. وهو ما يتطلب إعادة النظر في المنظومة المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية، بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف، وحالات إلزامية سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ومجال مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياته. كل وفق مقاربة تتسم بالمرونة والتيسير".

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 8 و9 فبراير المقبل، بمراكش، بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، ندوة حول "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"ويتميز اللقاء المنظم في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى "حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل"، بمشاركة المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، فضلاً عن قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.وتندرج ندوة "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، حسب مذكرة تأطيرية تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها، في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص.وأوضحت الورقة التأطيرية أن ما ستسفر عنه ندوةمراكش من نقاشات، سيكون له "بالغ الأثر على صياغة توصيات تساهم في التخفيف من عبء المشاكل"، التي تواجهها شريحة من المواطنين المقيمين بالخارج. وهي المشاكل التي تتجسد أبرزها، حسب ذات الورقة التأطيرية، في محورين، يتعلقان بـ"آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" و"حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية".ينتظر أن ينصب محور "آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" على "مناقشة الإشكالات التي يفرزها الواقع العملي بخصوص موقف السلطات القضائية والإدارية من الأحكام والعقود الصادرة في المادة الأسرية، والإشكال الذي يعد مبعثه عدم التمييز بين مفهوم الاعتراف والقوة الثبوتية التي تكتسيها الأحكام والعقود الأجنبية، والتي يمكن الاستناد عليها دونما مطالبة بسلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وبين الحالات التي تعد فيها المسطرة السابقة إلزامية، وهي التي ترتبط بشكل وثيق بالحالات التي يراد من خلالها ترتيب أثر تنفيذي لذلك الحكم أو العقد، والتي قد تستوجب وسائل التنفيذ الجبري".وسيتم، تبعاً لذلك، التطرق للزواج والطلاق وآثارهما، بتحديد الإشكال الناجم عن المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة والإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية، وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع، كزواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير الكتابية، وكذا شرط الشاهدين المسلمين، وتحديد قصد المشرع بعملية الإيداع، هل المقصود بها إيداعاً إدارياً أم قضائياً، ومسألة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية، وما تطرحه من إشكالات سيما في حالة وجود أموال بالمغرب.من جهة أخرى، يطرح طلاق المغاربة بالخارج العديد من الإشكالات كتلك المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي الدولي، وكذا الاختصاص التشريعي، وحدود استقبال الأحكام الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية في البلد المعني.كما سيتم التطرق للصيغ الجديدة لإنهاء العلاقة الزوجية غير القضائية التي تبنتها بعض الأنظمة الأوروبية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وحظوظ الاعتراف بها فوق التراب المغربي، وهل تطرح إشكالاً على مستوى تذييلها بالصيغة التنفيذية بالنظر لطبيعتها.تكتسي حماية الطفل بالغ الأهمية، خاصة إذا تم استحضار مقتضيات الاتفاقيات الدولية، والتي نظمت جانباً لا يستهان به من هذه الحماية.وتثير قضايا الحضانة العديد من الإكراهات، الناجمة أساساً على اختلاف القواعد المؤطرة للموضوع بين اعتماد قواعد موضوعية مسبقة لتحديد مستحقيها، واعتماد مصلحة الطفل الفضلى كمحدد أساسي لإسنادها، بالإضافة إلى دور اختلاف جنسية الأبوين في تأجيج الصراع في بعض الأحيان، واستعمال الحدود بين الدول كدافع لنقل الأطفال بشكل غير مشروع، وهو الموضوع المنظم بمقتضى اتفاقيات ثنائية، واتفاقية لاهاي لـ25 أكتوبر 1980. وعموماً، كما تضيف الورقة التأطيرية، فحضانة الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات، خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط، واستبعاد هذا القانون الأخير بسبب مخالفته للنظام العام الدولي. ومن جانب آخر، يطرح مشكل زيارة الأطفال العابر للحدود تحدياً على سلطات الدول المعنية، تتعلق أساساً بحدود الاعتراف بالسند المنشئ لهذا الحق، وتيسير الإجراءات الإدارية لممارسته في أفضل الظروف.كما لا يخلو موضوع كفالة الأطفال المغاربة المهملين من طرف أسر مغربية مقيمة بدول المهجر، أو أجنبية، كما تبرز الورقة التأطيرية، من مشاكل، رغم ما توفره اتفاقية لاهاي لسنة 1996 من آليات للتعاون بين الدول في هذا الصدد، وإرسائها لمبدأ الاستشارة القبلية، وهي مشاكل تتمحور أساسا في حق الطفل المكفول في الولوج لدولة كافليه من دون عراقيل، واستفادته من التجمع العائلي، وضمان استمرار وضعيته القانونية في دول الاستقبال، واستفادته من المساعدات الاجتماعية، وضمان تتبع وضعيته.وبخصوص موضوع النفقة، يطرح مشكل ازدواجية الأحكام أو المطالبة بالنفقة بين دولة إقامة الملزم، وبلده الأصل، إذ غالباً ما يتم رفع الدعوى بين محاكم البلدين لأداء نفس المبلغ المطالب به، وهو ما تصدت له محكمة النقض المغربية بإعطاء حجية للوقائع المضمنة بالحكم الأجنبي المثبتة للحكم بالنفقة أمام القضاء المغربي، دونما اشتراط لتذييلها بالصيغة التنفيذية. وفي ذات السياق، يشكل استيفاء النفقة في الخارج إحدى الإمكانات القانونية لحمل الملزم بالنفقة على أداء ما بذمته، وذلك عبر إرساء آليات للتعاون في هذا الصدد بين الدول المعنية سواء الطرف في إطار اتفاقية ثنائية، أو في إطار اتفاقية نيويورك لسنة 1956.إذا كان تطبيق نصوص مدونة الأسرة، التي مر على دخولها حيز التنفيذ ما يزيد عن 14 سنة، يفرض وقفة تأمل لرصد المكتسبات، وتقييم مسار التجربة بغية تحديد مداخل الإصلاح المنشود، فإن الرهان معقود، حسب الورقة التأطيرية، على "تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق بدول الاستقبال"، من جهة أن "معيار نجاح أي نص مثل قانون الأسرة لا يتوقف بالضرورة على ملامسته للإشكالات ذات الطبيعة الوطنية، بل بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية". لذلك "كانت السمة الأساسية التي طبعت مقتضيات مدونة الأسرة ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج تصب في إطار فلسفة التيسير، وتبسيط الإجراءات ورفع الحرج".وترى الورقة التأطيرية أنه "لم يكن صدفة اختيار موضوع هذه الندوة الذي يقارب قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وهي مزاوجة تروم، من جهة، استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج، وقدرته على الصمود، ومن جهة أخرى، الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية"؛ كما "يستحضر في هذا المجال دور الاتفاقيات ذات الصلة بالميدان الأسري في إيجاد حلول لبعض الإشكالات المستعصية، والتوفيق بين مختلف الأنظمة القانونية المتباينة، سواء تلك المبرمة على الصعيد الثنائي، أو المتعددة الأطراف".وأبرزت الورقة التأطيرية أن "اختلاف المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة بين الأنظمة الإسلامية عموما، وبين الأنظمة العلمانية بتبني الأولى لحلول ذات مرجعية دينية عقدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباستبعاد الثانية لأي تمييز أساسه ديانة، أو جنس الشخص، وإعطاءها نوعا من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصوراً مثالياً للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية، يجعل الأسرة المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحاً بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة".وزادت الورقة التأطيرية أن "ما شهدته تشريعات القانون الدولي الخاص -خاصة الأوروبية - من تطورات في السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في التأثير على المجال الذي كان مخصصاً في الماضي للقانون الوطني للأجنبي كضابط للإسناد في المادة الأسرية، إذ شهد تراجعاً لافتاً لفائدة ضابط الموطن والإقامة الاعتيادية، واتساع رقعة حرية اختيار القانون الواجب التطبيق في هذا النوع من القضايا، أو ما يسمى بسلطان الإرادة. وهو ما يعني تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية".ولاحظت الورقة التأطيرية بروز "توجهات جديدة للاجتهاد القضائي لدى غالبية الدول الأوروبية ، عملت على استبعاد الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، مستندة في ذلك على مفهوم مشوه لآلية النظام العام الدولي، لا يخلو من نزعة عدائية. وقد ساهم في هذا التحول دخول الدول الأوربية في "معاهدة أمستردام"، حيث تم تبني عدة تغييرات جوهرية في حقل القانون الدولي الخاص، وذلك بالإقدام على إبرام عدة اتفاقيات في إطار ما سمي بـ "بروكسل 1"، و"بروكسل2"، كما أغنت الاجتهادات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هذا الفرع القانوني المهم ، وكان لها بالغ الأثر على تغيير العديد من توجهات المحاكم الوطنية في الموضوع".كل هذه المعطيات، تضيف الورقة التأطيرية، "أثرت بشكل مباشر على قواعد تنازع القوانين، والاختصاص القضائي الدولي، ومفهوم النظام العام الدولي، وأصبحت بعض المبادئ المؤطرة للموضوع، والتي كانت تعد إلى وقت قريب من الأمور الجوهرية، مجالا لتحولات جوهرية في بنيتها وحمولتها القانونية".وأمام هذا الوضع، تؤكد الورقة التأطيرية، "بات لزاماً على المشرع المغربي خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر انفتاحا من أجل التعامل مع الظروف المستجدة، بالشكل الذي يراعي الإكراهات، ويسهم في ضمان استمرار الوضعيات القانونية بشكل انسيابي، ودون عراقيل. وهو ما يتطلب إعادة النظر في المنظومة المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية، بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف، وحالات إلزامية سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ومجال مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياته. كل وفق مقاربة تتسم بالمرونة والتيسير".



اقرأ أيضاً
الوالي شوراق يترأس الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش
ترأس فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش يومه الخميس 18 أبريل 2024 بمقر ولاية جهة مراكش آسفي على الساعة الثانية عشرة زوالا الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش برسم سنة 2024 الذي تمحور جدول أعماله حول تقديم حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش، خلال المرحلة الثالثة 2019-2023 وعرض برنامج العمل السنوي لسنة 2024.وقد افتتح الوالي الاجتماع بكلمة نوه من خلالها بالمجهودات المبذولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأصدر توجيهاته بتنظيم لقاءات على مدار السنة مع مختلف ممثلي اللجنة وكذا فاعلي المجتمع المدني حول مواضيع ذات صلة بالتنمية البشرية ومحاربة الهشاشة والفقر، وتهدف هذه اللقاءات إلى توطيد المكتسبات وتبادل الخبرات عبر خلق فضاء للمناقشة والتشاور واقتراح أفكار برامج حديثة، مبتكرة وذات فاعلية تمكن من خلق مناصب الشغل وتحسين الوضعية الاقتصادية للأفراد في وضعية هشة.عقب ذلك، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضا حول النقطتين المدرجتين بجدول أعمال الاجتماع حيث أشار إلى أن حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال فترة 2019-2023 تميزت ببرمجة 1800 مشروع بنسبة إنجاز 85 % وتطلبت المشاريع المبرمجة غلاف مالي استثماري بلغ 527,4 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة مالية قدرها 458,6 مليون درهم.وعلى هامش أشغال الاجتماع، أشرف الوالي على تسليم بعض التجهيزات والمعدات تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منها 04 سيارات لفائدة جمعيات تشتغل في مجال الإعاقة وأجهزة تقوية السمع لفائدة التلميذات والتلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة.   
مراكش

بعد ڤيديو “كشـ24”.. المصالح الجماعية المختصة تتدخل لإصلاح حفرة بمراكش
تجاوبت المصالح الجماعية المختصة بمراكش، بسرعة مع مقال مرفق بفيديو نشرته "كشـ24"، لفتت من خلاله الأنظار إلى خطر حفرة على مستوى زنقة أبو بكر الصديق بالقرب من محطة حافلات نقل المسافرين "ستيام"، والتي كانت تهدد حياة مستعملي هذا الطريق. وسارعت الجهات المعنية إلى إصلاح الحفرة، التي كادت أن تُنهي حياة سائق دراجة نارية، صباح يومه الخميس 18 أبريل الجاري، بعدما تعرض لحادثة سير بعد سقوطه إثر تعثره في هذه الحفرة، مما تسبب له في إصابات على مستوى الوجه وفي أنحاء متفرقة من جسده.   
مراكش

كلوي كيلي بطلة يورو 2022 تستمتع بإجازتها في مراكش
استغلت كلوي كيلي، مهاجمة لبؤات إنجلترا ومانشستر سيتي، بضعة أيام للاسترخاء والاستمتاع بالعطلة المشمسة في مراكش. كلوي كيلي، البالغة من العمر 26 عامًا، ظهرت في صور تتباهى وتستمتع في مراكش خلال إجازتها على حسابها بإنستغرام، حيث أذهلت مشتركيها البالغ عددهم 851000 من خلال العديد من الصور المصحوبة بتعليقات مثل: “أسبوع مذهل. مرتاحة ومستعدة للعودة". وفي إحدى الصور ظهرت بطلة نهائي يورو 2022 مثيرة للغاية بالبيكيني المخطط، غير مترددة في الكشف عن منحنياتها، ومرتدية نظارات شمسية أنيقة، و تبدو سعيدة للغاية وهي مستلقية على حافة حوض للسباحة بمراكش.
مراكش

بالصور.. السلطة تزيل مجموعة من “الزرايب” العشوائية بمراكش
قامت السلطة المحلية التابعة للملحقة الإدارية سيدي غانم بمراكش، معززة بأعوان السلطة وعناصر من القوات المساعدة، يومه الخميس، بعملية هدم مجموعة من "الزرايب" العشوائية وذلك على مستوى دوار فيلالة بالعزوزية. العملية التي قادها قائد الملحقة الادارية، استعملت من خلالها السلطات المعنية في هذا التدخل جرافة حيث تمت إزالة 25 زريبة للحيلولة دون تحولها إلى بنايات عشوائية مستقبلا.
مراكش

حملة أمنية تمشيطية تسفر عن اعتقالات بالجملة في مراكش
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الثالثة مساء أمس الأربعاء 17 أبريل، خلال حملة أمنية تمشيطية من توقيف مجموعة من الأشخاص المتورطين في جرائم مختلفة. وحسب مصادر كشـ24، فإن الحملة الأمنية أسفرت عن توقيف 7 أشخاص متورطين في حيازة مخدر الشيرا وشخص آخر من أجل الاتجار في المخدرات بالإضافة إلى توقيف 10 أشخاص من أجل السكر العلني وإحداث الفوضى.
مراكش

كادت تُنهي حياة سائق دراجة نارية.. حفرة خطيرة تُهدِّد حياة السائقين بمراكش + ڤيديو
تعرض سائق دراجة نارية صباح يومه الخميس 18 أبريل الجاري، إلى حادثة سير خطيرة بسبب حفرة على مستوى زنقة أبو بكر الصديق بالقرب من محطة حافلات نقل المسافرين "ستيام". ووفق ما عاينته "كشـ24"، فإن المعني بالأمر تعرض لجروح على مستوى الوجه وفي أنحاء متفرقة من جسده، بعد سقوطه إثر تعثره في هذه الحفرة التي يرجح أن تكون ناجمة عن وجود خطّارة تحتها، مما يشكل تهديدا حقيقيا للسائقين خصوصا منهم أصحاب الدراجات النارية والعادية، ويستدعي تدخلا عاجلا للجهات المعنية من أجل إصلاح الوضع.
مراكش

التغرير بقاصر واغتصابها والسرقة يقود شابا إلى الاعتقال بمراكش
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الثانية بمراكش، من اعتقال شاب يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير وهتك العرض والابتزاز وسرقة مبالغ مالية مهمة. وأفادت مصادر "كشـ24"، أن مصالح الأمن تفاعلت بجدية وبسرعة مع شكاية تقدمت بها أم فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، حول قيام ابنتها بالسرقة من خلال السطو على مبالغ مالية مهمة وهاتف وحاسوب من داخل منزلها وتقديمها إلى الشاب المتهم. وتابعت المصادر ذاتها، أنه على خلفية البحث المنجز في الشكاية، أفضت إلى إيقاف المشتبه فيه الذي تبين أنه متورط في التغرير وهتك عرض الفتاة وابتزازها والسرقة، حيث تم العثور بمنزل المتهم لدى اخضاعه للتفتيش على هاتف من نوع آيفون ومبالغ مالية مهمة وحاسوب، بالإضافة إلى صور كان المشتبه فيه يلتقطها للقاصر برفقته. هذا، وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المنجز، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، للنظر في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه فيما تمت إحالة الفتاة القاصر على الخبرة الطبية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 19 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة