مغربي يَجرُّ “جنيفر لوبيز” التي تعرَّت على منصة مهرجان موازين إلى القضاء
كشـ24
نشر في: 4 يونيو 2015 كشـ24
توجه مواطن مغربي بشكاية ضد المغنية الأمريكية، جنيفير لوبيز، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يتهمها من خلالها بـ"الإخلال العلني بالحياء".
واستند المواطن المسمى "المختار الطليحي" في شكايته التي رفها ضد لوبيز على خلفية الحفل الذي احيته بمهرجان موازين شبه عارية مع اداء حركات جنسية واضحة، إلى الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي".
وبحسب الشكاية، التي تدواولتها عدد من وسائل الإعلام، فإن المشتكي "كان في ليلة 29 ماي الماضي، مارا بالحي العسكري بالرباط، فأثار انتباهه وجود بعض الشباب ذكورا وإناثا، أكثرهم قاصرون يتجمهرون حول منصة لإحياء الحفلات والسهرات أقيمت بالقرب من أحد الفنادق".
وتضيف الشكاية "بعد مدة، صعدت إلى المنصة امرأة في الأربعينات من عمرها، بمعية مجموعة من الراقصين والراقصات، يرتدين لباسا كاشفا لأجسامهن، ومخلا بالحياء، ثم قامت بتقديم وصلات ومقاطع غنائية يغلب عليها البذاءة في الإشارات والأفعال، تمت متابعتها من طرف جمهور حاشد أغلبهم شباب وقاصرات".
وأستطرد المشتكي بأن "عناصر جنحة الإخلال العلني بالحياء متوفرة في العرض الذي قدمته المغنية الأمريكية، جنيفر لوبيز، من قبيل العري المتعمد والبذاءة في الإشارات والأفعال، كما أن العري تم في مكان تتطلع إليه أنظار العموم".
دفاع المواطن المذكور الأستاذ محمد الكصي، المحامي بهيئة الرباط، أكد النيابة العامة تحسم بعد في مصير الشكاية وإن كان المبدأ أن كل شكاية تُرفع إلى القضاء يتعين فتح تحقيق بشأنها".
وأوضح المحامي بأنه في حالة رفع شكاية قضائية ضد المغنية المتهمة من طرف موكله بالإخلال العلني بالحياء، فإن هناك مسارين اثنين، الأول أنه من المفترض أن يعطي وكيل الملك تعليماته إلى مصالح الشرطة للبحث في القضية، وفتح تحقيق قضائي بشأنها، والثاني اللجوء إلى مسطرة الحفظ، غير أن القانون الجنائي المغربي، يطي الإمكانية لوكيل الملك إصدار أوامر دولية لاعتقال المغنية الأمريكية، وأيضا إمكانية تقديم وزارة العدل شكاية ضد كل أجنبي اقترف تهمة في المغرب، وغادره إلى بلاده.
توجه مواطن مغربي بشكاية ضد المغنية الأمريكية، جنيفير لوبيز، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يتهمها من خلالها بـ"الإخلال العلني بالحياء".
واستند المواطن المسمى "المختار الطليحي" في شكايته التي رفها ضد لوبيز على خلفية الحفل الذي احيته بمهرجان موازين شبه عارية مع اداء حركات جنسية واضحة، إلى الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي".
وبحسب الشكاية، التي تدواولتها عدد من وسائل الإعلام، فإن المشتكي "كان في ليلة 29 ماي الماضي، مارا بالحي العسكري بالرباط، فأثار انتباهه وجود بعض الشباب ذكورا وإناثا، أكثرهم قاصرون يتجمهرون حول منصة لإحياء الحفلات والسهرات أقيمت بالقرب من أحد الفنادق".
وتضيف الشكاية "بعد مدة، صعدت إلى المنصة امرأة في الأربعينات من عمرها، بمعية مجموعة من الراقصين والراقصات، يرتدين لباسا كاشفا لأجسامهن، ومخلا بالحياء، ثم قامت بتقديم وصلات ومقاطع غنائية يغلب عليها البذاءة في الإشارات والأفعال، تمت متابعتها من طرف جمهور حاشد أغلبهم شباب وقاصرات".
وأستطرد المشتكي بأن "عناصر جنحة الإخلال العلني بالحياء متوفرة في العرض الذي قدمته المغنية الأمريكية، جنيفر لوبيز، من قبيل العري المتعمد والبذاءة في الإشارات والأفعال، كما أن العري تم في مكان تتطلع إليه أنظار العموم".
دفاع المواطن المذكور الأستاذ محمد الكصي، المحامي بهيئة الرباط، أكد النيابة العامة تحسم بعد في مصير الشكاية وإن كان المبدأ أن كل شكاية تُرفع إلى القضاء يتعين فتح تحقيق بشأنها".
وأوضح المحامي بأنه في حالة رفع شكاية قضائية ضد المغنية المتهمة من طرف موكله بالإخلال العلني بالحياء، فإن هناك مسارين اثنين، الأول أنه من المفترض أن يعطي وكيل الملك تعليماته إلى مصالح الشرطة للبحث في القضية، وفتح تحقيق قضائي بشأنها، والثاني اللجوء إلى مسطرة الحفظ، غير أن القانون الجنائي المغربي، يطي الإمكانية لوكيل الملك إصدار أوامر دولية لاعتقال المغنية الأمريكية، وأيضا إمكانية تقديم وزارة العدل شكاية ضد كل أجنبي اقترف تهمة في المغرب، وغادره إلى بلاده.