معاناة المغاربة تنتهي مع “ليغاليزاسيون” بحلول هذا التاريخ
كشـ24
نشر في: 1 نوفمبر 2017 كشـ24
علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة، بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، لمجالس الجماعات والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية وغيرها من السلطات والهيئات، أصبح بإمكان جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة، ابتداء من 2 يناير 2018 القيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
وبناء على المرسوم رقم 2.17.410 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والذي صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6616، فسيتم إنهاء احتكار المجالس الجماعية والقنصليات لعملية صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وبالتالي إنهاء معاناة المغاربة مع ما يصطلح عليه بـ "ليغاليزاسيون".
ونصت المادة الثانية من المرسوم المذكور، على أن "الإدارة تقوم بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة في حدود الاختصاصات الموكولة إليها للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين"، مضيفة أنه "يتم الإشهاد من قبل الإدارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سواء كانت هذه الوثائق صادر عنها، أو صادرة عن أي إدارة أخرى".
ويُعهد بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بإسم الإدارة المعنية، إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض، سواء على صعيد المصالح المركزية أو المصالح اللامركزية جهويا أو إقليميا أو محليا من قبل رئيس الإدارة المذكورة.
من جهة أخرى، أوضحت المادة 6 من نفس المرسوم، أنه "يتم الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها، تحت مسؤولية الشخص المنتدب للقيام بذلك، الذي لا يتحمل أي مسؤولية فيما يخص مضمون الوثيقة التي شهد بمطابقتها لأصلها"، فيما أكدت المادة 07 منه أنه "لا يمكن لأي إدارة مطالبة المرتفقين بنسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها، إلا إذا تعلق الأمر بالوثائق اللازم الإدلاء بها لديها من أجل الاستفادة الخدمة العمومية المطلوبة".
علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة، بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، لمجالس الجماعات والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية وغيرها من السلطات والهيئات، أصبح بإمكان جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة، ابتداء من 2 يناير 2018 القيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
وبناء على المرسوم رقم 2.17.410 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والذي صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6616، فسيتم إنهاء احتكار المجالس الجماعية والقنصليات لعملية صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وبالتالي إنهاء معاناة المغاربة مع ما يصطلح عليه بـ "ليغاليزاسيون".
ونصت المادة الثانية من المرسوم المذكور، على أن "الإدارة تقوم بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة في حدود الاختصاصات الموكولة إليها للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين"، مضيفة أنه "يتم الإشهاد من قبل الإدارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سواء كانت هذه الوثائق صادر عنها، أو صادرة عن أي إدارة أخرى".
ويُعهد بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بإسم الإدارة المعنية، إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض، سواء على صعيد المصالح المركزية أو المصالح اللامركزية جهويا أو إقليميا أو محليا من قبل رئيس الإدارة المذكورة.
من جهة أخرى، أوضحت المادة 6 من نفس المرسوم، أنه "يتم الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها، تحت مسؤولية الشخص المنتدب للقيام بذلك، الذي لا يتحمل أي مسؤولية فيما يخص مضمون الوثيقة التي شهد بمطابقتها لأصلها"، فيما أكدت المادة 07 منه أنه "لا يمكن لأي إدارة مطالبة المرتفقين بنسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها، إلا إذا تعلق الأمر بالوثائق اللازم الإدلاء بها لديها من أجل الاستفادة الخدمة العمومية المطلوبة".