وطني

مطالب بفتح تحقيق بخصوص تبديد أموال عمومية بمقاطعة اليوسفية


كشـ24 نشر في: 14 ديسمبر 2018

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح بمقاطعة اليوسفية بالرباط ضد مجهول.وجاء في شكاية المكتب الوطني للجمعية، أنه وفي إطار تتبع الجمعية لكل المظاهر المرتبطة بالفساد ونهب وتبديد المال العام، وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، المتفشية العامة، حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية بجماعة الرباط، الصادر يشهر غشت 2018 كتقرير نهائي تحت عدد 19 / 2018، وقفت على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط.ويتعلق الامر على مستوى تدبير النفقات بأداء نفقات بواسطة سندات الطلب رغم أن الإشهاد على أداء الخدمة تم من طرف أشخاص غير مؤهلين طبقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 التي تنص على أن الآمر بالصرف يجب ان يوقع على سندات الطلب بعد الإشهاد على أداء الخدمة من طرف رئيس المصلحة المختصة، إلا أنه يتم التوقيع على استلام المقتنيات والتوريدات عن طريق سندات الطلب من طرف موظفين رغم أنها لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، مما يعتبر خرقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 كما يضرب في العمق مبدأ الحكامة.كما يتعلق الامر باللجوء إلى مسطرة سندات الطلب، حيث انتقل عددها من 14 سندا خلال سنة 2016 بمبلغ 717360,75 درهم إلى 16 سندا خلال سنة 2017 بمبلغ 1545056,20 درهم ( الجدول رقم 4 ص 7 من الوثيقة )، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بكل دقة، وهو ما يعتبر تحايلا ومراوغات لتفادي التطبيق السليم لمقتضيات القانون التنظيمي، فضلا عن عدم احترام مبدأ الشفافية والمنافسة لاختيار صاحب المشروع، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية، بحيث تتم استشارة نفس الممونين عوض الاستشارة الموسعة مما يجعل المنافسة تصبح صورية بالنسبة لعدة سندات الطلب عبر توجيه الرسائل الاستشارية لمقاولات تعود ملكيتها لنفس العائلة ولنفس الشخص .ومن ضمن هذه السندات التي تمت الاشارة اليها في الشكاية سند الطلب 1/ 2017 بمبلغ 49.200,00 درهم المتعلق بمصاريف ختان أبناء العائلات المعوزة بمقاطعة اليوسفية حيث تم أداء المبلغ كنفقات بالنسبة ل 250 مستفيد من عملية الختان في حين أن عدد المستفيدين من العملية هو 193 فقط، وسند الطلب رقم 2/ 2017 المتعلق بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال حيث تم أداء مصاريف غير منجزة بمبلغ 142.890,00 ( الجدول رقم 9 الصفحة 21 ) من الوثيقة وهو ما يعتبر خرقا للمادة 67 من المرسوم المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ، كما تمت استشارة شركة وقبول أثمانها في إطار سند الطلب رقم 1/ 2017 رغم أن الشركة تمت تصفيتها قضائيا وتم التشطيب عليها من السجل التجاري قبل تاريخ الاستشارة .وفي ما يخص خرق مبادئ المنافسة، تم خرق بنود الالتزام عن طريق تعديل في بنود القانون العادي بعد مسطرة الالتزام بدون احترام المساطر القانونية، حيث أن هناك تناقض في نسخ العقد القانون العادي رقم 1/ 2017 بمبلغ 435.471,00 درهم وتبين أن مضامين العقد الذي تم إرساله إلى المتنافسين في إطار الاستشارة مخالف للعقد الذي تم تنفيذه (الجدول رقم 10، الصفحة 25 ) من الوثيقة .وبناء على ما سبق التمست الجمعية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط واصحاب المقاولات المذكورة في الشكاية كل بإسمه ورؤساء المصالح بالمقاطعة، وأعضاء مكتب مجلس المقاطعة، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح بمقاطعة اليوسفية بالرباط ضد مجهول.وجاء في شكاية المكتب الوطني للجمعية، أنه وفي إطار تتبع الجمعية لكل المظاهر المرتبطة بالفساد ونهب وتبديد المال العام، وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، المتفشية العامة، حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية بجماعة الرباط، الصادر يشهر غشت 2018 كتقرير نهائي تحت عدد 19 / 2018، وقفت على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط.ويتعلق الامر على مستوى تدبير النفقات بأداء نفقات بواسطة سندات الطلب رغم أن الإشهاد على أداء الخدمة تم من طرف أشخاص غير مؤهلين طبقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 التي تنص على أن الآمر بالصرف يجب ان يوقع على سندات الطلب بعد الإشهاد على أداء الخدمة من طرف رئيس المصلحة المختصة، إلا أنه يتم التوقيع على استلام المقتنيات والتوريدات عن طريق سندات الطلب من طرف موظفين رغم أنها لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، مما يعتبر خرقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 كما يضرب في العمق مبدأ الحكامة.كما يتعلق الامر باللجوء إلى مسطرة سندات الطلب، حيث انتقل عددها من 14 سندا خلال سنة 2016 بمبلغ 717360,75 درهم إلى 16 سندا خلال سنة 2017 بمبلغ 1545056,20 درهم ( الجدول رقم 4 ص 7 من الوثيقة )، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بكل دقة، وهو ما يعتبر تحايلا ومراوغات لتفادي التطبيق السليم لمقتضيات القانون التنظيمي، فضلا عن عدم احترام مبدأ الشفافية والمنافسة لاختيار صاحب المشروع، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية، بحيث تتم استشارة نفس الممونين عوض الاستشارة الموسعة مما يجعل المنافسة تصبح صورية بالنسبة لعدة سندات الطلب عبر توجيه الرسائل الاستشارية لمقاولات تعود ملكيتها لنفس العائلة ولنفس الشخص .ومن ضمن هذه السندات التي تمت الاشارة اليها في الشكاية سند الطلب 1/ 2017 بمبلغ 49.200,00 درهم المتعلق بمصاريف ختان أبناء العائلات المعوزة بمقاطعة اليوسفية حيث تم أداء المبلغ كنفقات بالنسبة ل 250 مستفيد من عملية الختان في حين أن عدد المستفيدين من العملية هو 193 فقط، وسند الطلب رقم 2/ 2017 المتعلق بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال حيث تم أداء مصاريف غير منجزة بمبلغ 142.890,00 ( الجدول رقم 9 الصفحة 21 ) من الوثيقة وهو ما يعتبر خرقا للمادة 67 من المرسوم المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ، كما تمت استشارة شركة وقبول أثمانها في إطار سند الطلب رقم 1/ 2017 رغم أن الشركة تمت تصفيتها قضائيا وتم التشطيب عليها من السجل التجاري قبل تاريخ الاستشارة .وفي ما يخص خرق مبادئ المنافسة، تم خرق بنود الالتزام عن طريق تعديل في بنود القانون العادي بعد مسطرة الالتزام بدون احترام المساطر القانونية، حيث أن هناك تناقض في نسخ العقد القانون العادي رقم 1/ 2017 بمبلغ 435.471,00 درهم وتبين أن مضامين العقد الذي تم إرساله إلى المتنافسين في إطار الاستشارة مخالف للعقد الذي تم تنفيذه (الجدول رقم 10، الصفحة 25 ) من الوثيقة .وبناء على ما سبق التمست الجمعية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط واصحاب المقاولات المذكورة في الشكاية كل بإسمه ورؤساء المصالح بالمقاطعة، وأعضاء مكتب مجلس المقاطعة، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة