

مراكش
مطالب بتمكين المواطنين والمواطنات من الحق في الوصول للمعلومة بجماعة حربيل
وجهت جمعية مؤازرة للاعمال الاجتماعية والصحية والبيئية مراسلة لقائد قيادة حربيل بشأن تمكين المواطنين والمواطنات من الحق في الوصول للمعلومة حول مشروع قيد الانجاز بجماعة حربيل.وطالب مكتب جمعية مؤازرة للاعمال الاجتماعية والصحية والبيئية من رئيس تمكين المواطنات والمواطنين بجماعة حربيل وتامنصورت وعموم مستعملي الطريق الوطنية رقم 7 بين المطرح القديم لمراكش ومدخل تامنصورت من حق الحصول على المعلومة بخصوص طبيعة الاشغال الجارية منذ ايام بهذا الطريق صونا لحق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه والظهير الشريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون 31.13 يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته.وطالبت الجمعية بتدارك تغييب هذا الحق والاطلاع على المعلومة بسبب غياب لوحة إشهارية تعرف بالمشروع وصاحبه والمقاول نائل الصفقة والمهندس المعماري المشرف ومدة الإنجاز وتكلفة المشروع”، مشيرة انه مهما كان صاحب المشروع العمومي فهو ملزم بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة. وهذا منصوص عليه في المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وجهت جمعية مؤازرة للاعمال الاجتماعية والصحية والبيئية مراسلة لقائد قيادة حربيل بشأن تمكين المواطنين والمواطنات من الحق في الوصول للمعلومة حول مشروع قيد الانجاز بجماعة حربيل.وطالب مكتب جمعية مؤازرة للاعمال الاجتماعية والصحية والبيئية من رئيس تمكين المواطنات والمواطنين بجماعة حربيل وتامنصورت وعموم مستعملي الطريق الوطنية رقم 7 بين المطرح القديم لمراكش ومدخل تامنصورت من حق الحصول على المعلومة بخصوص طبيعة الاشغال الجارية منذ ايام بهذا الطريق صونا لحق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه والظهير الشريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون 31.13 يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته.وطالبت الجمعية بتدارك تغييب هذا الحق والاطلاع على المعلومة بسبب غياب لوحة إشهارية تعرف بالمشروع وصاحبه والمقاول نائل الصفقة والمهندس المعماري المشرف ومدة الإنجاز وتكلفة المشروع”، مشيرة انه مهما كان صاحب المشروع العمومي فهو ملزم بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة. وهذا منصوص عليه في المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ملصقات
مراكش

مراكش

مراكش

مراكش

